أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / غبريال جـاد عبد المـلاك
د / مـحـمـد مـاجد مـحمـود
/ عادل سيد عبد الرحيم بريـك
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / سـيد سيـف محمـد أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2365 لسنة 46 ق – علياالمقام من
أماني صقر عبادهضد
رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية ………………………………….. بصفتهفي القرار الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 66 لسنة 33ق بجلسة 28/ 11/ 1999
الإجراءات
بتاريخ 27/ 1/ 2000 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2365 لسنة 46ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 66 لسنة 33ق بجلسة 28/ 11/ 1999 والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير طعنها – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الطعن التأديبي على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنة بمبلغ 1588 جنيها ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص مع ما يترتب عليه من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 13/ 3/ 2001 حيث قررت إحالة الطعن للدائرة السابعة فحص للاختصاص التي أحالته إلى الدائرة السابقة موضوع بجلسة 20/ 2/ 2002 الذي أحالته للدائرة الثامنة موضوع والتي أحالته بدورها للدائرة الخامسة موضوع لنظره بإحدى جلسات شهر أكتوبر 2005 بعد أن كانت الشركة المطعون ضدها بتصحيحه شكل الطعن باختصام رئيس شركة مصر للخطوط الجوية ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
تابع الحكم في الطعن رقم 2365 لسنة 46 ق – عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 13/ 12/ 1998 أقامت الطاعنة الطعن رقم 66 لسنة 33ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاته طلبة الحكم بإلغاء القرار التنفيذي رقم 1095 الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1998 المتضمن مجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من راتبها وإلزامها بأداء مبلغ 1588 جنيها قيمة الرسوم المستحقة عليها عن العفش الزائد عن الوزن القانوني مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرحت الطاعنة طعنها بأنها تشغل وظيفة مضيفة جدية بقطاع خدمات الطيران بالمؤسسة المطعون ضدها ، وقد صدر الأمر التنفيذي رقم 1095 لسنة 1998 متضمنا مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وتحميلها بمبلغ 1588 جنيها قيمة الرسوم المستحقة عليها من العفش الزائد وذلك لما نسب إليها أنها عندما كانت تقوم بإنهاء إجراءات سفرها على الرحلة رقم 865 بانكوك – القاهرة يوم 13/ 6/ 1998 والتي كانت تعمل عليها كمضيفة وكانت تصطحب أفراد أسرتها معها وكان بحوزتها عفش يزيد عن القدر المسموح به قانونا وحاولت الخروج دون دفع الرسوم المقررة على الوزن الزائد بأكمله فرفضت فطلب منها سداد الرسوم المقررة على عشرة كيلو جرامات من إجمالي الوزن الزائد فقامت بالتشاجر مع مدير المحطة والصياح في وجهه وتوجيه الشتائم وألفاظ غير لائقة له وانتهي الأمر بدفعها رسوم عن عشرة كيلو جرامات فقط ، فقام مدير المحطة بتقديم شكوى ضدها وتم التحقيق معها وانتهي التحقيق بصدور القرار المطعون فيه ، وقد تظلمت منه ورفض تظلمها ، فقامت برفع الدعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره على غير سبب يبرره حيث أنها لم ترتكب أي من المخالفات المنسوبة إليها لأنها لم يكن بحوزتها عفش زائد عن الوزن المسموح به قانونا سوي عشرة كيلو جرامات قامت بدفع رسومها وانه لو كان معها عفش زائد لكان قد تم التحفظ عليه لدي قسم المفقودات بقطاع الأسر ، وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر.
وبجلسة 28/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند انه قد ثبت في حق الطاعنة حال كونها مضيفة جوية بالشركة المطعون ضدها وسفرها على الرحلة رقم 865 بانكوك – القاهرة يوم 13/ 6/ 1998 أنها تجاوزت حدود اللياقة في مخاطبة ومعاملة رئيس محطة بنكوك والصياح في وجهه أمام بعض الركاب وموظفي الشركة والشركات الأجنبية بمطار بنكوك لمطالبته إياها بدفع الرسوم المقررة على الوزن الزائد معها والبالغ 50 كجم عن الوزن المقرر فرفضت فطلب منها السداد عن 10كجم ، وعلى أثر ذلك قامت بالصياح في وجهه بطريقة غير لائقة ، وهو ما شهد به ضابط أمن وقائد طائرة بقطاع العمليات وطيار مساعد بقطاع العمليات وموظف بقطاع خدمات الطيران وجميعهم موظفون بالشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها قد صدر صحيحا من مختص بإصداره ومحمولا على أسبابه المبررة له متفقا وصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث انه فيما تضمنه القرار المطعون فيه بإلزام الطاعنة بقيمة الرسوم المستحقة عليها عن العفش الزائد عن الوزن القانوني فانه لما كان هذا المبلغ يعد بمثابة دين ينشأ في ذمتها للشركة نتيجة ليوم دفعها الرسوم المقررة عن هذا العفش والذي كان بحوزتها ينطبق عليه القواعد العامة للمديونية ولا يعد ناشئا عن خطأ ارتكبته الطاعنة تسبب في تحمل الشركة المطعون ضدها لهذا المبلغ ، ومن ثم فان الطاعنة كان بحوزتها وزن زائد قدره (50كجم) قامت بسداد قيمة (10كجم) وزن زائد منه فأصبح في ذمته الرسوم المقررة على (40كجم) قدرها ( 1588) جنيها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزامها بأداء هذا المبلغ قد صدر صحيحا مطابقا للقانون بمنأى عن الإلغاء وعليه انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الإشارة إليه.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أن التحقيقات التي صدر القرار المطعون فيه على أساسها قد أكدت براءة الطاعنة من المخالفة المنسوبة إليها وذلك لأن مدير محطة بنكوك قد اتصل بمساعد مدير عام المحطات ( عبد العاطى حامد ) لمتابعة وصول الرحلة القادمة من بانكوك لوجود عفش زائد مع الطاعنة وآخرين عن القدر المسموح به قانونا وعند استقبال هذه الرحلة ثبت عدم وجود أي أمتعة مع الطاعنة تزيد على القدر المسموح به وكذلك باقي أفراد الركاب حسبما جاء بمحضر إثبات الحالة المحرر عن هذه الواقعة والموقع عليه من كل من مساعد مدير المحطات وآخر ، وكما تهدر هذه التحقيقات أفراد كافة الرحلة المذكورة بأن الطاعنة قد تحدثت مع مدير محطة بانكوك بصوت عال فقط ولم توجه إليه أ ي ألفاظ غير لائقة ، ومن ثم
فان المخالفة المنسوبة للطاعنة والتي صدر القرار المطعون فيه على أساسها غير ثابتة في حقها مما يتعين معه إلغاء الحكم المعطون فيه وكذلك القرار المطعون لمخالفتها لحكم القانون والقضاء ببراءتها ، وانتهت إلى طلباته سالفة الذكر.
تابع الحكم في الطعن رقم 2365 لسنة 46 ق – علي
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إثباته عملا من الأعمال المحظورة عليه ، فكل عامل يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو يخرج على مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه به منتجة إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه بتوقيع الجزاء عليه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانونا في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدي الجهة الإدارية المختصة الامتناع بأن العامل سلك سلوكا فعيب على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خرج على مقتضيات واجبات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان ابتغائها في هذا وجه المصلحة العامة مجرد أعن الميل والهدي فثبت عليه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة في عيون الأوراق تؤديه إلى النتيجة التي خلصت إليها فان قرارها في هذا الشأن يكون قائما على سببه ومطابقا للقانون وحصينا من الإلغاء .
" الطعن رقم 1498 لسنة 37ق. عليا جلسة 25/ 7/ 1992 "
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رئيس قطاع خدمات الطيران قد أخطر الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها بكتاب مفاده انه بتاريخ 13/ 6/ 1998 كانت المضيفتان أماني صقر ( الطاعنة ) و ماجدة مصطفي ضمن أفراد طاقم الضيافة على رحلة الشركة رقم 865 بانكوك- القاهرة وبصحبتها أسرتهما ضمن ركاب هذه الرحلة وكان بحوزتهم جميعا عفش زائد يحاولون تهريبه دون سداد الرسوم المستحقة عليه حيث كان بحوزة الطاعنة وأسرتها أكثر من كجم وعند اكتشاف هذا الأمر بواسطة مدير محطة بانكوك طلب من المضيفتين سداد الرسوم المستحقة عليها ، الأمر الذي لم ترتضيه الطاعنة فقامت بالصياح في وجه مدير المحطة والتلفظ نحوه بألفاظ خارجة عن حدود اللياقة وذلك أمام بعض ركاب الرحلة ومسئولي الشركات الأجنبية وموظفي الشركة المحليين فوافق على أن تقوم كلا منها بسداد الرسوم عن عشرة كيلو جرامات فقط كما تخلفت عن الرحلة سبعة كراتبي ببطاقات عفش ركب طائر لعدم وجود أماكن بمخزن الطائرة ثم إرسالها فيما بعد وتم التحفظ عليها بمخزن المفقودات بصالة رقم وعلى أثر ذلك أجرت الشركة التحقيق رقم 186 لسنة 1998 حول الواقعة.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات أن ما نسب للطاعنة من تجاوزها حدود اللياقة في مخاطبة ومعاملة رئيس محطة بنكوك والصياح في وجهه أمام الركاب وموظفي الشركات الأجنبية وموظفي الشركة ثابت في حقها من خلال الشكوى المقدمة ضدها من مدير محطة بانكوك وما شهد به في التحقيقات من قيام الطاعنة بتجاوز حدود اللياقة في مخاطبته عندما طالبها بسداد الرسوم عن كجم فقط من الوزن الزائد عن القدر المسموح بعد أن طالبها بكل الوزن الزائد فصاحت في وجهه بصوت عال وبأسلوب غير لائق مما لفت أنظار المتواجدين بالمطار ، وما شهد به كذلك كل من نبيل حسن منصور ضابط أمن بقطاع الأمن بالشركة المطعون ضدها وما شهد به كذلك كل من قائد طائرة العمليات ، ومساعده ، وبذلك تكون الطاعنة خرجت على مقتضي الواجب الوظيفي وتعريضه سمعة وكرامة الشركة الوطنية أمام جمع من الركاب وكذلك الأجانب ضاربة عرض الحائط بطبيعة عملها كمضيفة وممثلة لبلدها في هذه المماثل ومعرضة بزميلها مدير المحطة وكرامته أمام مرؤوسيه وذلك لمصلحة شخصية خارجة عن نطاق العمل مما يجعل الذنب الإداري قائم في حقها مما يكون مخالفة تأديبية تستوجب مساءلتها تأديبيا عنها ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها عن هذه المخالفة وعليه فانه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ولا يغير من هذا القضاء ما أثارته الطاعنة في طعنها أن الشهود بمطار القاهرة عند عودتها قد شهدوا بأنها لم تكن تحمل معها عفش زائد عن الوزن وانه تبين من المعاينة عدم وجود هذا الوزن الزائد فان ذلك مردود عليه بأن الواقعة محل المخالفة المنسوبة للطاعنة قد وقعت في بانكوك وأن شهود الواقعة في وقت حدوها وهم السيد/ نبيل حسيني منصور ضابط الأمن ، والطيار صفي الدين احمد إبراهيم قائد الرحلة ، والطيار عصام الدين عطية السيد وحتى مساعد قائد الطائرة السيد/ سمير صبحي كوكب مقيٍم أداء بقطاع خدمات الطيران قد شهدوا بما حدث فعلا علي النحو
الوارد بالمخالفة المنسوبة إليها ، كما أن الثابت من الأوراق أن هناك عددا من الحقائب المتخلفة في المحطة لزيادتها عن حمولة الطائرة ، وعليه فان ما تنعاه الطاعنة على أقوال الشهود في بانكوك ومخالفتها للثابت عند معاينة عفشها عند وصول الرحلة للقاهرة وليس له من وجه صحيح للاستشهاد به بما يناقض الشهادة القاطعة في مسرح الحادث مما يجعل المحكمة تطمئن إلى شهود الواقعة في محل وقوعها وكلهم من زملاء الطاعنة والعاملين بالشركة في موقع المخالفة.
تابع الحكم في الطعن رقم 2365 لسنة 46 ق – علي
ومن حيث انه فيما يتعلق بشق القرار المطعون فيه المتعلق بإلزامها بسداد قيمة الرسوم المستحقة على الوزن الزائد وقيمته 1588 جنيها.
فان الثابت من الأوراق والتحقيق الإداري رقم 186 لسنة 1998 أن واقعة حملها وزنا زائدا هي السبب في وقوع المشادة التي أدت إلى تعديها بالقول على مدير محطة بنكوك وأن الشهود شهدوا جميعا بأنها كانت تحمل وزنا زائدا قدره خمسين كيلو جرام وأنها قامت بسداد الرسوم المستحقة على عشرة كيلو جرامات فقط فأصبح مستحقا عليها الرسوم
المقررة على كيلو جرام ومن ثم فان المبلغ الذي ألزمتها الشركة بدفعه بوصفة دينا في ذمتها يكون له أساس صحيح من القانون والواقع ولا مقنع في ذلك ما أثارته الطاعنة في طعنها من انه عند عودتها للقاهرة ثم عمل محضر إثبات حالة للعفش بصحبة الركب الطائر فلم يوجد سوي العفش الخاص بزميلتها ماجدة مرسي ، إذ أن الثابت من الأوراق أن هناك سبعة كراتين تخلفت في بنكوك بزيادتها على حمولة الطائرة وقد تم إرسالها للقاهرة على الرحلة التالية وأنها كانت تخص الركب الطائر ، وهو ما يؤكد صحة الواقعة ويبرر عدم وجود الوزن الزائد لدي وصول تلك الرحلة ، حيث إن كل الشهود السابقين قد أكدوا على أن الطاعنة كان معها ( 50) كيلو جرام عفش زائد يزيد على القدر المسموح به قانونا ، مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا في جميع أجزائه ويجعل النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
وما سبق أن قررناه بالنسبة للواقعة يسري أيضاً على قرار سداد الرسوم المقررة حيث أن واقعة الوزن الزائد ثابتة من شهد الحادث في موقعه ولابد خصها ما جاء بمحضر المعاينة وشهادة الشهود بالقاهرة، لأن الثابت أن هناك حقائب مختلفة لزيادتها عن الوزن العام للطائرة وقد وردت بعد ذلك مما لا يجعل هناك أي تناقض بين الموقفين وثبوت المخالفة في حقها من واقع شهادة الشهود في مسرح الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحي فانه يكون قد صدر صحيحا قائما على أسبابه المبررة له ، بمنأى عن الإلغاء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1426 هـ والموافق 25/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
