أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة –موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس الـمحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1512 لسنة 47 القضائيةالمقام من
التهامي عبد الله التهاميضد
محافظ الدقهلية …………………. بصفتهبالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 3302 لسنة 18/ ق
بجلسة 28/ 8/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 28/ 10/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد طه الغمري المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه برفض الدعوى موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن –للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 26/ 3/ 2002 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع وكيل الطاعن بجلسة 25/ 8/ 2002 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، وبجلسة 10/ 3/ 2003 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 24/ 5/ 2003 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع وكيل الطاعن بجلسة 3/ 4/ 2004 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها، كما قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 4/ 12/ 2004 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومذكرة بدفاع جهة الإدارة المطعون ضدها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 25/ 6/ 2005 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين هندسيا للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وكلفت الطاعن بإيداع مبلغ ثلاثمائة جنيه أمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير المنتدب، إلا أنه لم يسدد الأمانة المقضي بها خلال الأجل المضروب لنظر الطعن في حالة عدم سداد الأمانة أو الأجل المضروب لنظر الطعن في حالة سداد الأمانة، وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/ 4/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم حتى جلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 1512 لسنة 47 قضائية عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.من حيث إنه سبق أن قضت المحكمة بجلسة 25/ 6/ 2005 في الحكم التمهيدي الصادر في الطعن بقبوله شكلا، ومن ثم فإنه لا يجوز التصدي للفصل في شكل الطعن مرة أخرى.
ومن حيث إن الطاعن لم يسدد مبلغ لأمانة المقضي بها بالحكم التمهيدي على ذمة أتعاب ومصرفات الخبير، ومن ثم فإنه لا مناص من الفصل في الطعن بحالته.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2302 لسنة 18ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 15/ 5/ 1996 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 730 لسنة 1996 الصادر من محافظ الدقهلية، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر الطاعن بأنه صدر القرار المطعون فيه متضمنا في المادة الأولي فقرة ( أ ) إزالة التعدي على خط التنظيم. (ب) إزالة الدور الثاني لتجاوز قيود الارتفاع، وينعى المدعي على هذا القرار بأنه لم يصدر قرار بالإيقاف للمبني موضوع القرار، وأن المبني قديم وقام منذ خمس سنوات بإجراء بعض الترميمات، ولا يوجد ثمة مخالفة للارتفاع، وحرر ضده محضر مخالفة تنظيم ومحال لمكتب الخبراء، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 27/ 6/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، كما قضت بجلسة28/ 8/ 2000 في الشق الموضوعي من الدعوى بحكمها المطعون فيه والذي قضي في منطوقه برفض الدعوى موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد (4، 11، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وأنه ثبت لها من الأوراق أن المدعي قام بالتعدي على خط التنظيم بمقدار (1.25 متر) وبناء الدور الأرضي والأول العلوي بالعقار المملوك له الكائن بكوم النور مركز ميت غمر متجاوزا قيود الارتفاع المقررة قانونا، وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر القرار رقم 36 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال المخالفة ثم صدر قرار محافظ الدقهلية القرار المطعون فيه بإزالة التعدي الواقع من المدعي، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من السلطة المختصة ومتفقا وصحيح حكم القانون، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره، وذلك على سند من أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بعدم سريان القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته على قرية كوم النور وهو الثابت من خطاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر إلى الوحدة المحلية لناحية كوم النور والذي تضمن عدم سريان القانون رقم 106 لسنة 1976 على القرية، إلا أن المحكمة لم تتناول هذا الدفاع، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، كما أن مذكرة رئاسة مركز ميت غمر قد تضمنت أن فتوى الرئاسة انتهت إلى عدم سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه على قرية أوليلة مركز ميت غمر وذلك بمناسبة شكوى خاصة بهذه القرية، ولكن في نهاية الرأي بالمذكرة وافق رئيس مركز ومدينة ميت غمر على التعميم على القرى ومنها قرية كوم النور والكائن بها المنزل الصادر بشأنه القرار المطعون فيه وعليه خلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها.
ومن إنه وأيا كان الرأي حول سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على قرية كوم النور مركز ميت غمر من عدمه – بحسبان أن قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 58 لسنة 1982 المشار إليه بالأوراق التي طويت عليها حوافظ مستندات الطاعن إنما خاص بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على قرية أوليلة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ولم ترد قرية كوم النور بهذا القرار، وقد خلت أوراق الدعوى والطعن الماثل من ثمة قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه على قرية كوم النور – إلا أنه لما كانت المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 – معدلة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 353 لسنة 1983، والقرار
تابع الحكم في الطعن رقم 1512 لسنة 47 قضائية عليا
رقم 78 لسنة 1993 – والواردة بالفصل الحادي عشر- أحكام انتقالية قد تضمنت حكما انتقاليا معمول به وقت صدور القرار المطعون فيه حيث نصت على أن "لا يجوز إقامة أي بناء على طريق عاما كان أو خاصا يقل عرضه عن ستة أمتار، وإلا وجب أن تكون واجهة البناء راده عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار على أن يحدد ارتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح بها في هذه الواجهة طبقا لأحكام هذه المادة – باعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار ولا يسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد المشار إليها…".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع استهدف تنظيم أعمال البناء والنهوض بها في مدن مصر وقراها مستقبلا فوضع أحكام انتقالية للبناء سواء منه من يسرى بشأنه أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه أو من لم يسرى بشأنها أحكام هذا الباب فحظر إقامة أي بناء على طريق عام أو خاص يقل عرضه عن ستة أمتار وإلا وجب أن تكون واجهة البناء راده عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار وعلى أن يحدد ارتفاع واجهة البناء المسموح بها باعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، وإذ الثابت من الأوراق خاصة حوافظ مستندات جهة الإدارة المطعون ضدها المودعة بالطعن الماثل أن رئيس مركز ومدينة ميت غمر أصدر بتاريخ 25/ 9/ 1995 القرار رقم 36 لسنة 1995 متضمنا إيقاف أعمال المباني المخالفة الجارية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 والقانون رقم 106 لسنة 1976، وتطبيقا لنص المادة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني باسم الطاعن لقيامه بإقامة مباني سكنية بالدور الأرضي نظام حوائط حاملة بمسطح متر مربع بالطوب الأحمر ومونة أسمنت بدون تصريح من السلطة القائمة على أعمال التنظيم متعديا على خط التنظيم بمقدار (1.25)م بشارع سعد البصيلي المتفرع من شارع الجمعية الزراعية، كما تضمن القرار إخطار أولي الشأن بقرار الإيقاف تطبيقا لنص المادة من القانون رقم 3 لسنة 1982، وإحالة القرار إلى اللجنة المختصة التي صدر بتشكيلها قرار من السيد المحافظ للنظر في هذه المخالفات طبقا لنص المادة من القانون رقم 3 لسنة 1982، ثم أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم 730 بتاريخ 20/ 5/ 1996 المطعون فيه متضمنا في المادة الأولي منه العقار ملك المواطن/ التهامي عبد الله التهامي الكائن بكوم النور مركز ميت غمر شارع البصيلي (عرض 6م تنظيميا) المتفرع من شارع الجمعية الزراعية والصادر بشأنه قرار الإيقاف رقم 36 لسنة 1995 من الوحدة المحلية: ( أ ) إزالة التعدي على خط التنظيم، إزالة الدور الثاني العلوي لتجاوز قيود الارتفاع والسير في إجراءات الترخيص بعد تنفيذ البندين السابقين، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 106لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، كما أن الثابت من الأوراق أيضا خاصة حوافظ مستندات الطاعن المودعة ملف الطعن أنه طلب بتاريخ 10/ 8/ 2002 من رئيس الوحدة المحلية بكوم النور معاينة عقاره الكائن بشارع الطابونة المتفرع من شارع الجمعية الزراعية وإيضاح ما إذا كان هناك تعديات على خط التنظيم في هذا الشارع من عدمه، وقد أجرى القسم الهندسي بالوحدة المحلية بكوم النور مركز ميت غمر معاينة بتاريخ 11/ 8/ 2002 لعقار الطاعن الكائن بشارع الطابونة المتفرع من شارع الجمعية الزراعية (شارع سعد البصيلي) حيث أعد فني القسم ورئيس القسم تقرير معاينة اعتمد من رئيس الوحدة المحلية بكوم النور أثبت فيه بأنه بالمعاينة على الطبيعة وجد أن هذا الشارع ستة أمتار ويوجد به رخص مباني ويوجد بهذا الشارع ردود من ناحية بأبعاد مختلفة من الناحية الشرقية للشارع ومن الناحية الغربية لا يوجد أي أبعاد مختلفة ويوضح هذا الرسم الكروكي كما يبين من ذلك الرسم الكروكي المبين بتقرير المعاينة أن عقار الطاعن يقع بالناحية الغربية ولا يوجد بها أي خروج أو دخول، وأن المساحة المحددة على الرسم وهي الستة أمتار هي أول خط تنظيم في هذا الشارع ما بين المواطن/ سعد البصيلي والمواطن/ أبو زيد أحمد أبو عميرة وقد تم استخراج الرخصة للمواطن/ سعد البصيلي رقم 602 لسنة 1981 كما تم أيضا استخراج ترخيص البناء للمواطن/ أبو زيد أحمد أبو عميرة رقم 63 لسنة 1979 كما قام المواطن التهامي عبد الله التهامي (الطاعن) بالبناء من الجهة القبلية للرخصة رقم 63 لسنة 1979 باسم المواطن/ أبو زيد أحمد أبو عميرة والبناء قائم بالمحازاة لمنزله المرخص برقم 63 لسنة 1979 وأن المواطن/ التهامي عبد الله التهامي قام بالبناء بمحازاة جاره الذي حصل على ترخيص البناء رقم 63 لسنة 1976 وليس هذا الموقع متعديا على خط التنظيم، كما يبين من الرسم الكروكي (شكل2) أن العقارات المواجهة لعقار الطاعن بها بروز وردود وليست على استقامة واحدة كما أنها ليست بمحازاة العقار الصادر له الترخيص رقم 602 لسنة 1981 باسم سعد البصيلي بينما الجهة الأخرى من الشارع الكائن بها عقار الطاعن بمحازاة وعلى استقامة واحدة مع العقار الصادر له الترخيص رقم 93 لسنة 1979 باسم المواطن/ أبو زيد أحمد أبو عميرة، ومن ثم يخلص من تقرير المعاينة المشار إليه بأن عرض الشارع بين أقدم رخصتين هو ستة أمتار وأن
تابع الحكم في الطعن رقم 1512 لسنة 47 قضائية عليا
المخالفات بعدم الارتداد بواجهات المباني بالشارع المذكور إنما وقعت من ملاك العقارات المواجهة لعقار الطاعن وليس من الواجهة التي بها عقار الطاعن، وإذ لم تنكر أو تدحض جهة الإدارة المطعون ضدها تقرير المعاينة المشار إليه والذي طويت عليه حافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 3/ 4/ 2004، رغم إيداعها مذكرة بدفاعها بجلسة 4/ 12/ 2004، ومن ثم فإنه وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة تعدي الطاعن على خط التنظيم وإزالة الدور الثاني العلوي لتجاوز قيود الارتفاع وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 من محافظ الدقهلية فإنه يكون قد صدر مخالفا للواقع وأحكام القانون، فضلا عن خلو الأوراق مما ثبت خضوع قرية كوم النور لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه كما أنه لم يصدر القرار بإزالة الأعمال التي قام بها الطاعن لإقامتها بدون ترخيص، ومن ثم فإن الأعمال التي قام بها الطاعن إنما يكون قد أقامها على أراضي غير معتمدة التقسيم حسبما ورد بقرار إيقاف الأعمال، وكان يتعين إتباع الإجراءات التي حددتها أحكام المواد (59، 60، 61، 62، 63) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 باعتبار أن العقار ملك الطاعن أقيم على أرض غير معتمدة التقسيم، وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وليس استنادا إلى أحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه فإنه يكون قد صدر مشوبا بأكثر من وجه من أوجه عدم المشروعية الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للواقع وأحكام القانون مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 730 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة تعدى المدعي على خط التنظيم وإزالة الدور الثاني العلوى بالعقار ملكه الكائن بشارع سعد البصيلي المتفرع من شارع الجمعية الزراعية بناحية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 15 ربيع ثان 1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
