المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16458/ 50ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك ،
على محمد الششتاوى ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك ،
سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سيد عبد الله سلطان مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 16458/ 50ق علياالمقام من
حسام الدين عبد المعطى الشيمىضد
الاستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس بصفته " بصفته "فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس
فى الدعوى التأديبية رقم 66/ 2000 بجلسة 27/ 6/ 2004
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 23/ 8/ 2004 اودع الاستاذ/ محمود محمد الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا – تقرير الطعن المقيد برقم 16458/ 50ق عليا – فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فى الدعوى التأديبية رقم 66/ 2000 بجلسة 27/ 6/ 2004 والقاضى فى منطوقه بعزل الدكتور/ حسام الدين عبد المعطى الشيمى ، المدرس بقسم اللغة الالمانية بكلية الالسن من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة بحسب الاحوال.وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب اليه.
وقد اعلن تقرير الطعن الى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالاوراق.
كم قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 6/ 2005 ثم بجلسة 10/ 10/ 2005 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 ، وبالجلسة المذكورة تأجل نظر الطعن اداريا لجلسة 24/ 12/ 2005 وفيها حضر وكيل الطاعن وقدم حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من الشكوى المقدمة ضد الدكتور/ مصطفى ماهر رئيس القسم السابق وقرار رئيس الجامعة رقم 322/ 2000 ومذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته بينما قدمت الحاضرة عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 21/ 1/ 2006 مذكرة بدفاع الجامعة خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن وبهذه الجلسة تقرر اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.من حيث ان الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى اصدار السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس قراره رقم 760/ 2000 فى 11/ 12/ 2000 باحالة السيد الدكتور/ حسام الدين عبد المعطى الشيمى المدرس بقسم اللغة الالمانية بكلية الالسن إلى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمته تأديبيا لما نسب اليه من قيامه باعطاء دروس خصوصية بمقابل ، وقيامه بانشاء سرية الامتحان فى مادة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الالمانية وهى المادة التى ادى فيها طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة الالمانية بالكلية الامتحان يوم 20/ 5/ 2000.
واذ احيلت الاوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم 66/ 2000 وباشر المجلس نظرها على النحو المبين بمحاضر جلساته حيث واجه المجلس المحال بالمخالفة بشقيها المنسوبة له ، كما استمع إلى من يرى سماع شهادتهم من اعضاء هيئة التدريس والطلاب المعينين بالامر كما اطلع لامجلس على كراسات اجابة طلاب السنة الرابعة فى مادة الترجمة وبجلسة 27/ 6/ 2004 اصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على ثبوت المخالفة بشقيها فى حق المحال مما شهد به أ.د. سالمان سليم سالمان عميد كلية الالسن السابق ، واعضاء اللجنة التى قامت بتصحيح اوراق الاجابة وما ورد بالشكوى المقدمة من عدد 25 طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الالمانية بالكلية وما شهد به الطلبة والطالبات حازم محفوظ محمد وحسام الدين على صادق وولاء عزت عبد الله عباس وامانى محمد محمود احمد وشيماء فوزى عبد الحميد عبد الدايم ومحمد فاروق مأمون عمر ، الامر الذى يكون معه المحال قد خالف احكام المادة 102 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 كما انه فعلا يرزى بشرف عضو هيئة التدريس مما يشكل اخلالا جسيما بواجبات وظيفته مما يستوجب عزله منها مع احتفاظه بالمعاش او المكافأة بحسب الاحوال .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل بطلان القرار المطعون فيه تبعا لبطلان قرار احالة الطاعن للمحاكمة التأديبية وبطلان التحقيق الذى تم معه لعدم مواجهته بالتهمة المحدد عناصرها ومكان وزمان حدوثها ، وعدم حيدة المحقق وعزوفه عن استيانه الحق فيما نسب إلى الطاعن ، والفساد فى الاستدلال لاستناد القرار المطعون فيه على شهادات تحمل ادلة فسادها واسباب عدم تصديقها وعدم الاعتداد بها ، والغلو المفرط فى العقاب.
ومن حيث انه عن السبب الاول فى شقه الاول المتمثل فى بطلان التحقيق لعدم مواجهة الطاعن بالتهمة المنسوبة اليه المحدد عناصرها ومكان وزمان حدوثها فهو غير صحيح ومخالف للثابت بالاوراق والتى يتضح منها قيام المحقق – حسبما يبين من محضر التحقيق الذى اجرى يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2000 بمعرفة أ.د احمد العطار وكيل كلية الحقوق واستاذ القانون الجنائى بها – بمواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة اليه فى شقيها المتعلقين بافشاء سر الامتحان واعطاء دروس خصوصية فى مادة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الالمانية لطلبة السنة الرابعة بالكلية وتمكين الطاعن من ابداء دفاعه بشأنهما " ص 12 وما بعدها من التحقيقات " الامر الذى يكون معه التحقيق قد استوفى فى الضمانات الاساسية التى يجب توفيرها وذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة اليه واحاطته بالادلة التى تشير إلى ارتكابه المخالفة ، ودون ان ينال من ذلك ما اشار اليه الطاعن من مثالب فى هذا الشأن تتمثل فى اكراه الطلبة – حسبما ردد دفاع الطاعن – على تقديم شكواهم والتوقيع عليها وذلك من ثبل د. باهر المحلاوى وكيل الكلية لوجود خلافات سابقة فى قسم اللغة الالمانية وعدم قيام المحقق باستدعاء هؤلاء الطلاب وسماع اقوالهم فى الشكوى المشار اليها ، اذ ان ذلك مردود عليه بأنه ايا كانت صحة ما اثير حول ظروف تقديم الشكوى المشار اليها فان المعول عليه هو مدى صحة ما ورد بالشكوى وليس بالدافع على تقديمها ، وان هذا الدفع غير ذى اثر طالما ثبت ان الشاكين قد ادلوا بأقوالهم سواء امام المحقق او امام مجلس التأديب فى حرية وقناعة وتوافرت فى هذه الشهادة شروط صحتها على النحو الذى اطمئن معه مجلس التأديب اليها واقام قر اره على ما استخلصه من هذه الشهادة ، كذلك لا ينال من سلامة التحقيق عدم سماع اقوال الطلاب مقدمى الشكوى امام لامحقق طالما ان مجلس التأديب قد قام بسماع شهادتهم وبالتالى لا مجال للتمسك بالبطلان – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – بحسبان انه كان فى امكان المحال ابداء ما يعن له من دفاع امام مجلس التأديب تداركا لما فاته من اوجه دفاع " الطعن رقم 1446/ 43ق عليا جلسة 6/ 12/ 1998 " خاصة وان استكمال مجلس التأديب لسماع اقوال بعض الشهود او لاعادة اسمواع اقوال بعض من سبق ان سمعت شهادتهم بمعرفة جهة التحقيق لا يعد بمثابة تحقيق مبتدأ او انما هو من صميم اختصاص مجلس التأديب للتحقق من توافر ادلة الثبوت الواردة بالتحقيقات من عدمه لاسيما وان هذه الاجراءات تمت فى حضور المحال ووكيله مع اطلاعه عليها وابداء ما يعن له من دفاع خلال مرحلة ما قبل صدور القرار التأديبى وعليه لا يكون هناك ثمة مجال للتمسك بالبطلان ذلك ان كل قصور – ان صح – قد ينتاب التحقيق الابتدائى السابق على قرار الاحالة وتداركه مجلس التأديب لا يمكن التعويل عليه لابطال قرار مجلس التأديب.
" الطعن رقم 1158/ 20ق جلسة 28/ 6/ 1975 ".
ومن حيث انه عن الشق الثانى من السبب الاول والمتمثل فى عدم حيدة المحقق وعزوفه عن استبانه الحق فيما نسب إلى لامخالف فهو مردود عليه بأنه ولئن كان يشترط لسلامة التحقيق مع المحال إلى المحاكمة التأديبية توافر ضمانات التحقيق التى اوجبها المشرع ومن اهم هذه الضمانات توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق ، وذلك بأن يتجدد المحقق من رأيه وميوله الشخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم او فى مواجهتهم ، الا انه لا مراء فى انه يتعين ان تقوم على مظاهر عدم الحيدة دلائل موضوعية جدية تنم عن قصد المحقق فى انهاء التحقيق ضد المخالف ايا كانت اوجه دفاعه وجدير بالذكر انه يتعين فى هذا المقام التفرقة بين مظاهر عدم حقيدة المحقق ، وواجبات المحقق فى استجلاء واستكمال التحقيق يقصد اظهار الحقيقة اذا استبان له من مراحل التحقيق مراوغة المخالف او تعمده اطالة التحقيق او ابداء طلبات غير ذات جدوى فى التحقيق يقصد تشتيت التحقيق وعرقلته ، اذ انه لا خلاف على انه فى الحالة الاخيرة فى انه يقع على عاتق المحقق استكمال تحقيقه واتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك سواء بالاستجابة إلى ما يبديه المخالف من طلبات او بغض الطرف عنها فى ضوء سلطته وكفاءته وباعتبار ان الامر مرده فى النهاية إلى رقابة مجلس التأديب ومن بعده هذه المحكمة على ما اتخذ من اجراءات بما فيها التحقيق ذاته.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ما اشار اليه دفاع الطاعن من مظاهر على النحو الوارد بتقرير طعنه ص 8 لا يعد من قبيل عدم الحيدة للمحقق حيث خلت الاوراق من ثمة مبرر لذلك وان ما اشار اليه دفاع الطاعن كان مسلكا طبيعيا من المحقق ازاء ما راه من مراوعة من المخالف فى الاجابة على اسئلته وابداء اقوال غير منطقية قصد بها الاتجاه بالتحقيق إلى ضحى بعيد عن الواقعة محل التحقيق وتشعيبها وبالتالى تلتفت المحكمة عما اثير فى هذا الشأن.
ومن حيث انه عن السبب الثانى من اسباب الطعن والمتمثل فى الفساد فى الاستدلال لاستناد القرار المطعون فيه على شهادات ادلة فسادها واسباب عدم تصديقها وعدم الاعتداد بها فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان الاستناد إلى شهادة الشهود لاثبات واقعة ما يقتضى الا يكون بين الطاعن وبين من سمعت شهادتهم ضغينة سابقة والا يكون فى مسلك الشاهد تجاه الواقعة او فى الظروف التى سبقت ادلائه بشهادته ما يحول دون الاطمئنان إلى تلك الشهادة والا ينطوى اثبات الواقعة بشهادة الشهود على اخلال بحق الدفاع بالاعراض عن سماع شهود من حضروا الواقعة غير شهود الاثبات الذين بدأوا الاتهام اصلا .
" الطعنان رقما 2712 ، 2839/ 39ق عليا جلسة 27/ 2/ 1996 " .
وكذلك بما استقر عليه ايضا قضاء هذه المحكمة من ان للمحكمة التأديبية الحرية فى تكوني عقيدتها من اى عنصر من عناصر الدعاوى وان لها فى سبيل ذلك ان تأخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود وان تطرح ماعداها بما لا تطمئن اليه وانه لا الزام على المحكمة التأديبية بأن تتعقب دفاع المحال فى وقائعه وجزئياته مادامت قد ابرزت اجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمنا الاسانيد التى قام عليها دفاعه.
" الطعن رقم 2812/ 37ق عليا جلسة 29/ 4/ 1997 ".
ومن حيث انه عما اشار اليه فداع الطاعن فى هذا الشأن فان هذه المحكمة قد لاحظت ان دفاع الطاعن قد تناول بالتعقيب كل من ادلى بشهادته فى التحقيقات سواء امام المحقق او امام مجلس التأديب بداية من أ.د سالمان سليم سالمان عميد الكلية السابق وانتهاء بالطلاب ، الامر الذى يثير تساؤل فعاده هل كل هؤلاء الشهود على ضغينة وخلافات مع الطاعن تبرر الشهادة ضده – رغم ما خلت منه الاوراق من دليل على ذلك – فما نسب اليه ، وانه حتى بفرض مسايرة الطاعن فى وجود خلافات داخل القسم بالكلية فانه لامراء فى ان اجماع هؤلاء الشهود وتواتر شهادتهم حول الواقعة يؤكد صحتها وانه لا اثر لهذه الخلافات على ثبوت الواقعة والتى افحصت الاوراق انها مؤيدة بأدلة ثبوت اخرى بخلاف الشهادة مثل وجود علامات فى عدد 53 كراسة اجابة تتطابق مع ما ورد بالشكوى ، الامر الذى يكون ما اشار اليه دفاع الطاعن فى هذا الشأن هو مجادلة لاعادة الجدل فى تقدير ادلة الدعوى ووزنها بما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ذلك ان وزن الادلة واستخلاص ما استخلصه منها هو من الامور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية مادم تقديرها سليما وتدليلها سائغا مما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب من اسباب الطعن.
ومن حيث انه عن السبب الاخير من اسباب الطعن المتمثل فى الغلو فى الجزاء فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من انه لئن كان للسلطة التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للمخالفة وما تستأهلخ من عقاب فى حدود الجزاءات المنصوص عليها فى القانون الذى يحكم نظام العمل الذى يخضع له المخالف الا ان مناط ذلك الا يكون النظام القانونى قد خص ذنبا اداريا معينا بعقوبة محددة ، اذ انه لا يسوغ للسلطة التأديبية فى هذه الحالة مخالفة العقوبة المقررة قانونا متى تبين لها ثبوت الذنب الادارة المحدد لها .
" فى هذا المعنى الطعن رقم 388/ 39ق عليا جلسة 30/ 7/ 1996 ، وفتوى الجمعية العمومية ملف رقم 26/ 2/ 132 جلسة 20/ 12/ 1969 ".
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من نص المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/ 1972 انها حظرت على اعضاء هيئة التدريس اعطاء دروس خصوصية بمقابل او بغير مقابل وحددت الفقرة الاخيرة من المادة 110 من القانون المذكور الجزاء المترتب على مخالفة نص المادة 103 او كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس او من شأنه ان يمس نزاهته بالعزل من الوظيفة وبالتالى فان مجلس التأديب لا يترخص فى تقدير الجزاء طالما خلص فى قراره إلى ثبوت مخالفة المادة 103 سالفة الذكر باعطاء دروس خصوصية او ارتكاب عضو هيئة التدريس المحال اليه افعالا تزرى بشرفه او تمس نزاهته اذ يتعين عليه فى هذه الحالة توقيع جزاء الفصل من الخدمة وهو ما قام به المجلس المطعون على قراره بالفعل ومن ثم لا يكون ثمة مخالفة فى هذا الشأن .
ومن حيث انه وقد ثبت انهيار اركان الطعن الماثل فانه يكون جديرا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427هجرية.
والموافق 11/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
