الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1287 لسنة 44 ق. عليا .

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة بصفته .

ضد

محمد علي عبد المحسن
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 98 لسنة 38ق بجلسة 22/ 10/ 1997.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 17/ 12/ 1997 أودعت الأستاذة/ آمال علي فهمي المحامية بصفتها وكيلة عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1287 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 98 لسنة 38ق بجلسة 22/ 10/ 1997 والقاضي في منطوقة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واحتياطياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة العمال المختصة وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده مع شخصه بتاريخ 30/ 12/ 1997، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 98 لسنة 38 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/ 10/ 2000 وما تلاها من جلسات وبجلسة 6/ 3/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة / موضوع) لنظره بجلسة 16/ 6/ 2002 حيث نظرته الدائرة المذكورة على النحو الموضح بالجلسات ثم قررت بجلسة 1/ 2/ 2004 إحالته إلى هذه الدائرة، التي نظرت بدورها بجلسة 21/ 5/ 2005 والجلسات التالية لها وخلالها حضرت الشركة الطاعنة وقدمت إعلان للمطعون ضده على مقر عمله في حين لم يحضر المطعون ضده ، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في إقامة المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 2727 لسنة 49ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية بالإسكندرية) في 6/ 4/ 1995 طالبا في
تابع الحكم في الطعن رقم 1287 لسنة 44 ق. عليا .
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 111 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله بقيمة النولون تأسيساً على أنه يعمل رئيساً لفرع المحمودية بمنطقة غرب الدلتا بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 23/ 8/ 1994 تم التحقيق معه وآخرين حول واقعة عدم استلام رسالات السكر الواردة للفروع من شركة الدلتا للسكر بكفر الشيخ في الفترة من 15/ 3/ 1994 حتى 29/ 4/ 1994 نظراً لرجوع شركة السكر على الشركة المطعون ضدها بقيمة النولون بدعوى امتناع أمناء فروع الشركة المطعون ضدها عن الاستلام، ثم أصدرت القرار المطعون فيه وأنه تظلم منه دون جدوى، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لعدم وجود دليل يثبت صحة واقعة الامتناع مما حدا به إلى إقامة دعواه.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى المشار إليها وبجلسة 22/ 8/ 1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية حيث ورد الملف وقيد طعن تأديبي برقم 98 لسنة 38ق وتناولتها المحكمة بالنظر في الجلسات المحددة لذلك ثم قضت بجلسة 22/ 10/ 1997 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على نكول الشركة المطعون ضدها عن تقديم المستندات خاصة أوراق التحقيق والتي صدر على أساسها القرار المطعون فيه مما يقيم قرينة لصالح الطاعن بصحة ما ادعاه من عدم قيام القرار المطعون فيه على سبب قانوني يبرره.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن باعتبارها شركة قطاع أعمال عام خاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 وقدمت حافظة مستندات إلا أن المحكمة لم تشر إلى الدفع من قريب أو بعيد وأغفلت الفصل فيه في حين كان يتعين عليها قبوله، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها طلب بجلسة 26/ 6/ 1996 ضم الطعن 98 لسنة 38ق إلى الطعن رقم 382 لسنة 37 ق المقام من زميل الطاعن محمد عبد المحسن معروف على ذات القرار خاصة وأن المستندات كانت مودعة بالطعن الأخير إلا أن المحكمة لم تقم بالضمان ولم تشر إليه وأصدرت حكمها على أساس تقاعس الشركة عن تقديم المستندات الأمر الذي يشكل إخلالا بحق الدفاع وبذلك خلصت إلى طلباتها آنفة البيان.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن هذه المحكمة تجد لزاماً عليها التعرض بداءة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن التأديبي باعتبار أن البحث في الإختصاص يسبق البحث في الشكل والموضع ، وفي هذا الشأن فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن مفاد أحكام المواد ، ، من القانون رقم لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادة من قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن المشرع وفقاً لأحكام المواد المذكورة حدد الأوضاع الوظيفية للعاملين بهيئات القطاع العام وشركاته المنقولين إلى التنظيمات الجديدة بالشركات القابضة والشركات التابعة خلال الفترة الزمنية الإنتقالية التالية لنقلهم، إذ قضى باستمرار خضوعهم لجميع القواعد والأنظمة التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بهذه الشركات، كذلك ناط المشرع بمحاكم مجلس الدولة الاستمرار في نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقة بالعاملين بالشركات والتي تصدر خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه من ثم فإن المعول عليه في تحديد الإختصاص من عدمه هو تاريخ العمل بتلك اللوائح (الطعن رقم 2603 لسنة 40 ق.ع جلسة 21/ 3/ 1995 ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن لائحة العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة (الشركة الطاعنة) كان قد صدر باعتبار قرار وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 470 لسنة 1995 بتاريخ 28/ 9/ 1995 ، ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ يزول اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات والتي تقع بعد هذا التاريخ أما المنازعات التي رفعت قبل ذلك التاريخ فإنها تظل في حوزة محاكم مجلس الدولة إلي أن يقضي فيها بحكم بات، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه رقم 2727 لسنة 49ق بإيداع صحفتها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 6/ 4/ 1995 طعنا على القرار المطعون فيه رقم لسنة 1995 والصادر بتاريخ 6/ 3/ 1995 وعليه فإن النزاع الماثل يكون قد رفع إلى محاكم مجلس الدولة في تاريخ سابق على تاريخ العمل باللائحة الخاصة بالعاملين بالشركة الطاعنة، ويكون الدفع المبدي منها بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعن غير صحيح ومخالف لصحيح أحكام القانون متعينا رفضه ومن حيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن والمتمثل في الإخلال بحق الدفاع فقد استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع أنما يقم قرينة لصالح العامل طالما ثبت أن الجهة الإدارية هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات، أما إذا كانت تلك المستندات في غير حوزة الجهة الإدارية
تابع الحكم في الطعن رقم 1287 لسنة 44 ق. عليا .
ولم يكن في مكنتها تقديمها للمحكمة لوجودها لدى جهة أخرى أو طرف محكمة أخرى فإن أعمال القرينة يكون في غير محله (الطعن رقم 11008 لسنة 47ق. عليا جلسة 2/ 7/ 2005).
كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أنه إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون عليه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الشركة الطاعنة للمستندات اللازمة تسليما بصحة الادعاء بعدم مشروعية ذلك القرار، تقديم الشركة – الطاعنة – أثناء نظر الطعن الأوراق اللازمة للفصل في موضوع الدعوى التأديبية وفقاً لأوراقها والمستندات المنتجة فيها، لا وجه معه للتعويل على تلك القرينة لسقوطها (الطعن رقم 5 لسنة 35 ق.ع جلسة 26/ 5/ 1992).
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الملف المطعون فيه أنه بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية من دائرة محكمة القضاء الإداري للإختصاص النوعي قررت الدائرة الأولى بالمحكمة التأديبية إحالته إلى الدائرة الثانية التي نظرته بالجلسات اعتباراً من جلسة 10/ 4/ 1996 حيث تأجل نظر الطعن لإخطار الشركة المطعون ضدها لجلسة 26/ 6/ 1996 وبهذه الجلسة حضر وكيل عن الشركة المطعون ضدها وطلب التأجيل لجلسة 16/ 10/ 1996 لنظره مع الطعن 382 لسنة 37ق المقام من طاعن آخر ثم توالى تأجيل الطعن لهذا السبب حتى جلسة 26/ 3/ 1997 حيث حضر وكيل عن الطاعن ووكيل عن الشركة المطعون ضدها وفيها تقرر التأجيل لجلسة 14/ 5/ 1997 حيث لم يحضر أحد عن الطاعن بينما حضر وكيل عن الشركة وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب مجلس الإدارة باعتماد لائحة إجراءات نظام العمل بالشركة اعتباراً من 1/ 2/ 1996 وقد دون على وجه الحافظة دفعاً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وطلب أجل لاستكمال المستندات ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/ 10/ 1997 وبهذه الجلسة لم يحضر أحد من الطرفين ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 10/ 1997 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الثابت من السرد السابق أن المحكمة المطعون علي حكمها لم تعن خلال نظر الطعن التأديبي بالتحقق مما أثارته الشركة المطعون ضدها من وجود ارتباط بين الطعن المنظور أمامها برقم 98 لسنة 38ق والطعن الآخر رقم 382 لسنة 37ق المنظور الذي كان منظوراً أمامها أيضاً بجلسة 16/ 10/ 1996 كما لم تعن ببحث اثر هذا الارتباط من حيث الخصوم والموضوع والمستندات وما إلى ذلك من أوجه الارتباط بين كلا الطعنين وما إذا كان الأمر يقتضي ضمهما أم كان يتوجب إلزام الشركة المطعون ضدها بنسخ صورة أخرى من المستندات وإيداعها الطعن الآخر للفصل في كل منهما بصورة منفردة بعدم وجود وجه للارتباط وفضلا عن ذلك فقد استمرت المحكمة في تأجيل نظر الطعن لذات السبب عدة جلسات ثم عدلت عن ذلك القرار بجلسة 14/ 5/ 1997 حينما طلب الحاضر عن الشركة المطعون ضدها أجلا لاستكمال المستندات حيث تأجل نظر الطعن لجلسة 1/ 10/ 1997 لاستكمال المستندات إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تمنح بعد ذلك سوى أجلا واحداً لتقديم المستندات الأمر الذي لا يبرر ما انتهت إليه المحكمة من أن عدم إيداع المستندات نكولا من جانبها في هذا الشأن، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه استناداً لقرينة النكول غير صحيح، ويشكل إخلالا بحق الدفاع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد قدمت أمام هيئة مفوضي الدولة إبان تحضيرها لهذا الطعن حافظة مستندات طويت على ملف التحقيقات والقرار المطعون فيه ومن ثم يكون ما عول عليه الحكم المطعون فيه من قرينة عدم النكول لا وجه للاعتداد به لسقوطها بتقديم المستندات المنتجة في الطعن ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 98 لسنة 38ق تأديبية بالإسكندرية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى لضمان عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم، وبمراعاة فصل هذه المحكمة في الشق الخاص بالاختصاص الولائي للمحكمة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الطعن التأديبية رقم 98 لسنة 38ق تأديبية الإسكندرية وبإعادته إليها للفصل في موضوعه مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ والموافق 21/ 1/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات