الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفــوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1531 لسنة 49ق.عليا

المقام من

أحمد جابر أحمد سليمان

ضد

رئيس مجلس إدارة شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
في الطعن رقم 288لسنة 7ق بجلسة 19/ 9/ 2002

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 11/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1531لسنة 49ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 288لسنة 7ق بجلسة 19/ 9/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي بإلغاء القرار رقم 65لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 19/ 12/ 2002، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 16/ 3/ 2005، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع ) لنظره بجلسة 25/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، وبدورها قامت هذه الدائرة بنظر الطعن بجلسة 11/ 3/ 2006 وما تلاها من جلسات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن الطعن التأديبي رقم 288لسنة 7ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في 13/ 5/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه يعمل محامي بالشركة المطعون ضدها وصدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه بدعوى تدخله هجومياً في الدعوى رقم 104لسنة 2000 دون رفع مذكرة للحصول على موافقته جهة رئاسته بالشركة في هذا الشأن وإبداء أسباب اعتذاره عن مباشرة الدعوى وتقاعسه عن تسليم ملف الدعوى المشار إليه إلى الإدارة القانونية بالشركة، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه بمخالفته لقانون لعم تحقيق دفاعه وسبق انتهاء إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل إلى حفظ الموضوع، وأن سبب تدخله هو إهدار الخبير المنتدب في الدعوى لحقوقه بأن جعل أقدميته مع من هو أحدث منه بالقيد بالنقابة ولدرء ضرر يصيبه وعليه خلص الطاعن إلى طلباته.
وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/ 9/ 2002 قضت برفض الطعن التأديبي موضوعاً وشيدت قضاءها إلى الطاعن يشغل وظيفة محام ثالث بالشركة المطعون ضدها وأسند إليه مباشرة الدعوى رقم 104لسنة 2000 مدني كلي الإسماعيلية المرفوعة من بعض زملائه بالإدارة القانونية بالشركة ضدها ونظراً لتضرره مما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى من نتيجة قد تؤثر على أقدميته، قام بالتدخل هجومياً في الدعوى المذكورة وذلك قبل أن يقدم اعتذاراً مكتوباً لجهة عمله وتسليم ملفها إلى الإدارة القانونية وبالتالي يكون قد خالف التعليمات وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ويكون القرار المطعون فيه رقم لسنة 2002 المتضمن مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون متعيناً رفض الطعن لانهيار سنده.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل الخطأ والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من أوجه ثلاث على النحو الوارد بتقرير الطعن وعدم تقديم الشركة المطعون ضدها لكافة المستندات التي تفصح عن أن هيئة قضايا الدولة هي التي تباشر الدعوى المذكورة أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية وكذا السيد/ مدير إدارة البحوث أمام الخبير وأنه (أي الطاعن) لم يكن مباشر الدعوى محل التحليق وعليه خلص الطاعن إلى طلباته.
ومن حيث أنه عن الموضوع فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن رقابتها لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ ن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا ان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا نتيجة الواقعة المطروحة عليها فهذا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائمة على سببه الصحيح (الطعن رقم 255لسنة 35ق.عليا بجلسة 14/ 6/ 1994).
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره قانوناً ألا وهو ثبوت المخالفة المنسوبة إلى العامل ثبوتاً يقينياً لا افتراضياً ولا ظنياً وإلا كان القرار فاقداً لركن السبب.
(الطعن رقم 3229لسنة 39ق. عليا جلسة 28/ 6/ 1998).
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه وما قدم أمام هذه المحكمة من حوافظ مستندات سواء من الطاعن أو من الشركة المطعون ضدها أن الطاعن يشغل وظيفة محام بالدرجة الثالثة بالشركة المطعون ضدها وأسند إليه مباشرة الدعوى رقم 104لسنة 2000 مدني كلي الإسماعيلية المقامة من بعض المحامين بالإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها، حيث تسلم المذكور ملف الدعوى المشار إليها بتاريخ 17/ 6/ 2000 وقد باشر الحضور عن الشركة المطعون أمام الخبير من جلسات 18/ 2/ 2001 حتى جلسة 27/ 5/ 2001 ثم حضر جلسة 26/ 6/ 2001 أمام المحكمة وطلب تدخله هجومياً في الدعوى فتقرر تأجيل الدعوى لجلسة 14/ 8/ 2001 لإعلان بالتدخل الهجومي من جانب الطاعن حيث أعلن الشركة بطلب تدخله الهجومي في الدعوى المذكورة بتاريخ 30/ 7/ 2001 وتأشر من مدير إدارة القضايا على الإعلان في 2/ 8/ 2001 بتسليم ملف الدعوى حيث قام الطاعن بتسليم الملف للأستاذ / محمد عبد الحميد بتاريخ 6/ 8/ 2001.
وإذ أخطرت الشركة المطعون ضدها إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل عن هذه الواقعة ووقائع أخرى قامت الإدارة المذكورة بالتحقيق في الشكوى التي قيدت برقم 32لسنة 2001/ 2002 تفتيش فني وخلصت إلى حفظها إدارياً بيد أنه لدى تظلم الشركة إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل أعادت تحقيق الواقعة حيث اعترف الطاعن بما هو منسوب إليه مبرراً ذلك بعدم وجود نص يحول بين الموظف وإقامة دعوى على جهة عمله وأنه تدخل في تلك الدعوى بعد أن تبين له ثمة أضرار سوف ت عود عليه من النتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى، وأنه سلم ملفها، وعليه خلصت إدارة التفتيش الفني إلى مسئولية المذكور وطلبت مجازاته مجازاته إدارياً حيث أصدر رئيس الشركة القرار رقم لسنة 2002 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه.
ومن حيث أنه يخلص من السرد السابق أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه بإقراره وما ورد بمحضر جلسة 26/ 6/ 2001 أمام محكمة الإسماعيلية وبالتأشيرات الواردة على إعلانه لطلب التدخل بالأمر الذي يكون وما أثاره الطاعن بشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته، وعليه يكون القرار المطعون فيه في هذا الشأن سليماً ومستخلصاً على نحو سائغ من الأوراق ولا ينال مما تقدم ما أشار إليه الطاعن من مثالب سواء على القرار المطعون فيه أو الحكم المطعون فيه من أنه لا يوجد نص يجرم مباشرته لحق التقاضي دفاعاً عن مصالحه وانه لم يكن يباشر الدعوى وإنما أوكل أمر ذلك إلى هيئة قضايا الدولة وأن الذي كان يباشر الدعوى أمام مكتب الخبير هو السيد/ مدير إدارة البحوث بالشئون الإدارية بالشركة، كما ن الشركة لم تقدم جميع المستندات التي يتضح منها صحة ما قرره الطاعن في هذا الشأن إذ أن ذلك مردود عليه بما يلي:-
أولاً: ما أشار إليه الطاعن من ادعاء بعدم تقديم جميع المستندات المتعلقة بالنزاع للتدليل على عدم وضوح الرؤية الكاملة لوقائع النزاع على نحو يؤثر في سلامة الفصل في الخصومة أمر غير صحيح ذلك أن الثابت مما حواه ملف الطعن التأديبي ثم ملف الطعن الماثل أن الطاعن والشركة المطعون ضدها قد قدما العديد من حوافظ المستندات التي أصبحت بموجبها الرؤية للنزاع كاملة في ضوء الوقائع المادية التي أوضحت عنها المستندات المقدمة والتي تقبل التشكيك فيها أو إنكارها من أي طرف من طرفي النزاع حيث قدم الطعن صور ضوئية من سجل قيد القضايا الخاص بتسليم الدعوى رقم 104لسنة 2000 مدني كلي الإسماعيلية ومحاضر الخبير ومحضر جلسة 26/ 6/ 2001 والإعلان بالتدخل الهجومي للطاعن في الدعوى المذكورة والقرار الصادر بشأن تكليف هيئة قضايا الدولة بمباشرة الدعوى والتحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على نحو تكاملت معه الرؤية لحقيقة مناحي النزاع وأعملت معه المحكمة سلطتها في فحص وتمحيص هذه المستندات على نحو استقرت عليه عقيدتها وما أطمئنت إليه من هذه المستندات لإصدار حكمها الماثل وبالتالي وأن ما نعاه الطاعن في هذا الشأن لا يجد له سنداً من الواقع والأوراق.
ثانياً: أن ما ادعاه الطاعن من عدم مباشرته لدعوى المشار إليها والقول تارة بمباشرتها بمعرفة هيئة قضايا الدولة وتارة أخرى بالادعاء بأن مباشرتها أمام الخبير كانت تتم بمعرفة السيد/ مدير إدارة البحوث بالشئون الإدارية بالشركة هو مجرد مجادلة غير مجدية وغير نافية للحقيقة التي سطرتها المستندات التي حوافها الملف بل والمستندات المقدمة من الطاعن شخصياً إذ أن الثابت من صور سجل قيد القضايا أن الطاعن تسلم ملف ا لدعوى وليس في ذلك إلا معنى واحد وهو أن الطاعن هو الذي كان مختصاً بمباشرة الدعوى، فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات الخبير حضور الطاعن كوكيل للشركة إذ أنه لو صح ادعاء الطاعن كان يكفي حضور السيد/ مدير إدارة البحوث بالشئون الإدارية بالشركة منفرداً أمام الخبير بموجب خطاب تفويض من الشركة دون حضور الطاعن الذي لا مراء في أن حضوره أمام الخبير كان بصفته وكيلاً عن الشركة وبصحبته المختصين من الفنيين لإبداء أي أقوال و الرد على أية استفسارات تتصل بموضوع الدعوى، وبالتالي فإن إثبات صفته في محاضر الخبير وهي محررات رسمية لا تقبل الإنكار أو المجادلة فيها، أما ما أثير بشأن مباشرة هيئة قضايا الدولة لدعوى فإنه ولئن كان صحيحاً أن ثمة قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة برقم 171لسنة 2001 في 25/ 6/ 2001 لا يغير مما هو ثابت بالأوراق من أن مستلم ملف الدعوى بالشركة والذي تولى مباشرتها أمام الخبير هو الطاعن حسبما سلف.
ثالثاً: وأخيراً فإن ما أثراه الطاعن من عدم وجود نص يجرم مباشرته لحق التقاضي حتى ولو ضد الشركة التي يعمل بها دفاعاً عما يراه من حق له هو قوله حق أريد بها باطل ذلك أنه ولئن كان من حق الطاعن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حقوق قبل الجهة التي يعمل لها إلا أن من أهم واجبات الموظف العام الحيدة والأمانة في أداء عمله وانه إذا ما استبان له تعارض مصالحه الشخصية مع ما هو مكلف به من أعمال فإنه يتعين عليه إخطار جهة عمله بذلك لتكليف من يحل محله في العمل واستلام ما لديه من مستندات أو أوراق يتعلق بذلك الموضوع، أما إذا تراخى الموظف عن اتخاذ هذا المسلك حتى تكشفت لجهة عمله ذلك التعارض فسارعت من جانبها إلى تدارك ذلك الأمر، فإنه لا مراء في أن مسلك الموظف في هذه الحالة يشكل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي والأمانة والحيدة التي يجب أن يتحلى به الموظف العام بحسبان أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المخالفات والجرائم التأديبية لم ترد على سبيل الحصر وأنه يكفي لقيام الجريمة التأديبية أن يشكل مسلك أو فعل الموظف العام روجاً على الواجب الوظيفي والتعليمات والمقطوع به من الأوراق حسبما سلف أن الطاعن قد أسند عليه مباشرة الدعوى المذكورة حيث تسلم ملفها وحضر الجلسات المحددة لنظرها أمام الخبيرة حيث استبان له أن ما خلص إليه الخبير في تقريره يشكل إضراراً بوصفه الوظيفي فسارع إلى التدخل هجومياً في ادعوى حسبما هو ثابت من محضر جلة 26/ 6/ 2001 وعليه فقد كان على الطاعن أن يسارع إلى الاعتذار عن مباشرة الدعوى وتسليم ملفها بعد قيامه بالتدخل هجومياً بالدعوى وذلك لفقده مصداقيته في الدفاع وتحول صفته من مدافع عن الشركة إلى خصم لها، إلا أنه رغم ذلك لم يتخذ أي إجراء حتى تكشف للشركة حقيقة الأمر بإعلانها بطلب التدخل هجومياً من قبل الطاعن في 30/ 7/ 2001 فسارع إلى مطالبته بتسليم الملف في 2/ 8/ 2001 حيث قام الطاعن بتسليم الملف إلى زميله الأستاذ/ محمد عبد الحميد في 6/ 8/ 2001 بناء على تأشيرة مدير إدارة القضايا، الأمر الذي يتضح معه أن الطاعن رغم تدخله هجومياً في الدعوى المذكورة لم يتخذ أي إجراء للأوضاع عما قام به واتخاذ ما يترتب على ذلك الإجراء حتى تم إعلان الشرك بالتدخل فقامت باتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن، وعليها يكون مسلك الطاعن على نحو ما سلف يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته متعيناً الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الطعن الماثل يضحى منهار الأركان جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات