الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4576 لسنه 50 ق0 عليا

المقام من

السيد فتحي السيد المشد

ضد

1- رئيس جامعة المنوفية 00000 " بصفته"
2- وزير التعليم العالي0000000" بصفته "
طعنا على قرار الجزاء رقم 1200 لسنه 2003 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2003 من جامعة المنوفية

الإجراءات

بتاريخ 5/ 2/ 2004أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4576 لسنه 50 ق0عليا على قرار الجزاء رقم 1200 لسنه 2003 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2003 من جامعة المنوفية بخصم ثلاثة أيام من راتبه وتحميله مع باقي من وقع عليهم جزاء الخصم بثمن الكيماويات التالفة مضافا إليها 10% مصاريف إدارية 0
وطلب الطاعن في ختام تقريره- وللأسباب الواردة به – القضاء له بقبول الطعن شكلا والحكم بصفه مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه نظرا لتوافر شروط الاستعجال والجدية والمشروعية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الطعن الماثل وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 2006 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات ,و المداولة قانونا 0
من حيث إن البحث في الاختصاص بنظر الطعن سابق على الفصل في كافة عناصر الطعن 0
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنه 1972 تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية – المحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية 0000
تابع الحكم في الطعن رقم 4576 لسنه 50 ق0 عليا
وتنص المادة من ذات القانون على أن " تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من أولا : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري في الدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن الحكومة حدا أدني من الارباح000000 كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة والمقصود بالطعون المنصوص عليها في البند تاسعا هي الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان القرار المطعون فيد قد صدر من أمين عام جامعة المنوفية برقم بتاريخ 30/ 6/ 2003 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه وتحميله مع آخرين بقيمة الأصناف محل تحقيق النيابة الادارية0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة فني معمل أول من الدرجة الأولي الفنية 0
وحيث إن القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات النهائية للسلطات التأديبية لذلك فإن الطعن عليه يكون أمام المحكمة التأديبية المختصة , مما يجعل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مقام أمام محكمة غير مختصة مما يتيعن معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية لنظره إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للاختصاص 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 21 من جماد أول 1427 هجرية والموافق 17/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات