أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د.محمـد ماجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 430 لسنة 50 ق علياالمقام من
محمد يونس محمود مرعيضد
وزير الداخلية ……. " بصفته "في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي
لضباط الشرطة بجلسة 10/ 6/ 2003 في الاستئناف رقم 264 لسنة 2002
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16/ 10/ 2003 ، أودع الأستاذ / أحمد فؤاد عامر المحامي نائباً عن الأستاذ / بهاء الدين عبد العظيم المرصفاوي المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقريراُ بالطعن الماثل في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف فيما قرره من براءة المحال من الاتهام الثاني وأدانته في الإتهامين الأول والثالث بخصم ما يوازي أجر عشرين يوماً من راتبه.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءته مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإعادة الاستئناف رقم 264 لسنة 2002 إلى مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن حافظتي مستندات ، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/ 9/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 430 لسنة 50 ق علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 6/ 2003 ، وبتاريخ 9/ 8/ 2003 تقدم الطاعن بطلب المساعدة القضائية رقم 440 لسنة 49 ق- عليا ، وبجلسة 29/ 9/ 2003 قررت لجنة المساعدة القضائية بقبول الطلب وندب المحامي الذي عليه الدور لمباشرة إجراءات الطعن ، وبتاريخ 16/ 10/ 2003 أقام الطعن الماثل أمام هذه المحكمة ومن ثم فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً.
وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع – تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والقرار المطعون فيه – أنه بتاريخ 5/ 11/ 2001 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 174 لسنة 2001 بإحالة المقدم / محمد يونس محمود مرعي ( الطاعن ) – الضابط بأمن البحر الأحمر – إلى المجلس التأديبي الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه بوصفه موظفاً عاماً ( ضابط شرطة ) من ارتكاب المخالفات التالية :-
1- ادعائه على خلاف الحقيقة بأن التوقيع المزيل به إيصال استلام اثاثات العهدة من مخزن إدارة شرطة السياحة والآثار والمحرر بتاريخ 19/ 9/ 1999 والمثبت به استلامه ( 2 مروحة سقف ناشيونال وثلاجة إيديال "8" قدم وغسالة عادية ، دولاب خشب ، عدد 5 دولاب إيديال ، ترابيزة إيديال ، عدد سرير إيديال ، عدد مرتبة إسفنج كبيرة ، عددملاية سرير ) أنه ليس توقيعه والذي ثبت من الفحص بمعرفة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحة توقيعه على ذلك الإيصال بقصد درء مسئوليته في استيلائه على تلك المنقولات المدونة بإيصال العهدة – الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها.
2- اقتراضه مبلغ جنيه من المواطن / عبد القادر عبد العظيم عبد الفتاح – دون تسليمه ضمان لإثبات ما عليه من ديون ، وقيامه بتحرر توكيل بتاريخ 9/ 5/ 2001 للأخير بالإدارة والتصرف في الشقة المملوكة له بالعمارة رقم شقة مدخل ب مشروع 608 التابعة لتعاونيات البناء والإسكان بالغردقة بقصد نفى ملكيته لأي مسكن بمدينة الغردقة بغرض الحصول على شقة من المديرية كسكن إداري.
3- مماطلته في تسليم الاستراحة سكنه الحالي التابعة لإدارة شركة السياحة والآثار – الأمر الذي أساء إليه وإلى وضعه الوظيفي والهيئة التي ينتمي إليها – وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 174 لسنة 2001 بسجلات مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة ، قام المجلس المذكور بنظر الدعوى التأديبية بجلساته ، وبجلسة 1/ 9/ 2002 قرر براءة الضابط المحال من الاتهام الثاني ، وإدانته عن الإتهامين الأول والثالث ومجازاته عنهما بخصم ما يوازي أجر عشرين يوماً من راتبه، وإذ لم يرتض كل من المحال ووزارة الداخلية هذا القرار فقاماً باستئنافه حيث قيد الاستئنافين بسجلات مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة برقم 264 لسنة 2002 والذي قام بنظره بجلساته وبجلسة 10/ 6/ 2003 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقه بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفي الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف فيما انتهى إليه.
وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أنه متى ثبت أن المجلس الابتدائي قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذي بنى عليه قراره فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليه في ذلك ، وإن المجلس يطرح ما أبداه المستأنف أمامه من دفاع قصد به التشكيك في صحة ما نسب إليه ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون محاولة منه لإعادة الجدل فيما أبداه من دفاع أمام المجلس الابتدائي تناوله الأخير بالرد الكافي السائغ الأمر الذي يتعين معه رفض استئنافه، وأنه بشأن تقدير الجزاء الموقع وإذ طالع المجلس الاستئنافي أوراق الدعوى وأحاط بها وبظروفها يرى مناسبة الجزاء الموقع على الضابط المستأنف بما لازمه تأييد القرار المستأنف .. وقد خلص المجلس المذكور من ذلك إلى قراره المتقدم.
تابع الحكم في الطعن رقم 430 لسنة 50 ق علي
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل صدور القرار المطعون فيه مجحفاً بحقوق الطاعن ، فضلاً عن انعدام مبرراته وسنده للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن " يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام …."
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ، ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون ، فإذا حدد المشرع عددا معيناً لأعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص ، لأن أي من الأمرين يعتبر إخلالاً جوهرياً بالأصول العامة في المحاكمات ، ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام ……… "
" الطعن رقم 2672 لسنة 41 ق – عليا – جلسة 14/ 5/ 2000 ، الطعن رقم 779 لسنة 43ق – عليا – جلسة 9/ 7/ 2000 ".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على مسودة قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة المطعون فيه والمشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها موقعة من أثنين فقط، حال وجوب توقيعها من الأعضاء الثلاثة طبقاً للقانون الذي أوجب توقيع المسودة من الرئيس وعضوي مجلس التأديب مصدر القرار وذلك على نحو ما أوردته هيئة مفوضي الدولة في تقريرها ولم تعقب عليه الإدارة فالأمر الذي من شأنه أن يفقد هذا القرار مقوماته الأساسية ومن ثم يقع باطلاً لمخالفته لصحيح حكم القانون ، مما يستوجب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والأمر بإعادة الاستئناف رقم 264 لسنة 2002 إلى مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى بإجراءات سليمة تتفق وصحيح حكم القانون.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الاستئناف رقم 264 لسنة 2002 إلى مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 7 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
