الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة
" موضوع "

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم :- 11998 لسنة 48ق 0عليا

المقام من

يوسف إسماعيل الملاوي .

ضد

رئيس جامعة الأزهر " بصفته " .
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجلسة 6/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 9 لسنة 2000

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 3/ 8/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقه مجازاته عما نسب إليه بعقوبة اللوم 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، و القضاء ببراءته مما نسب إليه 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته علي النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودعت الجامعة مذكرة دفاع ، وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودعت الجامعة مذكرتي دفاع ، وبجلسة 27/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى , فمن ثم يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في انه بتاريخ 19/ 10/ 2000 أصدر السيد الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر قرارا بإحالة السيد الدكتور / يوسف إسماعيل الملاوى " الطاعن "
تابع الطعن رقم :- 11998 لسنة 48ق 0عليا
الأستاذ المساعد بكلية الطب بنين إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من :-
1- السفر إلي المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4/ 2/ 2000 حتى 30/ 6/ 2000 دون إذن الجامعة وبالمخالفة للقوانين واللوائح الجامعية في هذا الشأن 0
2- ذكره علي خلاف الحقيقة بأنه لم يحضر إلي القاهرة خلال تلك الفترة ، في حين تبين حضوره إلي القاهرة ثم سفره إلي السعودية خلال تلك الفترة حسبما جاء بخطاب مصلحة الهجرة والوثائق والجنسية 000 وعقب قيد هاتين الواقعتين دعوى تأديبية برقم 9/ 2000 بسجلات مجلس التأديب المذكور ، قام بنظرها بجلساته علي النحو المثبت بمحاضرها ، وبجلسة 6/ 6/ 2002 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم ، تأسيسا علي ثبوت ما نسب إليه علي النحو المبين بأسبابه 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه علي النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن ، باعتبار أن المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث أن المستقر عليه أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هي أقرب إلي الأحكام منها إلي القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن هذه القواعد ما نصت عليه المادة ( 178) مرافعات ، من أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره ومكانه وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم 000000 " الطعن رقم 9614/ 48ق- عليا – جلسة 19/ 4/ 2003 ، الطعن رقم 734/ 49ق.عليا – جلسة 6/ 7/ 2003 " 0
ومن حيث إنه بالتطبيق علي ما تقدم ، ولما كان البين من الاطلاع علي نسخة قرار مجلس التأديب الأصلية المطعون فيه، والمعنوية " بمسودة بأسباب ومنطوق القرار الصادر بجلسة 6/ 6/ 2002" أن ديباجة هذا القرار قد خلت من بيان أسماء ووظائف مجلس التأديب الذي أصدره ، ومكان إصداره وصدوره بجلسة علانية من عدمه بما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لنص المادة من قانون المرافعات ، الأمر الذي يغدو معه هذا القرار قد صدر مشوبا بالبطلان جديرا بالإلغاء 0
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم كافيا لبطلان القرار المطعون فيه ومن ثم القضاء بإلغائه ، إلا أنه وأعمالا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة من ضرورة التصدي لكافة أسباب البطلان الشكلية فإن المحكمة وقد استبان لها ثمة عوار قانوني آخر شاب تشكيل مجلس التأديب حيث يظهر من الأوراق اشتراك الأستاذ الدكتور / محمد بكر حسين في عضويته ، وبيان ذلك فإن المادة ( 146) من قانون المرافعات تنص علي أنه " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :- 1-0000000000000 2-0000000000000
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية .
وتنص المادة من ذات القانون علي أنه " يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ".
ومن حيث إن من المعلوم أن أساس تنحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في المادة من قانون المرافعات إنما هو احترام مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور ، وليس أساس تنحيته هو الشك في استقامته ونزاهته باعتبار أن القاضي المشكوك في خلقه لا يكون جديرا بالبقاء في منصبه ، وأن العبرة في الوكالة عن الخصوم كسبب لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى هي تلك الوكالة القائمة وقت نظرها وذلك حسبما ذهبت إليه محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 27/ 10/ 1976 – السنة 17 ص 1592" 0

تابع الطعن رقم :- 11998 لسنة 48ق 0عليا
ومن حيث إنه من ناحية أخرى ، فإن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل تلزم الوكيل بتنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التي عينها له الموكل فلا يخرج عليها ، أي أن الوكيل مفيد بإتباع رأي الموكل وملزم بالسعي لتحقيق مصلحته لذا فإن هذا الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التي يكون موكله خصما فيها 0
" الطعن رقم 734/ 49ق- عليا – جلسة 6/ 7/ 2003 "0
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ، ولما كان قد ثبت لهذه المحكمة بيقين وأكدته في أحكامها الصادرة في الطعون أرقام 734/ 49ق- عليا ـ جلسة 6/ 7/ 2003، 8004/ 48ق- عليا – جلسة 27/ 11/ 2004 ، 13788/ 48ق- عليا – جلسة 18/ 12/ 2004 ، 12056/ 48ق- عليا – جلسة 5/ 2/ 2005". أن الدكتور / محمد بكر حسين عضو مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه هو محامي فضيلة الدكتور / أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر حينذاك ( الذي أحال الطاعن إلي مجلس التأديب ) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ( 5428/ ب بتاريخ 2/ 6/ 2002 ) توثيق مدينة نصر ، الأمر الذي يفقده الصلاحية للجلوس في مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه علي النحو السالف بيانه ، ومن ثم يغدو قرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/ 6/ 2002 قد جاء مشوبا بالبطلان لهذا السبب أيضا ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما خلص إليه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2000إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا وبما يتفق وصحيح حكم القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى رقملسنة 2000 إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للفصل فيها مجددا من هيئة أخري ، وبما يتفق وصحيح حكم القانون .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 21 من جماد أول لسنة 1427 هـجرية والموافق 17/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات