أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن 1999 لسنة 49 قالمقام من
محمد عبد الشافي عليضد
1- فضيلة الأمام الأكبر / شيخ الجامع الأزهر.2- رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية. والأفراد بالأزهر.
3- مدير عام منطقة القاهرة الأزهرية. (بصفاتهم)
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 118 لسنة 36 / ق بجلسة 26/ 10/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 16/ 12/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها الصادر في الطعن التأديبي رقم 1999 لسنة49/ قضائية بجلسة 26/ 10/ 2002 والذي قضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق القانوني.وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 118 لسنة 36/ ق شكلاً، وبإلغاء قرار الجزاء رقم 2218 لسنة2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلستي 23/ 5/ 2005، 4/ 7 / 2005 حيث حضر محامى الأزهر وطلب حجز الطعن للحكم، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 26/ 11/ 2004، ثم تأجل نظر الدعوى إدارياً لجلسة 14/ 1/ 2006 وفيها حضر محامي الأزهر ولم يحضر الطاعن، وبجلسة 11/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن كان قد أقام الطعن 118 لسنة36/ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 14/ 2/ 2002 طالباً في
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة49ق:
ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 2218 لسنة2001 الصادر في 12/ 9/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه وأبعاده عن عمال النظارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذكر الطاعن بأنه يعمل ناظر لمدرسة البشير الأزهري بناحية الزاوية الحمراء ونتيجة لخلافات بينه وبين بعض العاملين بالمدرسة وتقدمهم بشكاوى كيدية أجرت الشئون القانونية المركزية للأزهر التحقيق فيها برقم 4291/ 538/ 1999/ 2001 كما أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 10 لسنة2001، ثم فوجئ بصدور القرار رقم 2218 بتاريخ 12/ 9/ 2001 من وكيل الأزهر بمجازاته بخصم ثلاثين يوماً من راتبه والتوصية بأبعاده عن أعمال النظارة، وتظلم من هذا القرار بتاريخ 17/ 10/ 2001 برقم 5535 ورفض تظلمه بتاريخ 21/ 11/ 2001، ونعى الطاعن على هذا القرار صدوره بالمخالفة للثابت بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر في قضيتها رقم 10 لسنة 2001 وأقواله وشهوده ومستنداته، فبالنسبة للاتهام الأول الوارد بقرار الجزاء من استيلائه على قيمة حصة الموجهين من المجموعات، فإن هذا الاتهام غير صحيح حيث تم صرف نسبة الـ5% الخاصة بهم على العملية التعليمية وقدر ذلك 45.5 جنيه وتم ذلك من جانبه بناء على توجيهات والموافقة الرسمية من الجهات المختصة لعدم وجود بند لديها لقبول هذا المبلغ، وبالنسبة للاتهام الثاني بسماحه للسيدة/ سوميه يونس محمد بالمشاركة في أعمال المجموعات فهذا الاتهام مردود بأنها لم تشارك في ذلك وكان دورها يقتصر على إثبات أسماء الطلبة بصفتها موظفة شئون الطلبة، وبالنسبة لاتهامه بالمشاركة في المجموعات الصيفية بالتدريس فيها، فإنه كان يقوم بأعمال الإشراف فقط، وبالنسبة للاتهام بمشاركته في بيع استمارات نجاح الصف الثالث وبيع شهادات النجاح، فهذا القول لا دليل مادي عليه حيث كانت توزيع استمارات النجاح توزع مجاناً ومعلقة بمكان واضح بالمعهد وثبت كيدية الاتهام بأن مقدم الشكوى هو أحد العمال في المعهد المدعو/ رمضان غمري محمد، وبالنسبة لاتهامه بالمشاركة مع السيدة/ سومية يونس في بيع دمغات وطوابع وملفات التقدم للمعهد، فهذا الاتهام مجرد أقوال مرسلة ولم يتم سماع شهود ولم تتأكد جهات التحقيق من صحته، وبالنسبة لاتهامه بالاستيلاء على قيمة غطاء بلاعة وقيمة السلفة المؤقتة للسيدة/ دولت ذكي، فهذا القول مردود بأنه قام بشراء عدد غطاء بلاعة بفاتورة رسمية مقررة وبمعرفة لجنة من أربعة من العاملين بالمعهد، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 6/ 10/ 2002 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق القانوني، وأقامت قضاءها على سند من أحكام المواد (1، 11، 14) من القانون رقم 7 لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وأن الطاعن أقام طعنه بتاريخ 14/ 2/ 2002 أي بعد العمل بهذا القانون ولا يجوز أن يقترن طلبه بوقف التنفيذ وتقدم بطلب إلى لجان التوفيق في 12/ 2/ 2002 ولم ينتظر صدور التوصية من اللجنة، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه سابق البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على سند من أن العملة من النص على أن لا يقبل طلب التوفيق إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها أمام مجلس الدولة بعد اتخاذ إجراءات التظلم المذكورة وانتظار مواعيد البت في الطلب، هي تفادي اتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ تحصن القرارات الإدارية النهائية أو الإخلال بالحقوق المكتسبة، كما أن الحق لا يتقادم وإنما الذي يتقادم هو المطالبة به لطول الأمر، وأن طلب التوفيق بوقف جميع المدد، ومعنى الوقف هو لا يعني المدة السابقة التي انقضت من الميعاد تم بعد صدور التوصية وانتهاء المواعيد المقررة بذات القانون يكمل الميعاد سيره منقوص منه المدة السابقة، فإذا كانت دعوى الإلغاء ترفع خلال ستين يوماً وليس هناك تظلم وجوبي ولم يرفع الطلب إلى اللجنة إلا بعد (50 يوماً) من الميعاد، وحسب النص الطلب بوقف الميعاد وبعد صدور التوصية أو مرور المدة المقررة لها يستأنف الميعاد سيره فيكون أمام الطاعن (10 أيام) يطعن فيها أمام المحكمة، فتلك نتيجة شاذة لم يقصدها المشرع ولكنه أخطأ في النص بذكر نقط الوقف وكان يجب أن يستعمل نقط الانقطاع تلافياً لهذا المنطق غير المقبول وتلك ما يؤخذ على القانون، كما أن الطعن أمام المحكمة يبدوا أنه لا يكون في التوصية، ولم يرد ما يدل هل المحكمة ملزمه بالتوصية أم لا ، وأنه لما كان الطاعن أقام طعنه خلال المواعيد القانونية المقررة رفع الدعوى وبعد التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق برقم 2043 لسنة2002 وصدرت التوصية فيه برفضه، فإن الطعن يكون قد رفع في المواعيد القانونية، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة49ق:
ومن حيث أنه عن شكل الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضي المواد الأولى والرابعة والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها – أن المشرع رغبة منه في رفع مؤنه التقاضي عن المتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة أوجب على المدعي منهم قبل ولوج سبيل التقاضي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة ليعرض عليها أمر منازعاته لتولي فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها وفي ضوء أحكام القانون عسى أن تستجيب جهة الإدارة إلى طلب المدعي أو يقتنع هذا الأخير بأن مظنه حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمه جهة الإدارة قضاء، فإن انكرت جهة الإدارة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله الدستور بمقتضى نص المادة منه، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ولجأ ومباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونياً على ذلك مقتضاه عدم قبول الدعوى جزاء وفاقاً لإغفاله إتباع هذا السبيل.
بيد أنه إذا كان هذا هو الأصل في شأنه تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفاً فيها، وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، كما أخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء، وكذا طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلى استبعاده بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية على النحو المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه، ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية تعد منازعة إدارية وبالتالي تأخذ أن حكماً واحداً في هذا الخصوص وبالتالي تخضعان لذات الأحكام وفيها القانون رقم 7 لسنة 2000، ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيداً مؤقتاً على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيراً ضيقاً دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافته قيوداً تسبق حق اللجوء إليه.
ومن ناحية أخرى فإن هاتين المنازعتين وإن كانت تختص بهما محاكم مجلس الدولة إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، إذ أن الدستور مايز بينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ورتب المشرع على هذا التمايز أثاره فأعفى الدعاوى والطعون التأديبية من الرسوم القضائية، كما لم يشترط توقيع محامي لصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية، ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وقد تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها إلا بمقتضى نص في القانون يجيز ذلك، كما خول كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية الاعتراض على القرارات التأديبية بما لا يسوغ معه من بعد طرح المنازعات التأديبية على لجان التوفيق باعتبار أن طبيعتها تتأبى على التوفيق والتسوية الودية، كما لا يجوز الحجاج بنص المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة2000 المشار إليه والتي تقضي بأن …….. وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة " ب" من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة، إذ أن هذه الفقرة تؤكد وجوب إتباع نظام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة على النحو الوارد بالفقرة " ب" من المادة 12 من قانون مجلس الدولة حال قيام مقتضاه بالطعن في القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية.
كما أن المشرع حينما أنشأ لجان التوفيق في المنازعات لم يقصد إنشاء لجان قضائية وإن شقها قضاه وبالتالي لا ينظر إلى تحديد اختصاصها على إنها اختصاص قضائي على غرار الاختصاص القضائي للمحاكم بل اعتبر المشرع أن ما تصدره لجان التوفيق ما هو إلا توصيات يجري في شأنها القبول أو الرفض فليست توصيتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرف المنازعة، ولذلك أجاز لكل من طرف المنازعة بعد صدور توصية اللجنة
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة49ق:
رفضها واللجوء إلى المحكمة المختصة لعرض نزاعه عليها استدعاء لحقه في التقاضي، ومن ثم فلا مشاحه في أنه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طالباً لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانوناً – عسى أن ينتهي نزاعه توفيقاً، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها ووفقاً لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعاً لداير النزاع واستقراراً لمركز الوظيفي. (الطعن رقم 16052 لسنة47ق. عليا جلسة 24/ 9/ 2005).
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، وإذ الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار المطعون فيه رقم 2218 بتاريخ 12/ 9/ 2001 متضمناً مجازاة الطاعن بخصم مقابل أجر ثلاثين يوماً من راتبه وذلك لما نسب إليه من مخالفات بهذا القرار، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 17/ 10/ 2001 ورفض تظلمه بتاريخ 21/ 11/ 2001، وقد خلت الأوراق مما يثبت أخطار الطاعن بنتيجة تظلمه حتى نهاية الميعاد المقرر بنص المادة من قانون مجلس الدولة للبت في التظلم والذي ينتهي في 16/ 12/ 2001، ومن ثم يكون للطاعن رفع الطعن التأديبي أمام الحكمة التأديبية خلال ميعاد غايته 14/ 2/ 2002، وإذ تقدم حسبما ذكر بعريضة طعنه التأديبي بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات برقم 2043 في 12/ 2/ 2002 ولم ينتظر توصية اللجنة وأقام طعنه التأديبي بتاريخ 14/ 2/ 2002، فإنه إعمالاً لما تقدم وكان الطعن المقام من الطاعن إنما هو طعن تأديبي وليس واجباً عليه اللجوء إلى لجان التوفيق لغرض منازعته في شأن القرار الصادر بمجازاته، ومن ثم فإنه لاغضاضه في تقدم الطاعن للجنة التوفيق وعدم انتظاره توصية اللجنة ورفع طعنه التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه، إذ أنه ليس ملزماً باللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع طعنه التأديبي على قرار مجازاته أمام المحكمة، ومن باب أولى إذا كان قد تقدم للجنة التوفيق فإنه ليس ملزماً أيضاً بانتظار توصيتها، وعليه فإن وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق القانوني وذلك على سند من تقدم الطاعن بطلب للجنة التوفيق بتاريخ 12/ 2/ 2002 ولم ينتظر صدور التوصية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، وإذ صدر القرار الطعون فيه بتاريخ 12/ 9/ 2001 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 17/ 10/ 2001، وأقام طعنه التأديبي المطعون في الحكم الصادر فيه بتاريخ 14/ 2/ 2002 وعلى النحو السابق بيانه فإن الطاعن يكون قد أقام طعنه التأديبي – المطعون في الحكم الصادر فيه – في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 118 لسنة 36/ ق شكلاً، ونظراً لأن المحكمة التأديبية لم تقل كلمتها في موضوع الطعن ومن شأن تصدي هذه المحكمة لموضوع الطعن التأديبي أن تفوت على الخصوم حق التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن هذه المحكمة تأمر بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي 118 لسنة36/ ق شكلاً، وأمرت بإعادته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة للفصل في موضوعه من هيئة أخرى .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 26 من صفر 1427 هجرياً والموافق 25/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
