الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15661 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

حلمي محمد عبد النبي الزراملي

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية ……………… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 7/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 491/ 31ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 15/ 9/ 2003 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد الشافعي أبو راس المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا للطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 15661 لسنة 49ق. عليا في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/ 4/ 2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعو محمد محمد عبد الفتاح تكفه تقدم بطلب مؤرخ 15/ 5/ 1994 إلى بنك قرية كفر الجزاء لمنحه قرضا لتشغيل ورشة مصنوعات جلدية. وبناء عليه طلب البنك من العميل تقدم بيانا بضمانات سداد القرض والمستندات المؤيدة لها وتم مخاطبة بنك قرية فكر مناقر التي يقيم فيها العمل المذكور للإفادة عن عدم وجود مديونيات عليه قبل هذا البنك حتى تاريخ صرف القرض.
ومن ثم قامت لجنة القروض ببنك قرية كفر الجزار بمعاينة الضمانات المقدمة من العميل وهي معدات ورشة تصنيع جلود وسيارته رقم 49611 ملاكي القليوبية حيث تم تقييمها كما تم إرسال خطاب لإدارة مرور القليوبية لحفظ ملكيتها لصالح البنك، وبتاريخ 26/ 5/ 1994 تم صرف قرض قدره عشرون ألف جنيه للعميل المذكور وبتاريخ 4/ 7/ 1995 تقدم ذات العميل إلى بنك قرية كفر مناقر بطلب قرض آخر وقدم بيانات بضمانات سداد القرض عبارة عن ورشتين لتصنيع الجلود وسيارته الملاكي رقم 4961 ملاكي القليوبية وشقة تمليك حيث قامت لجنة القروض بالبنك الأخير بمعاينة هذه الضمانات وتم صرف مبلغ خمسة عشر ألف جنيه كقرض للعميل المذكور. وبتاريخ 24/ 7/ 2000 أعدت إدارة المتابعة والشكاوى بالبنك المطعون ضده مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارته ضمنتها أنه أثناء المتابعة الدورية لأعمال بنوك القرى تبين أن العميل محمد محمد عبد الفتاح تكلفه بناحية بنها قام بصرف قرض من بنك قرية كفر الجزار وآخر من بنك قرية كفر مناقر على ذات المشروع وبذات الضمانات وارتأت الإدارة مسئولية الطاعن بوصفه مدير بنك قرية كفر الجزار ومسئولية مدير بنك قرية كفر مناقر عن المخالفات التي شابت عمليتي صرف القرضين وطلبت إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لتحقيقه حيث تمت إحالته إلى غدارة الشئون القانونية التي طلبت من إدارة المراجعة بالبنك فحص ملفي القرضين المشار إليهما حيث خلصت هذه الإدارة في مذكرتها المؤرخة 6/ 2/ 2002 إلى الإدارة القانونية إلى مسئولية أعضاء لجنتي القروض ببنكي القريتين المشار إليهما عن المخالفات التي شابت القرضين محل المراجعة ونسبت إلى الطاعن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه الضمانات المقدمة للبنك لتسيلها عند اللزوم لاستداء حق البنك وذلك برهن الورشة بالإضافة إلى التأكد من أن السيارة المحفوظة ملكيتها للبنك تغطي قيمة القرض عند توقف العميل عن السداد. كما تضمنت أنه كان يجب على بنك قرية كفر الجزار الذي يرأسه الطاعن أن يخطر بنك قرية كفر مناقر الواقع بدائرته مشروع العميل المذكور فور صرف القرض له بما يفيد الصرف منعا من ازدواج الصرف على ذات المشروع وفي ضوء ذلك أجرة الشئون القانونية تحقيقاتها وخلصت منها إلى أنه كان يجب على بنك قرية كفر الجزار بعد صرف القرض للعميل المذكور في 26/ 5/ 1994 أن يقوم بإخطار بنك قرية كفر مناقر بذلك الذي يقع في دائرته نشاط العميل وبناء عليه صدر القرار رقم 9 لسنة 2002 بمجازاة الطاعن بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه ومثلها من راتبه المصرفي. كما صدر القرار رقم 43 المؤرخ 25/ 3/ 2002 بتحميله مبلغ ثمانية وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعين جنيها وعشرة قروش بالتضامن مع باقي أعضاء لجنة القروض ببنك قرية كفر الجزار، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة طعنه التأديبي محل الطعن الماثل أمام المحكمة التأديبية بطنطا ملتمسا إلغاء القرار الصادر بتحميله بالمبلغ المشار إليه بما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 19/ 7/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وأقامت قضاءها على أن الخطأ المنسوب إلى الطاعن يعد خطأ شخصيا لخروجه على المسلك الطبيعي وترتب عليه ضرر مادي لحق بالبنك ومن ثم يكون له الحق في الرجوع عليه بقيمة الأضرار التي لحقته وبالتالي يكون القرار الطعين قد صدر صحيحا.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال ذلك أن التعليمات التي توجب إخطار بنك قرية مناقر بصرف القرض محل التحميل قد صدرت بعد حدوث الواقعة في عام 1998، كما أن الضمانات كانت كافية تماما عند تقديم العميل لطلب القرض، فضلا عن أن الطاعن قد تم نقله بعد حوالي شهر من صرف القرض ومن ثم فإن مسئولية متابعة العميل لسداد القرض تقع على من خلفه في إدارة البنك.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن المسئولية المدنية للعاملين بشركات القطاع العام والتي يرتكز إليها شرعية قرار التحميل تقوم بتوافر أركانها القانونية المقررة في المادة 163 من القانون المدني من وقوع خطأ من جانب العامل سبب ضررا للجهة التي يتبعها وقامت علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يكون الضرر قد تولد مباشرة من الخطأ الذي ارتكبه العامل، فإذا توافرت هذه الأركان قامت مسئوليته المدنية والتزم بتعويض الجهة الإدارية التي يتبعها وذلك بجر الأضرار التي لحقتها من جراء خطئه.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ في مسئولية الطاعن، فإن الثابت من الأوراق أن المذكور قد سبق مجازاته بالقرار رقم المؤرخ 17/ 3/ 2002 بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه ومثلها من راتبه المصرفي وأجدبت الأوراق مما يفيد سحب هذا القرار من جانب البنك المطعون ضده أو إلغاؤه قضائيا ومن ثم يكون قد توافر ركن الخطأ في جانب الطاعن بصيرورة قرار مجازاته نهائيا بما لا يسوغ من بعد معاودة المجادلة في نسبته إليه. أما عن ركن الضرر فإن الثابت من مذكرة إدارة المتابعة والشكاوى المؤرخة 24/ 7/ 2000 وغدارة المراجعة المؤرخة 6/ 2/ 2002 وإدارة الشئون القانونية المؤرخة 7/ 3/ 2002 والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بطنطا بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 2003 أنه ترتب على خطأ الطاعن بعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه الضمانات التي قدمها عميل البنك المدعو محمد محمد عبد الفتاح تكسفه لتسبيبها عند اللزوم لاستداء حق البنك حال تعثر عميله في السداد وذلك برهن الورشة المملوكة له والتأكد من التأشير في سجلات إدارة مرور الدقهلية بما يفيد حظر بيع السيارة رقم 4961 ملاكي القليوبية المملوكة للمذكور، وعدم إخطار بنك كفر مناقر الذي يقع في دائرته نشاط العميل بصرف بنك قرية كفر الجزار مبلغ عشرين ألف جنيه كقرض له حتى يكون على بينة من أمره مما ترتب عليه قيام بنك كفر مناقر بصرف قرض آخر بذات الضمانات ثم تعذر على البنك استئداء حقه بعد تصرف العميل المذكور فيما قدمه من ضمانات وتوقفه عن السداد، بل واستمر تعذر البنك في استئدار حقه بعد صدور حكم لصالحه في الدعوى رقم 878 لسنة 2002 كلي بنها حيث تبين وفاة عميله المدين إلى رحمة الله دون أن يترك شيئا يمكن للبنك التنفيذ عليه استئدار لدينه واقتضاء لحقه، الأمر الذي يغدو معه الضرر الذي لحق بالبنك المطعون ضده قد ترتب مباشرة وتولد من خطأ الطاعن بوصفه عضوا بلجنة القروض ببنك كفر الجزار ومديرا له، ويكون قد تكاملت في جانبه أركان المسئولية المدنية ويتعين عليه جبر الأضرار التي لحقت بالبنك في ماله الخاص وذلك بقدر مساهمته في تحقيق هذا الضرر بوصفه أحد أعضاء لجنة القروض حيث أن التضامن لا يفترض قانونا ولم يقدم البنك ما فيد قيام هذا التضامن بين أعضاء اللجنة.
ولا يجوز الحجاج بما ساقه الطاعن في تقرير طعنه من أنه قد تم نقله من بنك قرية كفر الجزار بعد شهر من منح القرض محل قرار التحميل وبعد استيفاء كافة الضمانات المقررة ذلك أن قوام خطأ الطاعن من عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه الضمانات التي قدمها العميل المذكور لتسببها عند اللزوم لاستداء حق البنك حال تعثر عميله في السداد، وكذا عدم إخطاره بنك كفر مناقر بصرف قرض للعميل المذكور تجنبها لازدواج منح قرض آخر بذات الضمانات، إنما هي إجراءات يتوجب على الطاعن بوصفه رئيس لجنة القروض اتخاذ بعضها قبل إتاحة القرض وصرفه مثل التأكد من رهن مقومات ورشة العميل ومعداتها لصالح البنك والتأكد من التأشير في سجلات إدارة مرور القليوبية بحظر تصرف المذكور في سيارته قبل مراجعة البنك للتأكد من سداده للقرض المضمون بقيمة هذه السيارة، وبعضها الآخر كان يتوجب على الطاعن اتخاذها فور إتمام القرض وذلك بإخطار بنك كفر مناقر الذي يقع في دائرته نشاط العميل بحصوله على قرض من بنك قرية كفر الجزاء حتى يكون البنك على بينة من أمره فلا يتلاعب به العميل ويتمايل عليه ويحصل على قرض آخر بذات الضمانات التي سبق وأن حصل بمقتضاها على قرض من فرع آخر وهو ما قام به العميل المذكور فعلا ووقع في حبائله البنكية المشار إليهما وكان من أثر ذلك تعذر استردادهما لأموالهما.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات