أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 18216 لسنة 51 ق. علياالمقام من
محمد عبد العظيم عبد الواليضد
1-محافظ بني سويف ……………………………….. بصفته2-رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا …………… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لدائرة بني سويف والفيوم "الدائرة الأولى" بجلسة 7/ 6/ 2005 في الدعوى رقم 5197/ 3ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 7/ 7/ 2005 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 492 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة السور المقام أمام منزله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 13/ 2/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا بمراعاة ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة من قانون المرافعات، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 24/ 9/ 2003 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 5197 لسنة 3ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) ضد المطعون ضدهما وأخر بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم لسنة 2003 الصادر بتاريخ 1/ 9/ 2003 من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا-محافظة بني سويف فيما تضمنه من إزالة السور المقام أمام منزله بناحية زاوية الناوية – مركز ببا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات لمخالفة هذا القرار للقانون.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى، حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانون فيها، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها والذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات، حيث عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها، وبجلسة 7/ 6/ 205 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد (4، 15، 16، 16 مكررا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن المدعي خالف أحكام القانون المشار إليه بأن أقام بناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فحررت ضده مخالفة بذلك، ثم صدر القار المطعون فيه بإزالتها، ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الدعوى، وان لم المحكم لم تعتد بما أشار إليه القرار المطعون فيه بديباجته إلى القانون رقم لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني، ومن أنه لم يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون، تأسيسا على أن هذا القرار قد صدر صحيحا طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة من القانون المدني تنص على أن:
1-تعتبر أموال عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون.
2-وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطرق والشوارع المخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لمرور الجمهور تعتبر أملاكا عامة، وتخصص هذه الأشياء للمنفعة العامة أما بموجب أداة قانونية من السلطة المختصة وهو المسمي بالتخصيص الرسمي للمنفعة العامة أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو الشارع مخصصا للاستعمال العام بالفعل أي مطروقا يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل لفترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه للنفع العام، ولم يقم من الأوراق دليل على وضع أية موانع عند مدخله تحول دون استعماله، ومتى ثبت هذا فإنه لا يشترط وجود مصلحة تنظيم في الجهة التي يوجد بها الطريق أو الشارع، كما لا يشترط أن يتم الصرف عليه من قبل الإدارة، وحاصل الأمر فإن اعتبار الشارع أو الطريق مخصصا للمنفعة العامة لا يحتاج إلا لاعتباره متروكا مطروقا من قبل المواطنين.
"الطعن رقم 104/ 41ق- عليا – جلسة 29/ 5/ 2002، الطعن رقم 3412/ 40ق- عليا- جلسة 21/ 5/ 2005".
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم50 لسنة 1981 تنص على أن "……… للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ……..".
وتنص المادة من ذات القانون على أنه "للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق "الرسم الكروكي المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 7/ 6/ 2005 أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سوف والفيوم" والذي لم ينكره أو يجحده الطاعن أنه قام ببناء سور بعض متر وبطول (13.5س) م وبارتفاع (2.60س)م بالشارع المواجه لمنزله والمتفرع من شارع داير الناحية بناحية زاوية الناوية – مركز ببا – محافظة بني سويف مما ترتب عليه أن أصبح عرض هذا الشارع (1.75س)م، والثابت أن الشارع المذكور مستطرق ومخصص لاستخدام الأهالي بناحية زاوية الناوية حسب الثابت بشكواهم إلى محافظ بني سويف والمشار إليها بكتاب مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة المؤرخ 8/ 9/ 2003 إلى مدير عام مكتب المحافظ، ومن ثم يكون القرار رقم الصادر بتاريخ 1/ 9/ 2003 من رئيس مركز ومدينة ببا (المطعون فيه) بناء على القرار رقم لسنة 1998 الصادر من محافظ بني سويف بتفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في بعض اختصاصاته – بإزالة التعدي الواقع من الطاعن على الشارع المواجه لمنزله بناحية زاوية الناوية – مركز ببا – محافظة بني سويف والمشار إليه أنفا – قائما على سببه الصحيح واقعا وقانونا، وصادرا ممن يملك سلطة إصداره قانونا بما يجعله بمنأى عن الإلغاء، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة في منطوقه على خلاف السبب المبين بهذا الحكم فإن المحكمة تؤيده فيما قضي به من رفض طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب المبينة بهذا الحكم، دون أن ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من عدم خضوع القرية الكائن بها منزله لأحكام القانون رقم لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني أو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لعدم وجود خطوط تنظيم معتمدة من المحافظ المختص تلزم المواطنين بعدم التعدي عليها وتجيز لجهة الإدارة إزالة هذا التعدي في حالة قيامه – ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إزالة التعدي على الطرق والشوارع سواء أكانت مخصصة رسميا أو بالفعل يتعين إزالته بالطريق الإداري بصرف النظر عن وجود خطوط تنظيم معتمدة من عدمه متى ثبت أن التعدي من شأنه الإخلال بالغرض المخصص له بالطريق أو الشارع- الطعن رقم 6716 لسنة 45ق- عليا – جلسة 10/ 1/ 2004 – مما يغدو معه ما أورده الطاعن في هذا الخصوص لا سند له من صحح القانون متعينا الالتفات عنه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده الصحيح قانونا، مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
