الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذة المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذة المستشار / د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذة المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذة المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / د.محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 10425 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية …….بصفته

ضد

إبراهيم محمد عطية الشهاوي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 20/ 4/ 2003 في الطعن رقم 435/ 30ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 6/ 2003 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، والقضاء مجدداً بتأييد قرار الجزاء المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن (السابعة) بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع البنك الطاعن حافظة مستندات، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 25/ 12/ 2005 وفيها قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، والتي نظرته بجلسة 11/ 3/ 2006 وما تلاها من جلسات، حيث أودع البنك الطاعن حافظة مستندات، وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 10425 لسنة 49ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 28/ 9/ 2002 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 435 لسنة 30ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنة 2002 الصادر بتاريخ 21/ 8/ 2002 من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. لمخالفة هذا القرار للقانون.. ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 20/ 4/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلاًَ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أسباب حاصلها أن الطاعن أثناء عمله رئيساً للحسابات ببنك قرية الكردي بمنية النصر- التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الدقهلية قام بنك قرية المنزل بإخطار إدارة فرع بنك قرية منية النصر بصرف قروض للعميل/ احمد محمد شلباية ونجله/ إسلام احمد شلباية بضمانه حيازتيهما الزراعية بناحية الكردي وطلبه إيقاف التعامل عليها لاستحقاق القروض إلا أن ذلك لم يحدث بل وقد تم نقل الحيازتين، حيث تم إجراء تحقيقا إدارياً في هذه الواقعة نسب إلي الطاعن ارتكاب المخالفات الآتية:
1- استلم صورة خطاب فرع البنك بالمنزلة رقم بتاريخ 11/ 5/ 1999 بخصوص صرف قرض قيمته (750.000) جنيه للعميل/ احمد محمد محمود شلبايه.
2- استلم أيضا خطاب فرع المنزلة رقم في 14/ 9/ 1999 بخصوص إيقاف التعامل علي حيازة العميل/ أسلام أحمد محمد شلباية لضمان الحيازة لقروض مستحقة بالمنزلة.
3- قام بالموافقة علي نقل حيازة العميلين / احمد محمد محمود شلباية ونجله/ إسلام بتاريخ 10/ 1/ 2002.
4- كلف كاتب الفيشة/ طارق عبد العال محمد عبد العال بالتوقيع معه علي قرار نقل الحيازة المذكورة، في حين أن كاتب الفيشة المذكور كان حديث العهد بالعمل (فترة اختبار) ولعلمه بأنه لن يرفض أوامره باعتباره رئيسه المباشر.. ولما كان الثابت من الإطلاع علي التحقيق مع الطاعن بشأن هذه المخالفات أنه قد خلا من ثمة دليل يفيد ثبوتها بيقين في حق الطاعن، فضلاً عن أن البنك لم يفند المخالفات المنسوبة إليه وإنما أجملها بعبارة (منسوب إليك مخالفة تعليمات البنك وذلك بما وجهناك به من مخالفات) إذ كان يجب علي البنك مواجهته بكل مخالفة علي حدة حتي يتسنى له تمحيصها والرد عليها، كما أن الطاعن قد قرر أنه لم يخالف التعليمات وإنما قام باستلام خطاب المنزلة رقم المؤرخ 11/ 5/ 1999 بخصوص صرف قرض بمبلغ (750.000) جنيه للعميل/ احمد شلباية وسلمه في يوم استلامه بتاريخ 22/ 5/ 1999 لأخصائي التنمية/ عادل احمد علي، كما قام باستلام الخطاب رقم الوارد من فرع المنزلة في 14/ 9/ 1999 وأشر عليه علي الفيشة الخاصة بالعميل/ إسلام احمد شلباية في حينه، وانه كان يعمل رئيس حسابات في تاريخ نقل حيازة العميلين/ احمد محمد شلباية ونجله إسلام، وأثناء ورود الخطابين المذكورين لبنك الكردي تم تسليمهما لأخصائي التنمية وتم التأشير علي أعلي الفيشة بوقف الصرف علي الفيشة القديمة الخاصة بإسلام احمد شلباية، وتم الصرف بناء علي تعليمات مدير البنك، وأنه لم يتابع سجل ضمانات القروض المنصرفة للعميلين إذ أن ذلك من اختصاص رئيس قسم التنمية وأخصائي التنمية، وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم صحة ما ذكره الطاعن لنفي ما نسب إليه، واستناداً إلي ذلك يكون ما نسب إلي الطاعن غير قائم سببه المبرر له قانوناً بما يجعل القرار المطعون فيه خليقاً بالإلغاء وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
تابع الحكم في الطعن رقم 10425 لسنة 49ق.عليا
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، فضلاً عن صدوره مشوباً بالقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن الثابت من الإطلاع علي الأوراق والتحقيقات انه إبان عمل المطعون ضده رئيساً للحسابات ببنك قرية الكردي التابع لبنك قرية منية النصر أعدت إدارة المتابعة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الدقهلية مذكرة للعرض علي الإدارة العليا بالبنك والتي تضمنت قيام فرع بنك قرية المنزلة بإخطار فرع بنك منية النصر بصرف قروض للعميل/ أحمد محمد شلباية ونجله/ إسلام أحمد شلباية بضمانه حيازتهما بناحية بنك الكردي وإيقاف التعامل عليها لاستحقاق القروض/ إلا أن ذلك لم يحدث بل تم نقل الحيازتين، وبإحالة هذه المذكرة للتحقيق انتهى إلي مسئولية بعض العاملين بنك منية النصر عن ذلك ومنهم المطعون ضده، وطلب مجازاة كل منهم بالجزاء المبين قرين اسمه، حيث نسب للمذكور أربع مخالفات وجوزي عنها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، والذي طلب إلغاؤه بالطعن رقم 435 لسنة 30ق، حيث صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار للأسباب أنفة الذكر، والذي يطلب البنك الطاعن الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الأولي المنسوبة إلي المطعون ضده والمتمثلة في قيامه باستلام صورة خطاب فرع البنك بالمنزلة رقم (373 في 11/ 5/ 1999 إلي بنك قرية الكردي المتضمن اعتماد صرف قرض مفرخ سمكي للعميل/ احمد محمد شلباية بمبلغ (750.000) جنيه بضمان حيازة نجله/ إسلام وشقيقه/ إبراهيم شلباية، وطلب إيقاف التعامل علي هذه الحيازة بناحية الكردي- فرع منية النصر لحين الإخطار بما يفيد سداد هذا القرض- فقد أقر المذكور بالتحقيقات باستلامه لهذا الخطاب بتاريخ 22/ 5/ 1999 وقيامه بتسليم هذا الخطاب في ذات التاريخ إلي المذكور/ عادل أحمد علي التومه- أخصائي التنمية ببنك قرية الكردي، وهو ما اقر به الأخير فعلاً، إلا أن الثابت أن المطعون ضده لم يتابع الأخصائي المذكور المرؤس له في تنفيذ مضمون الخطاب المشار إليه مما نتج عنه عدم قيامه بتسجيله بأعلى فيشة العميل المذكور وكذا بسجل الضمانات حيث تم مجازاته عن ذلك، مما يؤكد ثبوت إهمال المطعون ضده في عدم متابعة تنفيذ ما ورد بالخطاب المشار إليه محافظة علي أموال البنك، الأمر الذي يتعين معه مساءلته تأديبياً عن هذه المخالفة.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلي المطعون ضده والمتمثلة في قيامه باستلام خطاب فرع المنزلة رقم بتاريخ 14/ 9/ 1999 إلي بنك قرية منية النصر – بشأن طلب الفرع المذكور إيقاف التعامل علي حيازة العميل/ إسلام احمد محمد شلباية لضمانة الحيازة لقروض مستحقة بالمنزلة- فقد ثبتت هذه المخالفة قبل المذكور من واقع إقراره بالتحقيقات باستلام هذا الخطاب فعلاً وقيامه بنفسه بالتأشير بما يفيد ذلك علي فيشة العميل المذكور في حينه، إلا أنه لم يقدم ما يفيد صحة ذلك، وهو عكس ما شهد به المدعو/ أحمد محمد عبده – المراجع المقيم ببنك قرية الكردي بالتحقيقات من أن الضمانه غير معلاة بأعلي فيشة العميل الجديدة وأنه تم إدراجها بطريقة التحشير في سجل الضمانات بعد نقل الحيازة، مما يعد إهمالاً من الأخير في أداء واجبات وظيفته متعيناً مساءلته تأديبياً عن هذه المخالفة.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلي المطعون ضده والمتمثلة في قيامه بتاريخ 10/ 1/ 2002 بالتوقيع علي إقرار نقل حيازة العميلين / أحمد محمد محمود شلباية ونجله/ إسلام رغم قيامه باستلام الخطابين المشار إليهما بالمخالفتين الأولي والثانية سالفتي الذكر و اللذان يفيدان أن الحيازتين ضامنين لقروض منصرفه من فرع المنزلة ومستحقة السداد ومطلوب إيقاف التعامل عليها لحين سداد هذه القروض فقد قرر المطعون ضده بالتحقيقات بأن قيامه بذلك كان بناء علي طلب مدير فرع بنك قرية الكردي حينذاك المدعو/ رشاد علي أحمد يوسف إلا أنه لم يستطيع أن يقدم للمحقق دليل كتابي علي صحة هذا التكليف لدي طلبه منه ذلك، فضلاً عن أن مدير البنك المذكور أنكر ما قرره المطعون ضده في هذا الخصوص – الأمر الذي يؤكد ثبوت هذه المخالفة قبله ومن ثم مساءلته تأديبياً عنها.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الرابعة المنسوبة إلي المطعون ضده والمتمثلة في قيامه بتكليف كاتب الفيشة / طارق عبد العال محمد عبد العال بالتوقيع معه علي إقرار نقل الحيازة محل المخالفة الثالثة، في حين أن الكاتب المذكور كان في هذا التاريخ حديث العهد بالعمل (فترة الاختبار) لعمله بأنه لن يرفض أوامره باعتباره رئيسه المباشر – فقد قرر بالتحقيقات بأن كاتب الفيشة المذكور هو الذي وقع علي هذا الإقرار من نفسه بعد الاطلاع فيشة العميل حسب التعليمات الخاصة بنقل
تابع الحكم في الطعن رقم 10425 لسنة 49ق.عليا
الحيازة , وهو الأمر الذي أنكره كاتب الفيشة المذكور مقرراً بأن المطعون ضده بصفته مدير البنك أمره بنقل الحيازة رغم انه في هذا التاريخ كان حديث العهد بالوظيفة لتعيينه بتاريخ 22/ 8/ 2001 وأنه لم يبين له وجود أية ضمانات أعلى الفيشة , الأمر الذي يثبت هذه المخالفة في حق المطعون ضده، وبالتالي مساءلته تأديبيا عنها.
فضلا عن أنها توضح بيقين صحة إدانه المطعون ضده عن المخالفات السابقة علي ما سلف بيانه.
ومن حيث أنه وترتيباً علي ما تقدم، ولما كان ما نسب إلي المطعون ضده وثبت قبله ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة ، يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته، وخروجاً علي مقتضياتها وإهمالاً في أداء عمله، فضلاً عن مخالفته لتعليمات البنك، ومن شأنه الأضرار بأموال البنك الذي يعمل به، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبياً، وإذ أصدر البنك الطاعن القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه عما نسب إليه، فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح القانون ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق بلا مطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المطعون ضده إلغاؤه، وبالتالي يكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، غير قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء بإلغائه والحكم مجدداً برفض الطعن رقم 435 لسنة 30ق- تأديبي المنصورة، لافتقاده لسنده القانوني السليم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 435 لسنة 30ق- تأديبي المنصورة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالهيئة المبينة بعاليه يوم السبت 10/ 6/ 2006 لموافق 14جماد أول 1427 هـ.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات