الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبدالرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15487 لسنة 50 ق .عليا .

المقام من

عصمت عبد الفتاح السيد الشافعي

ضد

وزير الداخلية بصفته .
في القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنة 2004 والاستئناف المقابل بجلسة 15/ 6/ 2004 عن قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 بجلسة 30/ 11/ 2003.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 15487 لسنة 50 ق.عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنة 2004 والاستئناف المقابل من الضابط الطاعن بجلسة 15/ 6/ 2004 والقاضي في منطوقه بقبول الإستئنافات شكلاً وفي الموضوع ….، وتأييد القرار فيما عدا ذلك فيما يخص الطاعن- وهو قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 بجلسة 30/ 11/ 2003 والمتضمن مجازاة المحال الأول (الطاعن) بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده في 2/ 9/ 2004، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب الإستئنافي………….. .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 2/ 2005 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 12/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع ) لنظره بجلسة 23/ 9/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
تابع الحكم في الطعن رقم 15487 لسنة 50 ق .عليا .
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 4/ 2003 أصدر وزير الداخلية قراره رقم لسنة 2003 بإحالة كلا من المقدم/ عصمت عبد الفتاح السيد الشافعي و ……….. الضابطين بمديرية أمن القليوبية إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمتهما تأديبياً لانهما بوصفهما موظفين عموميين (ضابطي شرطة) ارتكبا ما يلي: المقدم / عصمت عبد الفتاح السيد الشافعي – الضابط بمركز شرطة قليوب – بأمن القليوبية – الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب لتشاجره مع الملازم أول/ محمد أحمد سيد أحمد، على مسمع ومرأى من بعض الضباط والأفراد بديوان مركز شرطة قليوب يوم 27/ 3/ 2003 الأمر الذي أحط من قدره وأساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها، على النحو الوارد بالتحقيقات.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 وتدوولت أمامه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/ 11/ 2003 قضى المجلس بإدانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة وبمجازاته عنها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع صرف نصف راتبه الموقوف صرفه خلال فترة الإيقاف بيد أن الوزارة المطعون ضدها لم ترتض ذلك القرار وقامت بالطعن عليه بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة حيث قيد الاستئناف برقم لسنة 2004, ما قام الضابط المحال باستئناف ذلك القرار أيضاً بالاستئناف المقابل بذات الرقم، ثم تناول مجلس التأديب الإستئنافي نظر الإستئنافات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 6/ 2004 قضى المجلس الإستئنافي – فيما يخص الطاعن- بتأييد القرار المستأنف، وشيد قراراه على أن ما خلص إليه قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بني على أسباب سائغة وأسانيد مبررة مستقياً من أصول ثابتة بالأوراق، فضلاً عن مناسبة الجزاء الموقع على الضابط الطاعن.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ المشروعية التأديبية والنتائج المترتبة عليه والإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن من المسلم به في مبادئ العقاب جنائياً أو تأديبياً أن الأصل في الإنسان البراءة وأنه يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الإدانة، ومن ثم فإنه لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون، إذ يتعين أن تبنى أحكام الإدانة على القطع واليقين وأنه إذا تطرق الشك إلى الدليل وجب طرحه.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن من تشاجره مع الملازم أول محمد أحمد سيد أحمد على مسمع ومرأى من بعض الضباط والأفراد بديوان شرطة قليوب يوم 27/ 3/ 2003 فإن الثابت من الأوراق أن غالبية من شهد الواقعة من الضباط والأفراد بمركز شرطة قليوب أكدوا أن الملازم أول محمد أحمد سيد أحمد بقسم شرطة قها حضر، يوم 27/ 3/ 2003 حوالي الساعة 1.15 مساءً إلى مركز شرطة قليوب، لتسوية عجز لديه في عهدته من الذخيرة إبان عمله بالمركز وأنه لدى تقابله بمكتب نائب المأمور مع الطاعن قام بمعاتبته لقيام الطاعن بالشهادة في إحدى التحقيقات التي أجريت مع الملازم أول المذكور الذي احتد على الطاعن، الذي بدوره لم يحرك ساكناً- حسبما شهد العقيد صلاح حسين عبد الحي نائب مأمور المركز والذي سارع إلى إخراج الملازم أول من مكتبه حتى لا يتطور الأمر أمرأً إياه بالتوجه إلى بلوكامين العهدة، كما غادر المكتب أيضاً الطاعن متوجهاً إلى مكتبه بيد أن الملازم أول المذكور توجه إلى مكتب الطاعن وقام بغلق بابه حتى سمع العاملون بالمركز أصوات مشاجرة بين الطرفين فسارع الملازم أول وائل الفقي ضابط منوب المركز إلى مكتب الطاعن وقام بفتح الباب عنوة وتم انصراف الملازم أول محمد احمد إلى مكتب ضابط مباحث المركز كما توجه الطاعن إلى مكتب المأمور الذي كان قد وصل لتوه من مأمورية تشييع جنازة أحد المساعدين بالمركز.
ومن حيث أنه يخلص من السرد السابق أن الملازم أول محمد أحمد سيد كان هو المحرك للواقعة بمحاولة تشاجره مع الطاعن بمكتب نائب مأمور مركز قليوب إلا أن الطاعن فوت عليه الفرصة بعدم تبادل الحديث معه حتى قام نائب المأمور بصرف الضابط المذكور من مكتبه أمراً إياه بالتوجه إلى بلوكامين العهدة لإنهاء مأموريته ، بيد أن الضابط المذكور بدلاً من ذلك عاد واقتحم مكتب الطاعن إبان تواجده به وقام بغلق المكتب عليهما من الداخل حيث سمع صوتهما مما أدى إلى تدخل العاملين بالقسم لإنهاء هذا الوضع، الأمر الذي يستشف منه أن الضابط المذكور كان قد بيت النية على الاعتداء على الطاعن( وهو ما أكده الضابط المذكور للنقيب خالد أحمد محمد معاون مباحث مركز شرطة قليوب من أنه قام بضرب المقدم
تابع الحكم في الطعن رقم 15487 لسنة 50 ق .عليا .
عصمت وأوقعه على الأرض والكراسي وقعت فوق منه) وما أكده أيضاُ العميد محمد السيد العراقي مأمور مركز شرطة قليوب من أن الطاعن قابله لدى عودته للمركز في يوم الواقعة وقرر له أنه وقع عليه تعدي بالضرب والإهانة من الملازم أول محمد أحمد سيد، وبالتالي فإن مسلك الطاعن على ما شهد به بعض شهود الواقعة لم يكن في حقيقته سوى محاولة منه لدفع الاعتداء الواقع عليه بالقوة والقول وهو أمر معتاد من الشخص الطبيعي في محاولة رد ما قد يقع عليه من اعتداء من الآخرين خاصة في ضوء ظروف وملابسات هذه الواقعة والتي تتمثل في اعتداء ضابط ذي رتبة أقل على الطاعن وهو رتبة أعلى وكان بمثابة رئيساً له إبان عمل الملازم أول المذكور بالمركز، ويشكل بالتالي ما قام به الطاعن مسلكاً طبيعياً لا يمكن معه إسباغ وصف المخالفة الإدارية فيما نسب إلى الطاعن من وقائع، مما يتعين معه تبرئته مما نسب إليه.
ومتى كان ما تقدم فإن ما خلص إليه مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في قراره من ثبوت مخالفة تشاجر الضابط الطاعن مع الضابط الآخر ومجازاته عن هذه المخالفة ومن بعده قرار مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة، يكون قد جاء مستخلصاً على نحو غير سائغ من الأوراق ويفتقر إلى الدليل الصحيح على ثبوت المخالفة في حق الطاعن متوجباً القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وببراعة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الإستئنافي المطعون فيه فيما تضمنه من تأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي بخصم خمسة عشر يوماً من راتب الطاعن مع صرف نصف راتبه الموقوف صرفه خلال فترة الإيقاف، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات