أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك، د. محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 226 لسنة 50 ق 0 علياالمقام من
محافظ القاهرة " بصفته"رئيس حي روض الفرج "بصفته"
مأمور قسم روض الفرج " بصفته"
ضد
محفوظ أحمد عرابيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الحادية عشر" بجلسة 30/ 8/ 2003 في الدعوى رقم 7931 لسنة 48 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 11/ 10/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 133 لسنة 1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة( موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات.وبجلسة 3/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1994 أقام المدعي(المطعون ضده) الدعوى رقم 4661 لسنة 1994- مدني كلي شمال القاهرة – وذلك بإيداع صحيفتها قلم
تابع الطعن رقم 226 لسنة 50ق0 علي
كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقملسنة 1991 الصادر من حي روض الفرج بإزالة واجهة العقار رقم حارة عبد الله الفوال من شارع وأبور الطحين – روض الفرج – وإلزام الجهة الإدارية المصروفات … لمخالفة هذا القرار للقانون … وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 27/ 6/ 1994 حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، حيث وردت الدعوى للمحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 7931 لسنة 48ق، حيث جرى تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرها فيها والذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وعقب ذلك قامت المحكمة بنظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 30/ 8/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه … وقد شيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد أرقام(4، 11، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق وما ذكره المدعي في عريضة دعواه أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار المطعون فيه وإبان تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة لم تقدم الجهة الإدارية المدعي عليها القرار المطعون فيه رغم مطالبتها بذلك كما لم تقدمه أيضا طوال جلسات المرافعة أمام المحكمة مما يعد نكولا عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعي تقتضي التسليم له بطلباته… وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من استعراض نصوص المواد أرقام(4، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم لسنة 1983 قبل تعديله بالقانون رقم101 لسنة 1996 بمراعاة أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون الأخير أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات المبينة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص على تشكيلها في المادةمن القانون المشار إليه، بيد أن المشرع قد أوجب إزالة الأعمال المخالفة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانونا الطيران المدني أو بخطوط التنظيم وبتوفير أماكن لإيواء السيارات، غير أنه على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يتعين صدور قرار الإزالة بشأن هذه المخالفات من المحافظ المختص بنفسه دون أحقيته في تفويض غيره في هذه السلطة ودون حاجة إلى عرض أمر المخالفة على اللجنة الفنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادةمن القانون المشار إليه.
(الطعن رقم 2/ 815 لسنة 43 ق 0 عليا جلسة 26/ 2/ 2005).
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة من هيئة قضايا الدولة أمام هذه المحكمة أن المطعون ضده قد قام بصب أساسات وقواعد مسلحة وأعمدة بعقاره الكائن برقمحارة عبد الله الفوال المتفرع من شارع وأبور الطحين- روض الفرج – محافظة القاهرة دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي روض الفرج وفي ضائع التنظيم المعتمد، ولما كانت هذه المخالفة تدخل في عداد مخالفات التعدي على خطوط التنظيم، ومن ثم كان يتعين صدور القرار بإزالتها من المحافظ المختص بنفسه دون أحقيته في تفويض غيره في ذلك، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقملسنة 1991 بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها من مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بصفته مفوضا من محافظ القاهرة بموجب التفويض رقملسنة 1989، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صادرا ممن لا يملك سلطة إصداره قانونا، مما يجعله مشوبا بعيب عدم الاختصاص، وبالتالي مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة في منطوقة على خلاف الأسباب المبينة بهذا الحكم، فمن ثم فإن المحكمة تؤيده فيما انتهى إليه في منطوقة محمولا على الأسباب الواردة بهذا الحكم، ورفض الطعن عليه لافتقاده لسنده القانوني السليم، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم
تابع الطعن رقم 226 لسنة 50ق0 علي
المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا للأسباب المبينة بهذا الحكم، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت من لسنة 1427 هجرية الموافق يوم 1/ 7/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
