أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئـيس مجـلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مـجلس
الدولـة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / سيد عبد المجيد إسماعيل مـفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد الأستـاذ / سيد سيف محمد سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15372 لسنة 50 ق.علياالمقام من
جورج شوقي نسيمضد
النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بجلسة 27/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 29 / 45ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 9/ 8/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بمجازاته بخصم شهر من راتبه.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع، كما أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 27/ 5/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وفيها أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 21/ 1/ 2003، أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 29 لسنة 45ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية للمالية ملحقاتها منطوية على تقرير اتهام ضد/ جورج شوقي نسيم حنا (الطاعن) – المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية ببنك القاهرة بدرجة مدير إدارة قانونية مساعد لأنه في المدة من عام 1999 وحتى أبريل 2002 بدائرة عمله السابقة خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانه وخالف القواعد والأحكام القانونية وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1- أهمل في مباشرة إجراءات الدعوى رقم 33 لسنة 1999 مدني كلي بني سويف المسندة إليه، بعدم حضوره الجلسات المحددة وعدم تقديمه إقرار الصلح والتنازل عن الدعوى المذكورة والموثق بالشهر العقاري من قبل المدعي/ جميل عبد السلام محمدين والمؤرخ 1/ 11/ 2000 بموجب محضر التصديق رقم 433 لسنة 2000، مما أدي إلى صدور حكم في الدعوى بجلسة 8/ 5/ 2001 لصالح العميل المدعي بإلزام بنك القاهرة بتأدية مبلغ جنيه له.
2- تقاعس عن القرير بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها خلال المواعيد المقررة قانوناً، مما أدي إلى صيرورة الحكم نهائياً واجب التنفيذ على البنك على النحو المبين بالأوراق … وارتأت النيابة الإدارية أن المحال المذكور قد ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام (78/ 1، 4، 79) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وتعديلاته، والمادة الأولي من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة، ولذلك طلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبياً طبقاً للمواد سالفة الذكر والمواد الأخرى المبينة بتقرير الطعن … ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 27/ 6/ 2004 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بمجازاة المحال بخصم شهر من راتبه … وشيدت المحكمة قضاءها عقب الرد على ما أورد الطاعن بشأن بطلان إجراءات إحالته إلى المحاكمة التأديبية – على أسباب حاصلها أن الواقعة المنسوبة إلى المحال والمبينة بقرار الاتهام والسالف بيانها قد ثبتت قبله بالأدلة المستمدة من الأوراق والتحقيقات وبما شهد كل من/ حمدي إبراهيم عبد الحكيم – نائب مدير عام الشئون القانونية ببنك القاهرة، وسيف النصر محمد فتحي مدير عام الإدارة المذكورة بالتحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، وإن المحكمة لم تعتد بما دفع به المحال لدرء مسئوليته من أن إقرار تنازل العميل الصادر لصالحه الحكم في الدعوى كان موجوداً بفرع البنك باهناسيا وأن مراقبي الائتمان لم يقدموا صورته للخبير، كما أن الفرع المذكور لم يخطر الإدارة القانونية بالقاهرة بالإعلانات التي وجهت إليه بشأن الدعوى رقم 33 لسنة 1999 – تأسيساً على أن المحال مكلف ببذل العناية اللازمة في مباشرة هذه الدعوى منذ أحالته إليه إلى أن تصل إلى مراحلها النهائية ومن ثم كان جب عليه متابعة تنازل وإقرار العميل الموثق عن الدعوى وتقديمه في أول جلسة ثم عقدها بعد توثيق هذا الإقرار وقبل صدور الحكم بجلسة 8/ 5/ 2001، وهو الأمر الذي لم يفعله المذكور مما أدي إلى صدور حكم بإلزام البنك بدفع مبلغ جنيه لصالح المدعي/ جميل عبد السلام في غيبه المحال وقيامه برفع استئناف على هذا الحكم بعد المواعيد المقررة قانوناً، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن ما نسب إلى المحال يشكل دنيا إدارياً يستوجب مساءلته تأديبياً، وعليه أصدرت الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والغلو في الجزاء للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن محامياً بالإدارة العامة للشئون القانونية ببنك القاهرة نسب إليه ارتكاب المخالفة المبينة بقرار الاتهام والمشار إليه أنفاً، وبإحالته إلى المحاكمة التأديبية أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه والذي قضي بمجازاته بخصم شهر من راتبه للأسباب المبينة به، والذي يطلب الطاعن في الطعن الماثل الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن النعي ببطلان إحالة الطاعن إلى التحقيق لعدم الحصول علي موافقة رئيس مجلس إدارة البنك على ذلك تطبيقاً لنص المادة من لائحة الجزاءات الخاصة ببنك القاهرة – فإن المادة تنص على أنه: "إذا كشف التحقيق عن مسئوليته أي من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو أي من العاملين شاغلي وظائف المجموعة الأولي من الوظائف الإشرافية (بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية) وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه" الأمر الذي يبين منه أن هذا النص لأصله له من قريب أو بعيد بإحالة أعضاء الإدارة القانونية بالبنك للتحقيق، فضلاً عن أدلة لا يتناول السلطة المختصة بإحالة العاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو أي من شاغلي وظائف المجموعة الإشرافية إلى التحقيق، إنما يبين السلطة المختصة بتحديد مسئولية أي من المخالفين من شاغلي الوظائف المشار إليها عقب التحقيق معهم وكشف هذه المسئولية، كما أن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك القاهرة قد أعدت مذكرة بشأن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن وطلب إحالته إلى التحقيق بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل – للعرض على رئيس مجلس إدارة البنك والذي أشر عليها بتاريخ 27/ 5/ 2002 بالموافقة على الإحالة، وبناء على ذلك رفع مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك الموضوع إلى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارة القانونية بكتابة المؤرخ 2/ 7/ 2002 والذي قد بسجل وارد مكتب الأخير برقم في 7/ 7/ 2002 وقيد بتاريخ 8/ 7/ 2002 بسجل التحقيقات وتم إحالته إلى التحقيق بمعرفة المستشار/ صبحي الطوخي – ومن ثم تكون إحالة الطاعن إلى التحقيق بشأن ما نسب إليه قد جاءت مطابقة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، ومن ثم وترتيباً على ما تقدم يكون النعي سالف بيانه غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن النعي ببطلان قرار إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية لعدم الحصول علي موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص المشرف على بنوك القطاع العام تطبيقاً لنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه – فإن المادة من هذا القانون تنص على أن: "ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق بتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن موافقة الوزير المختص شرط لازم لإقامة الدعوى التأديبية قبل مدير وأعضاء الإدارات القانونية شريطة أن يتم ذلك عقب التحقيق مع العضو المحال بمعرفة أحد أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء العضو المختص بإدارة التفتيش الفني من تحقيق الشكوى رقم: 455/ 2001 – 2002 ق "تفتيش فني" ضد الطاعن أعد مذكرة بنتيجته بتاريخ 14/ 10/ 2002 خلص فيها إلى طلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، حيث أرسل السيد المستشار مدير التفتيش الفني الخطاب رقم المؤرخ 16/ 10/ 2002 إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء للإفادة بالرأي نحو إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية لما هو منسوب إليه في الشكوى رقم 455/ 2001 – 2002، حيث وافق السيد الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء على إحالته إلى المحاكمة التأديبية بعد أخذ رأي السيد الدكتور/ محافظ البنك المركزي المصري – حسب الثابت بكتابة رقم 727 المؤرخ 10/ 11/ 2002 إلى السيد المستشار/ وزير العدل، وبناء على ذلك أعيدت الأوراق إلى إدارة التفتيش الفني حيث وافقت لجنة الحالة بإدارة التفتيش الفني بتاريخ 1/ 12/ 2002 على إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية، وبناء على ذلك أقيمت الدعوى التأديبية ضد المذكور بمعرفة إدارة الدعوى التأديبية المختصة بالنيابة الإدارية، ومن ثم فإن إحالته إلى المحاكمة التأديبية تكون قد تمت وفقاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما نعي به الطاعن في هذا الخصوص.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن محامياً ببنك القاهرة نسب إليه أنه خلال المدة من عام 1999 وحتى شهر أبريل 2002 الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط به بدقه وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام القانونية وآتي من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن أهمل في مباشرة إجراءات الدعوى رقم 33/ 1999 مدني كلي بني سويف المسندة إليه بعدم حضوره الجلسات المحددة لنظرها وعدم تقديمه مذكرات دفاع، وعدم تقديم إقرار الصلح والتنازل عن الدعوى المذكورة والموثق بالشهر العقاري من قبل المدعي/ جميل عبد السلام محمدين والمؤرخ 1/ 11/ 2000 بموجب محضر التصديق رقم 433/ 2000 مما أدي إلى صدور حكم في الدعوى بجلسة 8/ 5/ 2001 لصالح العميل بإلزام بنك القاهرة بتأدية مبلغ جنيه له، كما تقاعس عن التقرير بالاستئناف في الحكم خلال المواعيد المقررة قانوناً مما أدي إلى صيرورة الحكم المشار إليه نهائياً واجب التنفيذ قبل البنك على النحو المبين بالأوراق.
ومن حيث إن ما نسب إلى المذكور والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة على النحو الذي سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه من واقع ما شهد به سيف نصر فتحي عبد الله – مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك القاهرة بالتحقيقات من أن الدعوى رقم 33/ 1999المشار إليها كانت مقامه من عملاء البنك فرع أهناسيا ضده بطلب ندب خبير لتصفية حساباتهم حيث انتهي تقرير الخبير إلى أحقيتهم في المبالغ التي قضي الحكم الصادر في الدعوى بإلزام البنك بها، وقد قام الطاعن بعمل استئنافين في هذا الحكم والذي قضي فيهما بجلسة 27/ 3/ 2002 بسقوط حق البنك في الاستئناف للتقرير به بعد المواعيد القانونية، وترتب علي ذلك تنفيذ الحكم بالطريق الجبري وهو قيام البنك بدفع المبلغ المحكوم به وهو جنيه، وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعن في مباشرة الدعوى، وبما شهد به حمدي إبراهيم عبد الحكيم – نائب المدير العام للشئون القانونية ببنك القاهرة بالتحقيقات من أن الطاعن كان يباشر الدعوى المقامة من المدعو/ جميل عبد السلام محمدين وزوجته ضد البنك وهي دعوى حساب ومجموعة من الجنح بشيكات بدون رصيد أقامها الطاعن ضد العميل المذكور، وقد قام العميل بسداد المديونية المستحقة عليه للبنك وطلب منه الطاعن التنازل عن دعوى الحساب المقامة منه ضد البنك بمحكمة بني سويف وتم فعلاً تحرير إقرارا من العميل بالتنازل عن الدعوى التي كانت قد أحيلت لمكتب الخبراء وانتدب فيها خبير فعلاً لمباشرة المأمورية إلا أن المأمورية لم تباشر لتنازل العميل عن الدعوى وأعيدت القضية للمحكمة مرة أخرى واعتقد الطاعن أن الموضوع قد أصبح منتهي بهذا التنازل والذي كان موجوداً ببنك القاهرة فرع أهناسيا، إلا أن العميل طلب إعادة الدعوى مرة أخرى إلى الخبراء في غفلة من الطاعن مدعياً بأنه يداين البنك بمبالغ زائدة عن المديونية المستحقة عليه حيث أعيدت الدعوى لمكتب الخبراء، وأعد الخبير تقرير انتهي فيه إلى مديونية البنك وعلى أساسه صدر الحكم بإلزام البنك بأداء المبلغ المشار إليه للعميل الذي أعلن البنك بالصيفة التنفيذية بعد انتهاء مواعيد الاستئناف، حيث أقام الطاعن استئنافين على هذا الحكم قضي فيهما بالسقوط لرفعهما بعد الميعاد، وأرجع ذلك إلى أن الطاعن لم يتابع دعواه وتسبب في إلزام البنك بالمبلغ المحكوم به وكان يمكن تلافي ذلك إذا تابع المذكور دعواه المتابعة الواجبة عليه، وتأكد ما نسب إلى الطاعن من الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك القاهرة إلى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية والتي تضمنت بأنه بجلسة 8/ 5/ 2001 صدر حكم في الدعوى رقم 33 لسنة 99 مدني كلي بني سويف المقامه من جميل عبد السلام محمدين وثناء كمال سيف النصر بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره جنيه، وقد قام البنك باستئناف بني سويف والتي قضت فيهما بجلسة 27/ 3/ 2002 بسقوط حق المستأنف في الاستئنافين للتقرير بهما بعد الميعاد، وقد أقام البنك أشكالاً في تنفيذ هذا الحكم قيد برقم 344 لسنة 2001 إشكالات أهناسيا وقضي فيه برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ، ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه بعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها والتي توجب عليه مباشرة الدعاوى التي يعهد إليه بها بنفسه منذ تسلمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها، وعليه أن يباشر ما يقتضيه الأمر من تنفيذ الحكم أو الطعن فيه على النحو الذي نصت عليه المادة من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية، كما أنه يعد إهمالا وتقصيراً منه في القيام بواجبات هذه الوظيفة نجم عنه الأضرار بأموال البنك الذي يعمل به، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبياً خاصة وأن الطاعن لم يدفع ما نسب إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول سوي إرجاع المسئولية عن صدور الحكم محل المخالفة إلى تقصير فرع البنك بأهناسيا لعدم تقديم تنازل المدعي للخبير، إذ أنه هو المسئول الأول والمباشر عن سير الدعوى وكان عليه متابعتها أمام المحكمة وتقديم هذا التنازل أمامها وليس إهمالاً كلياً وإلغاء المسئولية علي غيره، الأمر الذي يكون ما دفع به الطاعن بالتحقيقات وعاد وأورده بتقرير الطعن كمحاولة لأبعاد شبح الاتهام عن ساحته غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه الالتفات عنه، بيد أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون وما جري عليه قضاء هذه المحكمة لدي مجازاة الطاعن عما نسب إليه بخصم شهر من راتبه، ذلك أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجري محا كمتهم – ومن ثم فإن السلطة التأديبية وهي في سبيل مؤاخذة المتهم عما ثبت في حقه من اتهام ينبغي أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر سواء كانت هذه السلطة رئاسية أو قضائية "الطعن رقم 1441 لسنة 42ق – عليا – جلسة 20/ 2/ 2000، الطعن رقم 4680 لسنة 46ق – عليا – جلسة 25/ 3/ 2006".
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن: "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام …. أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام".
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الطاعن عند إحالته إلى المحاكمة التأديبية كان يشغل وظيفة محامي "مدير إدارة قانونية مساعد" وبالتالي فإن عقوبة الخص من راتبه تكون في حدود خصم خمسة أيام من راتبه فقط طبقاً لنص المادة المشار إليها، وهذا القيد يسري علي السلطة التأديبية سواء كانت رئاسية أو قضائية، الأمر الذي يتعين معه تعديل العقوبة المتعين إنزالها بساحة الطاعن عما نسب إليه لتكون خصم خمسة أيام من راتبه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه عما نسب إليه على النحو الموضح بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 جمادى الأول سنة 1427 هـ، والموافق 24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
