أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10399 لسنه 50 ق0 علياالمقام من
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيضد
حسن محمد رضافي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 324 لسنه 37ق بجلسة 22/ 3/ 2004 0
الإجراءات
بتاريخ 20/ 5/ 2004أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10399 لسنه 50 ق0عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 324 لسنه 37ق بجلسة 22/ 3/ 2004 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار0وطلبت الطاعنة بصفتها – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطعن , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
وقد تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد عين لنظر الطعن جلسة 25/ 10/ 2004 وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع
وحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات ,و المداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 5/ 2003 أقام المطعون ضده الطعن رقم 324 لسنه 37ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا الحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 10399 لسنه 50 ق0 عليا
بإلغاء القرار رقم 1555 لسنه 2002 فيما تصمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد شرح المطعون ضده دعواه بقوله أنه بتاريخ 20/ 10/ 2002 صدر القرار رقم 1555 لسنه 2002 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره على سند إهماله في المحافظة على كلمة السر الخاصة بالتسجيل على الحاسب الآلي مما مكن مجهولا من التلاعب ببرنامج الحاسب الآلي بمكتب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر , وأضاف المعطون ضده أن كلمة السر التي مكنت المجهول من التلاعب ببرنامج الحاسب الآلي للصندوق مختلفة من موظف لآخر وهو الأمر الذي يصعب معه تحديد كلمة السر المستخدمة , وأنه بتاريخ 2/ 1/ 2002 أبلغت الهيئة النيابة الإدارية بالجيزة بطلب التحقيق وتحديد مسئولية المختصين بمكتب تأمينات 6 أكتوبر عن التلاعب في برنامج الحاسب الآلي بانتهاء خدمة بعض العاملين بالمنشأة رقم 1089697 ثم إعادة إلحاقهم بالمنشأة مرة أخري دون مستندات , مما ترتب علية إسقاط مدة خدمة هؤلاء العمال وخصم بعض المبالغ من مديونية المنشأة وتحميل المنشأة بمبالغ أخري , وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في قضيتها رقم 32 لسنه 2002 وانتهت إلى حفظ التحقيق معها , وعرض الأمر على الصندوق فأصدر القرار المطعون فيه , وانتهي المطعون ضده إلى طلباته سالفة الذكر0
وبجلسة 22/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وقد شيدت المحكمة قضاء ها على سند أن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية أن المطعون ضده يعمل بمكتب تأمينات 6 أكتوبر بوظيفة مسجل حاسب الآلي بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص , وأن واقعة التلاعب التي يجري التحقيق بشأنها يصعب تحديد المتهم بها وذلك لوجود كلمة سر لكل واحد منهم , ومن ثم يتعذر تحديد المتسبب في الإهمال على وجه القطع واليقين , وهو ما يفيد عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده لهذه المخالفة , وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر 0
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , وذلك على سند ثبوت إهماله مع أخري لعملهما معا مما أسفر عن تسريب كلمة السر الخاصة ببرامج على الحاسب الآلي والتلاعب في البيانات , ومن ثم يثبت في حقهما المخالفة التأديبية الموجبة للجزاء التأديبي وانتهت الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر0
من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وإعمالا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها , وأن القانون أوجب على العامل عدة واجبات يجب مراعاتها ومنها أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وألا يفشي الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها 0
ومن حيث إن قوام المخالفة المنسوبة للمطعون ضده تتمثل في إهماله في المحافظة على كلمة السر الخاصة بباص التسجيل على الحاسب الآلي مما مكن مجهولا من التلاعب ببرنامج الحاسب الآلي بانتهاء خدمة بعض العاملين بالمنشأة رقم 1089697 ثم إعادة إلحاقهم بذات المنشأة مرة أخري دون مستندات مما يترتب عليه إسقاط مدة خدمة من مدد خدمة هؤلاء العمال وخصم مبلغ 86ر40024 جنيها من مديونية المنشأة دون وجه حق نتيجة خروجهم وإضافة مبلغ 69ر10681 جنيها مما أدي إلى إهدار مبلغ 29843 جنيها فروق اشتراكات المنشأة من هؤلاء العمال نتيجة التلاعب في تاريخ دخولهم وخروجهم0
ومن حيث إن تحقيقات النيابة الإدارية قد أثبتت حدوث واقعة التلاعب وأن القدر المتيقن أن هناك إهمالا حدث من المطعون ضده وأخر مما مكن مجهولا من الحصول علي كلمة السر من أي منهما واستغلالها في التلاعب , وأن المطعون ضده يسمح لآخرين بالتسجيل بالباص الخاص به مما أدي لمخالفة المذكور مما يثبت في حقه المخالفة التأديبية التى توجب توقيع الجزاء المقرر لهذا الإهمال ولعدم المحافظة على أسرار العمل , وإذ انتهي القرار المطعون فيه إلى مجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه فإن القرار يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض0
ولا ينال من ذلك ما قضي به الحكم المطعون فيه من شيوع المسئولية وتعدد كلمة السر مما يعني عدم كفاية دليل ثبوت ارتكاب المطعون ضده لتلك المخالفة إذ أن التحقيقات التي استند إليها الحكم المطعون فيه قد أثبتت مسئولية المطعون ضده وآخرين عن الواقعة محل التحقيق , وأنه لولا مشاركة الجهة الإدارية في إيجاد هذا الشيوع في المسئولية الثابته قبل كل من يحمل كلمة السر بعدم حرصها على استخدام برامج تسجيل أليا وتحدد على وجه الدقة من يدخل أية تعديلات على البرنامج لكشف هويته وأن تنبه مستخدمي الأجهزة والبرنامج إلى ذلك , وتعطي إشارات توضح أن ثمة
تابع الحكم في الطعن رقم 10399 لسنه 50 ق0 عليا
تعديل قد أدخل على البيانات الثابتة في وقت معين وبواسطة شخص معين مما يمكن أي مستخدم للجهاز والبرنامج الثابت عليه من كشف التعديل والإبلاغ عنه في حينه , فإنه لولا ذلك لكان من الواجب توقيع عقوبة أشد على من يقوم بكل هذا التلاعب , إلا أن القدر المتيقن في حقه من تحميل كلمة السر أنه أهمل في المحافظة عليها مما نتج عنه هذا التلاعب في مصير العاملين في الجهات المسجلة في هذه الهيئة الحيوية ولضاعت حقوق الكثيرين بفعل هؤلاء المخالفين الذين وضعت فيهم الدولة ثقتها , مما لا يجوز معه الأخذ من تعدد المستخدمين للحاسب والمحتفظين بكلمة السر كوسيلة للإفلات من العقاب 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى غير ذلك المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 324 لسنه 37ق. تأديبي وزارة التربية والتعليم وملحقاتها على النحو المبين بالأسباب 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 21 جماد أول 1427 هجرية والموافق 17/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
