أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8634 لسنه 50 ق0 علياالمقام من
سمير على عبده حسنضد
1- السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية
بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 4 لسنه 2004 بجلسة 27/ 3/ 2004 0
الإجراءات
بتاريخ 21/ 4/ 2004أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 4 لسنه 2004 بجلسة 27/ 3/ 2004 والذي قرر في منطوقه بوقف الموظف/ سمير على عبده حسن الموظف بمحكمة الزقازيق الابتدائية عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر0وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق 0
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 25/ 10/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه , وقد قدمت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه , وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب للفصل فيها مرة أخري بهيئة مغايرة , وبجلسة 12/ 12/ 2005 قدم الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكره بدفاعهما اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه , كما قدم الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه دون ما حاجة إلى إعادة الأوراق إلى مجلس التأديبي الذي يستغرق وقتا ليس بالقصير يضار خلاله بأضرار يستحيل تداركها مستقبلا , وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 2006 وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها , ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بطلباته الواردة بمذكرته المودعة بجلسة 12/ 12/ 2005 " فحص " وبجلسة 22/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0
تابع الحكم في الطعن رقم 8634 لسنه 50 ق0 عليا
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا 0من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه 0
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه بتاريخ 28/ 1/ 2004 صدر قرار السيد الأستاذ المستشار / مدير عام إدارة المحاكم رقم 430 لسنه 2004 في التحقيق رقم 116 لسنه 2003 محكمة الزقازيق – بإحالة السيد/ سمير على عبده حسن إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار من السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه وهو أنه خلال عام 2003 بدائرة محكمة الزقازيق الابتدائية خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ولم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانه بأن :-
لم يقم بأداء العمل المنوط به بالدقة الواجبة وسلك مسلكا معيبا يتنافى وكرامة الوظيفة وذلك بإعادة نسخ الحكم رقم 2813 لسنه 2000 مدني كلي الزقازيق بالكمبيوتر خارج سراي المحكمة معرضا ذلك الحكم للفقد والتلاعب بالمخالفة للبند " ثانيا" من الكتاب الدوري رقم 7/ 86
تلاعب بأصل ذلك الحكم بإضافة عبارة (والمنضم فيها الدعوى رقم 805/ 97 المرفوعة من 0000 ) من السطر الثامن حتى السطر الرابع والعشرون رغم إشارة ذلك الحكم إلى وقف تلك الدعوى كما خلت الصورة الكربونية للحكم من تلك الإضافة التي أجريت بالتواطؤ مع الخصوم الأمر الذي من شأنه زعزعه ثقة المتقاضين في قدسيه دور القضاء على النحو الموضح بالأوراق 0
وقيدت الدعوى التأديبية رقم 4 لسنه 2004 ضد الطاعن ونظرت أمام مجلس التأديب – المشكل بقرار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بالقرار رقم 4 لسنه 2004 – بجلسة 6/ 3/ 2004 حيث مثل الطاعن أمامه , وبجلسة 27/ 3/ 2004 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه والذي قضي في منطوقه : وقف الموظف / سمير على عبده حسن ( الطاعن ) الموظف بمحكمة الزقازيق الابتدائية عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر 000 وشيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على سند من نص المادتين (165 ,166 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والمواد 76/ 1 , 80, 81 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاته وأن الواقعة ثابتة قبل المحال من خلال التحقيق الإداري الذي اجري معه من أنه ارتكب المخالفة المنسوبة إليه , وأن المجلس يقضي بتوقيع عقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر حتى يكون عبره لغيره ممن تسول له نفسه العبث بالوظيفة العامة , وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه 0
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه لمخالفته للواقع والقانون والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والبيان والإخلال بحق الدفاع , وذلك على سند من أنه لم يهمل في عمله ولم يرتكب ثمة خطأ أو تزوير كما جاء بقرار الاتهام حيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م ك الزقازيق كان بناء على الحكم الصادر بجلسة 26/ 6/ 2000 من محكمة مركز الزقازيق الجزئية في الدعاوى أرقام 805 لسنه 1997 مدني مركز الزقازيق , 207 لسنه 1999 مدني مركز الزقازيق , 211 لسنه 1999 مدني مركز الزقازيق , 493 لسنه 1999 مدني مركز الزقازيق , وأن المحكمة مصدره الحكم المشار إليه قد أشارت إلى طلبات الخصوم فيها والتدخلات الهجومية المبداه فيها كل على حده وذلك على نحو ما ثبت تفصيليا في الصفحات 2، 3، 4 من أسباب ومنطوق الحكم , وأنه نظرا لان أعيان النزاع في الدعاوى المشار إليها والتدخلات الهجومية فيها فقد تبين للمحكمة الجزئية ارتباط تلك الدعاوى سببا وموضوعا وخصوما وأنه يوجد نزاع على الملكية لذلك قررت ضم تلك الدعاوى ليصدر فيها حكم واحد وبالفعل أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 26/ 6/ 2000 بوقف دعوى القسمة رقم 805 لسنه 1997 مدني مركز الزقازيق وقفا تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية وإحاله التدخلات الهجومية فيها والدعاوى المنضمة لها إلى المحكمة الكلية للفصل فيها وذلك على ضوء ما جاء بأسباب ومنطوق ذلك الحكم , وأن التعليمات المتبعة في قلم كتاب المحكمة الكلية أن قسم المراجعة يتولى مراجعة الدعوى المحالة إليها من المحكمة الجزئية ويكشف أي خطأ أو قصور جاء من موظفي قلم المحكمة الجزئية سواء من ناحية الرسوم أو من ناحية التعليه أو عدم سلخ الدعوى الموقوفه من ملف الدعوى المحالة وكل ذلك من اختصاص قلم الكتاب وليس اختصاص سكرتير الجلسة الذي
تابع الحكم في الطعن رقم 8634 لسنه 50 ق0 عليا
يتولى تسلم الدعوى من قلم الكتاب الكلي بالحالة التي جاءت عليها مراجعه تلك الدعوى من ذلك القلم والذي على أساسه قام باستلام ملف الدعوى بما فيه من دعاوى منضمة وتدخلات هجومية والذي قام بدوره بقيدها في أجندة دائرته حسب
الجلسة المحددة لها من قلم الكتاب وإعلان الخصوم بتلك الجلسة , وكان دوره بعد صدور الحكم في الدعوى أخذ مسوده الحكم وتسليمها رفق صحف الدعاوى المرفقة بها والمتدخلات فيها لموظف النسخ الذي يقوم بنسخ الحكم حسب التعليمات , وقد أورد موظف النسخ أخطاء وكلمات عديدة في صلب الحكم الأمر الذي دفع وكيل الصادر ضدها الحكم إلى اللجوء إلى رئيس الدائرة من أجل أن يستأذنه في نسخ الحكم على جهاز كمبيوتر حتى يتمكن من قراءته لإعداد استئناف , واستجاب السيد رئيس المحكمة إلى طلبه وأمر بتكليف المراجع المختص بالدائرة / صبري رفاعي بأن يتسلم القضية من سكرتير الجلسة ( الطاعن ) ويتولى مرافقه الوكيل المذكور في نسخ الحكم خارج المحكمة على أن يكتفي بتسليم الوكيل المذكور الصورة المنسوخة عن طريق قلم النسخ بالمحكمة وكذلك ليتولى إعادة نسخها , وأن المراجع المكلف بذلك استعمل سلطته كمراجع وألزمه بإضافة أسماء الخصوم في الدعوى رقم 805 لسنه 1998 مدني مركز الزقازيق ضمن أسماء الخصوم في الحكم لأن تلك الدعوى لم تسلخ من قلم الكتاب الجزئي بسبب وجود تدخل هجومي فيها , الأمر الذي يكون الاتهام الموجه إليه باطلا , إلا أن مجلس التأديب قد ساير ما جاء بالتحقيق الإداري الذي أجرته جهة الإدارة معه دون أن يتحقق من وقائع الاتهامات الموجه إليه ومطابقتها مع الواقع الذي أوضحه للمحقق ومجلس التأديب , الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا , وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن الثابت من الأوراق والتحقيق الذي أجرته جهة الإدارة رقم 116 لسنه 2003 بشأن شكوى المواطن / وجدي محمد على منصور ضد كل من / سمير على عبده ( الطاعن ) سكرتير الدائرة الثالثة مدني كلي الزقازيق , ورئيس قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته وذلك للتلاعب في الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق بإضافة عبارة ( والمنضم فيها الدعوى رقم 805 لسنه 97 والمرفوعه من 00000) دون أن تكون هذه العبارة مدونه بمسوده الحكم – أن ذلك الشاكي هو المدعي في الدعوى رقم 493 لسنه 1999 مدني مركز الزقازيق المحالة إلى محكمة الزقازيق الكلية مع دعاوى أخري تتعلق بذات موضوع المنازعة فيها للاختصاص والمقيدة برقم 2813 لسنه 2000 مدني كلي الزقازيق , كما أنه متدخلا في الدعوى رقم 805 لسنه 97 مدني مركز الزقازيق المقامة من/ صبحيه حسن بدران خليل ضد / فهيمه عبد العزيز حسن وبدران حسن بدران خليل وآخرين تتعلق بموضوع المنازعة في الدعاوى الجزئية المشار إليها , وقد قضت محكمة مركز الزقازيق الجزئية بجلسة 26/ 6/ 2000 في الدعاوى أرقام 805 لسنه 97 مدني جزئي الزقازيق , 207 لسنه 99 مدني جزئي الزقازيق , 211 لسنه 99 مدني جزئي الزقازيق , 493 لسنه 99 مدني جزئي الزقازيق
أولا :- بوقف دعوى القسمة رقم 805 لحين الفصل في المنازعات أرقام 211 لسنه 99 , 493 لسنه 99 , 207 لسنه 99 بحكم نهائي 0
ثانيا :- بإحالة الدعاوى أرقام 207 , 211 , 493 لسنه 99 إلى محكمة الزقازيق لنظرها بجلسة 18/ 9/ 2000 , وعليه أرسل قلم كتاب محكمة الزقازيق الجزئية بتاريخ 6/ 9/ 2000 ملفات الدعاوى المشار إليها ومنها ملف الدعوى رقم 805 لسنه 97 إلى مدير عام محكمة الزقازيق الكلية وذلك دون فصل ملف الدعوى رقم 805 لسنه 97 المقضي فيها بوقفها لحين الفصل في الدعاوى الأخرى المشار إليها , وقد قيدت الدعاوى بجدول محكمة الزقازيق برقم 2813 لسنه 2000 مدني كلي الزقازيق وتدوولت بجلساتها وبجلسة 27/ 5/ 2002 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها التمهيدي في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م ك الزقازيق وأشارت في ديباجه الحكم إلى الدعاوى الجزئية التي تناولها ذلك الحكم وهي 207 لسنه 99م0 مركز الزقازيق , 211 لسنه 99 م0 مركز الزقازيق , 493 لسنه 99 م مركز الزقازيق – دون الإشارة إلى الدعوى رقم 805 لسنه 97 م 0 مركز الزقازيق التى أرسلت بطريق الخطأ مع ملفات الدعاوى الأخرى إلى المحكمة الابتدائية , وبجلسة 24/ 6/ 2003 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 وتناول منطوق الحكم الفصل في الدعاوى الجزئية المحالة إلى محكمة الزقازيق الابتدائية كل على حده بما فيها من تدخلات ودعاوى فرعيه وهي الدعاوى أرقام 207 لسنه 99 م 0 مركز الزقازيق , 211 لسنه 99 م 0 مركز الزقازيق , 493 لسنه 99 م 0 مركز الزقازيق , وقد ورد بديباجة الحكم المشار إليه الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 أنه صدر من الدائرة الثالثة كلي بجلسة 24/ 6/ 2003 وبالتشكيل الوارد به وسكرتارية السيد / سمير على عبده ( الطاعن ) وأنه صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 مدني كلي الزقازيق والمنضم فيها الدعوى رقم 805
تابع الحكم في الطعن رقم 8634 لسنه 50 ق0 عليا
لسنه 1997 المرفوعة من :- صبيحه حسن بدران خليل ضد فهيمه عبد العزيز حسن بدران حسن بدران خليل جمال حسن بدران خليل ربيع حسن بدران خليل , وفي التدخل المقام من :- ورثه المرحوم / مصطفي كمال أحمد وهم كل من : نعيمه حامد محمد عن نفسها وبصفتها وصيه على القاصر محمد مصطفي كمال أحمد , والبالغ / أحمد مصطفي كمال أحمد 0
ضـد:- صبيحه حسن بدران فهيمه عبد العزيز حسن بدران حسن بدران جمال حسن بدران ربيع حسن بدران وفي التدخل المقام من / منى بدران حسن ضد :- صبيحه حسن بدران بدران حسن بدران وجدي محمد على منصور فهيمه عبد العزيز حسن الباتع جمال بدران حسن ربيع حسن بدران
وفي الدعوى رقم 211 لسنه 1999 مدني مركز الزقازيق 00000
وفي الدعوى رقم 493 لسنه 1999 مدني مركز الزقازيق 00000
وفي الدعوى رقم 207 لسنه 1999 مدني مركز الزقازيق 000000
وذلك رغم أن الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية في ذات الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م 0ك الزقازيق لم يتناول الإشارة إلى الدعوى رقم 805 لسنه 1997 , ورغم إن ذلك الحكم قد ورد بمدوناته بالصفحة الرابعة السطر 22 حيثيه نصها " أنه تداولت الدعاوى بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 6/ 2000 قضت المحكمة الجزئية :-
أولا :- بوقف دعوى القسمة رقم 805 لسنه 1998 مدني جزئي الزقازيق لحين الفصل في الدعاوى أرقام 207, 493 , 211 لسنه 1999 مدني جزئي الزقازيق نهائيا 0
ثانيا :- بإحالة الدعاوى أرقام 207 , 493 , 211 لسنه 1999 مدني جزئي الزقازيق لمحكمة الزقازيق الابتدائية 0000 الخ ما جاء بمنطوق حكمها , وكذلك رغم أن منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 لم يتضمن الفصل في الدعوى رقم 805 لسنه 1997 , إلا أن ديباجه ذلك الحكم قد أشار إلى أن الدعوى مضموم فيها الدعوى رقم 805 لسنه 1997 على النحو المتقدم 0
ومن حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلا في اختصاصه الوظيفي الذي يتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة وكذلك التعليمات الإدارية التي تتضمن تكليفه بعمل معين , لأنها وحدها هي المصدر الوحيد لبيان واثبات اختصاصات الموظف في مجال العمل والتي على ضوئها تتم مساءلته تأديبيا فيما يتعلق بواجبات العمل ( الطعن رقم 3858 لسنه 35/ ق 0عليا جلسة 28/ 11/ 1992 والطعن رقم 2520 لسنه 36/ ق0 عليا جلسة 31/ 10/ 1992 ) 0
ومن حيث إن الثابت أيضا من أقوال الطاعن بالتحقيقات التي أجرتها جهة الإدارة المطعون ضدها رقم 116 لسنه 2003 ( محضر يوم 23/ 12/ 2003) أنه قرر بعد إطلاعه على ملف الدعوى 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق أثناء ذلك التحقيق بأنه سكرتير الدائرة الثالثة مدني كلي الزقازيق سابقا وحاليا موظف تعليم النسخ بالمحكمة الكلية , وأنه صحيح أنه قام بإدراج الدعوى رقم 805 لسنه 97 م0 مركز الزقازيق بديباجة الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق , وأنه قام بذلك لأن ملف الدعوى رقم 805 لسنه 97م0 مركز الزقازيق أرفق بملف الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق ضمن الدعاوى المحالة إلى المحكمة الكلية من محكمة الزقازيق الجزئية والوارد من المحكمة الأخيرة , كما أن الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 أحيلت أيضا من الدائرة الرابعة إلى الدائرة الثالثة التي يختص بسكرتاريتها وان ملف الدعوى رقم 805 لسنه 1997 م0ك مركز الزقازيق موجود بملف الدعوى المحالة إلى الدائرة الثالثة والتي حجزت للحكم بجلسة 24/ 6/ 2003 , وأنه قام بإعداد ديباجة الحكم رقم 2813 لسنه 2000 م 0 ك الزقازيق من واقع عرائض الدعاوى المرفقة بملف الدعوى , وأن سكرتير ومراجع محكمة مركز الزقازيق مسئولين عن عدم سلخ الدعوى رقم 805 لسنه 1997 م0 مركز الزقازيق من ملف الدعاوى المحالة من محكمة مركز الزقازيق وتسليمها للموقوف تنفيذا للحكم الصادر فيها بجلسة 26/ 6/ 2000 , وأن قيامهم بإرسالها ضمن الدعاوى المحالة تصور معه أنه يستوجب منه إدارج الدعوى رقم 805 لسنه 97 م0 مركز الزقازيق بديباجة الحكم رقم 2813 لسنه 2003 مدني كلي الزقازيق وأنه لم ينتبه إلى خطأ الموظفين المختصين بمحكمة مركز الزقازيق في إرسالهم ملف الدعوى رقم 805 لسنه 97 مدني مركز الزقازيق دون سلخها قبل إرسال ملفات الدعاوى إلى المحكمة الكلية , وذلك أثناء إعداده ديباجة الحكم موضوع التحقيق لضغط العمل وكثره الدعاوى المنضمة , وأن قيامه بإدراج الدعوى رقم 805 لسنه 1997 إلى ديباجة الحكم لا تأثير له على الحكم ولا يوجد ثمة ضرر لأن منطوق الحكم رقم 2813 لسنه 2000 لم
تابع الحكم في الطعن رقم 8634 لسنه 50 ق0 عليا
يفصل فيها لأنها موقوفة لحين الفصل في الدعاوى المحالة وأن نسخ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق بالكمبيوتر صحيح حيث أنه سلم أحكام جلسة 24/ 6/ 2003 إلى موظف النسخ / محمد مرسال وعددها
واحد وتسعين حكم بتاريخ 25/ 6/ 2003 لنسخها وتم نسخها فعلا ومنها مسودة الحكم رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق , وأنه ( أي الطاعن ) قام باستلام أحكام جلسة 24/ 6/ 2000 بعد نسخها من الموظف المذكور ومنها ذلك الحكم
محل التحقيق , ثم فوجئ بأحد الخصوم وقبل توقيع الأحكام من السيد الأستاذ / رئيس الدائرة يطلب من السيد الأستاذ رئيس الدائرة قيامه بنسخ الحكم – موضوع التحقيق – بالكمبيوتر لسوء نسخ الأحكام وعدم وضوحها بعد نسخها بقلم النسخ فأمره السيد الأستاذ / رئيس الدائرة بإعطائه صوره ضوئية من أصل ذلك الحكم المنسوخة بقلم النسخ ليتولى نسخها بالكمبيوتر وأنه (أي الطاعن) قام بتنفيذ ذلك وقام أحد الخصوم الذي طلب ذلك بنسخ الحكم بالكمبيوتر خارج سراي المحكمة وتمت مراجعته وتوقيعه من السيد الأستاذ رئيس الدائرة , وكان ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الأستاذ / رئيس الدائرة الشفوية والدليل على ذلك توقيع سيادته على الحكم موضوع التحقيق – بعد نسخه بمعرفه الخصم الذي طلب ذلك والذي لم يتذكر اسمه – بالكمبيوتر , وقد اثبت المحقق ما ورد بسركي تسليم مسودات الأحكام المسلمة لموظف النسخ وهي عددها 91 حكم جلسة 24/ 6/ 2003 ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 م 0ك الزقازيق , وقدم الطاعن للمحقق صوره ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 المنسوخ بقلم النسخ للمحكمة من الصفحة الثالثة حتى الصفحة الخامسة والأخيرة دون أن يرفق الصفحتين الأولي والثانية منه التي تضمنت الديباجة وبرر ذلك بعدم عثوره عليهما , في حين قرر موظف النسخ / محمد مرسال بالتحقيق بأن نسخ مسوده الحكم رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق ضمن أحكام جلسة 24/ 6/ 2003 وسلمه إلى سكرتير الجلسة المختص / سمير على عبده ضمن أحكام الجلسة المشار إليها وأنه لا يعلم عن نسخ ذلك الحكم بالكمبيوتر , وأنه حضر إليه سكرتير الجلسة ( الطاعن ) يوم 23/ 12/ 2003 وطلب منه تقديم سركي تسليم أحكام جلسة 24/ 6/ 2003 بعد نسخها إلى الشئون القانونية للتحقيق معه بخصوص الحكم رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق , وأنه (أي موظف النسخ ) طلب من الطاعن نسخه من ذلك الحكم المنسوخة بمعرفته والمسلمة إليه ضمن الأحكام فأجابه بأنه أرفق صورتها بالتحقيق عدا الورقة الأولي المتضمنة الصفحتين الأولي والثانية من تلك النسخة , وأنه رفض إعطائه تلك الورقة وتدخل في ذلك السيد / أحمد إبراهيم السيد المراجع بالمحكمة الذي كان موجود في ذلك الوقت واتجه مع/ سمير على عبده إلى مكتبه واستلم منه تلك الورقة وسلمها إليه (أي للمراجع) وهي صوره كربونية للصفحتين الأولي والثانية من ذلك الحكم وسلمها إلى موظف النسخ , ثم طلب الطاعن من موظف النسخ عدم تقدمها بالتحقيق لأن تلك الورقة تثبت سوء نيته وتواطئه مع الخصوم وطلب الطاعن من موظف النسخ أيضا أن يقوم بنسخ ترويسه أخري يقوم هو بإعدادها لذلك الحكم لتقديمها بالتحقيق إلا أن موظف النسخ المذكور رفض ذلك , وقد أرفق موظف النسخ بالتحقيق سركي تسليم الأحكام وصوره كربونية من الورقة الأولي المتضمنة الصفحتين الأولي والثانية من ذلك حكم التي حصل عليها بعد تدخل المراجع / أحمد إبراهيم السيد المراجع بالمحكمة , كما قرر هذا الأخير بالتحقيق ما قرره موظف النسخ / محمد مرسال , وانه قام بتسليم محمد مرسال الورقة وهي صورة كربونية متضمنة الصفحتين الأولي والثانية من ذلك الحكم بعد حصوله عليها من الطاعن عند تدخله بين الطاعن وموظف النسخ , كما قرر بذلك/ على بكر سكرتير الدائرة السابعة مدني كلي الزقازيق , ثم أقر الطاعن بصحة ما تقدم عند إعادة سؤاله بمحضر التحقيق المحرر بتاريخ 28/ 12/ 2003 , ولم يبرر الطاعن سبب طلبه من موظف النسخ إعادة نسخ ترويسه أخري للحكم بعد أن عثر على الورقة الأولي من صوره الحكم المنسوخ بقلم النسخ والمتضمنة الصفحتين الأولي والثانية من الحكم , وعرضه على موظف النسخ / محمد مرسال أن يقوم (أي الطاعن) بإعداد ترويسه بخط يده لنسخها ويقدمها موظف النسخ في التحقيق عند طلبه , سوي أنه كان يخشى تقديم تلك الورقة بعد التحقيق معه والعثور عليها ضمن أوراق عهدته وأن تتصور المحققة أنه قد تعمد إخفاء تلك الورقة , ووجهت المحققة إلى الطاعن بأنه ثبت من الإطلاع على الصورة الكربونية للورقة الأولي المتضمنة الصفحتين الأولي والثانية من الحكم رقم 2813 لسنه 2000 م0ك الزقازيق المرفقة خلوها من الإضافة موضوع التحقيق , مما يؤكد سوء مسلكه الوظيفي بتعمد إعادة نسخ ذلك الحكم بالكمبيوتر خارج سراي المحكمة بالمخالفة للتعليمات وأضافه عبارة " والمنضم فيها الدعوى رقم 805 لسنه 1997 المرفوعة 0000 من السطر الثامن حتى السطر الرابع والعشرين , فبرر الطاعن ذلك بأن المراجع المختص / صبري رفاعي رفض استلام دعاوى تلك الجلسة بعدما أخبره بما حدث بخصوص ذلك الحكم بشأن إعادة نسخه بالكمبيوتر خارج سراي المحكمة بناء على تصريح السيد/ رئيس الدائرة حيث عرض عليه استلامها لحين ورود ذلك
تابع الحكم في الطعن رقم 8634 لسنه 50 ق0 عليا
الحكم واستلامه دعاوى تلك الجلسة دفعه واحده , وأن المراجع المذكور طلب منه إضافة الدعوى رقم 805 لسنه 1997 مدني مركز الزقازيق على اعتبار أنها منضمة للدعوى رقم 2813 لسنه 2000 ومرفقه بملف الدعوى وذلك بديباجه ذلك
الحكم , إلا أن المراجع المذكور أنكر بالتحقيق ما قرره الطاعن بشأن طلب المراجع منه إضافة الدعوى رقم 805 لسنه 1997 م0ك مركز الزقازيق وبرر ذلك بأن السكرتير المذكور يحاول الهروب من المسئولية0
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن ثابتتين في حقه ثبوتا كافيا على وجه القطع واليقين من واقع إعترافه بالتحقيقات بأنه قام بإعداد ديباجه الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 بجلسة 24/ 6/ 2003 مشتملا على إضافة الدعوى رقم 805 لسنه 1997 على أنها منضمه في الدعوى الصادر فيها الحكم على خلاف الحقيقة والواقع والحكم التمهيدي الصادر فيها وما تضمنته حيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 ومحاولا مع أحد الخصوم إدخال الغش على السيد الأستاذ المستشار / رئيس الدائرة الثالثة مدني بطلب إعادة نسخ الحكم المنسوخ بقلم النسخ بالمحكمة بحجة وجود أخطاء به وذلك على كمبيوتر خارج سراي المحكمة حتى يتمكن من إضافة الدعوى رقم 805 لسنه 97 مدني جزئي مركز الزقازيق الذي طوي ملف الدعوى عليها على أنها مضمومة إلى الدعوى المقضي فيها وذلك على خلاف ديباجة الحكم المنسوخ بقلم النسخ والذي احتفظ بالصفحة الأولي منه المتضمنة الديباجة الصحيحة وأخفاها عن المحقق حتى لا يكتشف أمره باختلاف الديباجة في كلا النسختين ومحاولته مع موظف النسخ محمد مرسال إعادة نسخ ديباجة الحكم بعد بدء التحقيق معه واكتشاف تلاعبه وذلك حتى تتفق مع ديباجة الحكم المنسوخ بقلم النسخ مع ديباجة النسخة التي تم نسخها بالكمبيوتر خارج سراي المحكمة وتتضمن الإضافة التي أضافها بالديباجة على النسخة التي نسخت بالكمبيوتر والتي وقع عليها السيد الأستاذ رئيس الدائرة , وذلك بغرض إثبات أن ديباجه الحكم المنسوخة بالكمبيوتر خارج سراي المحكمة هي ذات النسخة المنسوخة بقلم النسخ وأنها متضمنه ذات الإضافة التي أضيفت بنسخه الكمبيوتر 0 وكان الأجدى به أن يعيد نسخ الحكم إذا كان به أخطاء بقلم النسخ داخل سراي المحكمة ولكنه حاول إيجاد سند لجريمته بإسناد نسخه الحكم خارج سراي المحكمة بأن ذلك تم بموافقه السيد الأستاذ / رئيس الدائرة شفاهه وهو ما ينم عن خطورة الطاعن وسؤ مسلكه في دور القضاء , كما حاول إلصاق الاتهام بإضافة عبارة " والمنضم فيها الدعوى رقم 805 لسنه 1997 المرفوعة من00000 إلى نسخه الحكم التي تم نسخها خارج سراي المحكمة إلى المراجع / صبري رفاعي على بأنه هو الذي طلب منه ذلك ورفض استلام أحكام الجلسة إلا بعد إضافة العبارة في حين أن أقوال الطاعن في هذا الشأن جاءت متضاربة حيث تضمنت بأن المراجع المذكور رفض استلام أحكام الجلسة عندما اخبره الطاعن بما حدث بخصوص ذلك الحكم بشأن إعادة نسخه بالكمبيوتر خارج سراي المحكمة بناء على تصريح السيد الأستاذ / رئيس الدائرة حيث عرض الطاعن عليه استلام أحكام الجلسة لحين ورود ذلك الحكم , وعليه فإن محاوله الطاعن إلصاق هذا الاتهام بالمراجع أو اشتراكه معه جاءت عارية من الصحة والدليل عليها , وإذ شهد كل من موظف النسخ / محمد مرسال , وأحمد إبراهيم السيد المراجع بالمحكمة والذي تصادف حضوره أثناء الحديث بين الطاعن وموظف النسخ عند محاولته إعادة نسخ ديباجه الحكم بأن الطاعن طلب من موظف النسخ المذكور إعادة نسخ الديباجة وأنه لم يقدم الصفحة الأولي من نسخه الحكم المنسوخة بقلم النسخ للمحقق خشيه إثبات سوء نيته , ومن ثم فإنه وبحق قد ثبت سوء نية الطاعن في ارتكابه المخالفتين المنسوبتين وهي أضافه عبارة إلى ديباجة الحكم الصادر في الدعوى رقم 2813 لسنه 2000 بأنه مضاف فيها الدعوى رقم 805 لسنه 1997 على النحو المتقدم , وكذلك مخالفته التعليمات بإعادة نسخ ذلك الحكم خارج سراي المحكمة يطلب ذلك وأحد الخصوم من السيد الأستاذ / رئيس الدائرة رغم علم الطاعن بمخالفة ذلك للتعليمات , الأمر الذي يستوجب معه مجازاة الطاعن تأديبيا , وإذ صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر , ولما كان لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه , فإن هذه المحكمة لا تملك سوى تأييد قرار مجلس التأديب المطعون لقيامه على ما ثبت لمجلس التأديب من التحقيق الذي أجرته جهة الإدارة , مما تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن الماثل لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع والقانون 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 14 جماد أول 1427 هجرية والموافق 10/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
