الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الشـشتاوي إبراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سـيد عـبد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 24303 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

العميد / محمد أسامة كامل مرزوق

ضد

1) وزير الداخلية بصفته
2) رئيس مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بصفته
في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة
في الاستئناف رقم 473لسنة2004 والاستئناف المقابل بجلسة 3/ 7/ 2005
على قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية
رقم 148لسنة2004 بجلسة 3/ 10/ 2004

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 8/ 2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي نائباً عن الأستاذ / رفيق علي مشعل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقدير الطعن المقيد برقم 24303لسنة51ق.عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 473لسنة2004 والاستئناف المقابل بجلسة 3/ 7/ 2005 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى رقم 148لسنة2004 بجلسة 3/ 10/ 2004 والمتضمن مجازاة الضابط المحال بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر إلى مجازاة الضابط المستأنف بخصم ما يوازي أجر شهر من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما في 9/ 10/ 2005، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقديرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطاعن الماثل بجلسة 8/ 1/ 2007 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 23/ 4/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 26/ 5/ 2007 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها عاود الطاعن تقديم مذكرة ثانية بدفاعه تمسك فيها بطلباته، وبجلسة 23/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 20/ 4/ 2004 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 148لسنة2004 بإحالة العميد / محمد أسامة كامل مرزوق ـ الضابط بمديرية أمن الإسكندرية إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه موظفاً عاماً (ضابط شرطة) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف التعليمات وارتكب سلوكاً معيباً لتزويره ف ي محررات رسمية (هي محاضر الشرطة أرقام من 5114، 5115، 5116 ومن 5118 حتى 5129، ومن 5131 حتى 5136 جنح قسم الجمرك لسنة 2000) وذلك يجعل واقعة غير صحيحة (مزورة) في صورة واقعة حقيقية صحيحة وذلك على النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2112لسنة2002 إداري الجمرك والمقيدة برقم 1413لسنة2003 جنايات الجمرك مما أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتهي إليها.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي قيدت دعوى تأديبية برقم 148لسنة2004 ونظرها المجلس على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 3/ 10/ 2004 قرر المجلس إدانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر وشيد المجلس قراره على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الضابط المحال مما ورد بتحقيقات النيابة العامة والتحقيقات التي أجريت بمعرفة إدارة التفتيش والرقابة للوجه البحري وما شهد به أمين الشرطة مجدي محمد عبد الغني من قوة إدارة شرطة المرافق بالإسكندرية، ولم ي رفض الضابط المحال وكذلك وزارة الداخلية القرار سالف الذكر، وقاما بالطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة حيث طلب الطاعن إلغاء القرار وبراءته مما نسب إليه بينما طلبت الوزارة تشديد الجزاء وإذ قيد الاستئناف برقم 473لسنة2004 والاستئناف المقابل، تناول المجلس الاستئنافي نظر الاستئنافي بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 3/ 7/ 2005 أصدر المجلس الاستئنافي قراره القاضي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة الضابط المستأنف بخصم ما يوازي أجر شهر من راتبه، وقد استند فيما قضى به ـ بعد أن تناول بالرد الدفوع المبداه من الضابط المستأنف ـ إلى أن المخالفة المنسوبة للضابط المستأنف ثابتة في حقه وأن قرار مجلس التأديب الابتدائي فيما يتعلق ثبوتها جاء مستخلصاً على نحو سائغ من الأوراق أما بشأن تقدير الجزاء فقد ارتأى المجلس ـ في ضوء ظروف وملابسات الواقعةـ تعديل الجزاء إلى الخصم من الراتب لمدة شهر.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لبطلان التحقيق التأديبي ومخالفته لنص المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة1971، وخلو قرار الإحالة من التكييف القانوني للواقعة والمخالفة وعدم إرفاق قائمة بأدلة الاتهام والإحلال بحق الدفاع في مرحلة المحاكمة بعدم تمكين الطاعن ومحاميه من الإطلاع الكامل على ملف الدعوى بحجب مذكرة التصرف في التحقيق، وعدم إحاطة مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي بالواقعة والوصف القانوني السليم لها، وبطلان القرار المطعون فيه لصدوره بجلسة سرية وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم فارق ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع نتيجة وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن، كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فعهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الابتدائي ومن بعد قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، أن مجلس التأديب الاستئنافي قد اطمئن إلى ما خلص إليه المجلس الابتدائي من ثبوت المخالفة في حق الضابط الطاعن مما ورد بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2112لسنة2002 إداري الجمرك المقيدة برقم 1413لسنة2003 جنايات الجمرك وكذلك التحقيقات الإدارية التي أجرتها الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحري حيث شهد أمين الشرطة مجدي محمد عبد الغني من قوة شرطة المرافق بالإسكندرية من أنه بتاريخ 20/ 12/ 1999 وأثناء مباشرته لعمله باستيفاء مكتب الإزالة بإدارة شرطة المرافق، حضر إليه الضابط الطاعن وأمره بتحرير محضر منفصل بكل واقعة أشغال لمضبوطات السيارة مشمول حملة الإزالة على أن يكون المحضر المحرر باسم الضابط، وأن (أي أمين الشرطة) قام بذلك وسلم تلك المحاضر للضابط الطاعن دون إثبات أي بيانات خاصة بالمتهم، وأن ما دونه من بيانات اقتصرت على تاريخ تحرير المحضر وساعته واسم الضابط ومحل حدوث المخالفة بدائرة قسم الجمرك ومساحة الأشغال ونوعه، وأن أمين الشرطة معتز السعيد عبد الونيس هو الذي حرر البيانات الخاصة بسؤال المدعو إبراهيم سعد إبراهيم حيث أكد أمين الشرطة الثاني صحة هذه الأقوال باستدعاء الضابط الطاعن له وأمره باستيفاء تلك المحاضر بسؤال المتهم المذكور ـ الذي كان متواجداً بمكتب الضابط الطاعن ـ وأنه (أي أمين الشرطة معتز) بعد انتهائه من سؤال المتهم أعاد المحاضر للضابط الطاعن الذي أمره بإرسالها للقسم المختص مكانياً بالواقعة وأضاف أن التوقيع الوارد على المحاضر هو توقيع الضابط الطاعن، وقد تطابقت هاتان الشهادتان مع باقي ما ورد بأقوال الشهود الأخير في كيفية حدوث الواقعة، الأمر الذي يكون ما خلص إليه القرار المطعون فيه في مجال ثبوت الواقعة صحيحاً ومستخلصاً على نحو سائغ من الأوراق بيد أنه في مجال تقدير الجزاء الواجب توقيعه على الضابط المستأنف فقد ارتأى المجلس الاستئنافي تعديل الجزاء إلى الخصم من الراتب لمدة توازي شهراً وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء في مجمله مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه.
ولا ينال مما تقدم ما أشار إليه دفاع الطاعن من ؟؟؟؟؟ على القرار المطعون سواء من حيث الادعاء لصدوره بجلسة سرية، وببطلان التحقيقات وببطلان قرار الإحالة وعدم صحة الواقعة لعدم اختصاصه بتحيري محاضر الضبط، إذ أن حل ذلك مردود عليه بما يلي :
أولاً : أن الادعاء بصدور الحكم بجلسة سرية جاء مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل بحسبان أن الأصل هو صدور الحكم بجلسة علنية وأن الإجراءات قد روعيت وأن من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل وهو ما لم يثبت من الأوراق.
ثانياً : أن ما أثير بشأن بطلان التحقيقات وبطلان قرار الإحالة سبق أن تمسك بهما دفاع الطاعن أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الذي تولى الرد على ما أثير من أوجه دفاع على نحو تطمئن معه المحكمة لذلك الرد بما لا مجال معه لإعادة تكراره لاسيما وأن دفاع الطاعن لم يأت بجديد يغير ما انتهى إليه المجلس في هذا الشأن.
ثالثاً : أن ما أشار إليه الطاعن من دفاع للإيهام بعدم اختصاصه بتحيري المحاضر المنوه عنها بالأوراق هي محاولة غير مجدية في التشكيك في أدلة الثبوت التي خلص إليها مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي لضباط الشرطة ذلك أن تصوير الواقعة جاء متناسقاً ومتعاضداً مع ما ورد بأقوال الشهود خاصة أميني الشرطة مجدي ومعتز وتأيد بما ورد بتقرير إدارة التزييف والتزوير من قيام الأمينين المذكورين بتدوين البيانات التي سبق أن أقرا بقيامهما بالتدوين بناء على أوامر الضابط الطاعن في المحاضر محل الواقعة، فضلاً عن أنه لا يتصور قيام الأمينين المذكورين بتحرير المحاضر المشار إليها من تلقاء نفسها ودون الرجوع إلى الضابط الطاعن في ظل النظام الانضباطي لهيئة الشرطة، بل وأنه مما يؤيد صحة ما أشار إليه الأمينين المذكورين من أن عمل المحاضر وتدوين ما تم بها من بيانات كان بناءً على أوامر وتكليف من الضابط الطاعن ما شهد به العقيد / فؤاد مجدي فؤاد ـ وهو من طلب الطاعن سماع شهادته ـ أمام المجلس الابتدائي بجلسة 23/ 6/ 2004 حيث قرر أن القيد في دفتر الإشغالات يتم بمعرفة ؟؟؟؟؟ وحدة المخازن عن طريق ما يمليه عليه الضابط الذي قام بضبط المخالفة الأمر الذي يؤكد أن ثمة دوراً لضابط في إثبات ما تم ضبطه من مخالفات وأماكن الضبط وساعته ونوع المضبوطات، الأمر الذي لا يستساغ معه منطقاً وقانوناً أن يترك أمر تحديد هذه البيانات لمن لم يكن مشاركاً في الحملة خاصة وأن نموذج محضر المخالفة يتضمن هذه البيانات التي قد يترتب على عدم صحتها بطلان تلك المحاضر، مما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الطاعن الماثل يكون منها والأركان جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق تسعة عشر من شهر شعبان 1428هـ الموافق 2/ 9/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات