أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1117 لسنة 50ق. علياالمقام من
يوسف علي محمد الزنطضد
1- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات …. بصفته2- رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية …………. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات
في الدعوى رقم 5 لسنة 2003 تأديب شرق بجلسة 10/ 8/ 2003
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 2/ 11/ 2003 أودع الأستاذ/ توفيق أحمد زين المحامي نائباً عن الأستاذ/ الحسن عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1117 لسنة 50ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2003 تأديب شرق بجلسة 10/ 8/ 2003 والقاضي في منطوقه بمجازاة المحال الثالث يوسف علي الزنط بالحرمان من العلاوة.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جري إعلان تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار والحكم ببراءة الطاعن.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/ 5/ 2004 وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صور لبعض القرارات ثم توالى نظر الطعن بالجلسات وخلالها عاد الطاعن وقد حافظة مستندات حوت نسخة من مجلة الاتصالات ومذكرة بالدفاع تمسك فيها بطلباته وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 3/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 1117 لسنة 50ق. عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 1/ 2003 وافق السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على إحالة كل من: 1- ……. 2- ……. 3- يوسف علي الزنط مراقب حركة تليفونات بيلا ……………………………. إلى مجلس تأديب العاملين بالشركة المذكورة لمحاكمتهم عما نسب إليهم من أنهم خلال الفترة من عام 1997 حتى مايو 2001:
الثالث: أهمل في أداء العمل المنوط به وذلك بعدم قيامه بالإشراف الجاد على أعمال المخالف الأول وذلك بعدم مطابقة أصل الحافظة 12ح على الصورة وعدم متابعة الإيرادات تفصيلاً بالمكتب مما ترتب عليه اختلاس الأول مبلغ 62668.80 جنيهاً + غرامة تأخير 14310.85 جنيهاً بإجمالي 76979.71 جنيهاً.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم 5 لسنة 2003 وتولي المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 10/ 8/ 2003 قضي المجلس بقراره المطعون فيه وشيده على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن من واقع تقرير اللجنة وما انتهت إليه التحقيقات باعتباره جهة رقابية.
لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة برمتها في الحكم المطعون فيه ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده وتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها في الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه اعتباراً من 1/ 6/ 1999 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى (الشركة المصرية للاتصالات) ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً عن نظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالشركة المذكورة، ومنها المنازعات التأديبية لخضوع هذه المنازعات لأحكام لائحة الشركة وأحكام قانون العمل [الطعن رقم 6946 لسنة 46ق. عليا جلسة 25/ 12/ 2004، الطعن رقم 1015 لسنة 47ق. عليا جلسة 24/ 12/ 2005].
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أحال الطاعن وآخرين بتاريخ 6/ 1/ 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات والمشكل طبقاً للائحة العاملين بالشركة، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 8/ 2003 أي بعد العمل باللائحة المذكورة والحاصل في 1/ 6/ 1999 ومن ثم تغدو محاكم مجلس الدولة ومن بينها هذه المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بذلك، ولما كان قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه والتي ليس من بينها إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم تأديبياً عما ينسب إليهم من مخالفات وظيفية، ومن ثم وإعمالاً لذلك يتعين القضاء بعدم الاختصاص بنظر هذا الطعن دون الإحالة لأية محكمة أخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السبت 4 من صفر 1427هـ، الموافق 4/ 3/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
