أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيـد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3387 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- رئيس مجلس الوزراء ـ بصفته ـ2- وزير التخطيط العمراني ـ بصفته ـ
3- وزير الدفاع والإنتاج الحربي ـ بصفته ـ
4- محافظ شمال سيناء ـ بصفته ـ
5- رئيس مركز ومدينة العريش ـ بصفته ـ
6- وزير الإسكان ـ بصفته ـ
ضد
حسن محمد بيومي حرمشفي الحكم الصادر من دائرة محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الشق العاجل من الدعوى رقم 3192 لسنة 3 ق بجلسة 27/ 12/ 1999
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 24/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 3387 لسنة 46 ق . عليا في الحكم الصادر من دائرة محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الشق العاجل من الدعوى رقم 3192 لسنة 3 ق بجلسة 27/ 12/ 1999 والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتهم المصروفات ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 6/ 2001 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم المطعون ضده حافظة مستندات حوت مذكرة بدفاعه وصور ضوئية من أحكام جنائية والقرار رقم 204 لسنة 2003، وبجلسة 27/ 8/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 10/ 11/ 2002 حيث نظرته المحكمة على النحو الموضح بالجلسات المحددة لذلك وخلافها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات حوت العديد من المستندات منها قرار محافظ شمال سيناء رقم 225 لسنة 1999 في 15/ 4/ 1999 بتخفيض الأرض لصالح القوات المسلحة ومذكرتين بالدفاع ممن فيهما على طلباتها بينما قدم المطعون ضده حافظتي مستندات حوت المستندات المبينة بغلافها ومذكرة صمم فيها على طلباته، وبجلسة 15/ 3/ 2005 كلفت المحكمة المطعون ضده بالتعقيب على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية إلا أن الأستاذ المحامي الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 21/ 1/ 2006 طلب إصدار الحكم في الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بحالته حيث صدر هذا الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة المطعون ضده الدعوى رقم 3192 لسنة 3 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسماعيلية) في 29/ 9/ 1998 طالباً في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ شمال سيناء رقم 373 لسنة 1998 فيما تضمنه من مادته الثانية من وقف أعمال البناء في المنطقة الواقعة بحري مستشفى مبارك العسكري على امتداد المستشفى من الناحية البحرية للدواعي الأمنية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالتعويضات المناسبة وفقا لما تقدره المحكمة، على سندا من القول انه يمتلك قطعة ارض مساحة 195 متراً بموجب عقد بيع ابتدائي واستصدر الترخيص رقم 2154 لسنة 1297 في 4/ 11/ 1997 لبنائها أربعة أدوار ثم قام بحفر الموقع وعمل السملات والأساسات اللازمة فوجئ بقيام إدارة التنظيم بمنعه من استكمال أعمال البناء أصدر محافظ شمال سيناء القرار المطعون فيه بإيقاف أعمال البناء بالمنطقة الواقعة بحري مستشفى مبارك العسكري على امتداد المستشفى من الناحية البحرية للدواعي الأمنية وانه تظلم من هذا القرار وآخرين في 25/ 7/ 1998 دون جدوى، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره لأسباب شخصية وعدم استهدافه الصالح العام ومخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 وان الأعمال المنفذة مطابقة للترخيص والرسومات الهندسية المرافقة له فضلا عن ملكيته لقطعة الأرض محل الترخيص وبذلك خلص على طلباته أنفة البيان ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها تبادل المدعي والجهة الإدارية المدعي عليها تقدم حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع وبجلسة 27/ 12/ 1999 قضت المحكمة في الشق العاجل بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعي حصل على ترخيص لبناء قطعة الأرض محل التداعي وخلت الأوراق مما يفيد أن المدعي عندما شرع في البناء قد خالف أي من أحكام القانونين رقم 106 لسنة 1976، والتخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، وان ما تذرعت به الجهة الإدارية من الدواعي الأمنية لا يصلح سبباً لوقف أعمال البناء التي صدر بشأنها ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فضلاً عن أن الظاهر من كتاب محافظ شمال سيناء المؤرخ 25/ 7/ 1999 الموجه إلى وزير شئون مجلس الوزراء أن الأرض محل التداعي تم تخصيصها للقوات المسلحة لاستخدامها في الأغراض الخاصة بالمستشفى ولأغراض الإخلاء الطبي الجوي بما مؤداه أن جهة الإدارة تهدف أن استخدام هذه الأرض في الأغراض المشار إليها دون إتباع إجراءات المقررة قانوناً سواء بنزع ملكيتها أو إلغاء التراخيص الصادرة لها كما أن الأوراق خلت من وجود قرار تخفيض لهذه الأرض، الأمر الذي يكون معه القرار بحسب الظاهر مرجع الإلغاء وبالتالي يتوافر ركن الجدية، وكذلك ركن الاستعجال مبرراً للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن قطعته الأرض محل التداعي من أملاك الدولة وأن ادعاء المطعون ضده بملكيتها لا يسانده قانون وبالتالي فان تدخل الدولة لمنع هذا التعدي سواء بإزالته أمر وقف ما يتم عليها من بناء يكون مطابقاً للمادة من القانون المدني، وإذ قامت الجهة الإدارية بتخصيصها للاستخدام في الأغراض الخاصة بمستشفى مبارك العسكري بالعريش ولأغراض الإخلاء الطبي الجوي فإنه يتحقق في هذه الأغراض صفة الاعتبارات الأمنية مما يقيم القرار على سببه الصحيح لاسيما وان ترخيص البناء يصدر على مسئولية طالب الترخيص ولا يعتبر سنداً للملكية وبذلك خلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلباته الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذ وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ولما كان وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ ذلك إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذ ذلك القرار، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحيته وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائماً ـ بحسب الظاهر ـ على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضى بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام احدهما عن وجوب توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر (الطعن رقم 11263 لسنة 46 ق . عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، وكان الظاهر من الأوراق اللازمة للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون المساس بأصل طلب الإلغاء ـ أن القرار المطعون فيه الصادر بإيقاف أعمال البناء في المنطقة الواقعة بحري مستشفى مبارك العسكري على امتداد المستشفى من الناحية البحرية ليس من شان تنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم خاصة بعد ما أثير في الأوراق بأن الأراضي المشار إليها من أملاك الدولة وان صفى المدعي هي واضع يد عليها، وحاجة القوات المسلحة قامت بالفعل بالتفاوض مع واضعي اليد وتم الاتفاق معهم على تسليم تلك الأراضي للقوات المسلحة وتقدير قيمة التعويض على النحو الوارد بالمحضر المؤرخ 25/ 3/ 1998 حيث قامت المحافظة بعد ذلك بإصدار القرار رقم 225 لسنة 1999 بتخصيص الأراضي المذكورة للقوات المسلحة مقابل تجملها للتعويضات المتفق عليها لواضعي اليد الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ قرار إيقاف أعمال البناء في المنطقة المذكورة مبرراً لرفضه دون الحاجة إلى بحث ركن الجدية الذي ليس مجاله طلب وقف التنفيذ على ضوء النزاع الشاجر بين المدعي والجهة الإدارية حول صفته ومدى ملكيته لقطعة الأرض محل الترخيص والمتنازع عليها في الدعوى رقم 505 لسنة 1996 والمستأنفة تحت رقم 111 لسنة8ق، وكذلك مدى استمرار مصلحته في الطعن على ذلك القرار بعد أن أشارت الجهة الإدارية إلى تقديمه طلباً لصرف التعويضات (مذكرة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش ـ والتي لم يعقب عليها المطعون ضده) فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد قيام المدعي بالطعن على قرار التخصيص للقوات المسلحة على ما سلف بيانه مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر في هذا الخصوص.
وإذ جاء الحكم المطعون فيه على خلال القضاء المتقدم فانه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء، والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 3192 لسنة 3 ق إداري الإسماعيلية برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة باعتبار أن الجهة الإدارية لم تقدم المستندات المنتجة في النزاع خاصة قرار التخفيض إلا أمام هذه المحكمة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 3192 لسنة 3 ق إداري الإسماعيلية برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي والجهة الإدارية مصروفاته مناصفة.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 26محرم 1427هـ والموافق 25/ 2/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
