أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم سلامة الشلقاني مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 18250 لسنه 50 ق 0علياالمقام من
عوض عبد العظيم عوضضد
1- وزير العدل 0000 بصفته2- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0000 بصفته
3- مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل 0000 بصفته
عن القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 4/ 9/ 2004 في الدعوى التأديبية رقم29/ 2004
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 19/ 9/ 2004 أودع الأستاذ / على عبد المجيد عبد الستار المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 18250 لسنه 50ق 0عليا طعنا على القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 29 لسنه 2004 تأديب شمال القاهرة بجلسة 4/ 9/ 2004 والقاضي منطوقه ( بمعاقبة عوض عبد العظيم عوض – الموظف بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لما نسب إليه )0وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار الطعين وكافة الآثار المترتبة عليه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه وأحقيته في صرف مرتبه كاملا بكل مشتملاته منذ تاريخ إيقافه إداريا وحتى تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق الأخرى بكافة انواعها0
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 3/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 13/ 3/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة / موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 4/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 11/ 2006 مع التصريح بتقديم
تابع الحكم في الطعن رقم 18250 لسنه 50 ق 0عليا
مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا , وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا0
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 4/ 2004 أصدر رئيس محكمة الاستئناف – مدير عام إدارة المحاكم القرار رقم 1939 / 2004 بإحالة / عوض عبد العظيم عوض الموظف بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه في التحقيق رقم 44 لسنه 2004 لأنه خلال عام 2000 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق وكرامة وظيفته وأتي ما من شأنه المساس بواجباته الوظيفية بأن طلب لنفسه مقابل مادي من صاحب مصلحة لإبلاغه بحكم لصالحه في قضية محجوزة للحكم وثبت ذلك من مذكرة أمين عام المحكمة ومحاضر التحقيقات وأقوال الشهود على النحو المبين بالأوراق 0
وبعد قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم 29/ 2004 تأديب شمال القاهرة نظرها مجلس التأديب بجلساته على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 4/ 9/ 2004 أصدر قرارا بمعاقبة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر لما نسب إليه تأسيسا على أن المخالفة المنسوبة للمخالف ثابتة قبله ثبوتا كافيا لمجازاته تأديبيا على النحو الوارد تفصيلا بأسباب القرار المطعون فيه وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على القرار الطعين أنه قد جاء مجحفا بحقوقه للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في بطلان القرار الطعين بدعوى بطلان قرار الإحالة لصدوره من غير مختص قانونا بإصداره وكذا لبطلان تشكيل مجلس التأديب , فضلا عن الإخلال بحق الدفاع كما خلا القرار الطعين من الأسباب 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار التأديبي المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيده بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام0
ومن حيث إنه بالنسبة لما آثاره الطاعن من خلو القرار المطعون فيه من الأسباب التي استند إليها في قضائه فإن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته , ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا , كذلك فإن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ولذا فقد أوجبت المادة 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 أن تصدر الأحكام مسببه والمقصود بتسبيب الأحكام هو بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنيت عليها المحكمة حكمها والحكمة التي اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي حمل القاضي على العناية بحكمة وتوخي العدالة في قضائه , كما أنها تحمل على إقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الإحترام وفوق كل هذا فإنها لازمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة على الحكم وتحقيقا لهذه الأمور فإن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة على النحو الذي يوضحها وضوحا كافيا ونافيا للجهالة بالأسانيد الواقعية التي ثبت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول وذلك ليتسني للمحكمة الإدارية العليا إعمال رقابتها القانونية على تلك الأحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم بمجلس الدولة وضمانا لأداء هذه المحاكم التأديبية لرئاستها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان سير المرافق العامة والإحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المحالين لتلك المحاكم على رأسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب اليهم0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد أورد بالنسبة للطاعن – الوقائع المنسوبة إليه بقرار الإحالة – واستند في موضوع الدعوى إلى أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للمخالف ثابتة قبله ثبوتا كافيا لمجازاته تأديبيا وذلك وفقا لما ورد بالأوراق ومذكرة أمين عام المحكمة ومحاضر التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة وأقوال الشهود – الأمر الذي انتهي معه المجلس إلى أن ما ارتكبه الطاعن يعد خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي بسلوكه مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة وأتي ما من شأنه المساس بواجباته الوظيفية بأن طلب لنفسه مقابل مادي من صاحب مصلحة لإبلاغة بحكم لصالحة في قضية محجوزة للحكم مما قضي
تابع الحكم في الطعن رقم 18250 لسنه 50 ق 0عليا
معه بمعاقبته – بالجزاء المتظلم – وذلك دون أن يورد مجلس التأديب في مدونات قراره مضمون ما ورد بتلك التحقيقات التي استندت إليها جهة الإدارة في إسناد المخالفات إلى الطاعن وكيفية ثبوتها في حقه وما هي أقوال الشهود من زملائه في العمل والتي تؤدي إلى ثبوت ارتكاب الطاعن المخالفة المنسوبة إليه وإيراد الحجج والأدلة الواقعية والتأديبية التي أقام عليها اطمئنانه التام بإرتكاب الطاعن المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بالقصور الشديد في التسبيب الذي يؤثر فيه ويؤدي إلى بطلانه لفقدانه أحد مقومات الأحكام الأساسية وهي التسبيب الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 29/ 2004 تأديب شمال القاهرة إلى مجلس التأديب للفصل فيها من هيئة مغايرة0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 29/ 2004 تأديب شمال القاهرة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 4 من ذو القعدة 1427 هجرية والموافق 25/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
