الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15870 لسنة 50ق. عليا

المقام من

محمود ياسين حميدة

ضد

1- السيد المستشار وزير العدل ………………….. بصفته
2- السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة …………. بصفته
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 7/ 7/ 2004 في الدعوى التأديبية رقم 15/ 2004

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 16/ 8/ 2004، أودع الأستاذ/ صبحي عبد العظيم نعمان المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 15870 لسنة 50ق. عليا في القرار المشار إليه.
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه بما يترتب عليه من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مرة أخرى من هيئة مغايرة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 1/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وبها قررت غصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث عن الطعن الماثل قد أودع خلال الجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/ 2/ 1998 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من إخلاله بواجبات وظيفته وعدم مراعاته الدقة وإهماله الجسيم في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 246 لسنة 94 مدني كلي العياط، إذ أنه بتاريخ 10/ 11/ 1997 قام بتسليم طالب التنفيذ جمال عبد الغني حافظ ثمانية قراريط رغم أنه طلب في دعواه التنفيذ على مساحة خمسة قراريط وثمانية أسهم بمقتضي الدعوى المشار إليها وذلك بالمخالفة لصحيفة الدعوى ومنطوقه الحكم الصادر فيها وعقد الإيجار. وبجلسة 11/ 1/ 1999 أصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى رقم 4 لسنة 1998 بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه. بيد أن الطاعن لم يرتض هذا القرار فأقام طعنا عليه أمام هذه المحكمة قيد بجدولها العام تحت رقم 2716 لسنة 45ق. عليا حيث نظرته وأصدرت حكمها بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 2003 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 4 لسنة 1998 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا صحيحا يتفق وأحكام القانون. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية للقرار الطعين أن مجلس التأديب الذي أصدره مشكل من رئيس محكمة ووكيل نيابة وكبير محضرين وذلك بالمخالفة للتشكيل المنصوص عليه في المادة 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الأمر الذي يؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس التأديب بما يستتبعه من بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي. فضلا عن أن القرار الطعين قد قصور شديد في التسبيب. وبناء عليه أعيدت الدعوى إلى مجلس التأديب المشار إليه حيث قيدت بجدوله العام تحت رقم 15 لسنة 2004 تأديب الجيزة وتدوولت أمامه إلى أن أصدر قراره الطعين بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 7/ 2004 بمجازاة الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه. وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلى الطاعن ثابت قبله من أوراق الدعوى والتحقيقات الأمر الذي يقتضي مجازاته بالمادة 80/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وإهدار حق الطاعن في الدفاع عن نفسه فضلا عن الغلو في الجزاء.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية، فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن من إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته وإهمال في أداء العمل المنوط به في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 246 لسنة 1994 مدني العياط على مساحة ثمانية قراريط حال مخالفة ذلك لمنطوق الحكم وصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المبرم بين جمال عبد الغني حافظ ومحمد عبد القادر سعيد المؤرخ في 25/ 1/ 1988، فإن هذه المخالفة ثابتة في جانبه من محضر إخلاء الأرض المشار إليها بحدودها وتسليمها إلى المدعو جمال عبد الغني حافظ بالمخالفة لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها بفسخ عقد الإيجار المذكور أنفا وإخلاء المدعي عليهما من الأرض موضوع التداعي والمبنية الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وتسليمها للمدعي بالحالة التي تكون عليها وقت التنفيذ. حيث يبين من صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور أن مساحتها تبلغ خمسة قراريط وثمانية أسهم الكائنة بناحية طهما مركز العياط، وهي المساحة المتبقية من مساحة الثمانية قراريط الموجودة بعقد الإيجار المؤرخ 25/ 1/ 1988. كما أن المخالفة ثابتة من اعتراف الطاعن بالتحقيقات أنه قام بتنفيذ الحكم بطريق الخطأ الأمر الذي يكون معه قد خرج على واجبات وظيفته بأداء العمل المنوط به بدقة وعناية مما يقيم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته، ومن ثم يكون القرار الطعين الصادر بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه قد قام على السبب المبرر قانونا، ومن ثم يغدو الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات