أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم :- 10193 لسنة 50ق 0علياالمقام من
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .ضد
ماجدة فريد أديب .في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الدعوى رقم 167 لسنة 37 ق .
بجلسة 22/ 3/ 2004 .
الإجراءات
بتاريخ 18/ 5/ 2004 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10193/ 50ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 167 لسنة 37 ق بجلسة 22/ 3/ 2004 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم :- بقبول الطعن شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطعن ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 10/ 2004 وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة " إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة " موضوع" وحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه المحكمة وما تلاها ، وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة ومنطوقة لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات , و المداولة قانونا .حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية, فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 167 لسنة 37 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 5/ 2/ 2003طالبة في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1555/ 2002 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من أجرها وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
تابع الحكم في الطعن رقم :- 10193 لسنة 50ق 0عليا
وقد شرحت المطعون ضدها دعواها بقولها أنه بتاريخ 20/ 10/ 2002 صدر القرار رقم 1555/ 2002 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من أجرها علي سند من إهمالها في المحافظة علي كلمة السر الخاصة بالتسجيل علي الحاسب الآلي مما مكن مجهولا من التلاعب ببرنامج الحاسب الآلي بمكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر ، وأن كلمة السر التي مكنت المجهول من التلاعب ببرنامج الحاسب الآلي للصندوق مختلفة من موظف لآخر ،وهو الأمر الذي يصعب معه تحديد كلمة السر المستخدمة ، وأنه بتاريخ 2/ 1/ 2002 أبلغت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص النيابة الإدارية بالجيزة بطلب التحقيق وتحديد مسئولية المختصين بمكتب تأمينات 6 أكتوبر عن التلاعب في برنامج الحاسب الآلي بإنهاء خدمة بعض العاملين بالمنشأة رقم 1089697 ثم إعادة إلحاقهم بالمنشأة مرة أخري دون مستندات ، مما ترتب عليه إسقاط مدة خدمة هؤلاء العمال وخصم بعض المبالغ من مديونية المنشأة ، وتحميل المنشأة بمبالغ أخرى .
وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في قضيتها رقم 32/ 2002 وانتهت إلي حفظ التحقيق معها وعرض الأمر علي رئيس الصندوق فأصدر القرار المطعون فيه ، وانتهت إلي طلباتها سالفة الذكر .
وبجلسة 22/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي سند أن الثابت من الأوراق ومن تحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعنة تشغل وظيفة مسجل حاسب آلي بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام – مكتب تأمينات 6 أكتوبر ، وأن واقعة التلاعب التي يجري التحقيق بشأنها يصعب تحديد المتسبب فيها أمام تعدد المخالفين ووجود كلمة سر لكل واحد منهم ، ومن ثم يتعذر تحديد المتسبب في الإهمال علي وجه القطع واليقين ، وهو ما يفيد عدم ثبوت إرتكاب الطاعنة لهذه المخالفة ، وانتهت المحكمة إلي قضائها سالف الذكر
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله علي سند ثبوت إهمال المطعون ضدها في عملها مما أسفر عن تسريب كلمة السر الخاصة بباص التسجيل علي الحاسب الآلي ، والتلاعب في البيانات ، ومن ثم يثبت في حقها المخالفة التأديبية الموجبة للجزاء التأديبي ، وانتهت الطاعنة إلي طلباتها سالفة الذكر .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وإعمالا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، وأن القانون أوجب علي العاملين عدة واجبات يجب مراعاتها ومنها أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانه وألا يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها .
ومن حيث إن قوام المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها تتمثل في إهمالها في المحافظة علي كلمة السر الخاصة بباص التسجيل علي الحاسب الآلي مما مكن مجهولا من التلاعب ببرنامج الحاسب الآلي بإنتهاء خدمة بعض العاملين بالمنشأة رقم 1089697 ثم إعادة إلحاقهم بذات المنشأة مرة أخرى دون مستندات مما ترتب عليه إسقاط مدة خدمة من مدد خدمة هؤلاء العمال وخصم مبلغ 86ر40024 جنيها من مديونية المنشأة دون وجه حق نتيجة خروجهم وإضافة مبلغ 69ر10681 جنيها مما أدي إلي أهدار مبلغ 29843 جنيها فروق اشتراكات المنشأة من هؤلاء العمال نتيجة التلاعب في تاريخ دخولهم وخروجهم .
ومن حيث إن تحقيقات النيابة الإدارية قد أثبتت حدوث واقعة التلاعب وأن القدر المتيقن أن هناك إهمالا من المطعون ضدها وآخر مما مكن مجهولا من الحصول علي كلمة السر من أي منهما واستغلالها في التلاعب ، وأن المطعون ضدها تسمح لآخرين بالتسجيل بالباص الخاص بها مما أدي للمخالفة المذكورة مما يثبت في حقها المخالفة التأديبية التي توجب توقيع الجزاء المقرر لهذا الإهمال لعدم المحافظة علي أسرار العمل ، وإذا انتهي القرار المطعون فيه إلي مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها ، فإن القرار يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محلة واجب الرفض .
ولا ينال من ذلك ما قضي به الحكم المطعون فيه من شيوع المسئولية وتعدد كلمة السر مما يعني عدم كفاية دليل ثبوت ارتكاب المطعون ضدها لتلك المخالفة إذ أن التحقيقات التي استند إليها الحكم المطعون فيه قد أثبتت مسئولية المطعون ضدها وآخر عن الواقعة محل التحقيق ، وأنه لولا مشاركة الجهة الإدارية في إيجاد هذا الشيوع في المسئولية الثابتة قبل كل من يحمل كلمة السر بعدم حرصها علي استخدام برامج تسجل آليا وتحدد كل وجه الدقة من يدخل أية تعديلات علي البرنامج لكشف هويته وأن تنبه مستخدمي الأجهزة والبرنامج إلي ذلك ، وتعطي أشارات توضح أن ثمة تعديل قد أدخل
تابع الحكم في الطعن رقم :- 10193 لسنة 50ق 0عليا
علي البيانات الثابتة في وقت معين وبواسطة شخص معين مما يمكن أي مستخدم للجهاز والبرنامج الثابت عليه من كشف التعديل والإبلاغ عنه في حينه ، فإنه لولا ذلك لكان من الواجب توقيع عقوبة أشد علي من يقوم بمثل هذا التلاعب ، إلا أن القدر المتيقن في حق من يحمل كلمة السر أنه أهمل في المحافظة عليها مما نتج عنه هذا التلاعب في مصير العاملين في الجهات المسجلة في هذه الهيئة الحيوية ولضاعت حقوق الكثيرين بفعل هؤلاء المخالفين الذين وضعت فيهم الدولة ثقتها ، مما لا يجوز معه الأخذ من تعدد المستخدمين للحاسب والمحتفظين بكلمة السر كوسيلة للإفلات من العقاب .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 167/ 37ق تأديبي وزارة التربية والتعليم وملحقاتها علي النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 21 من جماد أول 1427هجرية الموافق 17/ 6/ 2006 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
