الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك، د/ محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد ا سماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 400 لسنة 48 قضائية0عليا

المقام من

شحات عبد الحليم علي إبراهيم

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 376 لسنة 43 ق بجلســة 22 / 8/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 21/ 10/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 400 لسنة 48 ق0 ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 376 لسنة 43 ق بجلسة 22/ 8/ 2001 والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا , وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .
ثم أعد تقرير تكميلي انتهت فيه الهيئة إلى رفض الطعن موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص جلسة 11/ 2/ 2004 . وبجلسة 11/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 18/ 6/ 2005.
وقد نظرت الدائرة الخامسة موضوع الطعن بهذه الجلسة حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع للاختصاص , وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 29/ 10/ 2005 وما تلاها وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 5/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 376 لسنة 43 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية مرفقا بها أوراق التحقيق الذي أجرته بالقضية رقم 560 لسنة 1999 وتقرير اتهام ضد الطاعن بوصفه مراقب ببنك القاهرة – فرع أبو المطامير –
تابع الطعن رقم 400 لسنة 48 ق 0 علي
صراف" أ " آخرين ونسبت إليه أنه خلال عامي 98 , 99 بدائرة إدارة الشباب والرياضة وإدارة التعليمية ومكتب التموين بأبو المطامير , وبنك القاهرة فرع أبو المطامير وبمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أهمل في عمله على نحو من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بأنه بوصفه المختص بمطابقة التوقيعات أشر علي طلب صرف دفتر الشيكات في 14/ 12/ 1998 وعلى الشيكات أرقام 375125 في 25/ 12/ 1998 , 46426 في 23/ 12/ 1998 , 846427 في 10/ 1/ 1999 , 846428 في 25/ 1/ 1999 , 846429 في 22/ 2/ 1999 بأن التوقيع مطابق رغم عدم مطابقة التوقيع الثاني للنماذج المحفوظة بالبنك مما ترتب عليه صرف مبلغ 3450 جنيها دون وجه حق.
وارتأت النيابة الإدارية أن الطاعن قد ارتكب المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في المادتين 76/ 3 ’ 77/ 4 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته , والمادة 11/ 4 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للنصوص المشار إليها والنصوص الأخرى الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 22/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا على نحو ما شهد به محمد غازي عبد الشافي مراقب الحسابات الجارية بالبنك , وإسماعيل فرج الصاوي مدير بنك القاهرة فرع أبو المطامير بأن توقيعات " المحال الثاني " على الشيكات كانت مختلفة عن نماذج التوقيعات المحفوظة له لدى البنك , وأن الطاعن هو المسئول عن صرف هذه الشيكات .
ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة , مما يستوجب مجازاته , وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على أساس عدم تفرقة الحكم بين الخطأ ألمصلحي والخطأ الشخصي والعبرة في ذلك بالنية التي لم تثبت ضده , وكذلك الفساد في الاستدلال حيث إن النيابة الإدارية قد طرحت دفوعه جانبا وفيها مدى جواز الصرف إذا كان التوقيع غير مطابق , وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن الثابت من الأوراق أن مديرية رعاية الشباب والرياضة بالبحيرة قد أبلغت النيابة الإدارية بتاريخ 3/ 5/ 1999 بشان ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمناسبة فحص الأعمال ألمخزنيه والمالية بمركز شباب زاوية سالم بأبو المطامير من مخالفات تمثلت في قيام / محمد عبيد حميدة سالم مدير المركز بصرف شيكات قيمتها 345 جنيها بدون وجه حق ودون تقديم مستندات واختلاسه لهذا المبلغ وتزوير توقيع أمين الصندوق على هذه الشيكات , وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 560 لسنة 1999 انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المذكور وأوصت بمجازاته إداريا حيث صدر قرار جهة الإدارة في 29/ 9/ 1999 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه , ولدي أخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرار المشار إليه في 18/ 10/ 1999 طلب رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بتاريخ 6/ 11/ 1999 تقديم المذكور إلى المحاكمة التأديبية حيث قامت النيابة الإدارية باستيفاء تحقيقاتها بالقضية المشار إليها وانتهت إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن وآخرين وذلك على النحو الثابت من التحقيقات وقرار الإحالة .
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه وتحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعن بوصفه المختص بمطابقة التوقيعات ببنك القاهرة فرع أبو المطامير قد أشر على طلب صرف دفتر الشيكات لمركز الشباب المشار إليه في 14/ 12/ 1998 , وعلى الشيكات المشار إلى أرقامها سلفا بأن التوقيع مطابق على الرغم من عدم مطابقة التوقيع الثاني للنماذج المحفوظة بالبنك وهي لأمين الصندوق والذي أقر في التحقيقات بأنه لا يعرف عن التوقيع شيئا وقد أقر المحال الأول " مدير مركز الشباب " بأنه هو الذي قام بالتوقيع وأنه هو الذي حصل على المبلغ بتزوير توقيع أمين الصندوق على الشيكات وقام بسداد المبلغ , وقد أقر الطاعن بذلك وبأنه هو المختص بمراجعة ومطابقة توقيعات عملاء البنك على الشيكات ومضاهاتها على التوقيعات المحفوظة لدى البنك – وقد علل الطاعن ذلك بأن الشيكات الحكومية تكون عهدة أمين الصندوق صاحب التوقيع الثاني ولا يتصور أن ترد الشيكات للبنك دون توقيعه أو علمه , وأن التوقيع الوارد من صاحب التوقيع الأول مطابق لما هو موجود بالنماذج المحفوظة لدى البنك فضلا عن عدم إبلاغ صاحب التوقيع الثاني عن فقد دفتر الشيكات , الأمر الذي يقطع بصحة الإجراءات التي تم الصرف بناء عليها إلا أنه لم يستطع إنكار أنه المختص بمراجعة التوقيعات ومضاهاتها , وقد شهد بذلك في التحقيقات كل من إسماعيل فرج الصاوي عثمان مدير بنك القاهرة
تابع الطعن رقم 400 لسنة 48 ق 0 علي
فرع أبو المطامير وعادل محمد غازي عبد الشافي مراقب البنك والذين أقرا بالتحقيقات أن هناك اختلاف واضحا وعدم تطابق بين توقيع ممدوح عبد العاطي انصاري سالم ( مدير المركز ) الموجودة على الطلب المقدم لصرف الشيكات وإيصال استلام دفتر الشيكات على الرغم من وجود تأشيرة للطاعن على الطلب وإيصال الاستلام يفيد تطابق التوقيعات , وكذلك التوقيعات الثانية على الشيكات المخالفة لتوقيع أمين الصندوق , ومن ثم يكون ما نسب للطاعن ثابت في حقه ثبوتا يقينيا على نحو يستوجب مجازاته تأديبيا .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابق للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن في تقرير طعنه من أن الخطأ المنسوب إليه ما هو إلا خطأ مرفقي لا يسأل عنه.
فإن ذلك مردود عليه بأن المسئولية التأديبية في الطعن القائم هي مسئولية شخصية للإهمال في أداء العمل مما يترتب عليه الأضرار بمصلحة مالية للدولة وليس دعوى مسئولية مدنية حتى يمكن النظر في كون الخطأ مرفقي أم شخصي , فضلا عن أن هذه التفرقة ليس لها محل إلا في طعن في خصوص أخطاء الموظفين العموميين في الجهاز الإداري بالدولة المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والطاعن من غير المخاطبين بالقانون المذكور , مما يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه .
وجدير بالذكر أنه يعين للمحكمة أن توضح أن الشيكات التي تصرف بتوقيع واحد شأنها شأن الشيكات التي تصرف بتوقيعين بل أن الأخيرة قد تكون في حاجة إلى مطابقة كلا التوقيعين بدقة متناهية خشية استغلال صاحب أحد التوقيعين الثقة في توقيعه لتحرير التوقيع الأخر غير الصادر من صاحبه مما يقتضي الكثير من الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الشيكات الأخيرة , ومن جانب أخر فإنه فضلا عن أنه لا يصلح الادعاء لكثرة العمل أو اعتباره ذريعة في الأعمال البنكية التي يترتب عليها صرف مبالغ مالية لمقدمي تلك الشيكات فإنه من باب أولي يعد خطأ جسيما تكرار صرف تلك الشيكات المخالفة بحجة ضغط العمل والتي بلغ عددها خمسة شيكات خلال فترة زمنية على مدى ثلاثة شهور مما يكشف عن خلل جسيم في أداء الطاعن لواجبات عمله طوال تلك الفترة مما ينهار معه أي عذر أبداه في هذا الشأن ويعد الأمر مجرد مجادلة دون سند من القانون وبالتالي فقد حقت مجازاته عن هذا الخطأ الجسيم بالجزاء المناسب والذي قدرته المحكمة بخصم خمسة عشر يوما من أجره وبالتالي يكون الحكم سليما وصحيحا ولا مطعن عليه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت لسنة 1427 هجرية والموافق 11/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات