الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 117 لسنة 52 قضائية العليا

المقام من

1- رمضان ميدني عبد السلام.
2-فيصـل عبد الفتـاح محمـد

ضد

1-وزير العدل …………………………………….. بصفته
2-رئيس محكمة الاستئناف العالي بقنا …………….. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف قنا في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2005
بجلسة 18/ 9/ 2005

الإجراءات

بتاريخ 3/ 10/ 2005 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإداريةالعليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 117 لسنة 52ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف قنا في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2005 والقاضي بمجازاة الطاعنين بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعنان في تقريرهما – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الأوراق مرة أخرى لمجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف قنا للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة مشكلة تشكيلا صحيحا ووفقا للإجراءات تراعي فيها الضمانات الأولية للمحاكمات التأديبية.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 11/ 2005، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة- موضوع – وحددت لنظره جلسة 29/ 4/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن المستشار رئيس محكمة استئناف قنا قد وافق بتاريخ 12/ 7/ 2005 على المذكرة المعروضة عليه من المستشار رئيس المكتب الفني والمتابعة بإحالـة الطاعنيـن
تابع الحكم في الطعن رقم 117 لسنة 52 قضائية العليا
لمجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف قنا لمحاكمتهما تأديبيا عما نسب إليهما من أنهما في يوم 30/ 6/ 2005 أهملا في الحفاظ علي خاتم المحكمة والمسلم إليهما كعهدة وخالفا الإجراءات الخاصة بالتسليم والتسليم وحفظ ذلك الختم كما أوجبتها القوانين واللوائح.
وقد نظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2005 على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 20/ 9/ 2005 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بفصل الطاعنين من الخدمة.
وقد شيد المجلس قراره على سند أن الاتهام المنسوب إليهما ثابت بحقهما حيث إنهما لم يحرصا على أداء ما أنيط بهما من الاحتفاظ بالخاتم واتخاذ الحيطة والحذر الذي يفرضه السلوك الوظيفي وإتباع الإجراءات القانونية في تسليم وتسلم العهد والاحتفاظ بها وتحرى الدقة في كل إجراء طبقا للمعايير الخاصة بالرجل الحريص من حذر وتحرز مما أدي إلى فقده وهو الأمر الذي يؤدي إلى درجة كبيرة من الجسامة في الإخلال بمقتضى السلوك الوظيفي لما يترتب عليه من أضرار تصل إلى ارتكاب الجرائم الأمر الذي يري معه المجلس أدانتهما فيما اسند إليهما وإنزال العقوبة التي تتناسب ودرجة جسامة الواقعة وعليه انتهي المجلس إلى قراره المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله للآتي:
1- عدم توقيع عضوي مجلس التأديب المستشار/ رياض حسانين غزالي والسيد/ سمير فرحات على مسودة القرار.
2- ثبوت تواجد السيد/ سمير فرحات عضو مجلس التأديب بالقاهرة في مأمورية رسمية يوم 18/ 9/ 2005 وحتى 21/ 9/ 2005.
3- صدور قرار مجلس التأديب المطعون فيه في جلسة سرية.
4- أن السيد/ سمير فرحات عضو مجلس التأديب سبق وأن أبدى رأيا فيما نسب للطاعنين مما يمتنع معه اشتراكه في نظر الدعوى.
5-الغلو في تقدير الجـزاء.
6-عدم ثبوت الخطأ في حق الطاعنين لأن الطاعن الأول كان في أجازة عارضة يوم 30/ 6/ 2005 وهو يوم فقد الختم وأنه سلم الختم للطاعن الثاني وفقا للعرف، كما أن الطاعن الثاني لم يهمل في ضياع الختم، وانتهي الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم لسنة 1972 قد تضمن في الفصل السادس منه الأحكام الخاصة بتأديب العاملين بالمحاكم، فنص في المادة منه على أن "تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة، ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة في جلسة سرية".
ومن حيث إن مؤدي ما ورد في هذا النص بشأن سرية جلسات المحاكمة مقصور على الجلسة التي تجرى فيها المحاكمة ولا تمتد السرية إلى جلسة النطق بالحكم والتي يجب أن تكون علنية أخذا بالحكم الوارد في المادة من الدستور التي تنص على أن الأصل أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وأنه في جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، يضاف إلى ذلك أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة منه على أن "ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاءة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلا" . وقد رددت ذات الحكم كلا من المادة من قانون السلطة القضائية والمادة من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم جميعه أن النطق بالحكم يجب أن يكون دائما في جلسة علنية ولو كانت جلسات المحكمة سرية وإلا كان الحكم باطلا، وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة والتي اعتبرت قرارات مجلس التأديب النهائية التي لا تخضع لتصديق سلطة إدارية أعلي في حكم أحكام المحاكم التأديبية واستوجبت صدورها في جلسات علنية وإلا كانت باطلة (الطعن رقم 2163 لسنة 39ق. عليا جلسة 12/ 11/ 2000).
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه قد سجل في صدره أنه صدر في جلسة سرية بغرفة المشورة وأنه قد تبين من الإطلاع على محاضر جلسات المجلس أن جميع الجلسات كانت سرية
بما فيها جلسة النطق بالقرار حيث صدر القرار المطعون فيه مدونا به أنه صدر في جلسة سرية، ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلا مما يتعين معه إلغاؤه.
تابع الحكم في الطعن رقم 117 لسنة 52 قضائية العليا
يضاف إلى ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عدم توقيع أحدأعضاء مجلس التأديب على مسودة القرار المشتمل على أسبابه يجعل القرار باطلا، وأنه يجب إيداع المسودة المشتملة على أسباب قرار مجلس التأديب والموقعة من رئيسه وأعضائه عند النطق به وإلا كان باطلا.
(حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 502 لسنة 31ق بجلسة 28/ 6/ 1987).
ومن حيث إن الثابت من صورة مسودة قرار مجلس التأديب المطعون فيه (والمودعة ضمن حافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 29/ 4/ 2006 أمام هذه المحكمة خلوها من توقيع كل من السيد المستشار / رياض حسانين غزالي المحامي العام لنيابات استئناف قنا والسيد/ سمير فرحات عزب الأمين العام لمحكمة استئناف قنا مما يجعل القرار قد صدر مشوبا بالبطلان مما يتعين معه إلغاؤه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2005 تأديب استئناف قنا لمجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف قنا للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
تلي هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 29من ربيع آخر سنة 1427هـ، الموافق 27/ 5/ 2006 م ، بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات