الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 69 لسنة 47 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , على محمد الششتـاوى
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظـ
( نواب رئيس مجلس الدولـة)
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد امين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 69 لسنة 47 ق 0 عليا

المقام من

هيئة النيابة الادارية

ضد

سالم أحمد على الكردى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 280 لسنة 28 ق بجلسة 5/ 8/ 2000

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 2/ 10/ 2000 أودعت هيئة النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 69 لسنة 47 ق 0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 280 لسنة 28 ق بجلسة 5/ 8/ 2000 فيما تضمنه من مجازاة المحال الرابع سالم أحمد على الكردى بخصم عشرة أيام من أجره 0
وطلبت الهيئة الطاعنة للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة القانونية المناسبة لما أقترفه من مخالفات على النحو الموضح بتقرير الاتهام 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق , كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن الماثل ضمن طعون أخرى الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالجزاء القانونى لما نسب الى المطعون ضده 0
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل مع طعون اخرى مرتبطة وبجلسة 10/ 5/ 2004 قررت الدائرة فيما يخص هذا الطعن احالته الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع لنظره بجلسه 26/ 6/ 2004 حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية وخلالها حضر المطعون ضده شخصيا وقدم شهاده من جدول المحكمة الادارية العليا , كما قدمت النيابة الادارية مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها , وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
تابع الطعن رقم 69 لسنة 47 ق 0 علي

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى اقامة النيابة الادارية الدعوى رقم 280 لسنة 28ق بأيداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطافى 2/ 5/ 2000 متضمنه تقريرا باتهام المطعون ضده ( المحال الرابع ) سالم أحمد على الكردى مراجع ببنك التنمية والائتمان الزراعى بفرع الخانكة بالدرجة الثالثة ( حاليا بالمعاش ) , وأخرين لانهم اعتبارا من 25/ 7/ 1992 حتى 30/ 6/ 1996 بوصفهم السابق بفرع البنك المذكورالاول 000
وفيما تخص المحال الرابع : لم يؤدى العمل المنوط به بدقه وخالف القواعد والاحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للبنك بأن أهمل مع اخرين فى مراجعة اعمال البنك المالية حسبما تقتضيه طبيعة عمله مما ترتب عليه عدم اكتشاف استيلاء المحال الاول على المبالغ المشار اليها ولم يقم باجراء قيود بحسابات الدفاتر التى يتم السحب من خلالها 0
وطلبت النيابة الادارية مساءلة المحال المذكور وأخرين طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 0
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى التأديبية على النحو المشار بالاوراق وبجلسة 5/ 8/ 2000 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفة فى حق المحال الرابع وأخرين مما ترتب عليه استيلاء المحال الاول على المبالغ المشار اليها بالتحقيقات بيد أنها أوقعت جزاء الخصم من الاجر على المذكور رغم ما هو ثابت فى تقرير الاتهام من احالته للمعاش 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بقضائه بعقوبة غير قانونية باعتبار أن المطعون صده محال للمعاش ومن ثم توقع عليه عقوبة تارك الخدمة اعمالا للمادة من لائحة التأديب والجزاءات الخاصة بالبنك الذى كان يعمل فيه لا سيما وأن واقعة أنهاء الخدمة والاحالة للمعاش كانت ثابتة أمام المحكمة المطعون على حكمها 0
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه " لا يمنع انهاء خدمة العامل لاى سبب من الاسباب من الاستمرار فى محاكمته تأديبيا 0000
ويجوز أن يوقع على ما أنتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة 000 وقد وردت المادة 29 من لائحة التأديب والجزاءات ببنك التنمية والائتمان الزراعى مطابقة لنص المادة سالفة الذكر 0
ومن حيث أنه من المستقر عليه طبقا لمبدأ شرعية العقوبة ان انزال عقوبة معنية مشروط بأن تكون العقوبة واردة فى القانون النافذ المخاطب به العامل وفقا لنظامه القانونى فى وقت توقيع تلك العقوبة , وقد حدد المشرع العقوبات الجائز توقيعها بمعرفة المحاكم التأديبية على العاملين الذين انتهت خدمتهم (الطعن رقم 2324 لسنة 45 ق 0 عليا جلسة 15/ 11/ 2003 )
ومن حيث أن الثابت بالاوراق أن النيابة الادارية اقامت الدعوى التأديبية 280 لسنة 28 ق بايداع اوراقها وتقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا فى 2/ 5/ 2000 وقد تضمن تقرير الاتهام ان المحال الرابع سالم أحمد على الكردى حاليا بالمعاش وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه بالفعل ( ص 2 )
بيد أن المحكمةالمذكورة لدى توقيع الجزاء انذلت بالمحال الرابع جزاء الخصم من الاجر اسوة بباقى المحالين من الثانى الى السادس , ولم تعمل الاثر المترتب على واقعة الاحالة للمعاش 0
الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون الصحيح متعينا القضاء بالغائه فيما انتهى اليه من مجازاة المطعون ضده بالخصم من الاجر لمدة عشرة ايام 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الاتهام المسند الى المطعون ضده ثابت فى حقه على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه والخاص بثبوت المخالفة والذى لم يكن محلا للطعن سواء من جانب النيابة الادارية أو المطعون ضده لا سيما يعد قضاء دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فى الطعون أرقام 11362 , 11954 لسنة 46 ق 0 عليا , 86 لسنة 47 ق 0 عليا بجلسة 10/ 5/ 2004 برفضها بأجماع الاراء لسلامة الحكم المطعون فيه , الامر الذى يكون معه المطعون ضده قد أخل بواجبات وظيفته علىما خلص الية الحكم المطعون فيه ويتعين مجازاته بالعقوبة المقررة لتارك الخدمة ومن ثم تقضى بمجازاته بتغريمه مبلغ مائه جنيه 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من مجازاة المحال الرابع سالم أحمد على الكردى بخصم عشرة أيام من أجره , والقضاء مجددا بمجازاته بغرامه مقدارها مائة جنيه 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يو لسنة 1426 هجرية والموافق يومالسبت الموافق 1/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات