أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك ، د0 محمد ماجد محمود ،
أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعون أرقام :- 15968 لسنة 49ق0عليا ، 1، 406 لسنة 50ق0علياالمقام أولهما من
أميمة شوقي حافظ الخطيبوثانيهما من
فتحي محمد سليمان الروينيوثالثهما من
1- محمد أحمد محمد أبو السعيد2- صدفة عبد الله علي
ضد
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات
بجلسة 31/ 8/ 2003 في الدعوى التأديبية رقم " 8 " لسنة 21 ق .
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 27/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد محمد سرور المحامي نائبا عن الأستاذ الدكتور / مصطفي محمود عفيفي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة / اميمة شوقي الخطيب – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 15968 لسنة 49ق 0عليا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة مجازاتها بخصم شهرين من راتبها .وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم شهرين من راتبها وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته علي النحو المبين بالأوراق .
وفي يوم الأربعاء الموافق 1/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود ناجي عبد الكريم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن / / فتحي محمد سليمان الرويني – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم " 1" لسنة 50ق0 عليا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته في ذات قرار مجلس التأديب المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة مجازاته بعقوبة التنبيه .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته علي النحو المبين بالأوراق .
وفي يوم الأربعاء الموافق 15/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ احمد كامل عبد القوي المحامي بصفته وكيلا عن كل من :- 1- محمد احمد محمد أبو السعيد ، 2- صدفة عبد الله علي قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم
تابع الطعون أرقام :- 15968/ 49ق0ع ، 1 ، 406/ 50ق0ع
406 لسنه 50ق0عليا ضد/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته في ذات قرار مجلس التأديب المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة مجازاة الأول بخصم عشرة أيام من راتبه ومجازاة الثانية بخصم خمسة أيام من راتبها .
وطلبا الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة كل منهما بالجزاء المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته علي النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعون الثلاثة ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعون الثلاثة بجلساتها علي النحو المبين بمحاضرها ، حيث قررت ضم الطعنين رقمي 1 ، 406 لسنة 50ق عليا إلي الطعن رقم 15968 لسنة 49ق 0 عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد ، حيث أودعت الطاعنة في الطعن رقم 15968 لسنة 49ق0عليا حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودع الطاعن في الطعن رقم " 1" لسنة 50ق0 عليا مذكرة دفاع ، كما أودع الطاعن الأول في الطعن رقم 406 لسنة 50ق0 عليا حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 13/ 12/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعون الثلاثة إلي الدائرة الخامسة " موضوع " بهذه المحكمة لنظرها بجلسة 15/ 1/ 2005 والتي نظرتها بتلك الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث أن الطعون الثلاثة أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الاخري ، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في انه بتاريخ 12/ 3/ 2003 أصدر المستشار الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القرار رقم " 244 " لسنة 2003 بإحالة كل من :- فتحي محمد سليمان الرويني ، محمد احمد محمد أبو السعيد ، اميمة شوقي حافظ الخطيب ، صدفه عبد الله علي – الطاعنون – إلي مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب إليهم من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات علي النحو المبين تفصيلا بالنسبة لكل منهم بقرار الإحالة .
وعقب قيد الوقائع دعوى تأديبية برقم " 8 " لسنة 21ق بسجلات المجلس المذكور ، نظرها بجلساته ، وبجلسة 31/ 8/ 2003 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقة مجازاة كل منهم بالجزاء المبين قرينه بصدر هذا الحكم لأسباب خلاصتها ثبوت ما نسب إلي كل منهم .
ومن حيث أن مبني الطعون الثلاثة الماثلة مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، فضلا عن صدوره مشوبا بالغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقارير هذه الطعون .
ومن حيث انه عن الموضوع فان قضاء هذه المحكمة قد جري علي الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل حكمه – علي وقائع النزاع علي النحو الصحيح ، غير مقيده في هذا الخصوص بأسباب الطعن أو الطلبات التي يبديها الطاعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها والعاملين بالهيئات العامة – معقودة في الأصل للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وبالتالي فانه من غير الجائز قانونا نقل هذا الاختصاص في التأديب لأي جهة أخري مالم ينص علي ذلك صراحة في قانون يقضي بالخروج علي هذا الأصل العام ، أي بموجب أداه تشريعية توازي الأداة التشريعية التي قصرت حق مباشرة ولاية التأديب علي المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ومن ثم وترتيبا علي ذلك وتبعا له فان إنشاء مجلس تأديب بأي أداة تشريعية ادني مرتبه من القانون يغدو منطويا علي مخالفه صريحة لأحكام الدستور والقانون الأمر الذي يستتبع معه بطلان القرارات التأديبية الصادرة من مثل هذه المجلس وما ترتب عليها من آثار 000000000 " الطعن رقم 2946 لسنه
تابع الطعون أرقام :- 15968/ 49ق0ع ، 1 ، 406/ 50ق0ع
41ق0عليا – جلسة 4/ 4/ 1999 ، والطعون أرقام 5396/ 42ق0 عليا ، 235 ، 274 لسنة 43ق0عليا – جلسة 12/ 5/ 2002 " .
ومن حيث انه أخذا بهذا الفكر القانوني وتطبيقا له فقد قضت هذه المحكمة ببطلان إنشاء مجلس تأديب العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص علي تشكيله بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1999 – تطبيقا لحكم المادة " 29 " من القانون رقم 157 لسنه 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 ، تأسيسا علي أن هذا التشكيل قد نص عليه بلائحة العاملين بالجهاز وهي من اللوائح التنفيذية وبالتالي فان هذا التشكيل يكون قد تم بموجب أداة تشريعية ادني مرتبه من القانون ، ومن ثم فانه يقع مخالفا للدستور والقانون ، وتطبيقا لذلك وترتيبا عليه فقد انتهت هذه المحكمة إلي انه اعتبارا من 18/ 6/ 1999 تاريخ العمل بلائحة العاملين الجديدة بالجهاز المركزي للحاسبات تكون إجراءات المحاكمات التأديبية والقرارات الصادرة بشأنها من مجلس تأديب العاملين بالجهاز مشوبة بمخالفه الدستور والقانون مخالفه جسيمة تنحدر بها إلي درك الانعدام مما يستتبع معه إلغاء القرارات الصادرة من هذا المجلس وما يترتب علي ذلك من آثار 000" .
" الطعن رقم 5282 لسنة 46ق0 عليا – جلسة 3/ 1/ 2004 ، الطعن رقم 3946 لسنة 48ق0عليا – جلسة 7/ 2/ 2004 ، الطعن رقم 2768 لسنة 49ق0عليا – جلسة 15/ 1/ 2005 " .
ومن حيث انه علي هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الدكتور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم " 244 " لسنه 2003 بإحالة الطاعنين إلي مجلس تأديب العاملين بالجهاز قد صدر بتاريخ 12/ 3/ 2003 ، كما أن قرار هذا المجلس المطعون فيه بمجازاتهم عما نسب إلي كل منهم بالجزاء الموضح قرينه بصدر هذا الحكم قد صدر بتاريخ 31/ 8/ 2003 ، أي بعد العمل بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 1999 والحاصل بتاريخ 18/ 6/ 1999 ، فمن ثم فان القرار المطعون فيه يقع باطلا لصدوره من مجلس تأديب شكلا بالمخالفة لإحكام الدستور والقانون علي النحو السالف بيانه ، بما يستوجب القضاء بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار ، وغني عن البيان أن هذا القضاء لا يمس حق الجهاز في القيام باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطاعنين عما نسب إليهم علي الوجه الصحيح وأمام الجهة القضائية المختصة قانونا بذلك .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون الثلاثة شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار لبطلانه ، علي النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 17 من محرم سنة 1426 هجرية والموافق السبت 26/ 2/ 2005م وذلك بالهيئة المبينة بعالية .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
