الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 16680 لسنه 50 ق.ع.

المقام من

حسين حسن محمد علي .

ضد

– رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران " بصفته " .
– رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران السياحية والأسواق الحرة " بصفته " .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 29/ 37 ق بجلسة25/ 7/ 2004 .

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن المقيد برقم 16680/ 50ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن رقم 29/ 37 ق بجلسة25/ 7/ 2004 والقاضي في منطوقة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الطعن التأديبي رقم 29/ 37ق إلي المحكمة التأديبية للصحة للفصل في موضوعه .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي الشركتين المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلي المحكمة التأديبية للصحة للفصل فيه من هيئة أخرى .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 3/ 2005 وما تلاها من جلسات ، وخلالها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت علي صورة من قرار وزير العدل رقم 6272/ 2000 ، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ، وفيها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة طويت علي ذات القرار السابق تقديمه في حين لم يحضر أحد عن الشركة المطعون ضدها الثانية رغم إخطارها ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا و استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أقامة الطاعن الطعن التأديبي رقم 29/ 37 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في 21/ 12/ 2002– طالبا في ختامها الحكم :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 781/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بتأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة شهر وما يترتب علي ذلك من آثار مادية وقانونية علي سند من القول انه يعمل بوظيفة أخصائي أول بالشركة المطعون ضدها الثانية ، وبتاريخ 22/ 8/ 2002 علم بصدور القرار المطعون فيه من رئيس قطاع الأسواق الحرة بزعم انه بتاريخ 14/ 11/ 2001 رفض استلام رسائل جديدة واردة من قطاع البضائع وبتاريخ 25/ 11/ 2001 لم يقم بعملة بالدقة المطلوبة لدي قيامه بالكشف علي رسالتي العطور والنظارات مما من شأنه تعريض المؤسسة لغرامات جمركية ، وانه تظلم من هذا القرار دون جدوى ، وإزاء عدم مشروعية القرار المطعون فيه مخالفته للمادة من القانون رقم 84/ 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ومخالفته للواقع فقد أقام طعنه الماثلة بالطلبات آنفة البيان .
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/ 7/ 2004 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها علي خلو الأوراق من دليل علي لجوء الطاعن إلي لجان التوفيق في المنازعات قبل أقامة طعنه الماثل مما يتعين عدم قبوله .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بحسبان أن الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يعمل بها الطاعن ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يتعين معه الالتزام بحكم القانون رقم 7/ 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق 000000، بل هي من أشخاص القانون الخاص الذي لا يسري علي العاملين بها أحكام القانون رقم 7/ 2000 .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن البين من الرجوع إلي نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وعلي ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن المادة الأولي من القانون المذكور تنص على أن:
" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ".
وتنص المادة (الرابعة) على أنه:
" عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.
كما تنص المادة (الحادية عشرة ) من ذات القانون على أنه:
" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
ومفاد ما تقدم أنه ضمان لقيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ السياسات المنوطه بها وتحقيق الأهداف المقررة وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم ، وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنه التقاضي ، وأوجب المشرع علي المدعي اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة في شأنه منازعته لتتولي فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلي جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسي أن تستجيب إلي طلب المدعي ، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء ، فإن إنكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزله اليقين كان له اللجوء إلي القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضي المادة 68 منه ، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7/ 2000 سالف الذكر ولجأ ومباشرة بدعواه إلي المحكمة رتب المشرع جزاء قانونيا علي ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقا لإغفاله إتباع هذا السبيل .
بيد أنه إذا كان هذا الأصل في شأن تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات التحكيم كما أخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض وأوامر الأداء وكذا طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون أصلا وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلي استبعاده بعض من المنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية علي النحو المنصوص عليه آنفا ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية يعد ضمن المنازعة الإدارية وبالتالي تأخذان حكما واحدا في هذا الخصوص وبالتالي يخضعان لذات الأحكام ومنها القانون رقم 7/ 2000 ذلك أن أحكام هذا القانون أنما تمثل قيدا مؤقتا علي ممارسة الفرد لحقه في التقاضي ، الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيرا دقيقا دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات علي حق التقاضي بإضافته قيودا سابقة علي حق اللجوء إليه .
ومن ناحية أخري فإن هاتين المنازعتين وان كان تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور مايز بينهما ونص علي أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ، ورتب المشرع علي هذا التمايز أثاره فاعفي الدعاوى والطعون التأديبية من الرسوم القضائية ، كما لم يشترط توقيع محامي لصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة ، ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن ولاية التأديب لا تملكها سوي الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع ، ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين علي تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات علي العاملين علي سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها الا بمقتضي نص في القانون يجيز ذلك ، كما خول كلا من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراض علي القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية بما لا يسوغ من بعد طرح المنازعات التأديبية علي لجان التوفيق باعتبار طبيعتها تتأبي علي التوفيق والتسويات الودية ، كما لا يجوز الحجاج بأن المادة السادسة من القانون رقم 7/ 2000 آنف الذكر نصت علي أن ": وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47/ 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة ، ذلك أن هذه الفقرة تؤكد علي وجوب إتباع نظام التظلم عليه في قانون مجلس الدولة علي النحو الوارد في الفقرة (ب) من المادة 12منه القيام مقتضاه بالطعن علي القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون علي الجزاءات التأديبية ، كما ان المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إنما اعتد بموضوع المنازعة ولم يعتد بجهة الاختصاص المنوط بها نظر هذه المنازعات، ومن ثم لا يجوز الاستناد علي الاختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعا باختصاص اللجان المشار إليها بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية وذلك علي خلاف ما قصده المشرع ، ونعي عليه صراحة في هذا الخصوص مما لا يجوز معه التوسع في تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضي .
ومن حيث أن المشرع حي أنشا بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الأعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجان قضائية وأن شقة قضاه ، وبالتالي لا ينظر إلي تحديد اختصاصها علي أنها اختصاص قضائي للمحاكم واعتبر المشرع ان ما تصدره ما هو إلا توصيات يجري في شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرف المنازعة .
ولذلك أجاز لكل من طرفي المنازعة بعد صدور توصية لجان التوفيق رفضها واللجوء إلي المحكمة المختصة لعرض نزاعه عليها استدعاء لحقه في التقاضي ، ومن ثم فلا مشاحة في أنه يجوز لكل ذي شأن أنه يلجأ إلي لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانونا – عسي أن ينتهي نزاعه توفيقا ، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها ووفقا لما تملية عليه ظروف ومساق العمل بها ، كما لا جناح علي صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلي المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي وبالتالي فإن المستفاد مما تقدم جميعه انه لا يجب علي المطعون ضده اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة قبل الطعن علي القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية المختصة .
( الطعن رقم 15766/ 47ق. عليا جلسة 3/ 12/ 2005 ).
وفضلا عما سلف فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر إعمالا للمادة الأولي من القانون رقم 7/ 2000 المشار إليه علي أن المشرع قد حدد نطاق تطبيق هذا القانون من حيث الأشخاص في الأشخاص الاعتبارية العامة كطرف أول فيما يثور بينهما وبين العاملين بها أو غيرهم من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة كطرف ثان وبالتالي فإنه إعمالا لذلك ولازمة يخرج النزاع المثار بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعاملين لديها عن نطاق تطبيق القانون المذكور ويترتب علي ذلك انه لا يجوز تطبيق أحكام القانون رقم 7/ 2000 المذكور علي العاملين لدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة .
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ، و كان الثابت مما سلف انه لا التزام علي صاحب الشأن في المنازعات التأديبية باللجوء غلي لجان فض المنازعات وبالتالي يكون ولوج الطاعن للطريق القضائي مباشرة للطعن علي قرار الجزاء صحيحا ، ومن باب أولي اذ تبين عدم خضوع العامل لمجال تطبيق أحكام القانون رقم 7/ 2000 المشار إليه بحسبان ان النزاع الماثل يقوم بين الطاعن وشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة حول قرار الجزاء الصادر في حق الطاعن وكان افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر علي أن شركات القطاع العام تعد من أشخاص القانون الخاص " فتوى رقم 1388 في 21/ 12/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2631) الأمر الذي يتضح معه عدم وجود مجال لتطبيق احكام القانون رقم 7/ 2000 علي المنازعة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه خلاف القضاء السابق فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إعادة الطعن التأديبي إلي المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى حتى لا تفوت علي الخصوم درجة من درجات التقاضي .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 29/ 37ق تأديبية الصحة إلي المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 5 من جماد ثاني 1427 هـ الموافق 1/ 7/ 2006 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات