أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14015 لسنه 49 ق0 علياالمقام من
هيئة النيابة الإداريةضد
1- طلعت أحمد محمد غزلان2- أحمد على محمد أحمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى التأديبية رقم 39 لسنه 44ق بجلسة22/ 6/ 2003 0
الإجراءات
بتاريخ 17/ 8/ 2003أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 14015 لسنه 49 ق0ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى التأديبية رقم 39 لسنه 44ق بجلسة 22/ 6/ 2003 والقاضي ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما0وطلبت الهيئة الطاعنة في تقريرها- للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما ومعاقبة كل منهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفه كل منهما من جرم موضح بتقرير الإتهام 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضده الثاني , والقضاء مجددا بمعاقبته بالعقوبة التي تراها المحكمة مناسبة لجرمه0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 5/ 2004 وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 2006 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به 0
الإجراءات
بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات , و المداولة قانونا 0من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
تابع الحكم في الطعن رقم 14015 لسنه 49 ق0 عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 39 لسنه 44ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 28/ 2/ 2002 ضد المطعون ضدهما /
طلعت أحمد محمد غزلان مصرفي ب ببنك القاهرة فرع السبتيه , أحمد على محمد أحمد رئيس قسم الكمبيوتر بذات الفرع 0
وقد نسبت النيابة الإدارية لهما أنهما بتاريخي 24/ 4/ 2001 , 2/ 5/ 2001 بصفتيهما وبدائرة عملها لم يؤديا عملهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال البنك بأن :-
الأول : حرر في 24/ 4/ 2001 قسيمة بإيداع شيك في حساب شخص متوفي دون التحقق من شخصية المودع 0
الثاني: ارتكب جرمين :
أ- توسط لدي المحال الأول في تمكين مجهولا من إيداع الشيك المشار إليه بحساب المتوفى المذكور منتحلا شخصيته 0
ب- شرع بالاشتراك مع مجهول في الاستيلاء على قيمة الشيك المشار إليه وقدرها ثلاثون ألف جنيه بصرفه من حساب المتوفى المذكور , وذلك بالتوسط لدي موظفي البنك المختصين بتحرير إيصال السحب ومضاهاة التوقيع وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 22/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ببراءة المحالين مما نسب إليهما وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه بالنسبة للمحال الأول فقد إقتنعت المحكمة لما أبداه من دفاع في هذا الشأن مفاده أنه لا إلزام عليه بالتحقق من شخصية المودع حيث يخلو دليل التعليمات الخاص ببنك القاهرة من نص يلزمه بذلك وأن البنك قد درج على قبول مثل هذه الشيكات دون التحقق من شخصية المودع , كذلك تأسيسا على إطلاع المحكمة على دليل التعليمات المذكور , وعلى صور ضوئية لبعض الشيكات قدمها المحال في حافظة مستندات.
كما أسست قضاءها على أن خلو دليل التعليمات من نص يلزم موظف الشباك بالتحقق من شخصية المودع وما درج عليه البنك في هذا الشأن يجد سنده من المنطق المجرد إذ لا ضرر على البنك من عدم التحقيق من شخصية المودع فالإيداع يزيد موارد البنك وأنه من غير المستساغ القول بأن عدم مراعاة المتهم لذلك الإجراء بعرض أموال البنك للضياع باعتبار أن المجهول الذي حضر للبنك بتاريخ 24/ 4/ 2001 ليودع شيكا مدعيا أنه صاحب الحساب ( المتوفى ) قد قصد الإيهام ليحضر ثانية ليسحب مستغلا ثقة العاملين بالبنك , فذلك غير متصور فعملية السحب تختلف عن عملية الإيداع وتحتاج لإجراءات أكثر دقة في تحري شخص طالب السحب ولا يكتفي بسبق مشاهدة العميل.
أما بالنسبة للمحال الثاني فقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنها غير مطمئنة لثبوت هذا الاتهام في مواجهته وأية ذلك أنه بالنسبة للشق الأول من الاتهام والمتمثل في توسطه لدي المحال الأول في تمكين مجهولا من إيداع الشيك المنوه عنه باسم صاحب الحساب المتوفى منتحلا شخصيته فإن المحال قد نفي صحة ذلك وقرر أنه قصد مساعدة الشخص في تسيير إجراءات الإيداع التي من المستبعد أن يضار منها البنك , كما أن المحال الأول لم يذكر ذلك في التحقيقات.
وبالنسبة للشق الثاني من الاتهام والمتمثل في إتهامه بالشروع بالاشتراك مع مجهول في الاستيلاء على قيمة الشيك المشار إليه فقد أسست المحكمة قضائها ببراءة المحال الثاني على سند أنها غير مطمئنه لثبوت الاتهام حيث أن المحال نفي ذلك وقرر أن المجهول حضر إليه وطلب إنهاء إجراءات سحب مبلغ ثلاثين ألف جنية من الحساب سالف الذكر فطلب من موظف الشباك تحرير إيصال سحب , ففوجئ بإتصال رئيس قسم الحسابات الجارية يخبره بأن العميل صاحب الحساب متوفي وبناء عليه طلب من المجهول بطاقة تحقيق الشخصية فذهب لإحضارها من المنزل ولم يعد , كما لم تعتد المحكمة بالثابت من أن مكتب المحال في الدور العلوي ولا يتصور أن يذهب إليه المجهول إلا إذا كان يعرفه , وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر 0
ومن حيث إن مني الطعن هو مخالفة الحكم للثابت من الأوراق من ارتكاب المطعون ضدهما للمخالفات الثابتة في حقهما بشهادة الشهود ووجوب أداء العمل بدقة وأمانه وذلك بالنسبة للمطعون ضده الأول , إما بالنسبة للمطعون ضده الثاني فالشخص المجهول حضر إليه في الطابق الثاني رغم عدم اختصاصه مطلقا فنزل معه وسهل له مهمة الإيداع في 24/ 4/ 2001 , ثم في 2/ 5/ 2001 توسط له لسحب المبلغ ومضاهاة التوقيع فتم ذلك بالفعل دون التحقيق من شخصية
تابع الحكم في الطعن رقم 14015 لسنه 49 ق0 عليا
الساحب وعدم مضاهاة توقيعه على النموذج لدي البنك ولدي شباك الصرف مما يقطع بوجود إتفاق جنائي بين المطعون ضدهما والشخص المجهول , وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر 0
ومن حيث إن المستقرعليه في قضاء هذه المحكمة أنه في مجال المسئولية العقابية سواء الجنائية أو التأديبية لا بد من ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبيا أو جنائية " الطعن رقم 2856 لسنه 28ق0ع جلسة 18/ 3/ 1989 0
ومن حيث إن المستقر عليه كذلك إن رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان إستخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطوحة عليها فهنا يكون تدخلها لإنزال حكم القانون 0
" الطعن رقم 255 لسنه 35ق 0ع جلسة 14/ 6/ 1994 "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم , وحيث أن المحكمة التأديبية قد انتهت في الحكم المطعون فيه إلى براءة المطعون ضده الأول من الاتهام المنسوب إليه والمتمثل في تحرير القسيمة رقم 151125 في 24/ 4/ 2001 بإيداع الشيك رقم 320086 بالحساب رقم3322 بأسم / محمد محمد محمد على المتوفى في 24/ 3/ 2001 دون التحقق من شخصية المودع وذلك على سند خلو تعليمات البنك المرفقة بالأوراق من نص يلزمه بالتحقق من شخصية المودع , إلى جانب إطلاع المحكمة المذكورة على بعض صور الشيكات التي تثبت أن البنك قد درج على قبول مثل هذه الشيكات دون التحقق من شخصية المودع وقد انتهت المحكمة إلى أن ذلك يتفق مع المنطق المجرد حيث إنه لا ضرر على البنك من عدم التحقق من شخصية المودع وأن الخطورة إنما هي في عملية السحب الثاني التي تحاط بضمانات أكثر أمانا 0
ومن حيث إن ما استندت إليه المحكمة من أدلة لا تستند إلي سند سائغ من الواقع وحكم القانون ولا ما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية إذ أن هناك أدلة سائغة على وجود مشروع إجرا في هذا الخصوص وتزوير في أوراق رسمية ذلك أن الثابت من التحقيقات ومن إعتراف المطعون ضده الأول أنه قد أخل بواجبات وظيفته حتى لو لم يكن ذلك متعمد من جانبه لأن القدر المتيقن في حقه أن الإيداع المشار إليه تم من مجهول دون التحقيق من شخصية المودع وذلك في حساب شخص متوفي إلى رحمة الله وهو ذات الاتهام المقدم به للمحاكمة التأديبية لأنه في يوم 24/ 4/ 2001 قام بإيداع الشيك المشار إليه في حساب شخص متوفي وأنه قبل مرور عشرة أيام بتاريخ 2/ 5/ 2001 حضر ذات المجهول صحبة المطعون ضده الثاني في محاولة لصرف ذات الشيك دون التحقق من شخصية المودع , وهو خطأ ثابت في حق المطعون ضده , إذ لو لم يكتشف أمر ذلك المجهول لاستمر في مشروعه الإجرامي ولقام بصرف الشيك وربما غيره من الأموال المودعة باسم صاحب الحساب المتوفى إلى رحمة الله وق كان على المطعون ضده أن يؤدي واجبه الوظيفي بدقة وأمانه وذلك بالإطلاع على بطاقة المودع وهي من أسس العمل المصرفي وأن ما درج عليه العمل بالبنك من عدم ضرورة السؤال عن شخصية المودع فهو إجراء خاطئ ولا يجوز أن يتخذ من مخالفة القانون وسيلة لإيجاد عرف يخالف للقانون , مما يجعل الاتهام ثابت في حق المطعون ضده, ويتعين مجازاته عنه بإيقافه عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر0
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن حرية القاضي في تكوين عقيدته وامتناعه تقف عند حد تثبت المحكمة الإدارية العليا من صحة مذهبه في الإثبات " الطعن رقم 1769 لسنه 41ق0ع جلسة 3/ 2/ 1996 0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت المحكمة التأديبية قد انتهت في الحكم المطعون فيه إلى براءة المطعون ضده الثاني من الاتهامين المنسوبين إليه والمتمثلين في توسطه لدي الأول في تمكين مجهول من إيداع الشيك رقم 320068 بحساب المتوفى/ محمد محمد محمد على منتحلا شخصية , تم شروعه بالإشتراك مع مجهول في الاستيلاء على قيمة الشيك المشار إليه وقدرها ( ثلاثون ألف جنيه ) بصرفه من حساب المتوفى المذكور وذلك بالتوسط لدي كل من / إيهاب صبحي معوض وياسر محمد فتحي العاملين بالبنك أحدهما بتحرير إيصال سحب والآخر بمضاهاة التوقيع حيث أوقف الصرف على النحو المفصل بالأوراق 0
وقد عللت المحكمة قضاءها سالف الذكر أنها لا تطمئن لثبوت هذا الاتهام في حق المحال واستندت إلى قضية للإتهام وقوله بأنه فعل ذلك لمساعدة لشخصي للإيداع لمجرد التسهيل عليه طنا منه أنه العميل الفعلي , وليس بقصد إيهام موظف الإيداع ( المحال الأولي ) بأن ذلك المجهول هو العميل صاحب الحساب , وقد استنتجت المحكمة ذلك من عدم إتهام
تابع الحكم في الطعن رقم 14015 لسنه 49 ق0 عليا
المحال الأول للمحال الثاني بالتغرير به بإدعائه أنه يعرف المجهول , وأنه بالنسبة للاتهام الثاني والمتعلق بالشروع في الاستيلاء على مبلغ 30000 ( ثلاثين ألف جنيه ) من حساب الشخص المتوفى بالاشتراك مع مجهول فقد نفت المحكمة
التهمة عنه على سند أنها لا تطمئن إلى صحة ثبوت هذا الاتهام في حقه , وأنه لا يغير من ذلك القول بأن مكتب المحال في الدور العلوي وأنه لن يذهب إليه هذا المجهول إلا إذا كان يعرفه إذ أن ذلك ليس دليلا على الاتهام وعليه انتهت المحكمة إلى براءته 0
ومن حيث إن ما انتهت إليه المحكمة لا يتفق مع ما جاء بتقرير الاتهام والتحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده الثاني حيث أن الثابت من التحقيقات وخاصة أقوال المطعون ضده الأول بالنسبة للاتهام الأول أن المطعون ضده الثاني قد حضر إليه يوم 24/ 4/ 2000 وشخص عرفه له بأنه العميل صاحب الحساب رقم 3322 وطلب منه أن يحرر قسيمة إيداع للشيك الذي كان بحوزة هذا العميل المزعوم , وبالتالي فإن ما ساقه المطعون ضده الثاني في التحقيقات وما استندت إليه المحكمة في تبرئته من هذا الاتهام قد إنهار لأن المطعون ضده الأول أكد في التحقيقات أن المطعون ضده الثاني حضر إليه وطلب تحرير استمارة إيداع مما يجعل الاتهام قائما في حق المطعون ضده الثاني 0
ومن حيث إنه عن الاتهام الثاني فهو ثابت في حقه أيضا من شهادة / إيهاب صبحي معوض مختص تحرير إيصالات السحب حيث تبين إن المطعون ضده الثاني قد طلب منه تحرير إيصال سحب باسم العميل صاحب الحساب رقم 3322 بمبلغ ثلاثين ألف جنيه يوم 2/ 5/ 2000 واخبره بأن العميل سيحضر بعد فترة وهو موجود معه في المكتب وطلب منه تحرير إيصال السحب فحرر الموظف الإيصال , ثم اكتشف بعد ذلك أن العميل غير موجود وبالتالي فلم يره , وكذلك شهادة/ ياسر فتحي الموظف المختص بمضاهاة التوقيعات فلم يشاهد ذلك المجهول سوي المحال الثاني , وعندما اكتشف الواقعة فر المجهول هاربا , ومما يؤكد ثبوت الإتهام في حق المطعون ضده الثاني أنه غير مختص بعمليات الإيداع والسحب بل أنه رئيس قسم الكمبيوتر حسبما قرر في التحقيقات وفي دفاعه , كما أن المطعون ضده الثاني يقع مكتبه في الدور العلوي وليس له إتصال بالعملاء في صالة البنك فإن وصول المجهول إلى مكتبة إنما يدل بما لا يدع مجالا للشك – بأنه على علاقة به مما يجعل الاتهام ثابت في حقه ومن ثم يكون ما انتهت إليه المحكمة من تبرئته غير قائم على سنده الصحيح مما يتعين معه إلغاؤه 0
وحيث إن الطعن صالحا للفصل فيه لذلك فإن المحكمة تحكم بمجازاة المطعون ضده الثاني بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الحكم ببراءة المطعون ضدهما والقضاء مجددا بمجازاة / طلعت محمد أحمد غزلان بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر , وبمجازاة / أحمد على محمد أحمد بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر على النحو المبين بالأسباب 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 21 جماد أول 1427 هجرية والموافق 17/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
