الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم سلامة الشلقاني مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10223 لسنه 48 ق0 عليا

المقام من

سامي إبراهيم محمد

ضد

رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبري 00000 بصفته
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 30 لسنه 35/ ق بجلسة 28/ 4/ 2002 0

الإجراءات

بتاريخ 24/ 6/ 2002 أودعت الأستاذة / ثريا أحمد عبد الحميد المحامية بصفتها وكيله عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 30 لسنه 35/ ق بجلسة 28/ 4/ 2002 والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا ببراءته مما نسب اليه0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وإلغاء القرار رقم 268 لسنه 2000 بمجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه , وبراءته مما نسب إليه بالمخالفة محل التداعي وعلى النحو المبين بالأسباب 0
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 7/ 7/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم :- أولا – اصليا – بعدم قبول الطعن لرفعه بعد 56 يوم من تاريخ حكم أول درجة , وعدم إعلانه للشركة إلا بعد عام من تاريخ رفعه 0
ثانيا- احتياطيا – رفض الطعن , كما أودع الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بتمسكه بما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة , وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 2006 وفيها نظر الطعن وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بجلسة 21/ 1/ 2006 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم
تابع الحكم الطعن رقم 10223 لسنه 48 ق0 عليا
برفض الطعن كما قدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها على مدار جلسات نظر الطعن أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلاف كل منها ومذكرة أخري بدفاع الشركة اختتمت بطلب الحكم : بعدم قبول الطعن التأديبي شكلا لتقديم التظلم أمام المحكمة التأديبية بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه طبقا لنص المادة 84/ 4 الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 0
واحتياطيا – برفض الطعن لثبوت المخالفة في حق الطاعن , كما قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها , وبجلسة 7/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع في
مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أي مذكرات خلال هذا الأجل , وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث إنه عن الدفع المبدي بمذكرة الشركة الطاعنة المودعة بجلسة 8/ 3/ 2004 " فحص " بعدم قبول الطعن في الحكم المطعون فيه لرفعه بعد 56 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وعدم إعلان الطعن إلا بعد عام من إقامته فهو مردود بما نصت عليه المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 من أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه تستوي في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ولا يجوز إفراد الطعن في بعض الأحكام الصادرة من المحاكم الأخيرة بميعاد طعن خاص إذ فضلا عن مخالفة ذلك لقانون مجلس الدولة والتي يجب إعمالها في هذا الصدد دون غيرها لتعلق ذلك بالنظام القضائي بالمجلس فإن مبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري يفرض المحافظة على المراكز القانونية المتماثله لذوي الشأن ممن تكون لهم مصلحة في الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن حضور الشركة المطعون ضدها جلسات دائرة فحص الطعون ودائرة الموضوع بناء على الإخطار للشركة بالجلسات المحددة لنظر الطعن يصحح ما شاب الإعلان بتقرير الطعن من تأخير أو عدم إعلان الشركة به أصلا وتضحي الخصومة في الطعن منعقدة قانونا , الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سنده القانوني حريا بالرفض , وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا0
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – أنه سبق للطاعن أن أقام الطعن التأديبي رقم 30 لسنه 35/ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 7/ 11/ 2000 طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 268 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يوم من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذكر الطاعن تأييدا لطلبه بأنه قد ورد عدد أربع طلمبات هواء نصر 811 للفحص وتم فحصها بتاريخ 5/ 12/ 1995 وتلاحظ بعد الفحص بأن هذه الطلمبات غير صالحه فنيا وذلك بمعرفه اللجنة المشكلة لفحص هذا الصنف والتي كان هو عضوا فنيا بها , وتم قبولها بدون علمه ودخلت المخازن رغم رفضها على محضر الفحص الذي عليه توقيعه بالرفض , ورغم ذلك صدر القرار المطعون فيه بناء على توصيه النيابة الإدارية في القضية رقم 540 لسنه 1996 نقل واعتراضه رقم23 لسنه 1997 بمجازاته بخصم يوم من راتبه0
وبجلسة 28/ 4/ 2002 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت المخالفة في حق الطاعن على وجه القطع واليقين بأقوال/ مجدي ناثان حنا , محروس دياب محمد , وفهمي عبد الراضي أحمد وما هو ثابت بمحضري فحص الطلمبات المشار إليها , وأنه لا ينال من ذلك ما ذكرة الطاعن في معرض دفاعه من أن اللجنة الفنية التي تولت فحص طلمبات الهواء الواردة لفرع القاهرة بعد إصلاحها أثبتت أن أربع طلمبات منها ثبت عدم صلاحيتها , بأن هذا القول مردود بما هو ثابت بأقوال الشهود سالفي الذكر وأقوال الطاعن نفسه أن اللجنة الفنية أثبتت عدم صلاحية أربع طلمبات بتاريخ 5/ 12/ 1995 في حين أن الطلمبات الخاصة بفرع القاهرة وعددها سبع طلمبات وردت جميعها إلى الفرع بتاريخ 6/ 5/ 1995 وأثبتت اللجنة التي كان عضوا بها صلاحيتها بنسبة 100% رغم أن أربع منها غير صالحة ومن ثم تكون اللجنة قد أثبتت عدم صلاحية الأربع طلمبات منها في وقت متأخر بعد صرف مستحقات شركة الإيمان التي تولت الإصلاح , ويؤكد ذلك ما ورد بأقوال / فهمي عبد الراضي أحمد مدير عام الشئون الفنية التي ورد بها أن شركة الإيمان قامت بتوريد طلمبات الهواء التي تعاقدت على إصلاحها على دفعات بدأت في 6/ 5/ 1995 وانتهت في 22/ 8/ 1995 فلا يتصور أن تكون الطلمبات الأربع الغير
تابع الحكم الطعن رقم 10223 لسنه 48 ق0 عليا
صالحه كان أول توريد لها من الشركة في 5/ 12/ 1995 وهو التاريخ الذي وضعت فيه لجنة الفحص تقريرا بعدم صلاحيتها وإنما المتصور أنها وردت بتاريخ 6/ 5/ 1995 وأثبتت اللجنة صلاحيتها على خلاف الحقيقة ثم ثبت بعد ذلك
عدم صلاحية أربع طلمبات منها فوضعت اللجنة محضر فحص آخر بتاريخ 5/ 12/ 1995 وأثبتت فيه عدم صلاحية هذه
الطلمبات الأربع وهو ما لا ينفي المسئولية عن الطاعن الذي كان أحد أعضاء هذه اللجنة , وإذ صدر القرار المطعون فيه بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بجلسة 21/ 8/ 2000 متضمنا مجازاة الطاعن بخصم يوم من
راتبه فمن ثم يكون قد صدر من مختص بإصداره محمولا على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه سالف البيان0
ومن حيث إن مبني الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه في التسبيب وإنعدام السبب الذي بني عليه الحكم وذلك على سند من أن السبب الذي قام عليه الحكم المطعون فيه غير قائم في حق الطاعن وذلك من واقع التحقيقات التي أجريت معه وليس ثمه دليل يقطع بثبوت المخالفة في حقه من واقع المستندات المقدمة حيث وردت الطلمبات المتعاقد على إصلاحها من الشركة القائمة بالإصلاح " شركة الإيمان " على دفعتين دفعه تم فحصها في 6/ 5/ 1995 وعددها ثلاث طلمبات ودفعه تم فحصها في 5/ 12/ 1995 وعددها أربع طلمبات ولم يثبت توقيع الطاعن على محضر لجنة الفحص المحرر في 5/ 6/ 1995 أو أي حضور له بل كان عضوا بلجنة الفحص للدفعة الثانية في 5/ 12/ 1995 وعددها أربع طلمبات وقرر عدم صلاحيتها وقرر بأنه كان عضوا باللجنة التي تولت فحص الطلمبات السبعة بفرع القاهرة وقد أثبتت صلاحية ثلاث منها وعدم صلاحية أربعه منها وهذا القول يحتاج إلى إيضاح حيث لم يكن ضمن أعضاء اللجنة التي قامت بالفحص بتاريخ 5/ 6/ 1995 ولا يوجد مستند يفيد توقيعه على محضر الفحص أو يثبت ما قرره الطاعن بل أقر بوجوده ضمن أعضاء لجنة الفحص التي قامت بالفحص بتاريخ 5/ 12/ 1995 ولم يتم فحص الطلمبات السبعة دفعه واحدة بل على دفعتين الأول ثلاث طلمبات والثانية أربع طلمبات وهذه الأخيرة كان ضمن أعضاء لجنة فحصها , وأن الخطأ يرجع إلى لجنة المراجعة التي قامت بصرف المستحقات لشركة النصر"الصحيح شركة الإيمان" بناء على تقرير لجنة الفحص المحرر في 5/ 6/ 1995 التي لم تفحص سوي ثلاث طلمبات , ولم يستند الحكم المطعون فيه إلى سند صحيح حيث لم يتم فحص مستنداته فحصا دقيقا , وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها0
وحيث إنه بادىء ذي بدء فإنه عن الدفع المبدي بمذكرة دفاع الشركة المطعون ضدها المودعة بجلسة 13/ 5/ 2006 بعدم قبول الطعن التأديبي شكلا أمام المحكمة التأديبية لتقديم التظلم إليها بعد الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 84/ 4/ الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 , والمادة من لائحة جزاءات الشركة حيث تقضيان بأن يكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام بشأن العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية بالمعني المفهوم في فقه القانون الإداري وذلك لتخلف عنصر السلطة العامة وعدم تعلقها بمرافق عامه , وأن خضوع هذه القرارات للرقابة القضائية من قبل محاكم مجلس الدولة من شأنه خضوع طلبات إلغاء الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية عشره من المادة من قانون مجلس الدولة لذات الإجراءات والمواعيد والأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين وهي الطلبات المحددة في المادة من قانون مجلس الدولة , ومؤدي ذلك أنه لا يوجد ثمة اختلاف في ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة لنوعي الطعون ( الطعن رقم 2901 لسنه 29/ قضائية عليا جلسة 31/ 12/ 1985 , 2103 لسنه 29/ ق0 عليا جلسة 14/ 1/ 1986 , 59 لسنه 24/ ق جلسة 11/ 2/ 1986) , وعليه فإنه هديا بذلك يضحي الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن التأديبي شكلا لرفعه أمام المحكمة التأديبية غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون حريا بالرفض , وإذ قضي الحكم المطعون فيه بقبول الطعن التأديبي شكلا , ومن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن المخالفة المسندة إلى الطاعن وآخرين من العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبري فرع القاهرة وذلك من واقع تحقيقات النيابة الإدارية ومذكرتها في القضية رقم 540 لسنه 1996 والتي بناء عليها صدر القرار المطعون فيه هي :- أنهم بوصفهم أعضاء لجنة فحص طلمبات الهواء قرروا صلاحية طلمبات الهواء الواردة من شركة الإيمان للتوريدات العمومية المسند إليها صلاح الطلمبات , وذلك بنسبة 100% خلافا للحقيقة مما كان
تابع الحكم الطعن رقم 10223 لسنه 48 ق0 عليا
من شأنه تحميل الشركة تكاليف الإصلاح , ولما كان الثابت من الأوراق بناء على تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها للإدارة العامة للمخازن والإحتياجات بإجراء ممارسه عاجله لإصلاح طلمبات الهواء الموجودة بفروع الشركة بين القطاعين العام والخاص أجرت الشركة ممارسه خلصت فيها – حسبما جاء بمذكرة الإدارة العامة للمخازن والاحتياجات المعروضة على رئيس مجلس الإدارة المؤرخة 31/ 5/ 1995 إلى تكليف شركة الإيمان للتوريدات العمومية بإجراء عمرات كاملة بضمان شهرين لطلمبات الهواء التي يلزم إجراء عمرات لها تحت إشراف القطاع الفنى
وبسعر 560 جنيه للطلمبة وطبقا للشروط الواردة بالعرض المقدم, واعتمدت هذه المذكرة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 5/ 6/ 1995 , كما تأشر على ذات المذكرة إلى رئيس قسم الموردين في 5/ 6/ 1995 بالتنبية بصرف مستحقات شركة الإيمان عن التشغيلات التي تمت وطبقا لمستندات الإضافة والممارسة التي تمت بعالية , كما تأشر من رئيس القطاع الفنى بأن الطلمبات الموردة قبل أمر التكليف تعتبر تجربة مدفوعه الثمن , كما أن الثابت أيضا من الأوراق أن شركة الإيمان للتوريدات قد وردت بموجب إذن استلام رقم 77 بتاريخ 6/ 5/ 1995 أصناف لأجل عرضها على لجنة الفحص منها ثلاث طلمبات هواء 811 مجهز , وحررت لجنة الفحص بتاريخ 6/ 5/ 1995 محضرا بفحص الأصناف برئاسة المهندسين/ مجدي ناثان ومحروس دياب والملاحظ عبد العزيز عبد الفتاح ومحمد عبد الفتاح أمين المخزن وخلصت اللجنة إلى مقارنة الأصناف بنسبة 100% من كل صنف ورأت أنها مطابقة للطلب وأوصت بقبولها , وهؤلاء وحسبما هو ثابت بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية من العاملين بفرع القاهرة بالشركة المطعون ضدها , كما أن الثابت أيضا أنه ورد من شركة الإيمان للتوريدات العمومية بتاريخ 2/ 7/ 1995 إلى فرع القاهرة بموجب إذن استلام رقم 157 أربعة طلمبات مجهزة نصر 811 طلمبة هواء ولم يثبت من الأوراق إجراء فحص لها إلا في 5/ 12/ 1995 حيث اجتمعت لجنة الفحص المشكلة من المهندس / على أبو السعود , محروس دياب , والملاحظ / سامي إبراهيم الطاعن وأمين المخزن / على رجب وفحصت الأصناف وقارنتها بنسبة 20% ورأت أنها غير مطابقة وأوصت برفضها, ولما كان قرار الشركة المطعون ضدها رقم 9 لسنه 1987 بإعادة تشكيل لجان فحص الأصناف الواردة لفروع الشركة بموجب مناقصات عامة محلية أو خارجية والممارسات , والأوامر المباشرة , والأصناف الواردة للفروع عن طريق المشتريات العاجلة من السلفة المستديمة قد حدد تشكيل اللجان ونص في المادة الثانية على أن " يتحتم أن تجتمع هذه اللجان فور ورود الأصناف للبت في صلاحيتها من عدمه على أن تنتهي من أعمالها في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ ورود الأصناف 000 , وكان إنعقاد تلك اللجان إنما يتم فور ورود الأصناف وبدعوه أعضاء اللجنة من رئيسها , وقد خلت الأوراق مما يثبت دعوه رئيس اللجنة المكلفة بالفحص للطاعن لحضور اللجنة القائمة بالفحص اعتبارا من تاريخ ورود عدد الأربعة طلمبات هواء نصر 811 من شركة الإيمان في 2/ 7/ 1995 حتى 5/ 12/ 1995 بمراعاة أن الطاعن يشغل وظيفة ملاحظ ميكانيكي ويرأس اللجنة المهندس على أبو السعود ومعه المهندس محروس دياب عضوا , ومن ثم فإن المسئولية عن التأخير في فحص هذه الطلمبات الأربعة إنما تقع على رئيس اللجنة وأمين المخزن وليس الطاعن ثمة سلطة لدعوة اللجنة لإجراء الفحص , كما قد خلت الأوراق من ثمة مستند أو دليل يقطع بحضور الطاعن لجان فحص طلمبات الهواء الواردة من شركة الإيمان لفرع القاهرة خلال الفترة من 6/ 5/ 1995 حتى 4/ 12/ 1995 قبل تحرر محضر الفحص الأخير في 5/ 12/ 1995 , كما أن شركة الإيمان كانت قد وردت آخر دفعه للشركة المطعون ضدها في 22/ 8/ 1995 ولم يثبت أيضا اشتراك الطاعن في أية لجان فحص لطلمبات الهواء في التاريخ الأخير أو في تاريخ لاحق عليه , ومن ثم فإنه ليس ثمة مخالفة يمكن نسبتها إلى الطاعن , فضلا عن ذلك فإن أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية قد انصبت على أنه كان عضوا بلجنة فحص الطلمبات بتاريخ 5/ 12/ 1995 التي أثبتت عدم صلاحيتها , وقد تضمنت أقوال كل من/ رمزى ذكي بخيت مدير فرع القاهرة وعلى محمد أبو السعود مدير الإدارة الهندسية , ومحروس دياب المهندس بالإدارة الهندسية بفرع القاهرة ورمضان حسن احمد رئيس قسم المتابعة الفنية بالفرع المذكور – بأن طلمبات الهواء وردت من شركة الإيمان ثلاث منها تم فحصها وثبت صلاحيتها في 6/ 5/ 1995 وأربعه منها تم رفضها في 5/ 12/ 1995 وقد خلت أوراق التحقيق من مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه فضلا عن خلو مذكره النيابة الإدارية في القضية رقم 540 لسنه 1996 من أية مخالفات منسوبة إلى الطاعن على وجه التحديد ضمن من أسند إليهم مخالفات من العاملين بفرع القاهرة سوي أن ورد أسم الطاعن ضمن من وجهت إليهم المخالفة في التوصية بوصفهم أعضاء لجنة فحص طلمبات الهواء وقرروا صلاحيتها بنسبة 100% خلافا للحقيقة , ومن ثم فإنه لما كان إدراج الطاعن ضمن المقيد ضدهم المخالفات المالية بتوصية النيابة الإدارية قد تم على غير سند صحيح من التحقيقات والمستندات ,
تابع الحكم الطعن رقم 10223 لسنه 48 ق0 عليا
ومن ثم فإن نسبة الإتهام إليه تكون قد شابها عدم الدليل عليها , وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 268 لسنه 2000 بمجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية بمذكرتها المشار إليها , ومن ثم فإنه يكون قد صدر غير مستند أيضا إلى دليل قاطع على نسبة الاتهام إلى الطاعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي برفض الطعن التأديبي رقم 30 لسنه 35/ ق المقام من الطاعن واستند إلى افتراض وتصور تغيير محاضر الفحص ودون أن يقوم دليل من الأوراق يؤيد ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه , مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار الجزاء رقم 268 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه , مع ما يترتب على ذلك من آثار0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبإلغاء القرار رقم 268 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه , مع ما يترتب على ذلك من آثار0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 4 من ذو القعدة 1427 هجرية والموافق 25/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات