أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 26403 لسنة 51ق. علياالمقام من
محمد دسوقي أحمد السيدضد
1- وزير العدل بصفته2- رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بصفته
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية بجلسة8/ 8/ 2005 في الدعوى التأديبية رقم3لسنة30ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 28/ 9/ 2005 أقام الطاعن الطعن الماثل وذلك بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في قرار مجلس التأديب المشار إليه والذي قرر في منطوقه معاقبته بإحالته إلى المعاش.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى المعاش لعدم الاختصاص.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 10/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 11/ 11/ 2006 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 16/ 7/ 2005 أصدر المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية القرار رقم لسنة 2005 بإحالة/ محمد دسوقي أحمد السيد (الطاعن) فني ميكانيكي بالمحكمة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من تركه لعمله بتاريخ 18/ 5/ 2005 دون إذن وعدم توقيعه بالانصراف عن ذلك اليوم وانقطاعه عن العمل من هذا التاريخ وحتى 30/ 5/ 2005 بالإضافة إلى صدور حكم ضده بحبسه لمدة أسبوع مع الشغل وإلزامه بدفع مبلغ جنيه كتعويض مؤقت وقد نفذ الحكم فعلا خلال الفترة من 18/ 5/ 2005 وحتى 25/ 5/ 2005 واستمر انقطاعه عن العمل حتى 30/ 5/ 2005 وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 30ق بسجلات مجلس التأديب المذكور وقام بنظرها بجلساته وبجلسة 8/ 8/ 2005 أصدر قراره المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بإحالته إلى المعاش تأسيسا على ثبوت ما نسب إليه للأسباب المبينة به.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عن صدوره باطلا ومشوبا بالغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لمفهوم نص المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن اختصاص مجالس التأديب بالمحاكم والنيابات بحسب تشكيلها المنصوص عليه في هذه المادة قاصرا على نظر الدعاوى التأديبية التي تقام على طائفة معينة من العاملين بها وهم الكتاب والمحضرين بالمحاكم وكتاب النيابات دون سواهم من العاملين بالمحاكم كالحجاب والسعاة والسائقين وغيرهم من العاملين المنصوص عليهم بالفصل الثامن من الباب الخامس من قانون السلطة القضائية المشار إليه الذين ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة نزولا على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل (فني ميكانيكي) بمحكمة استئناف الإسماعيلية ومن ثم فإن ولاية تأديبية عما نسب إليه في الدعوى التأديبية رقم لسنة 30ق-تأديب استئناف الإسماعيلية تنعقد للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة دون مجلس تأديب العاملين استئناف الإسماعيلية وإذ تصدي المجلس المذكور للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وفصل فيها وخلص إلى مجازاته بإحالته إلى المعاش رغم عدم اختصاصه ولائيا بذلك ومن ثم فإن ذلك يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية بنظر الدعوى التأديبية المطعون على القرار الصادر فيها بشأن الطاعن والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعن إلى المحكمة المختصة بمجلس الدولة للنظر في أمر تأديبية بما يتفق وصحيح حكم القانون.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بإحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
