الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / أحمد عبد الفتاح مراد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 21190 لسنة 51ق. عليا

المقام من

أحمد سلامة أحمد

ضد

وزير العدل بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 14/ 1/ 2003 في الدعوى التأديبية رقم11 لسنة 2001-تأديب الجيزة.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 8/ 2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم محمد المحامي نائبا عن الأستاذ/ سعيد سيد رضوان المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة- تقرير الطعن الماثل-في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار والنزول بالجزاء إلى القدر الذي تقرره المحكمة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبالجلسات التالية حيث أودع الطاعن مذكرتي دفاع، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل المذكور أودع الطاعن مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 14/ 1/ 2003 في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2001 تأديب الجيزة-بمجازاته بالفصل من الخدمة.
ومن حيث إن البحث في شكل الطعن يأتي سابقا على الخوض في موضوعه.
ومن حيث عن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاصها دون غيرها بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا باعتبار أن قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…..".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/ 1/ 2003 ومن ثم كان من المتعين على الطاعن أن يقيم طعنه على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوما من هذا التاريخ أي في موعد غايته 15/ 3/ 2003 بيد أن الثابت أن الطاعن أقام الطعن الماثل أمام هذه المحكمة بتاريخ 3/ 8/ 2005 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن ومن ثم فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني دون أن ينال من ذلك ما أشار إليه الطاعن بتقرير الطعن من أنه تظلم من القرار المطعون فيه إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل والتي أوصت برفضه بتاريخ 26/ 5/ 2003 إذ أنه وكما سلف البيان أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا تأخذ حكم الأحكام التأديبية الصادرة من المحاكم التأديبية التي يتعين الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا وليست قرارات تأديبية تدخل في عداد القرارات الإدارية الواجب التظلم منها إلى الجهة الإدارية الرئاسية ولجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل الطعن القضائي فيها كما أن لجان فض المنازعات المشار إليها لا تعد حسب تشكيلها المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 في عداد المحاكم وبالتالي فإن اللجوء إليها خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن لا يترتب عليه قطع هذا الميعاد كما لا يحول من القضاء بعدم قبول الطعن الماثل ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من قيامه بالطعن على القرار المطعون فيه أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بموجب الطعن رقم 197 لسنة 37ق بتاريخ 31/ 5/ 2003 لإقامته بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا للطعن على هذا القرار وهو ستون يوما من تاريخ صدوره طبقا لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة والذي انتهي في 15/ 3/ 2003 تطبيقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الطعن أمام محكمة غير مختصة لا يقطع الميعاد المقرر قانونا إلا إذا أقيم خلال الميعاد المقرر أصلا للطعن وبالتالي فإن الطعن التأديبي رقم 197 لسنة 37ق المشار إليه لا يفتح ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة حتى ولو راعي الطاعن بعد ذلك الميعاد القانوني للطعن أمام المحكمة المختصة (المحكمة الإدارية العليا) محسوبا من تاريخ صدور الحكم في ذلك الطعن التأديبي بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب كما لا ينال من القضاء بعدم قبول الطعن الماثل ما تمسك به الطاعن بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ 7/ 12/ 2006 من انعدام قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبالتالي عدم تقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر قانونا للطعن فيه تأسيسا على أن عضو مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه (كبير المحضرين) سمير أحمد الجنايني قد أعد مذكرة للعرض على المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية تضمنت بيانا بالمخالفات المسندة إلى الطاعن واقترح في ختامها مجازاته عنها والتي أشر عليها السي المستشار بإحالته إلى مجلس التأديب بما مفاداة أن عضو مجلس التأديب المذكور قد كتب في الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وأن عقيدته قد أطمأنت مسبقا إلى صحة المخالفات المسندة إليه ومن ثم أضحي العضو المذكور غير صالح للجلوس مجلس القضاء في مجلس التأديب المذكور-إذ أن ما أورده الطاعن في هذا الخصوص قد جاء بعبارات عامة مرسلة لا سند له من الأوراق والتي ثبت من الإطلاع عليها أن كافة المذكرات المعدة عن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن للعرض على المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية ممهورة بتوقيع رئيس التحقيقات بالمحكمة عن كبير كتاب المحكمة المذكور الذي لا أثر لاسمه أو توقيعه على هذه المذكرات والذي يظهر جليا واضحا من مقارنة توقيعه على محاضر جلسات مجلس التأديب وعلى مسودة القرار المطعون فيه والتوقيع الممهورة به مذكرات الإحالة والخاص برئيس التحقيقات فضلا عن أن الثابت من الإطلاع على القرار رقم 1253 لسنة 2001 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب قد صدر من المستشار مدر إدارة المحاكم بوزارة العدل وليس من المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم وترتيبا على ما سلف كله فإن الطعن الماثل رقم 21190 لسنة 51ق-عليا المقام أمام هذه المحكمة بتاريخ 3/ 8/ 2005 يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وهو ما تقضي به المحكمة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على النحو المبين في الأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات