أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / ثروت محمد عبد العاطي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 17782 لسنة 50ق. علياالمقام من
على محمد خليلضد
1-محافظ المنوفية ……………………………. بصفته2-وزير الزراعة ……………………………. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 9788 لسنة 1ق بجلسة 10/ 7/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 5/ 9/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 17782 لسنة 50ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 9788 لسنة 1ق بجلسة 10/ 7/ 2004 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم رقم 9788 لسنة 1ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والقضاء مجددا بطلب الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 5/ 2005 وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 27/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1/ 7/ 2006 وقد تم مد أجله لجلسة اليوم لإتمام المداولة وصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 6/ 1998 أقام الطاعن دعواه رقم 9788 لسنة 1ق إداري المنوفية بإيداع صحفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر باستبعاد قطعة الأرض المملوكة له بحوض الحبس/ 20 بزمام تلا من الكردون وبتجديد الترخيص رقم 11 لسنة 1979 بترخيص جديد بالبناء عليها وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد شرح الطاعن المدعي دعواه بأنه يملك قطعة أرض مساحتها ثلاثة قراريط بحوض الحبس 20 قطعة رقم 186، 194 بزمام تلا وقد سبق له استصدار ترخيص بالبناء عليها إلا أنه لم يقم بالبناء لظروف مادية وحين تحسنت أموره طلب استصدار ترخيص بالبناء وتجديد الترخيص السابق إلا أنه فوجئ باستبعاد هذه القطعة من الكردون ورفض تجديد الترخيص السابق، وعليه انتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 10/ 7/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وقيد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه لم يثبت من الأوراق أن الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها أرض بور لا يصلها مصدر ري أو أنها تقع داخل كردون المدينة أو أنها غير صالحة للزراعة ومن ثم فإن استبعاد الأرض من كردون المدينة يعد قرارا متفقا صحيح حكم القانون وعليه تكون الدعوى قائمة على غير سند من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك لاستناد الحكم لنصوص قانون التخطيط العمراني وعدم إدراجها ضمن الكردون، لأن القانون الواجب التطبيق عليها هو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم البناء وليس قانون الزراعة أو التخطيط العمراني لأن الأرض داخل الكتلة السكنية المدنية تلا أي داخل الكردون وقد تم بحث ذلك قبل الترخيص الأول، وأن ما جاء بالحكم من وجود شهادة بأن الأرض زراعية لم يكن في مجال إثبات أنها أرض زراعية لما أنه يوجد كشف رسمي من الضرائب العقارية بأن الأرض فضاء يؤخذ عليها ضريبة أرض قضاء مما يدل على أنها أرض غير زراعية وأنها داخل كردون المدينة وعليه انتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في خصوص تطبيق كل من قانوني التخطيط العمراني وتوجيه التنظيم المباني أن التخطيط العمراني وإعداد مشروع التخطيط العام تختص به الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها، وذلك من خلال لجنة تشكل بكل محافظة يكون عملها هو إعداد مشروعات لهذا التخطيط، وتقوم الوحدة المحلية بعرض مشروع التخطيط العام على المجلس الشعبي للمحافظة لاتخاذ القرار المناسب ومنه إلى وزير الإسكان والتعمير فإذا ما وافق عليه الوزير ينتهي الأمر ويصدر القرار وينشر في الجريدة الرسمية، أما إذا اعترض الوزير على هذا المشروع يتم إعادته إلى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مشفوعا بالاعتراضات التي أبداها لتعديله أو لإعداده من جديد، وأنه على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل فحص سندات وذلك لتحقيق الضمانات لملاءمة التخطيط العمراني للوضع الاقتصادي والاجتماعي والأرض المحلية الخاصة بكل منقطة على وحدة وأن دور قانوني توجيه وتنظيم البناء يأتي بعد التخطيط بحيث لا يختلط مجال تطبيق كل منهما.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض الكائنة بحوض الحبش مدينة تلا منوفية عبارة عن ثلاثة قراريط، وأنه سبق له الحصول على ترخيص بناء على جزء من هذه الأرض بموجب الترخيص رقم 11 لسنة 1979 إلا أنه لم يقم بالبناء عليه ثم أعاد طلب الترخيص مرة أخرى على باقي المساحة فقامت الوحدة المحلية برفض طلبه على سند أن تلك الأرض المطلوب الترخيص عليها أرض زراعية فتظلم من القرار للوزير المختص وقد أحيل التظلم إلى مديونية الزراعة بالمنوفية التي أفادت أنه تبحث الموضوع أتضح أن طلب المذكور فض بمعرفة لجنة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة على سند أن باقي المساحة لم ترخص بها لأنها غير مدرجة بكشف الكردون، وأنه قد تم تعديل التخطيط العمراني للمنطقة وقتا للمقتضيات التي رأتها جهة الإدارة، وقد قدم الطاعن شهادة زراعية من الجمعية التعاونية الزراعية بتلا تفيد أنه تقدم بطلب لتقديمه إلى قسم حماية الأراضي للحصول على ترخيص بناء على أرض زراعية ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد سبق أن رخصت لسلف الطاعن بالبناء على جزء من قطعة الأرض المملوكة له دون باقي المساحة وذلك بالترخيص رقم 11 لسنة 1979 طبقا للرسم المرفق بذلك الترخيص في حين ظلت باقي المساحة أرض زراعية واقعة بحوض الحبس.
ومن حيث إن الترخيص على جزء من قطعة أرض زراعية ليس من شأنه تغيير في طبيعتها، وأن الترخيص لجزء من الأرض لا يعني بالضرورة وجوب الترخيص لباقي المسافة المملوكة لذات الشخص حيث أن لكل قطعة منها حكمها القانوني المختلف طبقا لدواعيه بعد موافقة وزير الزراعة طبقا لقانون الزراعة، وهي ما انتفي في الحالة الماثلة، يضاف إلى ذلك أن قطعة الأرض التي لم يرخص بالبناء عليها تقع خارج كردون المدينة كما هو ثابت من الأوراق وأنه لا إلزام على الجهة الإدارية المختصة بتحديد معين للحيز العمراني بل أن ذلك يتم في نطاق منظومة قانونية وفنية طبقا للقانون.
ومن حيث إن طلب الطاعن كان منصبا على طلب الترخيص بباقي المساحة التي لم يصدر قرار بالترخيص لها وأن جهة الإدارة قد أعادت الترخيص للجزء الذي صدر في شأنه الترخيص السابق رقم 11 لسن 1979 وذلك بعد رفع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وذلك بالترخيص رقم 81 لسنة 2001 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حيث رفضت الترخيص بباقي المساحة على سند أنها أرض زراعية غير مدرجة بكشوف الكردون مما يجعل القرار الصادر من الجهة الإدارية في هذا الشأن مطابقا للقانون ومن ثم يكون النعي عليه في غير محله حريا بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهبت إلى ذلك النظر فإن النعي عليه يكون في غير محله خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
