الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 16915 لسنة 51 ق- عليا

المقام من

هشام حلمي وهبة شلبي

ضد

وزير العدل بصفته .
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/ 4/ 2005 في الدعوى رقم 15 لسنة 2005 تأديب شمال القاهرة .

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 6/ 2005 أقام الطاعن الطعن الماثل وذلك بموجب تقرير طعن موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقه بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 15/ 2/ 2005 قرر رئيس الاستئناف / مدير عام الإدارة المركزية بوزارة العدل إحالة هشام حلمي وهبة "الطاعن" المحضر بمحضري الوايلي إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من أنه خلال عام 2002 بدائرة المحكمة المذكورة سلك مسلكاً لا يتفق ومقتضيات الوظيفة بأن ارتكب تزويراً في محضر الكسر والإخلاء والتسليم الصادر في الدعوى رقم 1459 لسنة 2001 والمزيل بتأشيرة قاضي التنفيذ بتكليف المحضر بكسر العين وجرد
تابع الحكم في الطعن رقم 16915 لسنة 51 ق- علي
محتوياتها وإخلاءها وتسليمها للمدعي / فؤاد محمد إبراهيم – بأن أثبت على خلاف الحقيقة حضور أمين الشرطة / محمد عبد العزيز عبد العزيز وزيل المحضر بتوقيع نسبه زوراً إليه ….. وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 2005 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 30/ 4/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر مجازاة المحال بالفصل من الخدمة …. وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها إن المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة قبله ثبوتاً كافياً لمجازاته تأديبياً أخذا باعترافه بها بتحقيقات النيابة العامة من أنه أثبت وجود أمين الشرطة/ محمد عبد العزيز حال قيامه بالتنفيذ وذلك على خلاف الحقيقة ومما أسفرت عنه التحريات، وبما قرره أمين الشرطة المذكور، ولما كان ما نسب إلى المحضر المحال يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق ومقتضيات الوظيفة مما يستوجب مساءلته تأديبياً عملاً بنصوص المواد (76/ 1، 80/ 11، 82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته… وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن – محضر تنفيذ – بقلم محضري محكمة الوايلي – نسب إليه القيام بتاريخ 4/ 7/ 2002 بارتكاب تزوير في محضر الكسر والإخلاء والتسليم – المحرر تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1459 لسنة 2002 والذي قضى بتسليم العين محل التنفيذ للمدعي/ فؤاد محمد إبراهيم الفخراني، والمزيل بتأشيرة قاضي التنفيذ بتكليف المحضر بالاستعانة بأحد مأموري الضبط القضائي لفتح العين محل التنفيذ وجرد ما بها من محتويات وتسليمها للمدعي المذكور على سبل الأمانة – وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة حضور أمين الشرطة/ محمد عبد العزيز عبد العزيز وزيل المحضر بتوقيع نسبه زوراً إليه.
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن والسالف بيانه، قد ثبت في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها من واقع إقراره بتحقيقات النيابة العامة من أنه قام بتاريخ 4/ 7/ 2002 بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1459 لسنة 2001 والذي صدر بصدده أمر قاضي التنفيذ بتاريخ 3/ 7/ 2002 بالسماح له بكسر الشقة الكائنة بالعقار رقم حارة بسندوة من شارع بين الجنايين- دائرة قسم الوايلي وجرد محتوياتها وتسليمها لمالكه/ فؤاد محمد الفخراني، وذلك بالانتقال إلى العين المذكورة وبرفقته طالب التنفيذ وقام بالاستعانة بنجار لكسر بابها وقام بجرد محتوياتها وتسليمها للمذكور على سبيل الأمانة، وأضاف بأنه لم يستعن بأحد من مأموري الضبط القضائي من قسم الوايلي لعدم إقامة أحد بالشقة، وأنه هو المحرر لمحضر الكسر والإخلاء والتسليم والذي أثبت فيه انتقال أمين الشرطة/ محمد عبد العزيز عبد العزيز من قوة قسم الوايلي برفقته أثناء التنفيذ على خلاف الحقيقة وأرجع ذلك إلى خطأ منه وتعهد بعدم تكرار ذلك، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن من أقوال المدعو/ فؤاد محمد الفخراني بالتحقيقات من عدم حضور أحد من قوة قسم الوايلي أثناء التنفيذ، ومن أقوال أمين الشرطة/ محمد عبد العزيز من أنه لم يتوجه مع الطاعن أثناء تنفيذ الحكم المشار إليه وأنه كان خدمة لاسلكي القسم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءاً وأن التوقيع المنسوب إليه على محضر الكسر والإخلاء والتسليم ليس توقيعه، كما ثبت ما نسب إلى الطاعن من الإطلاع على محضر محل المخالفة والذي أثبت الطاعن في صلبه بأنه انتقل، إلى العين المنفذ عليها وبرفقته السيد/ محمد عبد العزيز من قوة قسم الوايلي والذي يحمل صفة الضبطية القضائية، وكذلك من الإطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعي- قسم أبحاث التزييف والتزوير – في القضية رقم 3960 لسنة 2002 إداري الوايلي من أن الأمين/ محمد عبد العزيز عبد العزيز لم يحرر التوقيع المزيل لمحضر الكسر والإخلاء والتسليم المؤرخ 4/ 7/ 2002 موضوع الفحص وإنما هو توقيع مزور عليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد ناط بالمحضرين تنفيذ ما يقدم إليهم من أحكام أو قرارات مشمولة بالصيغة التنفيذية طبقاً لأحكام المادتين (6، 279) من قانون المرافعات، وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية لكفالة وحسن أداء أعمالهم سواء بطلب معونة القوة العامة أو السلطات المحلية وما إلى ذلك من إجراءات على نحو يكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث أثناء التنفيذ، وبالتالي فإنه إذا خالف المحضر ذلك ولم يقم أو أغفل إثبات بعض الإجراءات التي تمت أو أثبت بيانات على خلاف واقع التنفيذ فإنه يكون قد ارتكب مخالفة إدارية تستوجب توقيع الجزاء.
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على النحو السالف بيانه، يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً صارخاً على مقتضياتها والتي توجب عليه أداء أعمال وظيفته بدقة وأمانة كأحد معاوني القضاء العاملين في مساحته، تلك الساحة التي تمثل المحراب المقدس الذي يعد الملجأ والملاذ الأخير أمام أفراد الشعب طلبا للحماية وتحقيقاً للعدل، ومن أجل
تابع الحكم في الطعن رقم 16915 لسنة 51 ق- علي
ذلك فإن إهمال العامل في تلك الساحة يكون أكثر خطراً من الإهمال في أية ساحة أخرى وتكون مؤاخذته أشد وجوباً، ويكون تقدير الجزاء التأديبي الملائم في ضوء ذلك بما يكفل الردع والزجر، ومن ثم فإنه في ضوء ما سلف يغدو الجزاء الذي قدره مجلس التأديب في قراره المطعون فيه بفصل الطاعن من الخدمة قد جاء متفقاً صدقاً وعدلاً مع ما ثبت في حقه والذي يشكل جريمة جنائية، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من بطلان القرار المطعون فيه لعدم إجراء تحقيق إداري معه، إذ أن ذلك مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس ثمة مانع من الاستناد على التحقيق الجنائي الذي أجرى مع العامل دون حاجة إلى إجراء تحقيق إداري مستقل وذلك طالما أن الواقعة التي تشكل الجريمة الجنائية هي ذاتها التي تشكل المخالفة التأديبية ولما كان الثابت في الحالة المعروضة أن الواقعة التي أجرى فيها التحقيق الجنائي هي التزوير في محرر رسمي وهي بذاتها التي تشكل المخالفة التأديبية، فمن ثم فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية أن هي استندت إلى التحقيق الجنائي في إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية، كما أنه لا تثريب على مجلس التأديب إذ اطمأن إلى هذا التحقيق في قراره المطعون فيه، وبالتالي يغدو ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح قانوناً متوجباً طرحه، كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما تمسك به الطاعن من محاولات أخرى بتقرير الطعن لدرء شبح المخالفة عن ساحته، لكونها قد جاءت بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من الأوراق متعينا الإلتفات عنها، كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما تمسك به الطاعن بتقرير الطعن من عدم تناسب الجزاء مع ما نسب إليه، إذ أن ذلك مردود بأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تنم عن انحراف في الطبع وسوء في الخلق، فضلاً عن آن من شأنها فقدان الثقة والأمانة فيه كموظف عام، كما أن الثابت من الإطلاع على بيان حالة الطاعن الوظيفية المرفق بالأوراق أنه قد جاء حافلاً بالجزاءات التأديبية الموقعة عليه من الجهة الإدارية ومن مجلس التأديب المختص والذي أحيل إليه ست مرات لمحاكمته تأديبياً والتي انتهت إلى مجازاته بجزاءات الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدد تراوحت ما بين الشهر والثلاثة أشهر ورغم ذلك لم يرتدع واستمر في غيه الأمر الذي يقطع بعدم صلاحية الطاعن تماماً للبقاء في الوظيفة العامة مما يتعين بتره منها، ومن ثم يكون ما ذهب إليه المذكور من الغلو في الجزاء غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً عدم التعويل عليه.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم يغدو الطعن الماثل مفتقداً لسنده القانوني السليم، متعيناً القضاء برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات