ضدلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
"نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / محمد ماجد محمود "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد "نائـب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد "سكرتيـر المحكمـة"
في الطعن رقم 317 لسنة 36 قضائية عليا
الأنبا / دوماديوس أسقف ومطران
كرسي الجيزة … " بصفته "
ضد
محافـظ الجيـزة …. بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
"دائرة منازعات الأفراد" بجلسة 16/ 11/ 1989
في الدعوى رقم 6693 لسنة 39ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 23/ 12/ 1989 أودع الأستاذ/ لويس عبد الملك المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإيقاف تنفيذ القرارين رقمي 130 لسنة 1985 ، 656 لسنة 1986 محافظة الجيزة، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن بصفته ثلاث مذكرات، كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع، وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 317 لسنة 36 قضائية عليا:
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/ 9/ 1985 أقام المدعي بصفته (الطاعن بصفته) الدعوى رقم 6693 لسنة 39ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد محافظ الجيزة طلب في ختامها الحكم بإلغاء قراري محافظ الجيزة رقم لسنة 1985 الصادر بتاريخ 2/ 2/ 1985 فيما تضمنه من تعديل بالنسبة لبيان (ب) بالرسم المرفق بالقرار، ورقم 656 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 1/ 11/ 1986 باعتماد خطوط التنظيم بالمنطقة المحصورة بين شارع الملك فيصل وشارع الكابلات – القطعة رقم 66 بحوض الزمر – بحري الملك فيصل – حي غرب الجيزة .. لمساسهما بملكية المدعي بصفته الثابت بموجب العقد المشهر رقم 63/ 1982 مأمورية شهر عقاري الجيزة بالمخالفة لحكم القانون… ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 16/ 11/ 1989 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات … وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أنه بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار رقم 130 لسنة 1985 فإن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صدر بتاريخ 2/ 2/ 1985، وتظلم منه المدعي على الجهة الإدارية بتاريخ 9/ 5/ 1985 بموجب إنذار على يد محضر رقم 6363/ 1985 محكمة بندر الجيزة، ومن ثم كان يتعين على المدعي والحالة هذه أن يقيم دعواه طعناً على القرار في موعد غايته 9/ 9/ 1985، وإذ أقام الدعوى الماثلة في 22/ 9/ 1985 – فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء، وعليه خلصت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرار رقم 130 لسنة 1985، أما بالنسبة للطعن على القرار رقم 656 لسنة 1986 فإن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً واستوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً، وعقب استعراض المحكمة لنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أضافت بأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 656 لسنة 1986 قد صدر من محافظ الجيزة بعد أخذ موافقة رئيس مجلس مدينة الجيزة المختص بناء على توصيات اللجنة المشكلة من الإدارات الهندسية المختلفة بالمجلس لوضع مقترحات بإعادة تخطيط المنطقة الواقعة بين شارعي الملك فيصل والكابلات، ونص القرار على اعتماد خطوط التنظيم الموضحة بالخطوط السوداء السميكة على الرسم المرفق بالقرار وإلغاء خطوط التنظيم التي صدرت بشأنها قرارات سابقة ومن ثم يكون هذا القرار وإذ تضمن تعديل خطوط التنظيم التي صدرت بشأنها قرارات سابقة أشير إليها سلفاً وذلك بإلغاء هذه الخطوط واعتماد خطوط التنظيم الجديدة للمنطقة والتي جرى بيانها على الخريطة المرفقة بالقرار – يكون القرار قد صدر سليماً ومطابقاً للقانون وقائماً على سببه ولا مطعن عليه، ويكون طعن المدعي على القرار فاقداً لسنده من القانون والواقع متعين الرفض، وأن المحكمة لم تلفت إلى ما ذكره المدعي من أن أرض النزاع خارجة عن القطعة والحوض المشار إليها بالقرار المطعون فيه، لعدم تقديمه ما يثبت صحة هذا الادعاء .. وعليه خلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الطاعن بصفته قد حدد طلباته الختامية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 130 لسنة 1985 الصادر من محافظ الجيزة بتاريخ 2/ 2/ 1985 فيما تضمنه من اعتماد خطوط التنظيم الخاصة بالمنطقة المجاورة لتقسيم على زهران بالقطعة رقم بحوض الزمر بحري طريق الملك فيصل (حي غرب الجيزة)، وذلك بالنسبة لما أنطوى عليه هذا القرار من تعديل بالنسبة لبيان (ب) بالرسم المرفق بهذا القرار، وكذا إلغاء القرار رقم 656 لسنة 1986 الصادر من محافظ الجيزة بتاريخ 1/ 11/ 1986 باعتماد خطوط التنظيم بالمنطقة المحصورة من شارع الملك فيصل وشارع الكابلات – القطعة رقم 66 بحوض الزمر بحري الملك فيصل – حي غرب الجيزة الموضحة بالخطوط السوداء السميكة على الرسم المرفق .. بدعوى مساس هذين القرارين بالاستفادة الكاملة بملكيته الثابتة له بموجب العقد المشهر رقم 63/ 1982 مأمورية شهر عقاري الجيزة، ومخالفتهما للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لشكل الدعوى بالنسبة للطعن على القرار رقم 130 لسنة 1985 المشار إليه، فإن الثابت من الأوراق أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 2/ 2/ 1985 وعلم به الطاعن علماً يقينياً في تاريخ تظلمه منه إلى الجهة الإدارية بتاريخ 9/ 5/ 1985 بموجب إنذار على يد محضر وهو ما لم يجحده أو ينكره الطاعن، ومن ثم كان من المتعين عليه إقامة دعواه بطلب إلغاء هذا القرار في موعد غايته 6/ 9/ 1985، بيد أنه لم يقم دعواه إلا بتاريخ 22/ 9/ 1985 فمن ثم فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،
تابع الحكم في الطعن رقم 317 لسنة 36 قضائية عليا:
مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى رقم 6693 لسنة 39ق شكلاً بخصوص طلب إلغاء هذا القرار، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، خاصة وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد عكس ذلك بتقرير الطعن أو المذكرات اللاحقة مكتفياً بسرد نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972، الأمر الذي تخلص معه هذه المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء هذا القرار، ورفض الطعن عليه.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن بصفته إلغاء القرار رقم 656 لسنة 1986 المشار إليه، فإن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 تنص على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577/ 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً.."
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم إن المحافظ المختص له سلطة اعتماد خطوط التنظيم الخاصة بالشوارع الواقعة في دائرة محافظته، كما أن له سلطة اعتماد تعديل خطوط التنظيم وذلك بموجب قرار يصدر منه بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة .."
"الطعن رقم 3847 لسنة 31ق.عليا جلسة 5/ 11/ 1988، الطعن رقم 443 لسنة 40ق.عليا جلسة 15/ 2/ 1998"
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ الجيزة قد أصدر القرار رقم 188 لسنة 1986 بتاريخ 22/ 3/ 1986 بتشكيل لجنة من الإدارات الهندسية المختلفة لوضع المقترحات الخاصة بتخطيط شوارع المنطقة الواقعة بين شارع الملك فيصل وشارع الكابلات لتكون متطابقة مع الطبيعة والأصول الفنية، وبناء على ما انتهت إليه هذه اللجنة بتقريرها المعد في هذا الخصوص وموافقة رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة أصدر محافظ الجيزة بتاريخ 1/ 11/ 1986 القرار المطعون فيه ناصاً على اعتماد خطوط التنظيم بالمنطقة المحصورة من شارع الملك فيصل وشارع الكابلات الموضحة بالخطوط السوداء السمكية على الرسم المرفق بالقرار وإلغاء خطوط التنظيم المخالفة الصادر بشأنها قرارات سابقة، ومن ثم يكون هذا القرار والذي تضمن تعديل خطوط التنظيم للمنطقة المبينة به وذلك بإلغاء هذه الخطوط واعتماد خطوط التنظيم الجديدة لها والتي جرى إيضاحها على الخريطة المرفقة بالقرار – وقد صدر من السلطة المختصة قانوناً بإصداره وبعد استيفاء الإجراءات المتطلبة قانوناً، وبناء على أسباب لها صدى بالأوراق، بما يجعله صحيحاً ومطابقاً للقانون، بلا مطعن عليه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وقضى برفض طلب الطاعن إلغاء هذا القرار فإنه يكون قد صدر سليماً ومطابقاً للقانون بلا مطعن عليه، دون أن ينال من ذلك ما تعلل به الطاعن بتقرير الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم إعماله أحكام المادتين (59، 63) من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 – ذلك أن القرار المطعون فيه لم يصدر لإعادة تخطيط المنطقة كما تصور الطاعن ذلك وإنما صدر لتعديل خطوط التنظيم للشوارع المحصورة بين شارع الملك فيصل وشارع الكابلات، وبالتالي فإنه لا محال لإعمال أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه على هذا النزاع لسريان أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والذي أشار إليه القرار المطعون فيه في ديباجته وصدر متفقاً مع أحكامه على النحو السالف بيانه ومن ثم يلتفت عما تضمنته ديباجة ذلك القرار من الإشارة إلى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982م لأنها وردت من قبيل التزيد دون سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه الالتفات عما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص.
كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما تمسك به الطاعن من أن القرار المطعون فيه قد صدر بناء موافقة المجلس المحلي الذي كان ضمن أعضائه السيد/ محمد محمود البادي وهو صاحب مصلحة شخصية في إصدار هذا القرار لتسقيع أرضه وأسرته، مما يجعل القرار غير مستهدفاً للمصلحة العامة – ذلك انه يلزم لإثبات هذا السبب وجود قرائن وأدلة تفيد صحة هذا الادعاء، أما وأنه قد جاء قولاً مرسلاً خلت الأوراق من أي دليل على صحته فإنه يتعين طرحه جانباً، فضلاً عن ذلك فإن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه قد تطلبت موافقة الوحدة المحلية المختصة على اعتماد خطوط التنظيم أو تعديل هذه الخطوط وليس المجلس المحلي المختص وذلك إعمالاً لنص المـادة الخامسـة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 106 لسنة 1976 التي نصـت على أن "يستبدل
تابع الحكم في الطعن رقم 317 لسنة 36 قضائية عليا:
بعبارة …. وبعبارة" المجلس المجلي " عبارة "الوحدة المحلية" أينما وردت في أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1/ 11/ 1986 بعد العمل بهذا التعديل وبناء على موافقة رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/ 10/ 1986، ومن ثم يكون من المتعين الالتفات عما أشار إليه الطاعن في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وقضى برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن ذلك يغني عن الفصل في طلب الطاعن وقف تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده الصحيح في الواقع والقانون، مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 محرم سنة 1427 الموافق السبت 25/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
