أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم سلامة الشلقاني مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15625 لسنه 49 ق 0علياالمقام من
العميد/ نور الدين عبد الرازق عبد المجيد عبد الرحمنضد
وزير الداخلية 000000 بصفتهفي القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنه 2002 والاستئناف المقابل بجلسة 15/ 7/ 2003 عن قرار التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم لسنه 2000 بجلسة 24/ 11/ 2002 0
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 14/ 9/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 15625 لسنه 49ق 0عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنه 2002 المقام من الوزارة ضد الضابط الطاعن وآخرين والاستئناف المقابل من الضابط الطاعن وآخرين بجلسة 15/ 7/ 2003 والقاضي في منطوقة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد القرار المستأنف الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الدعوى التأديبية رقملسنه 2000 بجلسة 24/ 11/ 2002 والمتضمن مجازاة الضابط الطاعن بخصم ما يوازي أجر خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب إليه من المخالفات الثانية والثالثة والرابعة معدلة الوصف والسادسة من قرار الإحالة وبراءته من باقي المخالفات 0وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته من المخالفات المنسوبة إليه بقرار الإحالة0
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق ,كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن عن المخالفات الثالثة والرابعة والسادسة – المنسوبة إليه بقرار الإحالة والقضاء مجددا ببراءته منها , ومجازاة الطاعن عن المخالفات الثانية فقط بالجزاء الذي تراه هيئة المحكمة0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم اصليا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا: برفض الطعن , وبجلسة 13/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة
تابع الحكم في الطعن رقم 15625 لسنه 49 ق 0عليا
موضوع – لنظره بجلسة 29/ 4/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0من حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا حيث إن القرار المطعون فيه صادر بجلسة15/ 7/ 2003 وأقيم الطعن بتاريخ 14/ 9/ 2003 أي في اليوم أل فهو مردود عليه بأنه ولئن كان صحيحا أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق عليها من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية ومن ثم يتعين إقامة الطعن فيها خلال ستين يوما من صدورها , وبالتالي ينتهي الميعاد المقرر لإقامة الطعن الماثل في 13/ 9/ 2006 فضلا عن عدم قيام دفاع الطاعن بالتعقيب على هذا الدفع في ضوء خلو تقدير الطعن من بيان محل إقامة الطاعن , إلا أن المحكمة إعلاء للشرعية وما أنيط بها من استجلاء حقيقة الدفوع المبداة أمامها تشير إلى أن الثابت من صورة التوكيل الرسمي العام رقم 4313 ب لسنه 2003 الصادر بتاريخ 8/ 9/ 2003 من مكتب الشهر العقاري بسوهاج والصادر من الطاعن للأستاذ / المحامي مودع الطعن – والذي لم تدحضه الجهة الإدارية – أن محل إقامة الطاعن هو شارع ترعة باجا بمدينة سوهاج محافظة سوهاج وبالتالي يضاف إلى الميعاد المقرر لإقامة الطعن الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ميعاد المسافة بين محل إقامة الطاعن والمحكمة المزمع إقامة الطعن أمامها , وعليه يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا بمراعاة إضافة ميعاد المسافة , وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 11/ 2000 أصدر وزير الداخلية قراره رقم لسنه2000 بإحالة كل من الضباط الآتي أسماءهم إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبيا لأنهم بوصفهم ضباط شرطة ارتكبوا ما يلي ( في خصوصية هذا الطعن)
ـ العميد نور الدين عبد الرازق عبد المجيد عبد الرحمن – مأمور مركز شرطة المراغة , للإخلال الجسيم بمقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات:-
1- لتقاعسه عن الإنتقال السريع لموقع حادث السطو المسلح على البنك الأهلي فرع المراغة والكائن بشارع الشهيد عبد المنعم رياض يوم 21/ 11/ 2000 موضوع الجناية رقم 9439/ 107 جنايات مركز المراغة لسنه 2000 وكذا تقاعسه عن تعقب الجناة مما أدي إلى تمكنهم من ارتكاب الحادث والهروب0
2- لتكليفه النقيب بهاء الدين خليل محمد خليل – ضابط مباحث المركز – والمعين خدمة المرور على أطواف وأبراج حراسة البنوك ومحلات الصاغة بمدينة المراغة ( موقع الحادث) لفحص بلاغ خارج نطاق المركز , وعدم قيامه بالمرور المكلف به يوم الحادث من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا رغم إثبات الضابط المذكور قيامه بهذا المرور بدفتر أحوال المركز , مما أدي إلى إخفاق خطة تأمين المدينة والخدمات المعينة لها وعدم تنشيطها من خلال المرور الأمني المقرر عليه وجعل أفراد الحراسة المعينين بالأبراج العلوية لتأمين بنكي مصر والأهلي ومحل السلاح يتركون أماكن خدمتهم والتواجد بصورة غير آمنة بالطريق العام – مما سهل على الجناة قتلهم والإستيلاء على السلاح الآلي والجهاز اللاسلكي الخاص بأحدهم الشرطي الفرغلي أحمد محمد زارع – المعين ببرج حراسة تأمين بنك مصر0
3- لإخلاله بتعليمات تشغيل ضباط مباحث المركز والسماح بقيام أحدهم براحة مجمعة والآخر براحة أسبوعية والثالث بمأمورية في أكاديمية الشرطة والرابعة بمأمورية خارج المركز على النحو السالف الإشارة اليه0
4- لقيامة بإلغاء الطوف الثالث وأحد أبراج الحراسة بمنطقة الصاغة الكائنة بشارعي الشهيد عبد المنعم رياض والجلاء المتفرع من الشارع الأول وذلك دون إخطار رئاسته بقطاع الشمال والمديرية مما أدي إلى إخفاق خطة التأمين بالمنطقة محل الحادث ومكن الجناة من ارتكاب جريمتهم والهروب0
5- لتأخره في إخطار قيادات وقطاع الشمال , الأمر الذي ترتب عليه تأخر وصول القوات لمكان الواقعة وسهل على الجناة ارتكاب الحادث والهروب 0
6- لعدم إصداره تعليمات محدده للخدمات المعينة بمنطقة الصاغة والمجهزة لاسلكيا بشارعي الشهيد عبد المنعم رياض والجلاء – إبان الحادث – والقريبة من مكان وقوعه , بالتعامل مع الجناة أثناء ارتكابهم للواقعة0
تابع الحكم في الطعن رقم 15625 لسنه 49 ق 0عليا
7- لضعف إشرافه على أعمال مرؤوسيه ( النقيب/ بهاء الدين خليل محمد – ضباط مباحث المركز ) الأمر الذي أدي إلى عدم قيام الضابط المذكور بندا بدفتر الأحوال بقيامه للمأمورية خارج المركز إلى مدينة سوهاج الساعة 7 صباحا يوم 21/ 11/ 2000 , وكذا عدم إثباته بندا بعودته من المأمورية المشار إليها , وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات0
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قيدت دعوى تأديبية برقم لسنه 2000 وتدوولت أمامه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 24/ 11/ 2002 قضي المجلس المذكور ببراءة المحال الأول ( الطاعن ) من المخالفات الأولي والخامسة والسابعة وإدانته عن المخالفات الثانية والثالثة والرابعة معدلة الوصف والسادسة ومجازاته عنهم بخصم ما يوازي أجر خمسة عشر يوما من راتبه , بيد إن الوزارة المطعون ضدها لم ترتض ذلك القرار وقامت بالطعن عليه بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة حيث قيد الاستئناف برقم لسنه 2002 كما قام الضابط الطاعن بإستئناف ذلك القرار أيضا بالإستئناف المقابل بذات الرقم ثم تناول مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة نظر الاستئنافات بجلسة 3/ 6/ 2003 ثم بجلسة 15/ 7/ 2003 أصدر المجلس قراره المطعون فيه برفض الاستئنافات موضوعا وتأييد القرار المستأنف , وشيد قراره على أن القرار المطعون فيه قد بني اقتناعه على الأسباب التي استخلصها من أصول ثابته في الأوراق وساقها لدحض دفاع الضباط المستأنفين مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه في الرأي الذي انتهي إليه , كما أنه استخلص النتيجة التي انتهي إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها وكانت هذه النتيجة تبرر إقتناع المجلس الابتدائي الذي بني عليه قراره وبالتالي لا محل للتعقيب عليه , فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع على الضباط المستأنفين0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل بطلان القرار المطعون فيه من وجهين أولهما: صدوره بجلسة غيرعلانية وثانيهما: مخالفة الجهة القائمة بالتحقيق لقواعد التحقيق الواردة بالقرار الوزاري رقم 671 لسنه 1973 , ومخالفته القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن0
ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل ينحصر فيما انتهي إليه القرار المطعون فيه من ثبوت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة معدلة الوصف والسادسة فقط دون التطرق إلى باقي المخالفات المنسوبة للطاعن والتي قضي فيها ببراءته منها وذلك إعمالا لمبدأ ألا يضار لطاعن بطعنه0
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من السبب الأول المتعلق ببطلان التحقيق وقرار الإحالة لعدم قيام جهة التحقيق بإرفاق المذكرة المعدة بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه القبلي بشأن ما انتهي إليه التحقيق في الواقعة محل القرار المطعون فيه , باعتبار أن هذا الوجه يسبق الوجه الأول المتعلق بإجراءات مجلس التأديب , فإن هذا النعي مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه متى كان في إمكان المتهم أن يبدي دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استنادا إلى الإخلال بحقه في الدفاع باعتبار أنه في حالة تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية فإنه لا يكون هناك قرار بمجازاته قبل الإحالة بل أن الأمر ما زال في مرحلة ما قبل صدور الحكم التأديبي عليه فيمكنه إبراز أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه ( الطعن رقم 1446 لسنه 43ق 0ع جلسة 6/ 12/ 1998) والثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قدمت ملفي مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي الذين حويا المذكرة المشار إليها , وأن المحكمة صرحت للطاعن ودفاعه بالإطلاع على الملف وتقديم مذكرات بدفاعه سواء خلال مرحلة نظر الطعن أمام دائرة الفحص ثم أمام المحكمة إلا أن الطاعن ودفاعه لم يقدم ثمة تعقيب رغم حضور وكيل الطاعن ومن ثم لا يكون ثمة مجال للتمسك بالبطلان متعينا الإلتفات عن هذا الوجه0
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من السبب الأول المتعلق ببطلان القرار المطعون فيه لصدوره بجلسة غير علنية فهو قول مرسل لا يسانده دليل ومن ثم فلا بطلان 0
ومن حيث إنه عن باقي أسباب الطعن فهي مردود عليها أيضا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده , وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول
تابع الحكم في الطعن رقم 15625 لسنه 49 ق 0عليا
ثابته في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها , فهذا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه ( الطعن رقم 255 لسنه 45ق0عليا بجلسة 14/ 6/ 1994)0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الابتدائي ومن بعد قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وما حواه ملفي الدعوى التأديبية والاستئناف من مستندات أن مجلس التأديب الاستئنافي قد اطمئن إلى ما خلص إليه المجلس الابتدائي من ثبوت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة معدلة الوصف والسادسة من أقوال الطاعن الواردة بالتحقيقات والتي قرر فيها أنه كلف النقيب/ بهاء الدين خليل ضابط المباحث بالمركز بالانتقال خارج المركز لفحص بلاغ رغم أنه معين خدمة مرور على أطواف وأبراج حراسة البنوك ومحلات الصاغة بمدينة مراغة في يوم الحادث من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة صباحا , فضلا عن أن هذا الضابط كان ضابط المباحث الوحيد المتواجد بالمركز لوجود باقي قوه المباحث من الضباط خارج المركز ( اثنين بالراحة والثالث أوفد لأكاديمية الشرطة بالقاهرة) وما قرره الطاعن أيضا يصدد المخالفة الرابعة بعد تعديل وصفها إلى الأخف – من أنه لم يقم بإخطار رئاسته بقطاع الشمال والمديرية بإلغاء الطوف الثالث وأحد أبراج الحراسة بمنطقة الصاغة بشارعي الشهيد عبد المنعم رياض والجلاء وكذلك ما قرره الطاعن أيضا بشأن المخالفة السادسة من أنه لم يقم بإصدار تعليمات محدده للخدمات المعينة بمنطقة الصاغة والمجهزة لاسلكيا بشارعي عبد المنعم رياض والجلاء – إبان الحادث – والقريبة من مكان وقوعه بالتعامل مع الجناة أثناء ارتكابهم للواقعة , اعتمادا على توقع علمهم بالحادث من خلال الاتصالات اللاسلكية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مستخلصا على نحو سائغ من الأوراق , وأن ما أشار إليه دفاع الطاعن من مثالب على القرار المطعون فيه هو مجرد مجادلة في أدلة الدعوى ووزنها وهو أمر غير جائز أمام هذه المحكمة طالما أن مجلس التأديب قد استخلص المخالفات المنسوبة للطاعن على نحو سائغ من الأوراق وأورد الأدلة والحجج التي أقام عليها قراره بالتالي يلتفت عما أثير في هذا الشأن خاصة وأن مجلس التأديب الاستئنافي كان قد تناول ما أثاره دفاع الطاعن من مطالب وتولي الرد عليها وخلص إلى مناسبة الجزاء الموقع على الطاعن بما لا مجال معه لإعادة تكرارها مره أخرى0
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن القرار المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويتناسب مع ما إقترف من مخالفات من جانب الطاعن ويتوجب والحالة هذه القضاء برفض الطعن لإنهيار أسانيده الواقعية والقانونية 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 4 من ذو القعدة 1427 هجرية والموافق 25/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
