أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الطعن رقم 15260 لسنة 49 ق. علياالمقام من
جمال فتحي أحمد محمد موسيضد
1) وزير الداخلية …………………………………….. بصفته2) رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري ……………… بصفته
3) رئيس المجلس الأعلى للشرطة …………………….. بصفته
4) رئيس محكمة الجيزة العسكرية المركزية …………… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المركزية بالجيزة بجلسة 13/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 1137 لسنة2002 مركزية الجيزة والمصدق عليه بتاريخ 31/ 3/ 2003م
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 3/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد على بيومي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بمعاقبته بالرفت من الخدمة بهيئة الشرطة (أمين شرطة).وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 18/ 3/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المركزية بالجيزة بجلسة 13/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 1137 لسنة 2002 مركزية الجيزة والمصدق عليه بتاريخ 31/ 3/ 2003 فيما قضي به من معاقبته بالرفت من الخدمة بهيئة الشرطة والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه قبل الفصل في أي دفع أو دفوع تتعلق بالاختصاص أو الشكل أو الموضوع، فإن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى".
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الفصل في مشروعية الحكم المطعون فيه يتوقف على الفصل في مدي دستورية المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 فيما تضمنته من خضوع أفراد هيئة الشرطة للقانون المشار إليه في كل ما يتعلق بخدمتهم، وكذلك ما نصت عليه هذه المادة من قيام المحاكم العسكرية بتوقيع الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، وكذا تخويل وزير الداخلية تحديد الجهات بالوزارة التي تتولي الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية للجهات المبينة فيه، وكان الثابت من مطالعة ملف الطعنين رقمي 3003 لسنة 44ق-عليا، 669 لسنة 48ق-عليا المقام أولهما من/ طارق عبد العزيز السيد، وثانيهما من/ جمال عطية محمد ضد وزير الداخلية وآخر طعنا من الأول في حكم المحكمة العسكرية بالجيزة بمعاقبته بالحبس مع النفاذ لمدة خمسة وأربعون يوما، ومن الثاني في حكم المحكمة العسكرية بالنزهة بمجازاة نجله/ أحمد (أمين الشرطة) بعقوبة الرفت من الخدمة، واللذان كانا منظوران أمام هذه المحكمة والتي قضت فيهما بجلسة 28/ 4/ 2004 بوقف نظر الطعنين المشار إليهما وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة من قانون هيئة الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة به وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983، حيث قيدت الأوراق بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 26ق-دستورية، ونظرا لأن الفصل في ذلك الأمر يعد مسألة أولية للحكم في هذه الطعون، وعليه فإن المحكمة تقضي بوقف الفصل في الطعن الماثل لحين الفصل في الدعوى الدستورية المشار إليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 133 لسنة 26ق-دستورية.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
