أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود
عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14939 لسنة 50 ق . علياالمقام من
هشام أحمد عبد الغفار سليمضد
وزير الداخلية بصفتهرئيس مجلس التأديب لاستئنافي بوزارة الداخلية بصفته
في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر بجلسة 13/ 6/ 2004 في الاستئناف 274/ 2003
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 2/ 8/ 2004 أودع الأستاذ محمود راغب عبده المحامي نائياً عن الأستاذ / محمد سيد سيد نوح المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 14939 لسنة 50 ق . عليا في القرار المشار إليه .والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وترك تقدير الجزاء الملائم عن المخالفتين الثانية والثالثة للمحكمة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 3/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 11/ 3/ 2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم في الطعن على النحو الثابت بالمحاضر ، لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 7/ 2002 صدر قرار وزير الداخلية رقم 226 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما (ضابط شرطة) خرج على مقتضي الواجب الوظيفي والسلوك المعيب بأن :
1- ثبت من نتيجة التحليل الطبي الذي أجري له بمركز السموم بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بتاريخ 17/ 7/ 2002 من إيجابية العينية لمادة الحشيش مما يشير إلى تعاطيه للمواد المخدرة ، وهو ما أكدته تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
2- لقيامه إبان عمله رئيسا لقسم الإنقاذ النهري بزفتي ومشرفا على وحدتي إطفاء زفتي والسنطة بطلب تبرعات عينية عبارة عن كميات من الطوب الأحمر من بعض أصحاب مصانع الطوب بمدينة زفتي وكميات من الأسمنت والرمل من صاحب إحدى الجباسات بذات المدينة لاستخدامها في بناء سور ومسجد بقسم الإنقاذ النهري رئاسته الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها .
3- لقبوله ثلاثة كيلوات من الأكياس البلاستيك يقدر ثمنها بأثني عشر جنيها من المواطن محمد رشاد حسن جرامون صاحب مصنع أكياس بلاستيك بالمدينة المذكورة دون سداد ثمنها .
وبناء عليه قيدت الأوراق كدعوى تأديبية بسجلات مجلس التأديب المذكور تحت رقم 226 لسنة 2002 وتدوولت أمامه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 15/ 6/ 2003 أصدر المجلس قراره بإدانه الطاعن في الاتهامات المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بخصم ما يوازي أجر شهر من راتبه ، بيد أن الطاعن والجهة المطعون ضدها لم يرتضيا هذا القرار فاستئنفاه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة حيث قيد الاستئنافان تحت رقم 274 لسنة 2003 وتدولا أمامه إلى أن قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 6/ 2004 بقبول الاستئنافين شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الجزاء المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بالوقوف عن العمل لمدة شهرين . وأقام المجلس قراره على أن الاتهام الأول المنسوب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتا أكده وحسمه التحليل المرجح الذي أجرى للعينة المأخوذة منه ، وهو ثبوتاً لم يقدم الطاعن الدليل السائغ والنافي لهذا الثبوت ، كما أن المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين إلى الطاعن وأيا كان الفرض من بناء السور والمسجد فإن مساعد الشرطة السيد عبد الله عبد الفتاح السباعي شهد أمام المجلس بأن الطاعن طلب منه إحضار الطوب ولم يتم دفع ثمنه وهو ما يمثل مخالفة للتعليمات ودون موافقة أو إذن سبق وهو ما يصدق على المخالفة الثالثة التي تعتبر قائمة في جانب الطاعن بغض النظر قدرو قيمة الأشياء موضوعها . وارتأى المجلس أنه لما لمخالفات الثابتة في جانب الطاعن من خطورة فقد جعل الجزاء المناسب لها الوقوف عن العمل لمدة شهرين .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن القرار الطعين صدر مخالفا للقانون والواقع وعدم تناسب الجزاء التأديبي مع ما ارتكبه الطاعن من فعل .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع المطروحة عليها الدليل على أن التهم قد قامت قارف مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته ، وكان هذا الاستخلاص سائغا عقلا ومن وقائع تنتجه وتؤدي إليه ، فإن تقديرها للدليل يكون عندئذ قد جاء سليما خاليا من ثمة عوار يشوبه وبمنأى عن الطعن إذ أن رقابة هذه المحكمة للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية ، فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولي المنسوبة إلي الطاعن والتي قوامها تعاطيه للمواد المخدرة (مادة الحشيش) فإن هذه المخالفة ثابتة في جانبه من تقرير مستشفي الشرطة بالعجوزة المؤرخ 14/ 7/ 2002 إلى مدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحرى ، والذي تضمن أنه تم أخذ عينة من بول الطاعن وجرى تحليل جزء منها بمعامل المستشفي حيث جاءت نتيجة العينة موجبة لمادة الحشيش . بيد أنه رؤىَّ إجراء تحليل تأكيد في لبول الطاعن بمركز السموم بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة حيث تم تجهيز مأمورية لاصطحابه إلى المركز المذكور وتم أخذ عينة من بوله وتحليلها وجاءت نتيجة التحليل سلبية للمواد المخدرة ، وإزاء ذلك تم بتاريخ 17/ 7/ 2002 إرسال جزء من عينة البول المحرزة والموجودة بمعامل مستشفي العجوزة والسابق أخذها من الطاعن بتاريخ 14/ 7/ 2002 إلى مركز السموم المذكور لإجراء تحليل تأكيدى برقم أقدمية الطاعن دون الإشارة إلى أسمه فجاءت النتيجة إيجابية لمادة الحشيش ، وأرجع التقرير المشار إليه التناقص في نتيجة تحليل عينتي بول الطاعن الذي أجراه مركز السموم بوزارة الصحة إلى أن العينة التي أخذت من الطاعن في المركز بتاريخ 14/ 7/ 2002 لم يكن سليمات ولم يكن تحت إلى أن العينة التي أخذت من الطاعن في المركز بتاريخ 14/ 7/ 2002 لم يكن سليما ولم يكن تحت السيطرة المطلوبة .
ومن حيث إن النتيجة الطبية التي خلص إليها التقرير الطبي لمستشفي الشرطة المشار إليه آنفا هي ما تطمئن إليه المحكمة في ثبوت المخالفة الأولي ثبوتا يقينيا في جانب الطاعن فضلا عما أشارت إليه مذكرة معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المؤرخة 13/ 7/ 2002 من أن الطاعن يتعاضي مخدر البانجو والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، الأمر الذي تغدو معه المخالفة الأولي ثابتة في جانب الطاعن مما يقيم مسئوليته التأديبية عنها لخروجه على مقتضيات واجبة الوظيفي بتعاطيه مواد مخدره مجرمة قانونا حال كونه ضابطا توجب عليه واجبات وظيفية منع وقوع مثل هذه الجريمة وتقديم مرتكبها إلى المحاكمة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثابتة المنسوبة إلى الطاعن وهي قيامه بطلب تبرعات عينية عبارة عن كميات من الطوب والرمل والأسمنت من بعض أصحاب مصانع الطوب والجباسات بمدينة زفتي إبان عمله رئيسا لقسم الإنقاذ النهرى ومشرفا على وحدتي إطفاء زفتي والسنطة ، فإن هذه المخالفة ثابتة في جانب الطاعن من إقراره في التحقيقات وما شهد به العميد ابو بكر محمد على مدير إدارة الدفاع المدني بأمن الغربية من عدم موافقته للطاعن على إقامة السور والمسجد المشار إليهما بالجهود الذاتية ، ومما شهد به المساعد السيد عبد الفتاح عبد الله بقوة وحدة إطفاء زفتي بالتحقيقات من أن الطاعن كلفه بإحضار طوب ورمل وأسمنت من أصحاب المصانع الذين يزددون على الوحدة لترخيص مصانع الطوب وهو ما أكده أيضا أمام مجلس التأديب الاستئنافي بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 3/ 2004 الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على واجبات وظيفة بمخالفته للتعليمات التي تضمنتها الكتب الدورية التي تحظر طلب أو قبول هدايا أو تبرعات من الأفراد أو الهيئات خارج الوزارة دون الحصول على إذن سابق بذلك منها الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية عنها وهو ما يصدق أيضا بالنسبة للمخالفة الثالثة من قبوله ثلاثة كيلوات أكياس بلاستيك من المواطن محمد رشاد حسن جرامون صاحب مصنع أكياس بلاستيك بمدينة زفتي دون سداد ثمنها والذي شهد في التحقيقات بأنه تلقي مكالمة تليفونية من الطاعن استفسر فيها عن إنتاج المصنع وطلب إرسال عينة من إنتاجه فقام بإرسال كمية الأكياس المشار إليها ، كما أقر الطاعن في التحقيقات بوضعها إلى مكتبة واستخدمها في الوحدة.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب الابتدائي قد بين المخالفات التي دان بها الطاعن وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما خلص إليه من إدانته وقد أيده في ذلك قرار مجلس التأديب الاستئنافي الطعين ، غير أنه وإن اختلف قدر الجزاء بين كل ما تبناه المجلس الاستئنافي من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين لا يتصف في حقيقته بالغلو أو الشدة في الجزاء سيما وأن المحكمة تنوه إلى أنه في حالات مماثلة عرضت عليها أنزل مجلس التأديب الاستئنافي على مخالفة تعاطي المواد المخدرة جزاء العزل من الخدمة مما يكشف عن أن قرار مجلس التأديب الطعين قد اتصف بالرأفة مع الطاعن على خلاف ما نحى إليه في مجالس تأديب عن مخالفات مماثلة الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون ويغدو من ثم الطعن عليه لا سند له من القانون أو الواقع حريا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفض موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت 14 من جمادى الأولي 1427 هجرية الموافق10 من يونيه 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
