الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحمن بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

في الطعن رقم 376 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

عبد المجيد محمود نيبر ومن بعده ورثته وهم
زوجته شفيقة محمد عبد ربه وأولاده أماني ومحمود ودعاء ورشا وريهام

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 280 لسنة 29ق بجلسة 28/ 5/ 2001

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 21/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد علي عجور المحامي بصفته وكيل عن مورث الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقديم الطعن المقيد برقم 376 لسنة 48ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 280 لسنة 29ق بجلسة 25/ 8/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلان قرار التحميل رقم 12 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 24/ 1/ 2001 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها رد ما تم خصمه أو تحصيله من الطاعن وصرف كافة المبالغ التي أوقف البنك صرفها وإلزام البنك المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى البنك المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن رقم 280 لسنة 29ق شكلاً لانتفاء القرار الإداري مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 19/ 2/ 2003 وما تلاها من جلسات وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/ 2/ 2004 إلا أنه بتاريخ 27/ 10/ 2003 تقدم وكيل الطاعن بطلب لإعادة الطعن للمرافعة أرفق به حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار مجلس إدارة البنك رقم بجلسة 24/ 7/ 2002 بالموافقة على إلغاء قراري التحميل رقمي 5 لسنة 1996، 12 لسنة 2001 وكتاب مراقبة الاستحقاقات ببنك المنوفية المؤرخ 7/ 9/ 2002 الموجه إلى مدير فرع البنك بشبين الكوم لصرف ما تم تحصيله من الطاعن ومستندات أخرى وطلب الطاعن تمكينه من إيداع المستندات المشار إليها والتنازل عن الطعن لإلغاء قراري التحميل واسترداد الطاعن لكافة المبالغ المخصومة من مرتبه، وبجلسة 18/ 2/ 2004 قررت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة التي نظرت الطعن على النحو الموضح بالجلسات وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع لنظره بجلسة 24/ 9/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر" كما تنص المادة 143 على أنه "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى………..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ترك الخصومة جائزاً في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بغير تحفظ متخذاً الشكل الذي يقضي به القانون ومتى قبل المدعي عليه هذا الترك أو لم يكن في ميسورة الاعتراض عليه.
(الطعن رقم 1648 لسنة 47ق. عليا جلسة 6/ 11/ 2000)
تابع الطعن رقم 376 لسنة 48 ق.ع
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قد تقدم بتاريخ 27/ 10/ 2003 بطلب أشار فيه إلى موافقة بنك المنوفية بقرار رقم بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 2002 على إلغاء قرار التحميل رقم 5 بتاريخ 26/ 10/ 1996 والقرار رقم 12 بتاريخ 24/ 1/ 2001 فيما تضمنه من تحميل السيد/ عبد المجيد محمود نيبر (الطاعن) مدير بنك قرية زنارة فرع تلا سابقاً وحاليا بفرع شبين الكوم بمبلغ 434000.27 جنيه قيمة الفوائد من المبلغ المختلس بمعرفة السيد/ رضا اللين حيث تم التنازل عن باقي هذا المبلغ من الفوائد طبقاَ للمذكرة المرفقة بالقرار وقد اعتمد البنك الرئيسي هذا القرار طبقاً لكتابه المؤرخ 2/ 9/ 2002 والموجه لبنك المنوفية، كما قام بنك المنوفية بصرف ما تم تحصيله عن الطاعن بناء على قراري التحميل طبقاً لكتاب مراقبة الاستحقاقات ببنك المنوفية وهو ما أكده دفاع الطاعن بطلبه المشار إليه ومذكرة دفاعه بجلسة 24/ 12/ 2005 ـ وخلص دفاع الطاعن في طلبه المشار إليه إلى أنه يتنازل عن الطعن الماثل بعد إلغاء قراري التحميل المشار إليهما بما لا يكون هناك محل للسير في الطعن، وهو الأمر الذي لم يعقب عليه البنك المطعون ضده أو يعترض على التنازل المشار إليه رغم حضور وكيله الجلسات التالية لإيداع هذا الطلب، الأمر الذي لا مناص معه من إثبات ترك الخصومة في الطعن الماثل 0

المحكمة

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الخصومة في الطعن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 5 محرم 1427هجرية والموافق 4/ 2/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات