المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 191 لسنة 49/ ق .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 191 لسنة 49/ قضائية .المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته .ضد
عصام السيد محمدبالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 636 لسنة 30/ ق بجلسة 10/ 8/ 2002.
الإجراءات
بتاريخ 8/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 636 لسنة 30/ ق بجلسة 10/ 8/ 2002 والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وبإلزام جهة الإدارة بان تؤدي للطاعن مبلغ (3080 جنيه) فقط ثلاثة آلاف وثمانون جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابته ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن المشار إليه فيما قضى به من إلزام الهيئة بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3080 جنيه (ثلاثة آلاف وثمانون جنيهاً) تعويضاً عن الأضرار المادة التي أصابته.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 13/ 6 / 2005، ثم بجلسة 27/ 9/ 2005 وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع – وحددت لنظره جلسة 31/ 12/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع وكيل الهيئة الطاعنة بجلسة 4/ 2/ 2006 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 5/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2332 لسنة 26/ ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 3/ 2/ 1998 مختصما كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومدير عام منطقة بريد كفر الشيخ طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي
تابع الحكم فى الطعن رقم 191 لسنة 49/ قضائية .
الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما ومتضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ مقداره (20000جنيه) عشرون ألف جنيه، على سبيل التعويض النهائي عن الأضرار التي لحقت به من جراء أعمال الإدارة ، مع إلزامهم بالمصاريف – وذكر بأنه يعمل بالهيئة القومية للبريد بمنطقة كفر الشيخ ، وكان قد أقام الطعن رقم 345 لسنة 23/ ق طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار الفصل رقم 1030 لسنة 1994 فيما تضمنه من فصله من الخدمة، واستمرار صرف مرتبه وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 2/ 6/ 1996قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وبمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأعلن الحكم المشار إليه إلى جهة الإدارة حيث تم تنفيذه وتسلم العمل بتاريخ 14/ 10/ 1996، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ الحكم إلا في شقه الأول والأخير ولم تقم بإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار حيث لم تقم بصرف مرتبه عن الفترة منذ صدور قرار الفصل وحتى تاريخ إلغاء القرار واستلامه العمل ، وأنه لما كان قرار جهة الإدارة بفصله من الخدمة حسبما جاء بحيثيات ذلك الحكم قد جاء مشوباً بالغلو في تقدير العقوبة ويغدو مخالفاً للقانون وقضى بإلغائه ولم تقم جهة الإدارة بصرف مرتبه عن فترة فصله مما أصابه بأضرار مادية وأدبية من صدور هذا القرار المخالف للقانون وتتمثل الأضرار المادية في أنه كان يتقاضى مرتب شهري (140 جنيه) مائة وأربعون جنيهاً بخلاف الحوافز والبدلات واستغرق فصله أكثر من عامين وحرم مما كان يتقاضاه من مرتب وحوافز، وقام ببيع ما كان يملكه من منقولات للإنفاق على أسرته والتنقل بين المحاكم وإرهاقه بالتقاضي ، وتتمثل الأضرار الأدبية فيما أصابه من حزن وأسى ووضعه الاجتماعي وسط قومه وزملائه وجيرانه ، وقبوله أن يعمل عامل زراعي ليجد قوت يومه والإنفاق على أسرته ، وخلص المدعي على طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 27/ 3/ 2002 قضت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وإعمالاً لذلك الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة التأديبية بطنطا طعن برقم 636 لسنة 30 / ق ، ونظر أمامها بجلسة 13/ 7/ 2002، وبجلسة 10/ 8/ 2002 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بحكمها المطعون فيه بالطعن الماثل والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن مبلغ (3080 جنيه) فقط ثلاثة آلاف وثمانون جنيهاً، تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابته ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن الحق في المرتب لا يعود تلقائياً للموظف كأثر من آثار إلغاء قرار فصله بل يكون للموظف المقضي بإلغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الإدارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره ومقوماته ، وأن مسئولية الحكومة عن قراراتها الإدارية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه على هدي ذلك وكان قد قضى في الطعن رقم 345 لسنة 23/ ق بجلسة 2/ 6/ 1996 بإلغاء قرار الهيئة القومية للبريد رقم 1030 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 3/ 8/ 1994 فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة لصدروه مشوباً بالغلو في تقدير العقوبة وصيرره هذا القضاء نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي لخلو الأوراق مما يفيد الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم يكون لهذا القضاء حجية فيما قضى به في الطعن الماثل لا تعاود معه المحكمة بحث مشروعية قرار فصل الطاعن من الخدمة لسابقة الحكم بعدم مشروعيته ويتوافر به ركن الخطأ في جانب الهيئة القومية للبريد، وأنه عن ركن الضرر فإنه لا شك أن الطاعن أصابته أضرار مادية من جراء صدور قرار فصله تمثلت في حرمانه من أجره خلال الفترة من 3/ 8/ 1994 حتى 2/ 6/ 1996 وأن الطاعن ذكر أنه يتقاضي راتب شهري (140 جنيه) فقط مائة وأربعون جنيهاً وقت صدور قرار الفصل وهو ما لم تجحده الهيئة المطعون ضدها ونتجت هذه الأضرار من جراء صدور قرار فصله ومن ثم يستحق تعويضا جابراً يعادل أجره خلال تلك الفترة والذي يقدر بمبلغ جنيه فقط ثلاثة آلاف وثمانون جنيهاً، وأنه لا شك في أن الطاعن قد أصابته أضرار أدبية تمثلت فيما لحقه من حزن وأسى من جراء فصله من الخدمة ، إلا أن في عودته للعمل يعد خير تعويض عن تلك الأضرار بما لا يجوز معه تعويضه عنها مرة أخرى ، وعليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
وحيث أن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على سند من أن حكم المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 345 لسنة 23/ ق بجلسة 2/ 6/ 1996 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في القضاء بالتعويض للمطعون ضده – أن المحكمة لم تقض بإلغاء قرار فصل الطاعن من الخدمة كلية وإنما أقرنت ذلك الحكم بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وذلك لثبوت جناية الاختلاس في حق المطعون ضده ثبوتاً يقينياً وهذا ما أكدته النيابة العامة والنيابة الإدارية حين تصديهما بالتحقيق في الواقعة المنسوبة للمطعون ضده ، ولم يذكر الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بتعديل الجزاء إلى وقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر الأمر الذي يعني ثبوت المخالفة التي جوزي بسببها
تابع الحكم فى الطعن رقم 191 لسنة 49/ قضائية .
الطاعن ، كما أن قرار فصل المطعون ضده كان قد صدر في شأن واقعة اعتداء على المال العام وبفعل الاختلاس الذي قام به المطعون ضده وبتزويره مستندات لإخفاء واقعة الاختلاس ، كما صدر قرار الفصل في حدود السلطة التقديرية للجهة الإدارية الطاعنة وموافقاً لنص المادتين (93/ 10، 95) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1972 وهي الواجبة التطبيق ، ولائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 131 لسنة 1983، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المنهج فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومخالفاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإنه تبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 345 لسنة 23/ ق بجلسة 2/ 6/ 1996 والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1030 لسنة 1994 الصادر بفصل المطعون ضده (والمطلوب التعويض عما أصابه من أضرار من جرائه) والذي قضى أيضاً بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر، وإذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه قد ثبت للمحكمة من أوراق ذلك الطعن – أنه بمناسبة التفتيش على أعمال الطاعن "المطعون ضده بالطعن الماثل" أثناء عمله وكيلاً لمكتب بريد القصابي مركز سيدي سالم تبين من التفتيش وجود عجز بالنقدية بالخزينة قدره (545.330) جنيهاً وقدم الطاعن مستنداً يفيد توريده هذا المبلغ إلى مكتب بريد سيدي سالم وتبين من الرجوع إلى الجهة الصادر عنها هذا المستند أنه مزور، وقد علل المفتش ذلك العجز باختلاس الطاعن له والذي يؤده ضبط المستند المزور الذي يفيد على خلاف الحقيقة توريده إلى مكتب بريد سيدي سالم ، وقد تم التحقيق في هذه الواقعة بمعرفة النيابة العامة وقد انتهت من التحقيق إلى أن الواقعة في مجال التكييف القانوني تشكل جناية الاختلاس المرتبطة بجانيتي التزوير في محرر رسمي واستعماله المؤثمة بالمواد، 112، 118 مكرر و119، 119 مكرر ، 211، 213 ، 214 من قانون العقوبات وأنها ثابتة في حق المتهم (الطاعن) ثبوتاً كافياً إلا أنه إزاء قيام المتهم بسداد قيمة المبلغ المختلس ولأنه في مقتبل حياته الوظيفية وأن في تقديمه للمحاكمة الجنائية إضرار به وبمستقبله الوظيفي خاصة أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة مغلظة ، ولذلك رأت النيابة العامة أن في الجزاء الإداري خير رادع عما اقترفه مما يستوجب إرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهم لمجازاته ، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع وانتهت في تحقيقها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعن لأنه بصفته وكيل بريد القصابي بسيدي سالم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق وكرامة وظيفة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأتى ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بأن قام باختلاس مبلغ 545.330 جنيها وستراً لذلك زور مستنداً بقيمة هذا المبلغ يفيد سداده بتوريده إلى الخزينة ، وأوصت النيابة الإدارية بمجازاة الطاعن إدارياً لأقصى حد تملكه الجهة الإدارية ، وعليه صدر القرار المطعون فيه متضمناً مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ، كما أن الثابت من ذلك الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها بإلغاء القرار الصادر بفصل الطاعن على سند من أنه صدر مشوباً بالغلو في تقدير العقوبة فيما انتهى إليه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وإغفاله الاعتبارات سالفة البيان والتي رأت معها النيابة العامة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية والاكتفاء بمجازاته إدارياً ، وعليه خلصت المحكمة التأديبية بحكمها المشار إليه إلى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وبمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر .
ومن حيث أنه يخلص من سياق ما تقدم انه ثبت في حق المطعون ضده اقترافه لجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله ، بما يقطع بعدم أمانته مما يزعزع الثقة فيه في ضوء شغله لوظيفة وكيل بريد مؤتمناً على رسائل الجمهور وأموالهم ، وإذ أصدرت الهيئة الطاعنة قرارها رقم 1030 لسنة 1994 بفصله من الخدمة استنادا على اقترافه لهذه الجريمة ، ومن ثم فإنه ولئن كان قد قضى بإلغاء هذا القرار بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 345 لسنة 23/ ق، وقضى في ذات الحكم بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وذلك على سند من الغلو في تقدير العقوبة ، فإن اقتراف المطعون ضده لجريمته المشار إليها والتي تفقده الأمانة والثقة اللازم توافرها فيه على النحو المتقدم كان الدافع القوي للهيئة الطاعنة إلى إصدارها قرار فصله من الخدمة وعدم الإبقاء عليه حرصاً على أموال المواطنين وأموالها وسمعتها ، ومن ثم فإن المطعون ضده بمسلكه وجريمته التي تنم عن ضعف في النفس وتدني في السلوك وفقدانه الأمانة الواجبة هو السبب الأقوى وراء ما أصابه من أضرار، وما كان قرار فصله من الخدمة إلا لردعه وأمثاله عن مسلكه الإجرامي المؤثم قانوناً، وما كان القضاء بإلغائه إلا تقديراً للظروف والمبررات التي ساقتها النيابة العامة لعدم إحالته إلى المحاكمة الجنائية مكتفية بالجزاء الإداري من جهة عمله ، مما حدا بالمحكمة التأديبية إلى الارتكان إلى الغلو في العقوبة لإغفاله للاعتبارات التي رأت النيابة العامة عدم تقديمه للمحاكمة
تابع الحكم فى الطعن رقم 191 لسنة 49/ قضائية .
الجنائية من أجلها وعليه اكتفت المحكمة التأديبية بحكمها المشار إليه بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب لثبوت خطئه الدافع إلى فصله من الخدمة ، ومن ثم فإن الغلو في تقدير الجزاء بفصل المطعون ضده من الخدمة وإلغائه ، وقضاء المحكمة التأديبية بالاكتفاء بمجازاته بالعقوبة التي قدرتها للاعتبارات التي ارتأتها ، لا يشكل هذا الغلو حتما ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض عما أصاب المطعون ضده من أضرار هو السبب الدافع وراء إحداثها بنفسه ، بما لا يجوز معه إفادة المطعون ضده من خطئه المشين الدافع على إصدار الهيئة لقرار فصله من الخدمة، مما يتعين معه القضاء برفض طلب المطعون ضده التعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار فصله من الخدمة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النهج وقضى بتعويض المطعون ضده بمبلغ مقداره ثلاثة آلاف وثمانون جنيهاً (3080 جنيها) فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 636 لسنة 30 / قضاء تأديبي طنطا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 636 لسنة 30 قضاء تأديبي طنطا .صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
