الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقاني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 21512 لسنة 51 ق.عليا

المقام من

خالد محمد عبد الحميد عبد اللطيف

ضد

وزير الداخلية صفته
في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنة 2002 والاستئناف المقابل بجلسة 24/ 9/ 2002 عن قرار مجلس التأديب الإبتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 294 لسنة 2001 بجلسة 24/ 3/ 2002.

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 8/ 8/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 21512 لسنة 51 ق.عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنة 2002 والاستئناف المقابل من الضباط الطاعن بجلسة 24/ 9/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وهو قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 294 لسنة 2001 بجلسة 24/ 3/ 2002 والمتضمن إدانة الملازم أول/ خالد محمد عبد الحميد عبد اللطيف بخصم ما يوازي أجر خمسة عشر يوماً من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، ثم بقبول الطعن شكلاً باعتباره دعوى بطلان أصلية لبطلان إجراءات محاكمة الطاعن تأديبياً، وبانعدام قرار مجلس التأديب الاستئنافي وإلغائه وما يترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً في الدعوى التأديبية رقم 294 لسنة 2001 بعدم اختصاص مجلس تأديب ضباط الشرطة بنظرها وبانقضاء الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 12/ 12/ 2005 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006، حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها طلب الحاضر عن الجهة الإدارية إصدار الحكم في الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الطعن رقم 21512 لسنة 51 ق.علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإن لا مراء وإعمالا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة الأحكام، ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن هذه القواعد الطعن على تلك القرارات في المواعيد المحددة قانوناً بحسبان ان ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام التي تغيا المشرع من ورائها استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأحكام القضائية لاضطراب وإهدار حجيتها بالادعاء بعدم العلم بها أو التهرب من تنفيذها لذلك حددت المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، بما مفاده وجوب الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة صادر بتاريخ 24/ 9/ 2002 ولم يقم الطاعن بإيداع تقرير طعنه أمام هذه المحكمة إلا في 8/ 8/ 2005 ومن ثم يكون الطعن الماثل مقام بعد الميعاد المقرر قانوناً متعيناً قبول الدعوى المبدي في هذا الشأن والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر قانوناً، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه دفاع الطاعن من انعدام القرار المطعون فيه بدعوى صدوره من جهة غير مختصة توصلا إلى استمرار انفتاح ميعاد القرار المطعون فيه وعدم تحصنه، إذ أن ذلك مردود عليه بما يلي:
أولاً: أنه ولئن كان صحيحاً أن طلاب كلية الشرطة يخضعون لقانون الأحكام العسكرية في حدود القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وتتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنوياً، إلا أن مناط الخضوع لهذا النظام التأديبي هو استمرار صفة الطالب بكلية الشرطة، أما إذا أدى الطالب امتحان السنة النهائية وأعلنت نتيجته بنجاح وتخرجه من الكلية فإنه بذلك تكون قد زالت عنه صفته كطالب بالكلية وبالتالي لا يخضع – حال ارتكابه مخالفة تأديبية – للنظام التأديبي المقرر لطلاب كلية الشرطة.
ثانياً: إنه بإعلان نتيجة امتحان السنة النهائية لطلاب كلية الشرطة وهو قرار إداري مستكمل الأركان صدر تتويجاً لمجموعة من الإجراءات التي تمارسها الجهة الإدارية في تصحيح الإجابة وتقدير الدرجات المستحقة وتحديداً للمركز القانوني لكل طالب فإن من يجتاز منهم هذا الامتحان يكتسب صفة جديدة هي خريج كلية الشرطة، وعليه يكتسب مركز قانوني جديد مغاير لمركز طالب الكلية هو كونه أصبح ضابط شركة بحسبان أن المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1975 أفصحت صراحة عن أن الهدف من إنشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية هو إعداد ضباط الشرطة بما مفاده ولازمه أن خريج كلية الشرطة هو ضابط شرطة مآلا ، وباعتبار أن وزارة الداخلية لا تترخص في تعيين خريجي كلية الشرطة في وظيفة ضابط شرطة من عدمه بل هو التزام عليها على النحو الوارد في المادة من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والتي نصت صراحة على أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط من خريجي كلية الشرطة الأول مرة في رتبة ملازم باعتبارها أول درجات الضباط، وكذلك فإن ثمة التزام مقابل على خريج الكلية بالعمل بخدمة هيئة الشرطة لمدة معينة من تاريخ تخرجه، الأمر الذي يقطع بجلاء أنه بإعلان النتيجة طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة واجتيازهم بنجاح الامتحان أصبح كل منهم في مركز قانوني جديد وأكتسب صفة جديد وهي ضابط شرطة مآلا وعليه فإنه تسري عليهم القواعد المنظمة لشئون ضباط الشرطة ومنها ما يتعلق بتأديبهم حال ارتكابهم مخالفة تأديبية.
ثالثاً: إنه لا ينال من النتيجة السابقة ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات لاحقة على تاريخ التخرج من إصدار قرار بالتعيين واعتماد مجلس الأكاديمية لنتيجة الامتحان، إذ أن هذه الإجراءات لا تعدو في حقيقة الأمر سوى إجراءات تنفيذية أعمالاً، للمركز القانوني الذي أصبح عليه خريج كلية الشرطة، ويقصد بها ترتيب الأمور الوظيفية لضباط الشرطة مثل تحديد أقدميته واستلامه لراتبه وما على ذ لك من شئون وظيفية، وعليه فإن هذه الإجراءات لا تغير من المركز القانوني لخريج كلية الشرطة وأصبح بمقتضاه ضابط شرطة على النحو الذي كشف عنه القرار الصادر بإعلان نتيجة السنة النهائية لطلاب كلية الشرطة وإعلان نجاحهم. ومتى كان ما تقدم بيانه، وكانت الأوراق تفصح بجلاء عن أن الطاعن قد ارتكب المخالفتين المنسوبتين إليه بقرار الإحالة، بعد إعلان نتيجة السنة النهائية وإعلان نجاحه منها وخلال انتظار حفل تخرجه، وبالتالي فإن إحالته على مجلس تأديب ضباط الشرطة الابتدائي ومن بعده المجلس الاستئنافي يكون صحيحاً ويكون القرار المطعون فيـه
تابع الطعن رقم 21512 لسنة 51 ق.عليا
صادراً من الجهة المختصة قانوناً مما كان يتوجب معه على الطاعن اللجوء إلى الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً، أما وأنه لم يفعل فإن الطعن الماثل يكون مقاما بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات