الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرجيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيـل مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمـد حسيـن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1002 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

1- محمود عبد الله عبد العال 2- على جابر صالح

ضد

وزير الداخلية "بصفته"
في القرار الصادر من مجلس الـتأديب الاستئنافى لضباط الشرطة
بجلسة 3/ 9/ 2002 في الاستئناف رقم 133 لسنة 2002

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2002 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوى المحامى نائباً من الأستاذ / عبد الحكيم عامر المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في الحكم منطوقه مجازاة كل منهما بخصم ما يوازى أجر خمسة أيام من راتبه .
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثار والقضاء ، ببراءتهما مما نسب إليهما .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005 وفيها تأجل إدارياً لجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل – تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 13/ 12/ 2000 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2002 لسنة 2000 بإحالة كل من العميد/ رؤوف محمد ضياء الدين ، العقيد / سعد محمود سالم امبابى ، المقدم/ مصطفى عبد العزيز عطوه ، المقدم/ محمود عبد الله عبد العال ، الملازم أول / على جابر صالح الضباط بمديرية أمن الفيوم إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبياً لأنهم بوصفهم موظفون عموميون " ضباط شرطة" ارتكبوا ما من شأنه الإخلال الجسيم بمقتضى الواجب الوظيفي والإهمال في العمل ومخالفة التعليمات بان:
تابع الحكم في الطعن رقم 1002 لسنة 49 ق.عليا
الأول:- العميد / رؤوف محمد ضياء الدين – مأمور قسم شرطة الفيوم :-
1- قبل محكوم عليهم في جنايات ( سرقة / سلاح ) بالسجن لمدد تتراوح من أربع إلى تسعة عشر سنة وإيداعهم حجز القسم خلال الفترة من 15/ 11/ 2000 حتى اكتشاف هروبهم صباح يوم 19/ 11/ 2000 ودون اتخاذ إجراءات سريعة لترحيلهم إلى السجن العمومي أو أحد السجون المركزية بالمديرية مما سهل هروبهم من حجز القسم الغير مخصص لهذه النوعية من المسجونين .
2- ………………….. 3- …………….. 4- ………………
الثانى:- ……………………. الثالث :- …………………………..
الرابع:- المقدم / محمود عبد الله عبد العال – معاون الضبط بقسم شرطة الفيوم :-
1- عدم طلابه أرانيك الأحكام والأوراق التي توضح السند القانوني لحبس المحكوم عليهم المذكورين ودرجة خطورتهم أثناء تواجدهم بالحجز والاكتفاء بخطاب من ضابط قسم الترحيلات غير موضح به البيانات سالفة الذكر ، مما أدى إلى تعامل ضباط منوبى القسم معهم دون اتخاذ الحيط و والحذر وسهل هروبهم .
2- عدم قيامه بتفتيش حجز القسم يومياً طبقاً للتعليمات ، مما أدى لحيازة المحكوم عليهم المذكورين آلة حادة قاموا باستخدامها في فك مسامير تثبت الحديد الداخلي والخارجي لنافذة دورة مياة الحجز ، مما سهل هروبهم .
3- عدم متابعتة قيام ضباط منوبي القسم بتفتيش حجز القسم يومياً طوال فترة تواجد المحكوم عليهم المذكورين من يوم 15/ 11/ 2000 حتى صباح يوم 19/ 11/ 2000 مما أدى إلى حيازتهم لبعض المتعلقات والآلة الحادة التي سهلت هروبهم.
4- عدم متابعتة سرعة ترحيل المحكوم عليهم من حجز القسم واستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك ، مما أدى إلى بقائهم بحجز القسم طوال هذه الفترة وسهل هروبهم .
الخامس:- الملازم أول / على جابر صالح – ضابط منوب قسم شرطة الفيوم :-
1- عدم قيامه بتفتيش حجز القسم إبان عمله ضابط منوب القسم ، مما ترتب عليه حيازة المسجونين المذكورين بالتحقيقات لآلة حادة واستخدامها في فك مسامير تثبيت الحديد الداخلي والخارجي لنافذة دورة مياه الحجز مما سهل هروبهم صباح يوم 19/ 11/ 2000 .
2- عدم قيامه بالمرور الجدي على خدمات تأمين القسم والحجز بتاريخ الحادث مما ترتب عليه عدم يقظة القوات وانتباهها وقيام المسجونين المذكورين بالتحقيقات بفك مسامير تثبت الحديد الداخلي والخارجي لنافذة دورة مياه الحجز وفتحها والهروب منها…… وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 202 لسنة 2000 بسجلات مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة ، نظرها بجلساته وبجلسة 28/ 4/ 2000 قرر ……. وبراءة المقدم / محمود عبد الله عبد العال من المخالفة الرابعة المنسوبة إليه بقرار الإحالة وثبوت المخالفات الأولى والثانية والثالثة في حقه ، وثبوت المخالفتين الأولى والثانية في حق الملازم أول / على جابر صالح ومجازاة كل منهما بخصم ما يوازى أجر عشرة أيام من راتبه مع صرف نصف الراتب الموقوف صرفه أبادة وقف كل منهما لصالح التحقيق ، وإذ لم يرتض المحالين هذا القرار تقدم كل منهما باستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة قيدت بسجلات هذا المجلس برقم 133 لسنة 2002 ، وقد قام مجلس التأديب المذكور بنظر الاستئناف بجلساته على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/ 9/ 2002 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في البند " ثانيا " منه تعديل القرار المستأنف بالنسبة للمحالين الثاني والثالث والرابع والخامس ومجازاة كل منهم بخصم ما يوازى أجر خمسة أيام من راتبهم مع صرف نصف الراتب الموقوف صرفه خلال فترة التحقيق لكل منهم ……………. وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن المجلس قد طالع كافة أوراق الدعوى وما جرى في شأنها من تحقيقات فاستبان له أن الظروف التي أحاطت بحبس المتهمين المشار إليهم بالتحقيقات قد شابها كثير من التعقيدات إذ أنه بتاريخ 14/ 11/ 2000 الساعة 4.30 حضر لديوان قسم شرطة الفيوم النقيب / أحمد ماهر أحمد الضابط بقسم الترحيلات المديرية برفقته للمحكوم عليهم الثلاثة حيث حرر ضدهم المحضر رقم 28670 لسنة 2000 جنح القسم عن واقعة إحداث إصابات بأنفسهم حال قيامه بترحيلهم من سجن الفيوم العمومي إلى الحرس المستديم بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى – محافظة بنى سويف ، وقام الضابط المذكور بتسليم المحكوم عليهم والمحضر المشار إليه إلى ضابط منوب القسم بالبند رقم الساعة 4.30 يوم 14/ 11/ 2000 واتخذت إجراءات تحويلهم إلى الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة وتم حجزهم حتى صباح اليوم التالي ، وبتاريخ 15/ 11/ 2000 الساعة 8 صباحاً قام النقيب / علاء الدين عبد الناصر سليمان من قوة من الترحيلات باستلام المحكوم عليهم الثلاثة من قسم شرطة الفيوم بالبند رقم صبـاح
تابع الحكم في الطعن رقم 1002 لسنة 49 ق.عليا
ذات اليوم لإعادتهم إلى سجن الفيوم العمومي ، إلا أن السجن رفض استلامهم بدعوى إخطار مصلحة السجون بترحيلهم إلى سجن بوادي النطرون وكذا وجود إصابات بهم فعاد بهم مرة ثانية إلى قسم شرطة الفيوم وتم حجزهم بالبند رقم الساعة 9 صباحاً على ذمة ترحيلهم صحبة المرسى المستديم يوم الأحد، كما استبان للمجلس أن مبنى القسم تم تسليمه حديثاً وأن نوافذه تم تثبيتها بمسامير بريمة يسهل فكها وضعف الإضاءة بحديقة القسم التي تطل عليها نافذة الحجز ووجود المحول الكهربائي بجوار حائط سور القسم مما سهل هروب المسجونين ، فضلاً عن عدم وجود حراسة ملتزمة خلف القسم ، وأضاف المجلس أنه بالنسبة للمحال الأول العميد / رؤوف محمد ضياء الدين فقد ثبت من الأوراق أن المذكور كان في مهمة رسمية اعتباراً من ظهر الجمعة الموافق 17/ 11/ 2000 لحضور اجتماع السيد/ وزير الداخلية المحدد له صباح يوم 18/ 11/ 2000 بسراي وزارة الداخلية بالقاهرة ثم راحته الأسبوعية يوم الأحد 19/ 11/ 2000 أي لحظة وقوع المخالفة ، فمن ثم فإنه يتعذر والحالة هذه إدانة المحال الأول مما نسب إليه ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المستأنف والقضاء ببراءته ولاسيما في ظل الظروف التي واكبت حبس المتهمين في قسم الشرطة على النحو السابق ايضاحه ، بيد أن إدانة القرار المستأنف للمحالين من الثاني وحتى الخامس في بعض المخالفات قد قام على سبب صحيح واستند إلى أصول سائغة من الأوراق يعتنقها هذا المجلس دون حاجة إلى ترديدها مما يتعين معه تأييده في هذا الشأن ، غير أن الجزاء الموقع عليهم في ضوء الظروف الصعبة والإجراءات غير السليمة التي اتبعت من قبل قيادات سجن الفيوم العمومي فيه مغالاة مما يتعين معه تخفيف هذا الجزاء …. وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ، خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون فضلاً عن صدوره مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال الجسيم بحق الدفاع …… للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الإطلاع على سائر الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن الأول – معاون ضبط بقسم شرطة الفيوم ، وعمل الطاعن الثاني – ضابط منوب بذات القسم نسب اليهما وآخرين ارتكاب بعض المخالفات التي ترتب عليها هروب بعض المسجونين المحكوم عليهم في جنايات ( سرقة وسلاح ) من غرفة حجز القسم بتاريخ 19/ 11/ 2000 ، وبإحالة المذكورين إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قرر براءة الطاعن الأول من المخالفة الرابعة المنسوبة إليه وإدانته عن المخالفات الأولى والثانية والثالثة وكذلك إدانة الطاعن الثاني من المخالفتين المنسوبتين إليه ومجازاة كل منهما بخصم عشرة أيام من أجره ، وبالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة أيد القرار المستأنف مع تخفيف الجزاء الموقع على كل منهما ليكون بخصم خمسة أيام من أجرة للظروف المحيطة بواقعة هروب المحكوم عليهم حيث أصدر القرار المطعون فيه والذي يطلب الطاعنان إلغاؤه بالنسبة لهما للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إن المخالفات الثلاثة الأولى المنسوبة إلى الطاعن الأول والمشار إليها بصدر هذا الحكم قد ثبتت في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة ، وضميرها على النحو الذي سطره قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة والقرار المطعون فيه من واقع إقرار الطاعن بالتحقيقات من أن طبيعة عمله واختصاصه بالقسم الإشراف على أعمال النوبتجية ومتابعة القضايا والحجز والقيودات وكافة الأعمال الخاصة بأعمال الضبط بالقسم ، ومن أن عدم طلبه لأرانيك الأحكام والأوراق التي توضح السند القانوني لحبس المحكوم عليهم الهاربين ، يرجع إلى أنه منقول حديثاً من السياحة وأنه أعمل العرف الجاري العمل به بالقسم في هذا الخصوص ، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن بما شهد به بالتحقيقات النقيب / علاء الدين عبد الناصر سليمان الضابط بقسم الترحيلات بأمن الفيوم من أنه لم يقم أحد بالقسم بتفتيش المحكوم عليهم ومتعلقاتهم قبل إدخالهم الحجز بالقسم يوم 15/ 11/ 2000 ، كما أن تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم قد تضمن أن التحريات قد توصلت إلى عدم دقة تفتيش الحجز يومياً خلال فترة تواجد المحكوم عليهم بحجز القسم ، ومن أن الأداة المستخدمة في فك مسامير شباك دورة المياه محل هروب المذكورين كانت بحوزتهم حال حجزهم بالقسم مما سهل هروبهم ، الأمر الذي يقيم مسئولية الطاعن التأديبية عما نسب إليه ، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن في معرض دفاعه بتقرير الطعن من أنه كان خلال فترة تواجد الهاربين بالقسم من 15/ 11/ 2000 حتى 19/ 11/ 2000 في مأموريات رسمية خارج القسم ، إذ أن ذلك قد جاء بعبارات عامة ومرسلة لعدم تقديم الطاعن الدليل المؤيد لهذا الدفاع ، فضلاً عن أنه وعلى فرض صحة هذا الدفاع فإن المأموريات التي أشار إليها المذكور فإن أوقاتها لا تستغرق كامل فترات عمل الطاعن بالقسم خلال الفترات التي تم فيها الإعداد والتجهيز والشروع حتى أقامها الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن في هذا الخصوص .
تابع الحكم في الطعن رقم 1002 لسنة 49 ق.عليا
ومن حيث إن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن الثاني والمشار إليهما بصدر هذا الحكم قد ثبتت في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها مما سطره تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم المشار إليه أنفاً من عدم دقة تفتيش الحجز ومن وجود آلة حادة في حوزة الهاربين قاموا باستخدامها في فك مسامير نافذة دورة المياه ، بالإضافة إلى ثبوت الإهمال الجسيم بالخدمات وعدم انتظامها ، فضلاً من أن هروب المحكوم عليهم قد تم أثناء نوبتجية الطاعن والذي استغرق ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في وقت متأخر من الليل ، ومما شهد به كل من / سويفى محمد أحمد سويفى وعصام عيد شعبان وصابر السيد مرعى ومحمد رفعت رسمي على – المحجوزين بحجز قسم شرطة الفيوم على سبيل التحري ليلة هروب المحكوم عليهم من أنه لم يمر أحد من ضباط القسم على الحجز للتتميم عليهم طوال تلك الليلة بالإضافة إلى إقرار الطاعن بالتحقيقات من أنه قام الساعة الثامنة صباح يوم 19/ 11/ 2000 بتسليم أعمال النوبتجية لأمين الشرطة / عبد الظاهر إبراهيم زكى – ضابط منوب أول القسم دون أن يقوم بالتتميم على أعمال النوبتجية بما فيها الحجز وبالتالي لم يكتشف هروب المحكوم عليهم من الحجز ، الأمر الذي يقيم مسئولية الطاعن المذكور التأديبية حيال ما نسب إليه وثبت في حقه على النحو السالف بيانه ، خاصة وإنه لم يدفع ما نسب إليه بثمة دفاع مقبول .
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعنين المذكورين وثبت قبلهما على النحو السالف بيانه يعد أخلالاً منهما بواجبات وظيفة كل منهما وخروجاً على مقتضيات هذه الوظيفة وإهمالاً في أداء أعمالهما ، الأمر الذي يستوجب مساءلتهما تأديبياً ، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاة كل منهما بخصم خمسة أيام من راتبه بمراعاة الظروف والملابسات المحيطة بارتكابها المخالفات المنسوب إليهما ، فمن ثم فإنه يكون قد صدر قائماً على سببه الصحيح واقعاً وقانوناً ومستخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق بلا مطعن عليه ، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني الصحيح .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبـول الطعـن شكـلاً ، ورفضـه موضوعـاً .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 21 ذو الحجة سنة 1426 هجرية والموافق 21/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات