الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 32 لسنة 42 ق عليا

المقام من

وزير العدل ……….. " بصفته "

ضد

ورثة المرحوم / عزت أحمد يسن السمان
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
في الطعن رقم 47 لسنة 28 ق. بجلسة 26/ 8/ 1995

الإجراءات

بتاريخ 8/ 10/ 1995 ، أودعت هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 32 لسنة 42 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 47 لسنة 28 ق بجلسة 26/ 8/ 1995 ، والقاضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم 5 لسنة 1993 ، والمصدق عليه من وزارة العدل بالقرار الوزاري رقم 2482 لسنة 1993 فيما تضمنه من مجازاة مورث الطاعنين بالفصل من الخدمة وتعديله إلى غرامة قدرها ثلاثون جنيهاً ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقريره – بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة التأديبية للرئاسة نوعياً بنظر الطعن رقم 47 لسنة 28 ق. تأديبي ، واحتياطياً : بعدم قبول الطعن رقم 47 لسنة 28 ق . لرفعه بعد الميعاد ، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الطعن رقم 47 لسنة 28 ق . موضوعاً وتأييد القرار الصادر من مجلس التأديب رقم 5 لسنة 1993 المشار إليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم أصلياً : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية للرئاسة نوعياً بنظر الطعن رقم 47 لسنة 28 ق. احتياطياً : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار ، والقضاء بعدم قبول الطعن رقم 47 لسنة 28 ق. شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ومن باب الاحتياط الكلي : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 32 لسنة 42 ق علي
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 24/ 6/ 1998 وبجلسة 28/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " فحص " للاختصاص ، وقد نظرت الدائرة الطعن بداء من جلسة 14/ 4/ 2003 وبجلسة 12/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة / موضوع وحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 2005 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها ، وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 6/ 1993 أقام مورث المطعون ضدهم المرحوم / عزت أحمد يسن السمان ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 6569 لسنة 47 ق. طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية رقم 5 لسنة 1993 فيما تضمنه من فصله من الخدمة ، بما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح مورث المطعون ضدهم طعنه بأنه يشغل وظيفة أمين سر المحكمة الدائرة الأولى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وتقرر نقله إلى قلم الجدول بتلك المحكمة وتشكلت لجنة لاستلام الدعاوى القضائية التي كانت في عهدته بما فيها الدعوى رقم 366 لسنة 1987 مدني كلي شمال القاهرة ، وكانت تحوي مظروفاً كانت هيئة المحكمة قد قامت بفض أختامه وكان هذا المظروف يحوي سنداً مقدماً في الدعوى سالفة الذكر ومطعوناً عليه بالتزوير وبعد أن انتهت اللجنة من عملية استلام وتسليم عهدته سلمته شهادة خلو طرف تبرئ ذمته من كافة الأوراق والدعاوى التي كانت بعهدته ، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأنه مطلوب للتحقيق معه بشأن فقد المظروف المشار إليه ، وانتهت نيابة الوايلي التي باشرت التحقيق في هذا الموضوع إلى استبعاد شبهة جناية الاختلاس ، وأحالت أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لمحاكمته أمام مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون فيه.
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، وبجلسة 6/ 9/ 1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكم التأديبية للرئاسة وملحقاتها لاختصاصها.
ونفاذاً لهذا الحكم ورد الطعن لسكرتارية المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها حيث قيد بجدولها تحت رقم 47 لسنة 28 ق. وتدوول الطعن أمامها حيث توفى مورث المطعون ضدهم أثناء نظر الطعن ، وبجلسة 10/ 6/ 1995 قدم الحاضر عن مورث المطعون ضدهم صحيفة بتصحيح شكل الطعن بتوجهها من ورثة الطاعن ، وبجلسة 26/ 8/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أ،ه لم يقم دليل من الأوراق على اختلاس الطاعن الحرز المفقود بغية تحقيق أغراض شخصية له ومن ثم لا يخرج ما نسب لمورث الطاعنين عن كونه مجرد إهمال في عمله نجم عنه فقد الحرز محل الطعن، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالف للقانون وذلك لعدم اختصاص المحكمة التأديبية للرئاسة بنظر الطعن رقم 47 لسنة 28 ق. حيث أن القرار المطعون فيه صادر من مجلس تأديب ومن ثم يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكذلك عدم قبول الطعن رمق 47 لسنة 28 ق. شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً حيث صدر قرار مجلس التأديب بتاريخ 18/ 4/ 1993 وأقام مورث المطعون ضدهم الطعن المذكور بتاريخ 30/ 6/ 1993 أي بعد الميعاد القانوني وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لذلك فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، كما أن الاتهام المنسوب لمورث المطعون ضدهم ثابت في حقه من واقع ما جاء بالأوراق وتحقيقات النيابة العامة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
تابع الحكم في الطعن رقم 32 لسنة 42 ق علي
ومن حيث إن المستقر عليه أن البحث في اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى سواء كان ولائياً أو نوعياًَ أو محلياً هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو الخوض فيها موضوعاً ، وأنه على المحكمة التصدي لهذا البحث من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم وذلك باعتباره من النظام العام ، وهو يدور مبرر وجوده أو عدمه مع ولاية المحكمة بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا هي قرارات نهائية لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية وهي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها على القرارات الإدارية ويجري عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها ، ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
( الطعن رقم 3895 لسنة 31 ق . جلسة 17/ 6/ 1988 ).( حكم دائرة توحيد المبادئ المستقلة طبقاً للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق. عليا بجلسة 15/ 12/ 1985 ).
ومن حيث إن المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم تتطلب تصديق جهة ما على القرارات الصادرة من مجالس تأديب العاملين بالمحاكم ، ومن ثم فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه المجالس تصدر قرارات نهائية قابلة للتنفيذ فور صدورها وتخضع فقط لرقابة المحكمة الإدارية العليا بالطعون التي ترفع أمامها في هذه القرارات.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد أحيل إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 5 لسنة 1993 ، وقد صدر قرار مجلس التأديب في 18/ 4/ 1993 بفصله من الخدمة ، فأقام الدعوى رقم 6569 لسنة 47 ق. أمام القضاء الإداري ، التي حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها التي أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة مورث المطعون ضدهم بالفصل من الخدمة وتعديله إلى غرامة قدرها ثلاثون جنيهاً والمطعون عليه بالطعن الماثل.
ولما كان قرار مجلس التأديب المشار إليه من القرارات النهائية القابلة للتنفيذ فور صدورها دون التصديق من سلطة أخرى فمن ثم يكون الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن رقم 47 لسنة 28 ق. المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تصدى للحكم في القضية فإن قضائه يكون باطلاً لمخالفته للقانون حرياً بالإلغاء ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن ولا يجوز في هذا المجال التحدي بأن الدعوى محالة للمحكمة التأديبية من محكمة القضاء الإداري ، وكان يجب على المحكمة التأديبية التصدي لموضوع الدعوى دون الالتفات لقواعد الاختصاص لعدم جواز ذلك إعمالاً لحكم المادة 110 لسنة 2 ق. من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإعمالاً للحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة مكرر من القانون رقم 47 لسن 1972 حيث قضت في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 6/ 6/ 1992 بالتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحدد لهذه الولاية ، ولا اجتهاد مع صراحة النص.
إلا أن المحكمة الإدارية العليا في ذات الطعن بعد إصدار دائرة توحيد المبادئ لحكمها قضت بجلسة 27/ 6/ 1993 بأن الالتزام بالإحالة وعدم معاودة البحث في الاختصاص رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإن وجدت تعيد القضاء مرة أخرى لعدم الاختصاص والإحالة إليها لما هو معلوم من أن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة المذكورة ، مقصورة فقط على أسبابه، فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة ورهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلا غذ به تزول حجيته ، مما يجعل التحدي بهاذ القول غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن المستقر عليه أنه لا يجوز لمحكمة أول درجة إذا ما قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بالإحالة إلى محكمة أعلى درجة لما في ذلك من تعارض مع سلطة المحكمة الأعلى درجة في التعقيب على هذا الحكم الصادر بعدم الاختصاص الأمر الذي يتجافى مع نظام التوزيع القضائي.
تابع الحكم في الطعن رقم 32 لسنة 42 ق علي
ومن حيث إن مقتضى إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها هو – طبقاً للمستقر عليه – أن ينتهي الأمر عند هذا الحد لعدم جواز الإحالة من المحكمة الأدنى للمحكمة الأعلى ، إلا أن هذه المحكمة وهي قمة النظام القضائي الإداري والتأديبي وقد اتصلت بهذا الطعن قانوناً وهي المختصة أصلاً بنظر الطعن طبقاً لأحكام القانون فأنها تبسط رقابتها عليه موضوعاً كما لو كان قد طعن أمامها مباشرة في قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التأديبية تنتهي بوفاة الموظف استناداً إلى الأصل الوارد في المادة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم …. " وهذه القاعدة تمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي باعتبار هذا النص هو تطبيق لقاعدة مقتضاها أن العقوبة شخصية ، ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطلب جهة الاتهام إنزال العقاب عليه ، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في مواجهته ، فإذا ما توفى المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت غليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء المساءلة التأديبية قبله، ولا مجال في هذا الشأن للمغايرة بين ما إذا كان الطعن في الحكم التأديبي مقام من النيابة الإدارية وحدثت الوفاة للموظف أثناء نظر الطعن أم كان الطعن مقام من الموظف الذي توفى أثناء نظر الطعن إذ يتعين الحكم بانقضاء المساءلة التأديبية في كلا الحالتين والقول بأنه في حالة ما إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية بالإدانة ثم طعن الموظف في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم ببراءته ثم توفى أثناء نظر الطعن فإن من حق ورثته ومن مصلحتهم من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم بحيث يتعين في مثل هذه الحالة الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن ، لا وجه لهذه المغايرة لما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج شاذة ، إذ أن الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول باستمرار توجيه الاتهام المتهم توفى إلى رحمة الله ، كما أن المحكمة الإدارية العليا قد لا تتصدى بعد استئناف الورثة السير في الطعن لموضوعه إذا ما قررت أن الموضوع غير صالح للفصل فيه فهل يعيد الدعوى التأديبية للمحكمة المختصة لإعادة محاكمة شخص انتقل إلى رحمة الله ، من هنا كان القول بضرورة الرجوع إلى الأصل العام الذي من مؤداه اعتبار أن المادة من قانون الإجراءات والتي ترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى الجنائية هو الأوجب الأخذ به في المساءلة التأديبية في حالة وفاة المتهم يستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن منه وسواء كان الطعن مقاماً من النيابة الإدارية أم مقاماً من الطاعن الذي توفى أثناء نظر الطعن بحيث يقضى في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية.
( الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1499 لسنة 37 ق. عليا جلسة 6/ 2/ 1997 ).
ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد/ عزت أحمد يسن السمان مورث المطعون ضدهم قد توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الطعن رقم 47 لسنة 28 ق. أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها وقد قام ورثة المذكور بتصحيح شكل الطعن كما قامت الجهة الطاعنة بذلك الأمر الذي يعنى أن الخصومة مازالت متصلة حتى صدور الحكم في هذا الطعن مما ينبغي معه الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية، وما يترتب عليها من آثار أهمها إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه رقم 5 لسنة 1993.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، لبطلانه لعدم اختصاص المحكمة التأديبية نوعياً بنظر الطعن رقم 47 لسنة 28 ق . ، والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة مورث المطعون ضدهم ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه رقم 5 لسنة 1993 .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 25/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات