الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15967 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة ……………………………………… بصفته
2-نائب المحافظ بمنطقة شمال القاهرة …………………. بصفته
3-رئيس حي حدائق القبة ……………………………… بصفته

ضد

فتحي إبراهيم الفقي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11 ) في الدعوى رقم 5098 لسنة 49ق بجلسة30/ 7/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 27/ 9/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارة العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 15967 لسنة 49ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) في الدعوى رقم 5098 لسنة 49ق جلسة 30/ 7/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة في تقرير طعنهم الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 4/ 2004 وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 5/ 11/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام بتاريخ 27/ 9/ 1994 دعواه وذلك بإيداع صحيفتها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت تحت رقم 10279 لسنة 1994 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 72 لسنة 1992 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 17 شارع السيد مطاوع بحدائق القبة، ويندب خبير في الدعوى لبيان مدى مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية من عدمه مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونعي المطعون ضده على القرار الطعين مخالفته للقانون لأسباب حاصلها عدم الإعلان به وعدم وضوح الأسباب التي بني عليها والتعسف في استعمال السلطة.
وبجلسة 22/ 2/ 1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت تحت رقم 5098 لسنة 49ق، وقد تدوول نظر الدعوى على النحو المبين بالأوراق، وبجلسة 30/ 7/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن قرار إيقاف الأعمال المخالفة يجب أن يكون مسببا وهذه الضمانة مقررة لذوي الشأن ليكونوا على بينة من نوع المخالفة وسببها وكيفية علاج آثارها، فإذا صدر قرار الإيقاف دون تسبيب، أصبح مخالفا للقانون مستوجبا إلغاؤه.
وحيث إن قرار الإيقاف للأعمال بالدورين الثاني والثالث بالعقار محل التداعي لم يحدد ماهية الأعمال المخالفة، فإنه يكون قد فقد شرط من شروط صحته مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة من قانون توجيه وتنظيم البناء قد تطلب صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإقامة أي مباني أو توسيعها أو تعديلها، وأن المطعون ضده لم يحصل على ترخيص بإقامة المباني موضوع القرار المطعون فيه مما حدا بالجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار إيقاف الأعمال المخالفة، وأنه لا يجدي في ذلك ادعاء المطعون ضده بأن القرار لم يحدد ماهية الأعمال المخالفة، إذ أنها واردة بمحضر المخالفة رقم 122 لسنة 1992 المحرر ضد المطعون ضده وانتهي الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إقامة أية أعمال بناء من المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم لسنة 1976 وتعديلاته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وفي حالة المخالفة أجاز القانون لهذه الجهة إيقاف الأعمال المخالفة، ثم ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة في حالة مخالفة ذلك.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدورين الثاني والثالث فوق الأرضي بالعقار رقم 17 ش السيد مطاوع من شارع أحمد بسيوني حدائق القبة بدون ترخيص، وأنه قد تحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 122 لسنة 1992 ثم صدر القرار المطعون فيه بإيقاف الأعمال المخالفة، وأنه قد ورد بمحضر المخالفة الصادر بناء عليه القرار المطعون فيه أن الأعمال المخالفة مقامة بدون ترخيص مما يجعل القرار المطعون فيه وقد صدر بإيقاف الأعمال المخالفة قد صدر مطابقا لحكم القانون مما يجعل النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ويعن للمحكمة أن تبين أنه وإن كان قد ورد بمحضر الجنحة رقم لسنة 1992 الوارد ضمن حافظة الجهة الإدارية بجلسة 22/ 6/ 2003 الإشارة إلى صدور قرار نائب محافظ القاهرة رقم لسنة 1992 بإزالة الدورين الثاني والثالث من العقار موضوع التداعي إلا أن أي من الطرفين لم يقدم ما يفيد الطعن على هذا القرار، لذلك فإن رقابة المحكمة تقتصر على قرار الإيقاف المطعون عليه ولا ينال من قضاء المحكمة برفض الطعن على قرار إيقاف الأعمال المخالفة ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن قرار الإيقاف المطعون فيه لم يحدد الأعمال المخالفة وسببها إذ أن ذلك مردود عليه بأن القرار قد صدر بناء على محضر المخالفة المشار إليه، والذي حدد المخالفة بأن الأعمال تم بنائها بدون ترخيص مما يجعل ما ورد بالحكم قد جاء مخالفا لحكم القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات