أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 18261 لسنة 50ق. علياالمقام من
مسعد أبو العباس مدبوليضد
1-وزير العدل …………….. بصفته2-مدير النيابات …………… بصفته
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 16 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة الصادر بجلسة 8/ 5/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 20/ 9/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 18261 لسنة 50ق. ع في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 16 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة الصادر بجلسة 8/ 5/ 2004 والقاضي بوقفه عن العمل لمدة ثلاث أشهر مع صرف نصف الأجر عما نسب إليه.وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة مجلس التأديب، بجلسة 8/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 16 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة فيما قضي به مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر من محكمة شمال القاهرة في الدعوى رقم 16 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاث أشهر مع صرف نصف الأجر عما نسب إليه، ومجازاته بالجزاء المناسب الذي تراه هيئة المحكمة.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2005، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية بمراعاة تقديمه طلب للجنة المساعدة القضائية ووفق عليه، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن السيد المستشار المحامي العام الأول القائم بأعمال مدير النيابات قد أحال الطاعن رأف الموظفين بنيابة غرب القاهرة الكلية بتاريخ 16/ 12/ 2003 لمجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة لمحاكمتها تأديبيا عما نسب إليهما في التحقيق رقم 96 لسنة2000 حصر تحقيق موظفي غرب القاهرة وقد تسبب الطاعن بصفته المسئول عن التنفيذ بالنيابة من عدم قيامه باتخاذ إجراءات في الأحكام الواردة من مكتب تصديق الأحكام الواجبة التنفيذ والتي تتضمن أحكاما بالحبس أو الغرامة مما يترتب عليه ضررا جسيما بجهة العمل.
وبجلسة المجلس بتاريخ 8/ 5/ 2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وقد شيد المجلس قراره على سند أن ما ورد بالتحقيقات ومذكرة المحال الثاني رئيس القلم الجنائي من أنه وأثناء مرور مدير النيابة كتفقد حالة العمل شاهد مجموعة كبيرة من القضايا أعلي الدولاب الخاص بالطاعن وبسؤاله تبين أن تلك القضايا خاصة بقضايا أمن الدولة طوارئ الواردة من المحاكم العسكرية ولم يقم بتنفيذها ولم يؤشر بها بدفاتر حصر الأحكام رغم وجودها منذ فترة طويلة الأمر الذي يترتب عليه إضرار بمصالح جهة العمل، وانتهي المجلس إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيق القانون حيث أنه سبق مجازاته في التحقيق رقم 94 لسنة 2000 في الدعوى رقم 24 لسنة 2000 تأديب جنوب القاهرة بخصم أيام من راتبه، وأن ما نسب إليه في الأوراق والتحقيقات ليس له أصل في الأوراق أو التحقيقات وعليه انتهي بالطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ العامة للمسئولية التأديبية تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية في الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء تلك المتصلة بذات المتهم ودوا معه فيما فعل أو غيره من العاملين الذين أسهموا في حدوث الخطأ التأديبي، ومدى الخلل في المرفق العام الذي يكون قد ساعد على وقوع الأفعال المؤثمة أو بحسم آثارها الضارة بالصالح العام، كما أن تقدير الجزاء الذي يوقع على ما هو ثابت قبل العامل يتعين أن يراعي فيه التناسب بين حسبانه الجرائم التأديبية في ذاتها وفي الظروف الموضوعية التي حدثت فيها بما يحقق إلغائه من العقاب (الطعن رقم 5712 لسنة 42ق. ع جلسة 21/ 4/ 2001).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الدعوى رقم 16 لسنة 2004 أن الطاعن بصفته المسئول عن التنفيذ بالنيابة لم يقم باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الواردة من مكتب تصديق الأحكام الواردة من مكتب تصديق الأحكام الواجبة التنفيذ والتي تتضمن أحكاما بالحبس أو الغرامة مما ترتب عليه ضررا جسيما بجهة العمل، وقد ثبت ذلك من التحقيقات حيث ورد بها أنه أثناء مرور مدير النيابة لتفقد حالة العمل شاهد مجموعة كبيرة من القضايا بأعلى الدولاب الخاص بالطاعن وبسؤاله عنها تبين أن تلك القضايا خاصة بقضايا أمن الدولة طوارئ الواردة من المحاكم العسكرية ولم يقم بتنفيذها ولم يؤشر بها بدفاتر حصر الأحكام رغم وجودها منذ فترة طويلة من أعوام 96، 97 حيث ثبت من التحقيق أن الطاعن هو المسئول عن التنفيذ، وأن اختصاصه هو حصر الأحكام النيابية الصادرة في الجلسات والتنفيذ على المتهمين في الأحكام الحضورية واجبة النفاذ وإرسال كشوف بالأحكام إلى قسم الشرطة وأخرى إلى مديرية الأمن وإخطار الرئاسة وحصر أحكام القرارات وامن الدولة بمفرده، كما أن من اختصاصاته استلام قضايا أمن الدولة طوارئ وحصرها بعد ورودها من الحاكم العسكري والتأشير بها بدفاتر الحصر وتسليمها لموظف المطالبة لإعداد ملفات مطالبة لها طبقا للتعليمات، وحيث أن الأحكام المطعون عليها تدخل في اختصاصه وأنها كانت أعلي الدولاب بالغرفة التي يعمل بها، وأنه وإن كان قد استلم العمل في عام 1998 إلا أنه كان من الواجب عليه تتبع دفاتر الحصر المسلمة إليه ومعرفة القضايا السابقة عليه والتسديد أمامها خاصة أن القضايا التي يدعي بعدم معرفته بها موجودة أعلي الدولاب غرفته التي يعمل بها منذ مرة حتى لو لم يستلمها على سركي إلا أنها ذا صلة في اختصاصه ومن ثم يكون إهماله لها وعدم فرزها رغم وجودها في حيازته يكون خطأ يستوجب مساءلته عليه تأديبيا.
ولا ينال من هذا النظر ما أثاره الطاعن من أنه سبق محاكمته عن ذات الواقعة بالتحقيق رقم 94 لسنة 2000 وموضوع الدعوى رقم 24 لسنة 2000 تأديب جنوب القاهرة والصادر فيها الحكم بخصم سبعة أيام من راتبه، إذ أنه بمراجعة ملف النيابة العامة الخاص بهذه القضية تبين أن المذكور ضمت له عدة تحقيقات وقيدت برقم 24/ 2000 تأديب جنوب وهي خاصة بإهمال وغياب وعدم تنفيذ قرارات جلسات وتم مجازاته عنها بخصم سبعة أيام، وهي موضوعات متبعة الصلة بموضوع الطعن الماثل مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن لثبوت عدم صحته.
كما لا ينال من هذا النظر ما آثاره الطاعن من أن القضايا لم تكن على دولابه بل عمل دولاب مكتب الجدولة إذ أن البين من الأوراق والتحقيقات أن الدولاب المذكور موجود في مكتبه وأن رئيس النيابة قد رآها على هذا الدولاب الموجود بمكتبه، وأن وجود القضايا على دولاب بمكتبه وهي خاصة يعمله ومن صمم اختصاصه لوكيلي على أنه هو المسئول عنها أيا كان موقفها، خاصة أن رئيسه قد ينبهه لوجودها على النحو الوارد بالتحقيقات مما يتعين معه الالتفات عن هاذ الدفع.
ومن حيث إنه لذلك فإن المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتا يقينيا من واقع التحقيقات التي أجريت معه وأقواله وأقوال بني القلم الجنائي مما يتعين معه مؤاخذته تأديبيا إلا أنه في مجال تقدير الجزاء فإن توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور إنما يتسم بالغلو نظرا لأن هناك إهمال وأخر يقع على عاتق رئيس القلم الجنائي وكذلك الموظف المسئول عن التنفيذ عامي 96، 1997 السابقين على الطاعن في هذا الاختصاص مما يجعل المحكمة تحقق الجزاء الموقع على الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر واحد.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الجزاء الموقع على الطاعن ليكون الوقف عن الكل لمدة شهر واحد مع خصم نصف الأجر، وذلك على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 25/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
