المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2244 لسنة 42ق. عليا بجلسة 18/ 7/ 1999.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: غبريال جاد عبد الملاك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
د. محمد ماجد محمود نـائب رئيس مجلـس الـدولة
عادل سيد عبد الرحيم بريك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
سراج الدين عبد الحافظ عثمان نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: سيد عبد الله سلطان مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 702 لسنة 45 ق.عالمقام من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ……………. بصفتهضد
سليمان محمد رزق نصاررئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ…………. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 5/ 9/ 1998 في الطعن رقم 549 لسنة 26ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 2/ 11/ 1998 أودع الأستاذ معروف رضوان المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 702 لسنة 45ق.عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن بصفته- لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد تم إعلان المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 27 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوما من أجره ورفض ماعدا ذلك.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون جلسة 5/ 6/ 2002 حيث تدوول أمامها، وبجلسة 5/ 3/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة- موضوح لنظره بجلستها المنعقدة
تابع الطعن رقم 702 لسنة 45 ق.ع
بتاريخ 3/ 7/ 2003 التى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 2004 إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم
يغدو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام طعنه رقم 549 لسنة 26ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة طنطا ضد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ بصفته (المطعون ضده الثاني) التمس في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 27/ 1998 الصادر بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وثلاثة أيام أخر، وذلك لما نسب إليه من نقله حيازة عميلة البنك فتوح محمد عبد الرحمن القاضي حال كونها مدينة واعتمد قروضا لها بأكثر من الفئة التسليفية رغم عدم استيفائها للشروط، وعدم امتثاله للتحقيق. ونعى المطعون ضده الأول على قرار مجازاته بمخالفته للقانون. وبجلسة 5/ 9/ 1998 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة المطعون ضدها تقاعست عن إيداع ما تملكه من مستندات، ومن ثم ادعاء المذكور وأرد دون وجود رج جدي على طعنه وبالتالي يكون القرار المطعون لا أساس له من القانون ويتعين الحكم بإلغائه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقديم الأوراق و المستندات اللازمة للفصل في الدعوى هو واجب على جهة الإدارة، وما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات التى فى حوزتها على أنه قرينة على صحة ادعاءات الطاعن بعدم سلامة القرار الطعين أنما هو مرهون باتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الالتزام، فإذا لم تتح المحكمة لها هذا الوقت وصدر حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه بسند من نكولها عن إيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، فإن تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقيق من صحة الوقائع وبيان وجهة الحق وكشف الحقيقة في شأنه وتكوين عقيدتها عنه على نحو يسمح لها بانزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون في وصولا إلي تبيان مدى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه. ومن ثم فلا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الطعن التاديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددا حتى لايحرم ذوو الشأن من ضمانة جوهرية مقررة لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة.. ويراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 2888 لسنة 33ق.عليا بجلسة 9/ 4/ 1994 وفى الطعن رقم 2244 لسنة 42ق. عليا بجلسة 18/ 7/ 1999.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من محاضر نظر الطعن التأديبي رقم 459 لسنة 26ق. أمام المحكمة التأديبية بطنطا، أن المحكمة الطعن قد نظر على مدار ثلاث جلسات 6/ 6/ 1998و 4/ 7/ 1998و 15/ 8/ 1998 حيث حجز الطعن الحكم فيه بجلسة 29/ 8/ 1998. ومن ثم تكون المحكمة لم تتح لجهة الإدارة الوقت الكافي للرد على موضوع الطعن المشار إليه، وإيداع المستندات وأوراق التى بركيزة منها صدر القرار الطعين حتى يتسنى لها إصدار حكمها في ضوئها، وبالتالي يغدو المحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المذكور تأسيسا على نكول البنك عن تقديم أوراق التحقيق المتعلقة بموضوعه مخالفا لصحيح الواقع مخالفة هوت به إلى الخطأ في تطبيق القانون . الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 549 لسنة 26ق. تأديبي طنطا إلى المحكمة المشار إليها للفصل في
تابع الطعن رقم 702 لسنة 45 ق.ع
موضوعه من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما قدم إليها من مستندات وأوراق أخرى لا يفوت الخصوم إحدى درجات التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 549 لسنة 26ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه بهيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11/ 2/ 2006، الموافق 13 من محرم 1427هـ بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
