الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 25912 لسنة 51ق. عليا

المقام من

مجدي السيد أحمد على

ضد

1- وزير العدل بصفته
2- رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية بجلسة 15/ 8/ 2005 في الدعوى رقم4لسنة30ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 15/ 9/ 2005 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام هذه المحكمة في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه معاقبته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساته وبجلسة 10/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 18/ 11/ 2006 وفيها أودع الطاعن مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث صدر هذا الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 21/ 7/ 2005 أصدر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قرارا بإحالة / مجدى السيد أحمد الوني-الطاعن-السائق بالمحكمة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من تركه مقر عمله صباح يوم السبت بتاريخ 16/ 7/ 2005 من الساعة الثامنة وعشرون دقيقة وحتى الساعة الثامنة وأربعون دقيقة دون إذن ولدى عودته حاول الدخول من البوابة الرئيسية المخصصة لرئيس المحكمة وحال قيام عامل البوابة منعه من الدخول تعدى عليه بالسب والقذف على النحو المبين بالتحقيقات وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 30ق نظرها مجلس التأديب المذكور بجلساته وبجلسة 15/ 8/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقه بمجازاته بالفصل من الخدمة تأسيسا على ثبوت ما نسب إليه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عن صدوره مشوبا بالغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة بطلبات الطاعن والأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لمفهوم نص المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن اختصاص مجالس التأديب بالمحاكم والنيابات بحسب تشكيلها المنصوص عليه في هذه المادة قاصرا على نظر الدعاوى التأديبية التي تقام على طائفة معينة من العاملين بها وهم الكتاب والمحضرين بالمحاكم وكتاب النيابات دون سواهم من العاملين بالمحاكم كالحجاب والسعاة والسائقين وغيرهم من العاملين المنصوص عليهم بالفصل الثامن من الباب الخامس من قانون السلطة القضائية المشار إليه الذين ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة إعمالا للأصل العام المقرر في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل (سائقا) بمحكمة استئناف الإسماعيلية ومن ثم فإن ولاية تأديبية عما نسب إليه في الدعوى التأديبية رقم لسنة 30ق-تأديب استئناف الإسماعيلية تنعقد للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة دون مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وإذ تصدي المجلس المذكور للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وفصل فيها وخلص إلى مجازاته بالفصل من الخدمة رغم عدم اختصاصه ولائيا بذلك ومن ثم فإن ذلك يكون مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية بنظر الدعوى التأديبية المطعون على القرار الصادر فيها بشأن الطاعن والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعن إلى المحكمة المختصة بمجلس الدولة للنظر في أمر تأديبه بما يتفق وصحيح حكم القانون.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات