الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15982 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة ………………………… بصفته
2-رئيس حي حدائق القبة ………………… بصفته
3-مدير عام الإسكان بحي حدائق القبة ……. بصفته

ضد

حرز عبد الله حسانين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشر بالقاهرة) في الدعوى رقم 8350 لسنة 49ق بجلسة2/ 8/ 2003

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 28/ 9/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائية عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 15982 لسنة 49ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشر بالقاهرة) في الدعوى رقم 8350 لسنة 49ق. عليا بجلسة 2/ 8/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة- للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بشخصه على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 4/ 2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 26/ 11/ 2005، حيث نظرته المحكمة بالجلسات المحددة لذلك وخلالها قدمت الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها، وبجلسة 25/ 3/ 2006 حضر الطرفان والتمسا إصدار الحكم في الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 8350 لسنة 49ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 10/ 8/ 1995 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص رقم 4 لسنة 1991 الصادر في 26/ 1/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيسا على أنه يمتلك قطعة الأرض رقم تقسيم القطعة رقم 31 بشارع أبور الخير قسم حدائق القبة وحصل على ترخيص البناء رقم لسنة 1991 لبناء أرضي جراج وغرفة بواب وغرفة محولات، ودور مسروق و4 أدوار متكررة، ودورين ردود وغرفة بالسطح وشقة بالدور التاسع بالأرضي وغرفة بالدور العاشر وبعد انتهاء المرحلة الأولى تقدم للجهة الإدارية لاستكمال المبني إلا أنه فوجئ بإلغاء الترخيص وقصره على دور أرضي وثلاثة أدوار فقط، ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنه قام بتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال طبقا للترخيص ودون مخالفات وأن القرار المطعون فيه مشوب بإساءة استعمال السلطة ويترتب على تنفيذه أضرار يتعذر تداركها ومن ثم خلص إلى طلباته.
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ثم قررت إحالة الدعوى الشروط الخاصة به واعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزءا من قرار التقسيم، كما اعتبر الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسرى على مناطق التقسيم التي تتناولها، وأوجب على الجهة الإدارية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون، وحظر في المادة من القانون المذكور إقامة أي بيان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة (الطعن رقم 1144 لسنة 48ق. عليا جلسة 2/ 7/ 2005).
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من جماع الأوراق أن المطعون ضده يمتلك قطعة الأرض رقم تقسيم القطعة رقم 31 شارع أبو الخير قسم حدائق القبة وتقدم للجهة الإدارية للحصول على ترخيص لبنائها فأصدرت له الترخيص رقم لسنة 1991 لبناء أرض جراج وغرفة بواب وغرفة محولات ودور مسروق وأدوار متكررة ودورين ردود وشقة بالدور التاسع وغرفة بالدور العاشر وبعد انتهاء المرحلة الأولى المتمثلة في بناء الدور الأرضي تقدم للجهة للحصول على التصريح له بتنفيذ المرحلة الثانية من الترخيص إلا أنه استبان للجنة المخالفات أن الترخيص المشار إليه صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنه من ارتفاعات قامت بتصحيح الوضع وتعديل الترخيص بما يتفق مع الارتفاع المقرر قانونا، الأمر الذي يستشف منه أن جهة الإدارة قامت بتصحيح الارتفاعات الممنوح بها الترخيص بعد أن تبين لها أن هذه الارتفاعات لا تتفق مع اشتراطات التقسيم والمتمثلة في بناء دور أرضي + أربعة أدوار متكررة + دور خدمات بحسب أن العقار يقع في منطقة تقسيم معتمد برقم 33/ 1/ 883 محافظة القاهرة، بل ولا تتفق حتى مع القانون رقم 106 لسنة 1976 باعتبار أن الشارع الكائن به العقار عرضه مترا والارتفاع القانوني كان لا يتجاوز مرة وربع من عرض الطرق، وبالتالي يكون تدخل الجهة الإدارية لتصحيح الترخيص وتعديله قبل أن يشرع في إقامته ليتطابق مع الارتفاع المقرر قانونا طبقا للاشتراطات البنائية قد صدر صحيح قانونا ولا تطعن عليه ودون أن ينال من ذلك ما أشار إليه المطعون فيه من تحصن القرار الصالح بمنح الترخيص رقم 4 لسنة 1991 وعدم جواز سحبه لمضي المواعيد المقررة للسحب ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشروط المتعلقة بقبول الارتفاع هي شروط تتعلق بالنظام العام لاتصالها بأمن الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري وهي من عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الاستئثار بها أو الادعاء بملكيتها أو المساس بحق المواطنين فيها ومن ثم فإن حالف الجهة الإدارية القانون وبلغت المخالفة حدا من الجسامة بإصدارها قرار بالترخيص لأي مبني تشوبه تلك المخالفة الصارخة لقيود الارتفاع بعد انتقاصا معتمدا ظاهرا وعاديا من كل سند قانوني وخارجا على النظام العام ومن ثم لا يتمتع بأي حصانة تعصمه من الإلغاء أو الحسب مهما طال عليه الزمن (الطعون أرقام 213 لسنة 35ق. عليا جلسة 23/ 12/ 1990، 1123 لسنة 35ق. ع جلسة 29/ 3/ 1992، 2970 لسنة 41ق. عليا جلسة 18/ 11/ 2001).
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الجهة الإدارية قد شارعت إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي شاب إصدار الترخيص رقم 4 لسنة 1991 – والذي لا يتحصن بمضي المدة لانعدامه على ما سلف بيانه – ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون، متعينا القضاء برفض الدعوى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب دون سند من الواقع والقانون فإنه يكون حريا بالإلغاء والقضاء مجددا في الدعوى رقم 8350 لسنة 49ق. إداري القاهرة برفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الدعوى رقم 8350 لسنة 49ق. إداري القاهرة برفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات