أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفــوض الدولــة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 16681 لسنة 50 ق0علياالمقام من
محمد السيد عبدهضد
1- رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران…………."بصفته".2- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة….."بصفته".
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 27/ 6/ 2004
في الطعن التأديبي رقم 166/ 35 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2004 أودع الأستاذ شوقي ربيع داود المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 16681 لسنة 50 ق 0 عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار مجازاته وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، لما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعًا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 6/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونًا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه صدر قرار الجزاء رقم 174 لسنة 2001 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وتأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة شهور، وذلك لما نسب إليه من خروجه على واجبات وظيفته، ونعى الطاعن على قرار الجزاء مخالفته للقانون، ومن ثم أقام طعنًا عليه أقام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة ملتمسًا الحكم بإلغاء قرار الجزاء الطعين، وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 27/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم قبول الطعن التأديبي لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000
تابع الطعن رقم 16681 لسنة 50 ق0علي
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع أنشأ بموجب القانون آنف الذكر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية أو التجارية أو الإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين المتعاملين بها أو المتعاملين معها، وأوجب على ذوي الشأن منهم ضرورة اللجوء إلى تلك اللجان أولاً قبل رفع الدعوى في شأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وفوات الميعاد المقرر لإصدار توصية والميعاد المقرر لعرضها على السلطة المختصة دون قبولها، ورتب المشرع على مخالفة هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أقام طعنه التأديبي دون عرض نزاعه على لجنة التوفيق المختصة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون سالف الذكر تنص على أن:
"ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الرابعة على أنه:
"عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفًا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه".
كما تنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه:
"عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقًا لحكم المادة السابقة".
ومفاد ما تقدم أنه ضمانًا لقيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ السياسات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المقررة، وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم، وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنة التقاضي، أوجب المشرع على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي ليعرض عليها أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسى أن تستجيب إلى طلب المدعي، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء، فإن أنكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزله اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضى المادة منه، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ولجأ مباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونيًا على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقًا لإغفاله إتباع هذا السبيل.
بيد أنه إذا كان هذا الأصل في شأن تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفًا فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارين، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، كما أخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وكذا إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلى استبعاده بعض من المنازعات المدنية أو التجارية أو الإدارية على النحو المنصوص عليه آنفًا ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية تعد صنو المنازعة الإدارية وبالتالي تأخذان حكما واحدا في هذا الخصوص وبالتالي
تابع الطعن رقم 16681 لسنة 50 ق0علي
تخضعان لذات الأحكام ومنها القانون رقم 7لسنة2000 ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيدا مؤقتا على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي الأمر الذي يقتضى تفسير أحكامه تفسيرا ضيقا دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافته قيودا سابقة على حق اللجوء إليه.
ومن ناحية أخرى فان هاتين المنازعتين وان كانت تختص محاكم مجلس الدولة بنظرهما إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور مايز بينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ورتب المشرع على هذا التمايز أثاره فأعفى الدعاوى والطعون التأديبية من الرسوم القضائية ، كما لم يشترط توقيع محامى الصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة ، ومن ناحية ثالثة فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفى الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع ، ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها إلا بمقتضى نص في القانون يجيز ذلك ، كما خول كلا من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراض على القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية بما لا يسوغ من بعد طرح المنازعات التأديبية على لجان التوفيق باعتبار أن طبيعتها تتأبى على التوفيق والتسويات الودية ، كما لا يجوز الحجاج بأن المادة السادسة من القانون رقم 7لسنة2000 آنف الذكر نصت على أن " وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة "12" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47لسنة1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة والبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة ". ذلك أن هذه الفقرة تؤكد على وجوب إتباع نظام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة على النحو الوارد في الفقر ة "ب" من المادة "12" منه حال قيام مقتضاه بالطعن على القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية ، كما أن المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إنما اعتد بموضوع المنازعة ولم يعتد بجهة الاختصاص المنوط بها نظر هذه المنازعات ، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى الاختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعا باختصاص اللجان المشار إليها بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية وذلك على خلاف ما قصده المشرع ونص عليه صراحة في هذا الخصوص مما لا يجوز معه التوسع في تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضي .
ومن حيث إن المشرع حين انشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجانا قضائية وإن شغلها قضاه وبالتالي لا ينظر إلى تحديد اختصاصها على أنها اختصاص قضائي للمحاكم واعتبر المشرع أن ما تصدره ما هو إلا توصيات يجرى في شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرفي المنازعة. ولذلك أجاز لكل من طرفي المنازعة بعد صدور توصية لجنة التوفيق رفضها واللجوء إلى المحكمة المختصة لعرض نزاعة عليها استدعاء لحقه في التقاضي، ومن ثم فلا مشاحة في انه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانونا – عسى أن ينتهي نزاعه توفيقا ، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها وفقا لما تمليه ظروف ومساق العمل بها ، كما لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي ، وبالتالي فان المستفاد مما تقدم جميعه انه لا يجب على المطعون ضده اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل الطعن على القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي محل الطعن الماثل إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل في موضوعه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 166 لسنة 35 ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل في موضوعه على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 12 من جمادى ثان لسنة 1427هـ والموافق 8/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
