الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود
أحمد محمد حامد ، عادل سيد عبد الرحيم بريك
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13718 لسنة 48 ق . عليا

المقام من

وزير الداخلية ………بصفته
مدير أمن الغربية ………بصفته

ضد

أحمد حسن كلبوس
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 13/ 7/ 2002
في الطعن التأديبي رقم 574/ 30ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 18/ 8/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13718 لسنة 48 ق . عليا في الحكم المشار إليه .
والتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 574 لسنة 30 ق .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها ا المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 2005 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه قرار مدير أمن الغربية بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من تقاعسه إبان عمله رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية عن متابعة إجراءات تنفيذ الحكم الغيابي في القضية رقم 18641 جنايات قسم أول المحلة الكبري لسنة 1998 الصادر ضد المدعو جلال عبد العزيز محمد العباسي بالسجن ثلاث سنوات ممأ أدي على عدم ضبطه وتمكنه من السفر خارج البلاد إلى دولة السعودية في 24/ 9/ 2000 كذلك لعدم متابعة أعمال مرؤوسين أمين الشرطة محمد لطفي محمد أحمد بلوكامين قسم تنفيذ الأحكام مما أدي على إهمال المذكور في أداء عمله وعدم الدقة في الكشف على أسم المدعو جلال عبد العزيز محمد العباسي وإخطار قسم تصاريح العمل بالمحلة الكبري بتاريخ 19/ 9/ 2000 بأن المذكور غير مطلوب في أحكام رغم صدور حكم غيابي ضده بتاريخ 12/ 8/ 2000 في الجناية المشار إليها مما يترتب عليه استخراج تصريح عمل ، وبناء عليه تقدم المطعون ضده بتظلم من قرار مجازاته بيد أنه لم يتلق رداً عليه ومن ثم لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة ثم لاذ بالمحكمة التأديبية بطنطا طاعنا على قرار مجازاة المشار إليه ناعيا عليه مخالفة للقانون ، وبجلسة 13/ 7/ 2002 أصدرت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة نكلت عن إيداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي الأمر الذي يقيم قرينة على صحة إدعاءات المطعون ضده بعدم سلامة قرار مجازاته ، وبالتالي يغدو القرار غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين الحكم بإلغائه .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قام على قرينة مفترضة بصحة أدعاء المطعون ضده بعدم سلامة قرار الجزاء المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات منتجة في الطعن ، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط بتقديم المستندات والأوراق المشار إليها وهو ما ستقدمه الجهة الطاعنة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا في ضوء ما استخلصه محكمة أول درجة من تقاعس جهة الإدارة عن إيداع أوراق التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده والأوراق والمستندات التي بركيزة منها صدر القرار المطعون فيه ، بيد أن ذلك مرتهن بإتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الالتزام فإذا لم تتح المحكمة لهذه الجهة الوقت الكافي وصدور حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه فإن تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء قرار الجزاء وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة به والتي لم تكن تحت بصر محكمة أول درجة حال إصدارها الحكم الطعين ومن ثم لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق في شأنه وتكوين عقيدتها عنه على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وبيان مشروعيته من عدمه ، فمن ثم لا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي أو الدعوى إلى الحكم المطعون في حكمها للفصل فيها مجددا حتى لا يحرم ذوو الشأن من ضمانه جوهرية مقررة لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها محاضر نظر الطعن رقم 574 لسنة 30 ق أن المحكمة التأديبية بمدينة طنطا قامت بنظر الطعن على مدار ثلاث جلسات خلال أثنا عشر يوما هي 22/ 6/ 2002 و29/ 6/ 2002 و6/ 7/ 2002 حيث حجز الطعن لإصدار الحكم فيه خلال أسبوع بجلسة 13/ 7/ 2002 ، فمن ثم فإن المحكمة المذكور لم تتح بحق لجهة الإدارة الوقت الكافي لإيداع المستندات وأوراق التحقيق جتي يتسني لها إصدار حكمها في ضوئها وبذلك يكون حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على نكول جهة الإدارة عن إيداع المستندات والتحقيقات المتعلقة بموضوعه مخالفا صحيح الواقع هوى به الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الطعن التأديبي المشار إليه إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعة من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما عسى أن يقدم غليها من مستندات وأوراق أخري حيت لا يفوق على الخصوم إحدى درجات التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، أمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 574 لسنة 30 ق إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخري.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت 14 من جمادى الأولي 1427 هجرية الموافق 10 من يونيه 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات